زواج المتعة

من ويكي شيعة
(بالتحويل من المتعة)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


زواج المتعة أو الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع هو زواج له أجل معين. ويتّفق المسلمون على أن هذا النوع من الزواج كان مشروعاً على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لا زال باقياً؟ وقد ذهبت الفرق الإسلامية غير الشيعة كـأهل السنة، والإباضية، والزيدية، والإسماعيلية، إلى تحريم زواج المتعة ونسخ حكمه في عهد النبي نفسه؛ ولكن يرى الشيعة أن النبي لم ينسخ هذا الحكم قط، وكان عملاً مشروعاً في عصره وفي خلافة أبي بكر.

ووفقاً لبعض الروايات الواردة أيضاً في المصادر الروائية لأهل السنة، فإنّ عمر بن الخطاب أوّل من بادر إلى تحريم زواج المتعة. ولكن أفتى فقهاء الإمامية نظراً إلى آية المتعة وأحاديث النبي (ص) وأئمة أهل البيت، بمشروعية ذلك وبينوا أحكامه.

وقد اتفق فقهاء الشيعة على أنه يجب في الزواج المؤقت تحديد مدة الزواج ومقدار المهر. كما أنه لا طلاق فيه بخلاف الزواج الدائم؛ حيث يتحقق الانفصال فيه بانتهاء مدة الزواج أو بهبة الزوج ما تبقى من المدة.

وبعد انتهاء مدة الزواج أو هبة المدة من قبل الزوج، يجب على المرأة أن تعتد الحيضتين إذا كانت مدخولاً بها.

المفهوم والمكانة

زواج المتعة أو الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع أو النكاح المنقطع، الذي له أجل معين.[١] وما زال يعتبر من المسائل الخلافية بين الطائفتين الإسلاميتين الشيعة وأهل السنة والجماعة.[٢] ولا خلاف بين فقهاء الإمامية في مشروعية ذلك.[٣] وقد تطرقوا إلى أحكامه في باب النكاح من أبواب الفقه.[٤]

وبحسب ما ورد في الأحاديث المنقولة عن أئمة الشيعة (ع)، فإنّ هناك ثوابا سيناله من قام بزواج المتعة.[٥] إلّا أنه يشير بعض الروايات إلى أنه لا ينبغي الإصرار عليه.[٦] وإنّ فقهاء الإمامية _استناداً إلى الروايات_ لم يفتوا بجواز زواج المتعة فحسب، بل اعتبروه مستحباً أيضاً.[٧]

وأمّا فوائد الزواج المؤقت فهي تظهر في حلّ الكثير من المشاكل الجنسية، وخاصة للشباب ولكل من لا يستطيع الزواج الدائم لأي سبب من الأسباب.[٨] كما أنه يعتبر وسيلة فعالة لمحاربة الفحشاء والعديد من المفاسد الإجتماعية الأخرى.[٩]

الخلفية التاريخية

تشير المصادر التاريخية إلى أن المسلمين كانوا يتمتعون على عهد رسول الله وبعد وفاته إلى عصر خلافة أبي بكر، بل حتى في خلافة عمر بن الخطاب أيضاً، إلاّ أنه نهى عنه وحرّمه لأسباب معيّنة في حادثة معيّنة وأعلن بأنه سيعاقب من يفعله، ومن الروايات التي نُقلت في المقام:

  • روى جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أنه قال: " قَدِمَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا " قَالَ: «فَهَلَّا غَيْرَهَا؟ فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ. "[١٠]
  • وروى عن محمد بن الأسود أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَحَمَلَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ أَشْهَدْتَ؟» قَالَ: - لَا أَدْرِي أَقَالَ: أُمَّهَا، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلَّا حَدَدَتْهُ». قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ قَالَ: «فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ».[١١]
  • وروي أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني: أحق ما حدثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فآذنيني به، فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا؛ فقال عمر: أما والذي نفسي بيده! لو كنت تقدمت في نهى لرجمنك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.[١٢]

دليل المشروعية من القرآن

  • قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.[١٣]

نظرية مفسري السنة

نقل الزمخشري عن ابن عباس في كتابه الكشاف أن هذه الآية من الآيات المحكمات،[١٤] ونقل الميبدي في كشف الأسرار وعدة الأبرار عن الحسن البصري والمجاهد مثل ذلك، [١٥] كما أن الثعلبي نقل في الكشف والبيان في تفسير القرآن عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن هذه الآية لم تُنسخ.[١٦]

نظرية مفسري الشيعة

صرّحت تفاسير "القمي"[١٧] والبرهان في تفسير القرآن[١٨]، وآلاء الرحمن في تفسير القرآن[١٩]، وجوامع الجامع[٢٠]، ومجمع البيان في تفسير القرآن[٢١]، والميزان في تفسير القرآن[٢٢]، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت.

لفظة "مُتعة" التي اشتق منها فعل "استَمْتعتم" تعني الزواج المؤقت، واصطلحت عليه في زمن حياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم، ومن هذا المنطلق كَثر استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى في روايات النبي (ص) وكلمات الصحابة.[٢٣] والزواج المؤقت هو المفهوم من هذه الآية كما استوعبه الصحابة والتابعين منهم ابن عباس العالم والمفسر الشهير في الإسلام، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله الأنصاري وعمران بن الحصين، وسعيد بن جبير، والمجاهد والقتادة والسدي، وجمْع غفير من مفسري السنة وجميع مفسري الشيعة. والفخر الرازي من مفسري السنة ـ رغم اشتهاره بالتشكيك في القضايا المرتبطة بالشيعة ـ أقر بدلالة الآية على الزواج المؤقت لكنه يدعي أنها نُسخت فيما بعد. وتدل أحاديث الأئمة الأطهار على أن الزواج المؤقت هو مدلول هذه الآية.[٢٤]

نسخ الآية

ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في غزوة خيبر، وبعضها يقول: نسخ يوم فتح مكة، وبعض يقول: في غزوة تبوك، وآخر يقول: في سرية أوطاس، وما شابه ذلك.[٢٥] وقال بعض: إنّ النبي (ص) نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية، وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول : ﴿إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‏ مع أن هذه الآية لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.[٢٦]

إنّ القدر المتيقن هو أن أصل مشروعية الزواج المؤقت في زمن النبي (ص) أمر لا ريب فيه، ولا دليل يمكن الركون إليه في النسخ، و لهذا فلا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم، بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول. والعبارة المشهورة المروية عن عمر خير شاهد على أنّ هذا الحكم لم ينسخ في زمن رسول الله.[٢٧]

ولا يَحِق لأحد إلّا النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن ينسخ الأحكام، فهو وحده يحق له أن ينسخ بعض الأحكام بأمر من الله وإذنه، وقد سُدّ باب نسخ الأحكام بعد وفاة النبي تماما، وإلّا لاستطاع كل شخص أن ينسخ جزءا من الأحكام الإلهية حسب اجتهاده وذوقه، وبالنتيجة لا يبقى شي‏ء من الشريعة الخالدة الأبدية، وهذا مضافا إلى أنّ هذا من الاجتهاد في مقابل النص النّبوي ولا عبرة بذلك.[٢٨]

دليل المشروعية من الروايات

روايات السنة

  • روى البخاري[٢٩] ومسلم [٣٠] وابن أبي شيبة [٣١] وأحمد بن حنبل[٣٢] عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم ونحن شباب ولم تكن لدينا نساء، قال: فقلنا: يا رسول الله ! ألا نستخصي؟ قال: "لا" ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ.[٣٣]
  • روى البخاري عن جابر بن عبد الله ومسلمة بن أكوع أنه: خرج علينا منادي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء.[٣٤]

روايات الشيعة

  • سُئل الإمام الباقر عليه السلام عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ".[٣٧]

رأي الصحابة

وفقا لما تنقله بعض المصادر الحديثية والتاريخية عند أهل السنة، فإن هناك بعض الصحابة من على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وحتى بعد وفاته ـ أي في عصر الخلفاء ـ كانوا يقولون بجواز زواج المتعة ولم يحرّموه. وهم:

رأي التابعين والمحدثين

كان يعتقد جمع من التابعين وتابعي التابعين وعدد من المحدثين بحلية المتعة، وهم من الذين اعتمد المؤلفون للصحاح الستة وغيرهم في نقل الأحاديث عنهم، اتفقوا على وثاقتهم. ومنهم: مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس اليماني، وعمرو بن دينار، والمجاهد بن جبر، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّي، وحكم بن عتيبة، وابن أبي مليكة، وزفر بن أوس بن حدثان المدني، وطلحة بن مصرّف اليامي.[٤٢]

  • تحليل المتعة على يد المأمون العباسي

أعلن المأمون العباسي السابع من خلفاء الدولة العباسية بحلية زواج المتعة في عصره ورفع حرمته، فقام بعض علماء أهل السنة وعلى رأسهم يحيى بن أكثم بمخالفته، واستدلوا عليه بالروايات الموجودة في مصادر أهل السنة، واستطاعوا أخيرا إقناعه بالتراجع عن رأيه في تحليل المتعة.[٤٣]

رأي الفرق الإسلامية في زواج المتعة

ذهبت الفرق الإسلامية غير الإمامية منها السنة،[٤٤] والإباضية،[٤٥] والزيدية، [٤٦] والإسماعيلية،[٤٧] إلى تحريم الزواج المؤقت وأن آية هذا الزواج منسوخة.

بحسب رأي الشهيد الثاني فإنه لا خلاف بين فقهاء الإمامية في جواز زواج المتعة.[٤٨] ويستدلون على شرعيته بآيات من القرآن، كآية المتعة،[٤٩] وبالأحاديث المتواترة عن نبي الإسلام(ص) وأئمة أهل البيت.[٥٠] ولكن ذهب سائر الفرق الإسلامية إلى أن زواج المتعة كان جائزاً في عهد النبي(ص) ثم نُسخ حكمها فصار حراماً.[٥١]

أحكام زواج المتعة وأركانه

يعتمد الزواج المؤقت كما في الزواج الدائم ـ على أربعة أركان هي: الزوجة، والعقد، والمدة، والمهر.[٥٢] وبعض أحكام الزواج المؤقت هي كالتالي:

أحكام الزوجين

  • أن يكون الزوجان في الزواج المؤقت ـ بناءً على المشهور ـ مسلمَين، ويرى المتأخرون من فقهاء الإمامية جواز ذلك بين الزوج المسلم والكتابية، بينما حكموا بعدم جواز ذلك بين المسلمة والكتابي.[٥٣]
  • يستحب لمن أراد أن يتزوج زواجاً منقطعاً أن يختار المؤمنة ـ الشيعية ـ العفيفة، ولا يجب السؤال عن حالها، أما لو كانت متّهمة فيجب السؤال.[٥٤]
  • المشهور كراهة التمتّع بالمشهورة بالزنا وهناك من قال بحرمته، ويستحب لمن أقدم على التمتع بها أن ينهاها عن الفجور، وهذا أيضاً غير مشروط في صحة العقد.[٥٥]
  • هناك خلاف بين الفقهاء في صحة التمتع بالفتاة البكر الرشيدة من دون إذن وليها فمنهم من قال ببطلان العقد ومنهم من قال بصحته.[٥٦] ومن قال بصحة العقد وجوازه اختلفوا في حكم فض بكارتها فمنهم من قال بحرمته ومنهم من قال بكراهته.[٥٧]

أحكام العقد

  • يتكون عقد المتعة كسائر العقود من الإيجاب والقبول. فأما الإيجاب فالمشهور أن يكون بصيغة الماضي وبأحد الألفاظ التالية: (زَوَّجْتُكَ) أو (مَتَّعْتُكَ) أو (أَنْكحْتُكَ) ، ولا يتحقق العقد بمثل (التمليك) و (الهبة) و(الإجارة). وأما "القبول" فيجب أيضاً أن يكون بصيغة الماضي، وبلفظ (قَبِلْتُ النِّكاحَ) أو (قَبِلْتُ المُتْعَةَ) أو (قَبِلتُ التَّزْويجَ)، ويكفي فيه أيضاً أن يقول: (قَبِلْتُ) أو (رضيت).[٥٨]
  • ما يُشترط في الزواج الدائم أيضاً هو شرط في المنقطع أو المتعة.[٥٩]
  • يجوز للزوجين أن يشترطا کل ما ليس منافيا لمقتضى العقد من تعيين زمان أو مكان خاصين أو كيفية خاصة من الاستمتاعات.[٦٠]

أحكام المدّة

  • من شروط صحة عقد الزواج المؤقت: ذكر المدّة وتعيينها.
  • وعند عدم التعيين، فمشهور فقهاء الشيعة على أنه ينقلب إلى الدائم، وبعضهم حكم ببطلان العقد.
  • ولابد ان تكون المدة متناسبة مع واقع الحال، فلا تكون 100 سنة مثلاً، حيث إن الغالب أن لا يمتد العمر إلى هذا المقدار، وأن لا تكون المدة مبهمة ولا كلية كأن يقولا: (لعدة أيام أو إلى أن يرجع الحجاج).
  • يستطيع الزوج أن يهب لزوجته تمام المدة أو بعضها ولا حاجة لأن تقبل ذلك منه.[٦١]

أحكام المهر

  • لا يصحّ الزواج المؤقت من دون المهر.[٦٢]
  • تملك المرأة المهر بعد تحقق العقد ولكن لا تستقر لها الملكية إلاّ بعد تحقق الدخول وتمكين الزوج.[٦٣]
  • لو وهبها الزوج المدة قبل الدخول فالمتعين لها نصف المهر.[٦٤]

سائر الأحكام

  • لا طلاق في زواج المتعة بل ينتهي العقد بانتهاء المدّة المعيّنة والمتفق عليها.[٦٥]
  • لا يصح ـ على المشهور ـ تجديد العقد المؤقت أو تبديله إلى الدائم قبل إتمام العدّة أو هبتها للزوجة.[٦٦]
  • وفي جواز هجر المرأة في الزواج المؤقت وترك مباشرتها أكثر من أربعة أشهر خلاف بين الفقهاء.[٦٧]
  • لا يجوز الجمع بين الأختين في الزواج المؤقت كالدائم.[٦٨]
  • من يحرم زواجها على الزوج في الزواج الدائم يحرم زواجها عليه في الزواج المؤقت، وكذا من يحرم زواجه على الزوجة في الزواج الدائم يحرم زواجه عليها في الزواج المؤقت.[٦٩]
  • الولد من المتمتع بها كالولد من الزوجة الدائمة في وجوب التوارث والنفقة و سائر الحقوق.[٧٠]

عدّة المرأة المتمتعة

يجب على المرأة المتمتعة بعد انتهاء مدّة العقد أو هبته باقيها لها، إن كان دخل بها ولم تكن حاملاً حين الانفصال، أن تعتدّ مدّة 45 يوماً، ولو كانت غير يائس فيجب عليها أن تعتدّ بحيضتين أو طهرين، على الاختلاف المذكور بين الفقهاء. والأول هو المشهور، وأما لو كانت حاملاً فعدّتها تنتهي بوضع الحمل.[٧١]

إن مات زوج المرأة المتمتعة بها فإن كانت غير حامل فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ـ على المشهور ـ وقيل نصفها، وإن كانت حاملا فعليها أن تعتد أطول الفترتين فترة الحمل وعدة الوفاة.[٧٢]

الفروق المهمة بين المؤقت والدائم

  1. يجب ذكر الأجل المعين في الزواج المؤقت بينما لا يصح ذكر الأجل في الزواج الدائم.[٧٣]
  2. لا تجب نفقة الزوجة على الزوج في الزواج المؤقت إلا مع الشرط بينما هي واجبة في الدائم وإن اشترط عدمها.[٧٤]
  3. يجوز للمتمتع بها أن تخرج من المنزل من دون إذن الزوج،[٧٥] ولا يجوز ذلك في الزواج الدائم.[٧٦]
  4. في الزواج الدائم يتوارث الزوجان، بينما في المؤقت لا يتوارثان.[٧٧]
  5. في الزواج الدائم لا يحق لأي من الزوجين أن يمتنع عن الإنجاب إلا بالتراضي، بينما في المؤقت لابد من رضا الزوجة أو أن يكون ذلك من شروط العقد، وهذا الأمر لم يؤخذ في أصل هذا الزواج لأن أصل هذا الزواج لم يؤخذ فيه عنوان الناسل والاستيلاد.[٧٨]
  6. المهر واجب في كلا الزواجين، لكن لا يبطل الدائم بعدم ذكر المهر فيه بل يتعين مهر المثل،[٧٩] بينما في المؤقت لابد من ذكره وإلا بطل العقد رأساً.[٨٠]
  7. وكما يجب على الزوجة الدائمة بعد الطلاق أن تعتدّ عدة الطلاق وهي ثلاثة قروء،[٨١] كذلك الزوجة المؤقتة بعد انتهاء المدّة او هبتها يجب عليها أن تعتد حيضتين أو 45 يوما إن لم تر الحيض وهي في سن من تحيض.[٨٢]
  8. ومن مميزات الزواج الؤقت عن الدائم: أن في الدائم لا يجوز أن يزيد عدد الزوجات عن الأربع، بينما في المؤقت لا حصر لذلك.[٨٣]

فلسفة الزواج المؤقت

قال الشهيد مطهري عن فلسفة تشريع الزواج المؤقت بأن الزواج الدائم يُحمّل كلا من الزوجين مسؤولية وتكاليف كثيرة؛ ولذلك لا يمكن للفتى أو الفتاة بمجرد البلوغ أن يتزوجا بالعقد الدائم، وفي هذا الوقت الحاضر طالت المدة الفاصلة بين البلوغ الطبيعي والبلوغ الإجتماعي حيث يمكن للشاب أن يُكوّن عائلة، وفي هذه المدة تكون الشهوة الجنسية في ذروتها فماذا يفعل الشاب في هذه الحالة؟! فيوجد طريقان لا ثالث لهما إما أن يُترك الشاب بإقامة علاقات جنسية محرمة أو أن يُشرّع له قانون إلهي يصونه من الحرام ألا وهو الزواج المؤقت الذي لا يختلف عن الزواج الدائم إلا في بعض الخصوصيات كتحديده بمدة وغيرها، وبهذا تظهر فلسفة تشريع الزواج المؤقت.[٨٤]

المصادر للبحث

اهتم علماء الشيعة منذ العصور القديمة ولا يزال بتأليف الكتب والمقالات حول المتعة وصرحوا بجوازها،[٨٥] منها:

  1. كتاب المتعة، تأليف: الشيخ الصدوق، (381 ه‍ ).
  2. كتاب المتعة، تأليف: الشيخ المفيد، (413 ه‍ ) وهو أحد كتبه الثلاثة في هذا الباب، والآخران هما كتاب «الموجز في المتعة» و «مختصر المتعة»
  3. كتاب المتعة، تأليف: الشيخ مرتضى الأنصاري، (1218 ه‍ )
  4. كتاب المتعة، تأليف: السيد محمد تقي الحكيم
  5. رسالة في المتعة، تأليف: العلامة المجلسي ( 1111 ه‍ ).
  6. خلاصة الإيجاز في المتعة: يتكون هذا الكتاب من أربعة أبواب تناولت مشروعية زواج المتعة وفضله وكيفيته وأحكامه، ومباحث أخرى حوله.[٨٦] ونسبه البعض إلى الشيخ المفيد،[٨٧] والبعض إلى الشهيد الأول،[٨٨] والبعض الآخر إلى المحقق الكركي.[٨٩]
  7. زواج المتعة: تأليف السيد جعفر مرتضى العاملي، في ثلاثة مجلدات. وقد أشار المؤلف فیه خلال مشروعية زواج المتعة وبعض أحكامه إلى آراء علماء أهل السنة في حرمة زواج المتعة.[٩٠]
  8. الزواج المؤقت في الإسلام للسيد مرتضى العسكري، وقد تناول المؤلف في هذا الكتاب مشروعية زواج المتعة في القرآن والسنة من وجهة نظر علماء الشيعة وأهل السنة.[٩١]

الهوامش

  1. مرعي، حسين عبد الله، القاموس الفقهي، 1413هـ، ص182.
  2. السيد کلانتر، «الهامش»، في كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1410هـ، ج5، ص245.
  3. الشهيد الثاني، الروضة الفقهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1412هـ، ج2، ص103.
  4. مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، 1387ش، ج1، ص399.
  5. الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1416هـ، ج21، ص13-17.
  6. الكليني، الكافي، 1430هـ، ج11، ص18-19.
  7. الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1416هـ، ج21، ص13-17؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، 1414هـ، ج13، ص8.
  8. کاشف الغطاء، این است آئین ما، 1370ش، ص386-385؛ سبحاني، متعة النساء في الكتاب والسنة، 1423هـ، ص9-11.
  9. کاشف الغطاء، این است آئین ما، ۱۳۷۰ش، ص۳۸۷.
  10. الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500، ح 14029 .
  11. الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500 ـ 501، ح 14031 .
  12. المتقي الهندي، كنز العمال، ج 16، ص 522.
  13. النساء، الآية: 24 .
  14. الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 1، ص 498 .
  15. الميبدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 2، ص 469.
  16. الثعلبي، الكشف والبيان في تفسير القرآن، ج 3، ص 287 .
  17. القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.
  18. البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.
  19. البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.
  20. الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.
  21. الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.
  22. الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.
  23. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 178.
  24. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 179.
  25. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.
  26. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.
  27. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.
  28. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 181.
  29. البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، تفسير سورة المائدة، ص 168، وكتاب النكاح، ص 337.
  30. مسلم النيسابوري، الجامع الصحيح، ج 4، ص 130.
  31. ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف، ج 3، ص 391
  32. أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 1، ص 692.
  33. المائدة، الآية: 88.
  34. البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، ص 345 و346.
  35. أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 3، ص 400.
  36. الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500.
  37. الكليني، الكافي، ج 11، ص 7، أبواب المتعة، ح 1.
  38. الكليني، الكافي، ج 11، ص 7، أبواب المتعة، ح 2.
  39. الكليني، الكافي، ج 11، ص11، أبواب المتعة، ح 6.
  40. الكليني، الكافي، ج 11، ص 9، أبواب المتعة، ح 4.
  41. الطبسي، الزواج المؤقت عند الصحابة والتابعين، ص 14ـ 43.
  42. الطبسي، الزواج المؤقت عند الصحابة والتابعين، ص 44 ـ 60.
  43. الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج 4، ص 199.
  44. الإفتاء المصریة
  45. الخصائص البارزة فی الفقه الإباضی؛ مکتب الإفتاء فی سلطنة عمان
  46. راجع: الهاشمي، رأب الصدع، ج 2، ص 876 ـ 891.
  47. القاضي النعمان المغربي ، دعائم الإسلام، ج 2، ص 181.
  48. الشهيد الثاني، الروضة الفقهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1412هـ، ج2، ص103.
  49. الفاضل المقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، 1373ش، ج2، ص149-153؛ السبزواري، مهذب الأحكام، دار التفسير، ج25، ص79-80؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج5، ص10.
  50. السبزواري، مهذب الأحكام، دار التفسير، ج25، ص79؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج5، ص15.
  51. عدة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، 1427هـ، ج41، ص333-334؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، 1414هـ، ج13، ص7؛ النعمان المغربي، دعائم الإسلام، 1385ش، ج2، ص229؛ عدة من المؤلفين، موسوعة الفقه الإباضي، 1438هـ، ج7، ص353-354.
  52. الحائري، رياض المسائل، ج 11، ص 313 ـ 329.
  53. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 27 ـ 28؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 24 ،ص 5.
  54. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 157 و158.
  55. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 159.
  56. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 186.
  57. مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج 5، ص 91.
  58. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 154.
  59. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 154 - 155.
  60. النجفي، جواهر الكلام ج 30 ص 186
  61. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 166.
  62. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 162.
  63. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 164 و167 و168.
  64. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 166 و 167 و 168.
  65. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 168.
  66. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 202.
  67. النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 115 و117؛ اليزدي، العروة الوثقي، ج 2، ص 810.
  68. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 834.
  69. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 584؛ البصري البحراني، كلمة التقوى، ج 7، ص 105.
  70. مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 5، ص 241.
  71. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 300.
  72. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 26، ص 95.
  73. مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 5، ص 242.
  74. مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 5، ص 243.
  75. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 25، ص 106.
  76. قمي، مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص 317.
  77. النجفي، كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج 2، ص 36.
  78. النجفي، كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج 2، ص 37.
  79. الوحيد، منهاج الصالحين، ج 3، ص 317.
  80. الوحيد، منهاج الصالحين، ج 3، ص 309.
  81. مغنية محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 30.
  82. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 371.
  83. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 814.
  84. المطهري، المرأة حقوقها وحجابها، ص 36 - 37.
  85. الطبسي، الزواج المؤقت، ص 135 ـ 138.
  86. الشيخ المفيد، خلاصة الإيجاز في المتعة، 1414هـ، ص18.
  87. الشيخ المفيد، خلاصة الإيجاز في المتعة، 1414هـ، ص18.
  88. الأفندي، رياض العلماء، 1401هـ، ج5، ص188.
  89. زمانی‌نژاد، «مقدمه»، در کتاب خلاصة الایجاز فی المتعة، 1414هـ، ص11.
  90. العاملي، زواج المتعة، 1423هـ، ج1، ص42.
  91. العسكري، الزواج الموقت في الإسلام، ص7.

الملاحظات


المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، المصنف، تحقيق، حبيب الرحمن الأعظمي، الهند، المجلس العلمي، ط 2، 1403 هـ.
  • ابن أبي الشيبة الکوفي، عبد الله بن محمد، المصنف في الأحادیث والآثار، بیروت ـ لبنان، دار الفکر، 1409 هـ.
  • ابن حمدون، محمد بن الحسن، التذكرة الحمدونية، بيروت ـ لبنان، دار صادر، ط 1، 1417 هـ.
  • أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل،‌ بیروت ـ لبنان، دار إحیاء التراث العربي، 1412 هـ.
  • البحراني، هاشم بن سليمان، البرهان في تفسير القرآن، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية لمؤسسة البعثة، قم ـ إيران، مؤسسة البعثة، 1374 ش.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، التعليقات: سلطان العلماء، قم المقدسة، مكتب الدعاية الإسلامية للحوزة العلمية، الطبعة الأولى، 1412هـ.
  • البحراني، آل عصفور يوسف بن أحمد بن إبراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقيق محمد تقي الإيرواني وسيد عبد الرزاق المقرم، قم ـ إيران، مكتب الانتشارات الإسلامية للجنة مدرسين في حوزة قم العلمية، ط 1، 1405 هـ.
  • الفاضل المقداد، المقداد بن عبد الله، كنز العرفان في فقه القرآن، طهران، منشورات مرتضوي، 1373ش.
  • السبزواري، السيد عبد الأعلی، مهذب الأحكام، قم المقدسة، دار التفسير، د.ت.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، كتاب النکاح، قم المقدسة، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1424هـ.
  • البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري (الجامع الصحيح)، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1418 هـ.
  • البصري البحراني، زين الدين محمد أمين، كلمة التقوى، قم ـ إيران، السيد جواد الوداعي، ط 3، 1413 هـ.
  • البلاغي النجفي، محمد جواد، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، قم ـ إيران، بنياد بعثت، 1420 هـ.
  • الثعلبي النيسابوري، أحمد بن إبراهيم، الكشف والبيان في تفسير القرآن، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1422 هـ.
  • الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، د ـ ت.
  • الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، تحقیق مصطفى حسين أحمد، بیروت ـ لبنان، دار الكتاب العربي، 1407 هـ.
  • عدة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، دار السلاسل، 1427هـ.
  • المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم المقدسة، مؤسسة آل البيت(ع)، الطبعة الثانية، 1414هـ.
  • عدة من المؤلفين، موسوعة الفقه الإباضي، عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الأولى، 1438هـ.
  • السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، التحقيق: مؤسسة المنار، قم المقدسة، مؤسسة المنار، الطبعة الرابعة، 1413هـ.
  • الشيخ المفيد، محمد بن محمد، خلاصة الإيجاز في المتعة، بيروت، دار المفيد، الطبعة الثانية، 1414هـ.
  • الطباطبائي الحائري، رياض المسائل في تحقيق المسائل بالدلائل، تحقيق محمد بهره مند ومحسن القديري وكريم الأنصاري وعلي مرواريد، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 1، 1418 هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بیروت ـ لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1390 هـ.
  • الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1409 هـ.
  • الطبرسي، فضل بن حسن، تفسير جوامع الجامع، انتشارات جامعة طهران وإدارة حوزة قم العلمية، 1377 ش.
  • الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقیق فضل الله الیزدي الطباطبائي، طهران ـ إيران، ناصر خسرو، ط 3، 1372 ش.
  • الطبسي، نجم الدين، دراسات فقهية في مسائل خلافية ـ قسم الزواج المؤقت عند الصحابة والتابعين، قم ـ إيران، مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، 1380 ش.
  • الطحاوي، أحمد بن محمد، مشكل الآثار.
  • العاملي، السيد جعفر مرتضی، زواج المتعة، بيروت، المركز الإسلامي لدراسات، 1423هـ.
  • علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق بكري حياني - صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، د ـ م، ط 5، 1401 هـ/ 1981 م.
  • العسكري، السيد مرتضی، الزواج الموقت في الإسلام، د، م، د، ن، د، ت.
  • العلامة الحلي حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي، تذكرة الفقهاء ، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 1، 1388 هـ.
  • القمي، السيد تقي الطباطبائي، مباني منهاج الصالحين، تحقيق عباس حاجياني، قم ـ إيران، منشورات قلم الشرق، ط 1، 1426 هـ.
  • القمي، علي بن إبراهيم، تفسیر القمي، تحقيق طيب الموسوي الجزائري، قم ـ إيران، دار الكتاب، 1404 هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق لجنة البحث لمركز دار الحديث للبحوث، قم ـ إيران، دار الحديث للطباعة والنشر، ط 1، 1429 هـ.
  • المرزباني، محمد بن عمران، مختصر أخبار شعراء الشيعة، تحقيق الشيخ محمد هادي الأميني، د ـ م، د ـ ن، ط 2، 1993 م.
  • المشكيني، الميرزا علي، مصطلحات الفقه، د ـ م، د ـ ن، د ـ ت.
  • المطهري، مرتضى، المرأة حقوقها وحجابها، بيروت - لبنان، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1432 هـ - 2011 م.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل، ترجمة محمد علي آذرشب، قم ـ إيران، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ط 1، 1421 هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، كتاب النكاح، تحقيق محمد رضا الحامدي ومسعود مكارم، قم ـ إيران، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ط 1، 1424 هـ.
  • المغربي، النعمان بن محمد، دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام، تحقيق: آصف بن علي أصغر الفيضي، القاهرة ـ مصر، دار المعارف، 1383 هـ.
  • مغنية، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، قم ـ إيران، مؤسسة أنصاريان، ط 2، 1421 هـ.
  • المیبدي، أحمد بن محمد، کشف الأسرار وعدة الأبرار، طهران ـ إيران، أمير کبیر، 1371 ش.
  • النجفي، كاشف الغطاء، محمد حسين بن علي، تحرير المجلة، النجف الأشرف ـ العراق، المكتبة المرتضوية، ط 1، 1359 هـ.
  • النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم (الجامع الصحيح)، بيروت ـ لبنان، دار الآفاق الجديدة، د ـ ت.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت ـ لبنان، دار إحیاء الثراث العربي، 1404 هـ.
  • مرعي، حسين عبد الله، القاموس الفقهي، بيروت، دار المجتبى، 1413هـ.
  • مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، دایرة المعارف الفقه الاسلامی، 1387ش.
  • الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين، الأحكام في الحلال والحرام.
  • الهاشمي، أحمد بن عيسى، رأب الصدع، بيروت ـ لبنان، دار النفائس، 1410 هـ.
  • الوحيد الخراساني، حسين، منهاج الصالحين، قم ـ إيران، مدرسة الإمام الباقر عليه السلام، ط 5، 1428 هـ.