الجعالة
المظهر
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
الجعالة هي صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع اشتراط العلم في العمل بالعوض.
الجعالة لغة واصطلاحاً
الجعل لغة: بالفتح هو الخلق والصنع، والجعل بالضم والجعالة بتثليث الجيم أجر العامل وما يعطى للمحارب إذا حارب وقد ذُكر لفظ الجعل والجُعالة في الأحاديث الشريفة.
الجعالة اصطلاحاً: تعريفها في اصطلاح الفقهاء بأنها إنشاء الالتزام بعوض معلوم على عمل مقصود مثلا تقول من خاط ثوبي له ألف دينار.[١]
مشروعيتها
عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام، وأنا أسمع، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس. [٢]
أركانها
- الصيغة: كقوله: (من ردّ عبدي أو: ضالّتي أو: فعل كذا- أو ما أشبهه من اللفظ الدالّ على العمل- فله الف دينار )
- الجاعل: و شرطه أن يكون أهلا للاستئجار، و لا يشترط تعيينه.
- العمل: و هو كلّ ما يصحّ الاستئجار عليه، و هو كلّ عمل مقصود محلّل.
- الجعل: و شرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد.[٣]
من أحكامها
والجعالة من العقود التي لا تحتاج الى ايجاب وانما تقع من طرف واحد بخلاف المضاربة والمساقاة
- إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له.
- يجوز أن يكون الجعل من غير المالك.
- یستحق الاجرة المسماة- الجعل- بمجرد تسليم العين التي جعلت الأجرة عليها.
- الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل انجاز العمل.
- إذا حصل تنازع بین العامل و المالك في تعيين القدر المجعول عليه أو في سعي العامل یقدم قول المالك.[٤]
هوامش
المصادر والمراجع
- الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، طبعة آل البیت.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، مطبعة الهادي، 1419هــ.
- الحلّى، العلامه حسن بن يوسف بن مطهر الاسدي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام.نشر جامعة المدرسين للحوزة العلمية في قم، سنة النشر 1413هــ
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، نشر مدينة العلم، 1410 هـ، طبعة28
