الشفعة (الفقه)
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الشُّفْعَةُ هي حق ثابت لأحد الشريكين في حصة شريكه الآخر فيما يملكانها بالشركة إذا أراد شريكه بيع حصته بنفس الثمن الذي طلبه الشريك الآخر، ويشترط في الشفيع شرطين، وهما: الإسلام، وقدرته على أداء الثمن لشريكه، واستدل الفقهاء على مشروعيتها بالسنة المتواترة، والإجماع.
تعريفها
الشُّفْعَةُ يعنى الزيادة،[١] وهي في الاصطلاح الفقهي حقّ لأحد الشريكين بالنسبة إلىٰ ابتياع حصّة الشريك الآخر، فإذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع.[٢]
مشروعيتها
قال صاحب الجواهر الشفعة مشروعة: للسنّة المتواترة ... والإجماع بقسميه، بل هو (الإجماع) من المسلمين.[٣] وقال بعض الفقهاء: إنَّ مشروعية الشفعة من الضروريات الفقهية قطعاً فلا تحتاج إلى بيان المدرك.[٤]
مجالها
اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة بالنسبة إلىٰ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة كالأراضي والدور والبساتين،[٥] واختلفوا في ثبوتها لما لا يقبل القسمة (كالآبار والأنهار والطرق الضيّقة).[٦]
خصائصها
يوجد للشفعة عدة خصائص، ومنها:
- إنَّ الشفعة من الحقوق الّتي تثبت للشفيع في مطلق الأحوال، ولا يمنعها الخيار وتصرّف المشتري في المبيع.[٧]
- الشفعة لا تقبل التبعيض في الأخذ، فليس للشفيع أخذ البعض، بل يأخذ الجميع أو يدعه. لئلّا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة.[٨]
- تتقيد الشفعة بالفورية.[٩]
- تسقط الشفعة بالإسقاط حقّه، وعليه كان للشفيع أن يصالح حقّه مع المشتري.[١٠]
- الشفعة لا تورث عند أكثر الفقهاء.[١١]
- تختصّ الشفعة بالبيع، لما روي عن الإمام الصادق في ذلك،[١٢] فلا تثبت الشفعة في غير البيع من الصلح والهبة وغيرهما.[١٣]
شروط الشفيع
يشترط في الشفيع أمران:
- إسلام الشفيع: فإذا كان المشتري مسلماً فيجب أن يكون الشفيع أيضاً مسلماً، ولا شفعة لكافر على المسلم.[١٤]
- القدرة على أداء الثمن: يشترط للشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، وعليه فلا شفعة مع العجز.[١٥]
الهوامش
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 184.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 72.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 37، ص 236.
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 170.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 199.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 555.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 201.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 4، ص 203-204.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 108.
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 176.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 113.
- ↑ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 7، ص 164.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 37، ص 266.
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 174.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 12، ص 277.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت- لبنان، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دار صادر، 1414 ه.
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم-ايران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، د.ت.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم-ايران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 ه.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، قم- إيران، كتابفروشى داورى، ط 1، 1410 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران- ايران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم- إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه.
- المصطفوي، محمد كاظم، فقه المعاملات، قم- إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1423 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه.