العمرة

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


العمرة، هي مجموعة من الأعمال، كمناسك الحج التي تؤدى وتُنجز أثناء زيارة الكعبة. القيام بالعمرة في حال توفر شروطها واجبٌ مرة واحدة في الحياة، أما أكثر من ذلك فهو مستحبٌ. وللعمرة قسمان: عمرة التمتع والعمرة المفردة. العمرة جزء من الحج وتؤدى في أشهر الحج.

العمرة كالحج تجب في أربعة شروط: العقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. ومن مناسك العمرة: الإحرام، الطواف، صلاة الطواف، السعي بين الصفا والمروة، التقصير. كما تختلف عمرة التمتع عن العمرة المفردة في بعض المناسك.

بناءً على ما ورد في بعض الروايات أن عمرة شهر رجب أفضل من عمرة بقية الأشهر.

تعريفها الفقهي وأقسامها

العمرة هي الأعمال الشرعية الخاصة التي تقام في مكة والميقات؛[١] بسبب زيارة بيت الله الحرام.[٢] وتنقسم العمرة إلى نوعين: عمرة التمتع، والعمرة المفردة.[٣]

يتم القيام بعمرة التمتع مع حج التمتع، وهي من أجزائها.[٤] أما العمرة المفردة هي التي يتم القيام بها بشكلٍ منفصل عن الحج.[٥]

الحكم الفقهي

بحسب فتاوى الفقهاء إن القيام بالعمرة واجبٌ كالحج على المسلم المستوفي للشروط مرة واحدة في حياته.[٦] وجوب العمرة من نوع الواجبات الفورية.[٧] كما أن العمرة لأكثر من مرة واحدة مستحبٌ.[٨]

كتب صاحب الجواهر أن الفقهاء قد أجمعوا على وجوب العمرة.[٩] وعلى حدّ قوله فإن وجوب العمرة قد ورد في القرآن والأحاديث، ومنها الآية 196 من سورة البقرة: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.[١٠] ولا يجب على من أدى فريضة حج التمتع مع عمرة التمتع أن يؤدي العمرة المفردة.[١١]

شروط وجوب العمرة

شروط وجوب العمرة كشروط وجوب الحج،[١٢] أي: تجب العمرة على الإنسان البالغ العاقل الحر المستطيع،[١٣] والاستطاعة بمعنى القدرة الجسمية والمالية والزمان الكافي مع أن يكون الطريق مسموحاً به.[١٤]

مناسك العمرة

العمرة المفردة وعمرة التمتع تشتركان في بعض المناسك، كما يختلفان في البعض الآخر. أعمال كِلا العمرتين: الإحرام، الطواف، صلاة الطواف، السعي بين الصفا والمروة، والتقصير،[١٥] أما التفاوات بينهما فهي كما يلي:

  • يجب الإتيان بطواف النساء في العمرة المفردة بالإضافة إلى ما تقدّم من مناسك.
  • الإحرام في عمرة التمتع يقام في في الأشهر المخصوصة للحج، وهي: شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، بينما في العمرة المفردة لا ينحصر بزمانٍ خاص.
  • في العمرة المفردة يمكن أن يُحلق الرأس بدل التقصير، أما في عمرة التمتع فيجب التقصير فقط.[١٦]
  • ميقات عمرة التمتع يجب أن يكون لزوماً في أحد المواقيت الخمسة، بينما مواقيت العمرة المفردة فبالإضافة إلى المواقيت الخمسة يمكن أن يكون من أقرب مكان خارج الحرم المكي.[١٧]

عمره مشهر رجب

على حد قول الفقهاء أن عمرة شهر رجب أفضل من عمرة بقية الشهور،[١٨] وقد وردت روايات كثيرة في هذه الصدد، منها: ما ورد في وسائل الشيعة للحر العاملي نقلاً عن النبيصلی الله عليه وآله وسلم والإمام الصادقعليه السلام أن أفضل العمرة هي عمرة شهر رجب.[١٩]

اصطلاحات العمرة

عمرة الإسلام، وعمرة التحلّل أو الفوات، والعمرة المبتولة، وعمرة القِران، وعمرة الإفراد، هي اصطلاحات عن العمرة، كما سيأتي توضيحها:

  • عمرة التحلُّل أو الفوات: هي العمرة التي لا يستطيع فيها الحاج إتمام حجه بعد الإحرام لسببٍ ما. ولذلك يُرفع عن عاتقه القيام بأعمال الحج، وعلى ذلك عليه أن يخرج عن الإحرام بعد القيام بهذه العمرة.[٢١]
  • العمرة المبتولة: هي اسم آخر للعمرة المفردة، التي تكون منفصلة عن أعمال الحج؛ لذلك يُقال لها مبتولة، أي: مقطوعة.[٢٢]
  • عمرة القِرآن: هي عمرة شخصٍ يكون وظيفته حج القِران.[٢٣]
  • عمرة الإفراد: هي عمرة شخصٍ يكون وظيفته حج الإفراد.[٢٤]

الهوامش

  1. النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 441.
  2. الشيخ الطوسي، المبسوط، ج 1 ، ص 296 ؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 441.
  3. موسوعة الفقه الإسلامي، الثقافة الفقهية، ج 5، ص 479.
  4. موسوعة الفقه الإسلامي، الثقافة الفقهية، ج 5، ص 481.
  5. موسوعة الفقه الإسلامي، الثقافة الفقهية، ج 5، ص 485.
  6. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 274 ؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 441.
  7. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 277.
  8. الشيخ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 297. مجموعة أبحاث المرشد الأعلى، مناسك الحج المختارة، ص 59.
  9. النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 441.
  10. النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 441.
  11. النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 449.
  12. المحقق الحلي، شرائع‌ الإسلام، ج 1، ص 274.
  13. المحمودي، مناسك الحج، ص 20.
  14. مجموعة أبحاث المرشد الأعلى، مناسك الحج، ص 21.
  15. المحقق الحلي، شرائع‌ الإسلام، ج 1، ص 275.
  16. المحقق الحلي، شرائع‌ الإسلام، ج 1، ص 275 - 276.
  17. موسوعة الفقه الإسلامي، الثقافة الفقهية، ج 5، ص 488.
  18. الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 1، ص 337 ؛ المحقق الحلي ، شرائع الإسلام، ج 1، ص 276.
  19. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 14، ص 302.
  20. موسوعة الفقه الإسلامي، الثقافة الفقهية، ج 5، ص 480.
  21. موسوعة الفقه الإسلامي، الثقافة الفقهية، ج 5، ص 480.
  22. موسوعة الفقه الإسلامي، الثقافة الفقهية، ج 5، ص 485.
  23. موسوعة الفقه الإسلامي، الثقافة الفقهية، ج 5، ص 485.
  24. موسوعة الفقه الإسلامي، الثقافة الفقهية، ج 5، ص 485.

المصادر والمراجع

  • الحر العاملي، محمد بن حسن، شرح وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل‌ البیت، ط 1، 1409 هـ.
  • الشهید الأول، محمد بن مکي العاملي، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، إسلامي، ط 2، 1417 هـ.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامیة، تحقیق وتصحیح: محمد تقي، طهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ط 3، ۱۳۸۷هـ.
  • گروه پژوهش بعثه مقام معظم رهبری، منتخب مناسک حج، (مجموعة أبحاث المرشد الأعلى، مناسك الحج المختارة) طهران، مشعر، ط 2، 1426 هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقیق وتصحیح: عبد الحسین محمد علي، قم، إسماعیلیان، ط 2 ، 1408 هـ.
  • المحمودي، محمد رضا، مناسك الحج طبقاً لفتاوى الإمام الخميني ومراجع التقليد، طهران، مشعر، 1420 هـ.
  • مؤسسه دائرة‌ معارف فقه الإسلامي، الثقافة الفقهية وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام، قم، مؤسّسه دائرة المعارف للفقه الإسلامي، ط 1، 1435 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.