انتقل إلى المحتوى

الجعالة

من ويكي شيعة


الجعالة هي صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع اشتراط العلم في العمل بالعوض.

الجعالة لغة واصطلاحاً

الجعل لغة: بالفتح هو الخلق والصنع، والجعل بالضم والجعالة بتثليث الجيم أجر العامل وما يعطى للمحارب إذا حارب وقد ذُكر لفظ الجعل والجُعالة في الأحاديث الشريفة.

الجعالة اصطلاحاً: تعريفها في اصطلاح الفقهاء بأنها إنشاء الالتزام بعوض معلوم على عمل مقصود مثلا تقول من خاط ثوبي له ألف دينار.[١]

مشروعيتها

عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه ‌السلام، وأنا أسمع، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس. [٢]

أركانها

  • الصيغة: كقوله: (من ردّ عبدي أو: ضالّتي أو: فعل كذا- أو ما أشبهه من اللفظ الدالّ على العمل- فله الف دينار )
  • الجاعل: و شرطه أن يكون أهلا للاستئجار، و لا يشترط تعيينه.
  • العمل: و هو كلّ ما يصحّ الاستئجار عليه، و هو كلّ عمل مقصود محلّل.
  • الجعل: و شرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد.[٣]

من أحكامها

والجعالة من العقود التي لا تحتاج الى ايجاب وانما تقع من طرف واحد بخلاف المضاربة والمساقاة

  • إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له.
  • يجوز أن يكون الجعل من غير المالك.
  • یستحق الاجرة المسماة- الجعل- بمجرد تسليم العين التي جعلت الأجرة عليها.
  • الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل انجاز العمل.
  • إذا حصل تنازع بین العامل و المالك في تعيين القدر المجعول عليه أو في سعي العامل یقدم قول المالك.[٤]


هوامش

  1. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 182.
  2. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 23، ص 191.
  3. العلامة الحلي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌ 2، ص 215.
  4. منهاج الصالحين، ج2، ص116

المصادر والمراجع

  • الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، طبعة آل البیت.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، مطبعة الهادي، 1419هــ.
  • الحلّى، العلامه حسن بن يوسف بن مطهر الاسدي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام.نشر جامعة المدرسين للحوزة العلمية في قم‌، سنة النشر 1413هــ
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، نشر مدينة العلم‌، 1410 ه‍ـ، طبعة28