الإقرار

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الإقرار هو اعتراف أحد بحق عليه، أو اعترافه بنفي حق له على أحد، ويشترط في المُقِر البلوغ والعقل والقصد والحريّة والاختيار وجواز التصرّف، واستدل على مشروعيته بالقرآن، والسنة، والإجماع.

تعريفه

هو إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أكان هذا الحق من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس.[١]

مشروعيته

استدل الفقهاء على مشروعية الإقرار بالقرآن الكريم فقد وردت العديد من الآيات الدالة على مشروعيته كقوله تعالى: ﴿أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي، [٢] وبالسنة كقول النبيصلی الله عليه وآله وسلم: قْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ،[٣] وبالإجماع.[٤]

صيغته

ولفظه الصريح هو: لك عندي، أو عليَّ، أو في ذمّتي، أو هذا وما أدّى معناه بالعربيّة وغيرها،[٥] ويشترط تنجيزه، فلو علّقه بشرط كقوله: لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصحّ. ولو فتح (أن) لزم.[٦]

أركان الإقرار

إنَّ أركان الإقرار ثلاثة وهي المُقِر، والمُقَر له، والمُقَر به، وإنَّ لكل واحد منها شروط خاصة، وهي:

المُقِر وشروطه

والمُقِر على قسمين، وهما:

  • المُطلِق

ينفذ إقراره بكلّ ما يقدر على إنشائه ولا يشترط عدالته، فيُقبل إقرار الفاسق والكافر.[٧]

  • المحجور: وهو الشخص الذي يمنع عن جميع التصرفات المالية حتى في أمواله،[٨] وهو على أصناف، وهي:
  1. الصبي: ولا يقبل إقراره وإن أذن له الوليّ، سواء كان مراهقا أو لا.
  2. المجنون: وهو مسلوب القول مطلقا، وفي حكمه النائم، والمغمى عليه، والسكران، وشارب المرقد وإن تعمّد لغير حاجة.
  3. المكره: ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به، ولو أقرّ بغير ما أكره عليه صحّ.
  4. المفلّس: ويمضي إقراره في غير المال مطلقاً، وفي المال إذا لم يزاحم المقرّ له الغرماء كالدين المؤجّل، واللازم بمعاملة بعد الحجر.
  5. السفيه: ويقبل إقرار السفيه في غير المال، كالجناية الموجبة للقصاص، والطلاق والنكاح إذا صحّ استقلاله، ولو أقرّ بما يوجب المال وغيره قبل في غيره كالسرقة، ولا يلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله.
  6. المريض: ويقبل إقراره إن برئ مطلقا، وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متّهما، وإلّا فمن الثلث.
  7. العبد: ولا يقبل إقراره بمال ولا حدّ ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلا أن يصدّقه السيّد، ويتبع بعد العتق بالمال.[٩]

المُقَر له وشروطه

وذكر له الفقهاء شروط ثلاثة:

  1. الشرط الأول: أهليّة التملّك: فلو أقر لحائط مثلا بطل؛ لأنه غير قابل للتملك.
  2. الشرط الثاني: عدم التكذيب: فلو أكذب المُقَر له المُقِر بما أقر به له لم يعطَ ما أُقر به للمُقَر له.
  3. الشرط الثالث: أن يكون ممن يملك الشي‌ء المقرّ به، فلو أقرّ لمسلم بخنزير بطل، وكذا بخمر.[١٠]

المُقَر به وشروطه

ويشترط في المقَرّ به شروط أربعة:

  1. الشرط الأول: كونه ما يملك، فلو أقرّ بفضلة إنسان أو جلد ميتة لم يصحّ.
  2. الشرط الثاني: كونه غير مملوك للمقرّ، فلو قال ملكي لفلان بطل.
  3. الشرط الثالث: نفوذ الإقرار فيه، فلو أقرّ الموقوف عليه بالوقف الثابت شرعاً لغيره بطل، ولو أقرّ به ثمّ ثبت وقفه بطل إقراره.
  4. الشرط الرابع: كون المقرّ به تحت يد المقرّ، فلو أقرّ بمال غيره للغير فهي شهادة.[١١]

الهوامش

  1. السيستاني، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 383.
  2. آل عمران: 81.
  3. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌ 23، ص 184.
  4. الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج‌ 3، ص 121‌.
  5. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج‌ 4، ص 415.
  6. الكركي، جامع المقاصد، ج‌ 9، ص 188.
  7. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 2، ص 411‌.
  8. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 477.
  9. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 2، ص 411‌ - 415.
  10. الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج‌ 3، صص 129 - 131.
  11. الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج‌ 3، صص 133 - 134.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلام، قم، ط 1، 1409 ه‍.
  • السيستاني، علي، منهاج الصالحين‌، قم - إيران‌، الناشر: دفتر حضرت آية الله سيستاني، ط 5، 1417 ه‍.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي،‌ الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌‌، قم - إيران‌، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، ط 2، 1417 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم - إيران، الناشر: مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، ط 1، 1420 ه‍ .‌
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1413 ه‍.‌
  • الكركي، علي بن الحسين‌، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 2، 1414 هـ.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه‌، د.م، د.ن، د.ت.