انتقل إلى المحتوى

الصلح مع العدو

من ويكي شيعة

الصلح مع العدو هو اتفاق يُبرم لحلّ النزاعات وإنهاء الحرب، وهو أمر مقبول في الإسلام وفي القانون الدولي، ويُعدّ من مسائل الفقه السياسي. وقد أشارت آيات من القرآن إلى موضوع الصلح، منها الآية 61 من سورة الأنفال المشهورة بـ«آية الصلح»، والآية 208 من سورة البقرة المعروفة بـ«آية السلم». كما تُعدّ رسالة الإمام علي إلى مالك الأشتر من النماذج التي وردت في الروايات، وقد تضمّنت توصيات تتعلق بالصلح.

والأصل في الإسلام هو الصلح والتوافق، وأمّا الحرب فتُعَدّ حلاً استثنائياً يُلجأ إليه عند الضرورة. وفي المذهب الشيعي، يُعدّ قبول الصلح من صلاحيّات المعصومينعليه السلام وقائد المجتمع الإسلامي، ويجب أن يكون قائماً على المصلحة. وقد ذُكر أنّ عقد الصلح ينبغي أن تتوافر فيه شروط معيّنة، منها أن يكون صريحاً خالياً من الغموض. كما يمكن في معاهدة الصلح، بحسب اتفاق الطرفين، التوافق على أمورٍ مثل كيفية إطلاق سراح الأسرى وتبادلهم، وتحديد مقدار التعويضات الحربية وطريقة دفعها.

ويختلف الصلح عن وقف إطلاق النار (المهادنة)؛ فوقف إطلاق النار مؤقّت، في حين يُعدّ الصلح إنهاءً دائماً للحرب. ومن المنظور الفقهي، يُعتبر عقد الصلح عقداً لازماً واجب التنفيذ، ويجب فيه تجنّب أيّ نوع من الخيانة. ومع ذلك، يرى بعض الفقهاء، مثل الشيخ البهائي والمحدّث النوري، أنّ عقد الصلح مع الكفّار ينبغي أن يكون مؤقّتاً (بحدٍّ أدنى سنة أو سنتين، وبحدّ أقصى عشر سنوات).

وبناءً على التعاليم الفقهية، فإنّ عقد الصلح لا يبطل بوفاة قائد المجتمع، بل يجب على القائد اللاحق أيضاً الالتزام به. وقد ذكر بعض الباحثين، استناداً إلى صلح الحُديبية والرسالة 53 من نهج البلاغة، جملةً من الآثار والأهداف للصلح، منها حفظ الإسلام، والدعوة إلى الدين، وهداية الناس، واستمرار وحدة المسلمين. كما عُدّ قبول التحكيم في معركة صفين، وصلح الإمام الحسن مع معاوية، وقبول قرار مجلس الأمن رقم 598 في الحرب العراقية الإيرانية من قِبل الإمام الخميني من نماذج الصلح في تاريخ الإسلام.

الصلح مع العدو في الفقه السياسي الشيعي

الصلح مع العدو هو أحد أنواع اتفاقيات الصلح،[١] وبناء عليه يقوم طرفا الحرب بتسوية جميع الخلافات التي أدّت إلى نشوب الحرب، وإزالة حالة الصراع القائمة بينهما.[٢] ويُعدّ الصلح من مسائل القانون الدولي والفقه السياسي الإسلامي،[٣] ولا يوجد خلاف بين علماء الإسلام حول جوازه ومشروعيته.[٤] وقد تناولت آيات قرآنية مختلفة موضوع الصلح مع العدو، مثل الآية 61 من سورة الأنفال (المعروف بآية الصلح)، والآية 208 من سورة البقرة (المعروف بآية السِّلم).[٥]

وفي الرسالة 53 من نهج البلاغة المعروفة بعهد مالك الأشتر، أُشير إلى مسألة الصلح، وصدر فيها عدد من التوجيهات المتعلقة به.[٦] وقد عدّد الباحثون الشيعة، بالإشارة إلى معاهدة صلح الحديبية، والرسالة 16 من نهج البلاغة، وكذلك الرسالة 53 من نهج البلاغة، أهدافاً وآثاراً للصلح، منها حفظ الإسلام، والدعوة إليه، واستمرار وحدة المسلمين.[٧]

ويُعدّ تحديد ما إذا كان الأصل هو السلم أم الحرب من المسائل التي اختلف فيها فقهاء الشيعة، وقد استند كلّ فريق لإثبات رأيه إلى أدلّة من الآيات والروايات.[٨] ومع ذلك، فقد ذُكر أنّ الأصل في الدين الإسلامي هو الصلح والتوافق، وإنّ الحرب وسيلةٌ تُلجأ إليها في حالات الضرورة فقط.[٩]

الصلح ووقف إطلاق النار

يختلف الصلح مع العدو عن وقف إطلاق النار، فالصلح يعني إنهاء الحرب، ويقترن باتفاق طرفَي النزاع على تعويض الأضرار ونحو ذلك.[١٠] وأمّا وقف إطلاق النار فهو اتفاق يُعقد بهدف إيقاف الحرب لمدة محدّدة، مع احتمال نقضه.[١١] وقد بُحث في الفقه موضوع وقف إطلاق النار تحت عنوان «المهادنة»[١٢] ضمن باب الجهاد،[١٣] وذُكرت أحكامه بالتفصيل.[١٤]

شروط الصلح

ذُكر أنّ قبول الصلح وإبرام المعاهدات المتعلقة به من صلاحيات النبيصلی الله عليه وآله وسلم، والإمام المعصومعليه السلام، وقائد المجتمع الإسلامي.[١٥] كما نصّت المادة 110 من دستور جمهورية إيران الإسلامية على أنّ إعلان الحرب والسلم يُعدّ من مهام القيادة.[١٦] ومع ذلك، يرى بعض الباحثين أنّ حاكم الدولة يستطيع أيضاً، بعد التشاور مع القادة العسكريين والسياسيين والفقهاء، إبرام معاهدة الصلح.[١٧] وبناء عليه، ذُكر أنّ الحكومة الإسلامية يجب أن تحدّد شروط معاهدة الصلح ومدّتها وفقاً لمصلحة المجتمع الإسلامي.[١٨] ويمكن أن تشمل هذه المصلحة دفع عوضٍ إلى الأعداء أو عدمه،[١٩] كما أنّ المحدّث النوري يرى، بالاستناد إلى الروايات، أنّ قائد المجتمع بعد اختياره الصلح يكون مخيّراً بين أخذ المال من العدو أو ترك القتال من دون مقابل مالي.[٢٠]

وفي معاهدة الصلح، إضافةً إلى دفع المال، يمكن اشتراط أمورٍ أخرى مثل إطلاق سراح الأسرى، وتبادل الجرحى، ودفع التعويضات باعتبارها من شروط الصلح.[٢١] ومن الناحية القانونية، يجب أن تكون معاهدة الصلح صريحة وواضحة ومكتوبة حتى لا تُهيّئ مجالاً للخيانة.[٢٢] وقد رأى الشريف الرضي، استناداً إلى رسالة الإمام علي إلى مالك الأشتر، أنّ صراحة معاهدة الصلح أمرٌ ضروري؛ لكي تكون بعيدةً عن أيّ تأويل أو غموض.[٢٣]

وقد ذُكر أنّ معاهدة الصلح لا تقتصر على مدة زمنية معيّنة، ولا يُتخلّى عنها إلا بفسخها من قِبل الطرفين أو بنقضها من أحدهما.[٢٤] ومع ذلك، يرى الشيخ بهائي أنّ معاهدة الصلح التي تُعقد مع الكفّار يجب أن تكون مؤقّتة؛ بحيث لا تقلّ مدتها عن سنة أو سنتين، ولا تزيد على عشر سنوات.[٢٥] كما اعتبر المحدّث النوري هذا الإطار الزمني منسجماً مع روايات أهل البيتعليها السلام.[٢٦] وذُكر في بيان سبب عدم ديمومة معاهدة الصلح أنّ الجهاد ضدّ الكفّار من الأحكام الإسلامية، وأنّ معاهدة الصلح لا ينبغي أن تؤدّي إلى تعطيل هذا الحكم الشرعي.[٢٧]

الالتزام بالصلح

يعُدّ جميع فقهاء الإمامية عقدَ الصلح من العقود اللازمة، ويرون أنّ هذا العقد لا يُلغى إلا باتفاق الطرفين.[٢٨] وقد استُدلّ بآياتٍ عديدة، منها الآية 34 من سورة الإسراء والآية 91 من سورة النحل، على وجوب الوفاء بالمعاهدات والالتزامات الدوليّة وحرمة نقضها.[٢٩] كما أشارت رسالة الإمام علي إلى مالك الأشتر إلى ضرورة الالتزام بمعاهدة الصلح، ونهت عن نقض العهود والغدر والخيانة.[٣٠] ولا تُلغى معاهدة الصلح بوفاة قائد المجتمع، بل يجب على القائد اللاحق أيضاً الالتزام ببنودها،[٣١] كما التزم الإمام الحسينعليه السلام بـصلح أخيه الإمام الحسنعليه السلام بعد استشهاده، وبقي ملتزماً به تجاه معاوية.[٣٢]

وبحسب التعاليم الإسلامية، إذا أقدم العدو على نقض معاهدة الصلح، لم يعُد الالتزام بها جائزاً.[٣٣] كما ذُكر أنّه إذا وقع نقض المعاهدة من بعض الأعداء فقط، فإنّ أثر النقض يقتصر على أولئك الناقضين دون سائر الأعداء.[٣٤] ويرى بعض الفقهاء أيضاً أنّه إذا علم قائد المجتمع أنّ الكفّار ينوون الغدر أو قرّروا نقض الصلح، جاز له أن ينقض المعاهدة قبل أن يبادروا هم إلى ذلك.[٣٥]

نماذج من أهمّ معاهدات الصلح في تاريخ الإسلام

من أبرز نماذج الصلح في تاريخ الإسلام ما يلي:

الهوامش

  1. جمع من المؤلفين، فرهنگ فقه فارسي، 1387ش، ج5، ص92.
  2. عظيمي شوشتري وآخوندي، جنگ وصلح در إسلام، 1393ش، ص608.
  3. عميد الزنجاني، فقه سياسي، 1377ش، ج3، ص378.
  4. عظيمي شوشتري وآخوندي، جنگ وصلح در إسلام، 1393ش، ص608.
  5. محمديان وآخرون، اصطلاحات نظامي در فقه إسلامي، 1378ش، ص86؛ جمع من الباحثين، فرهنگ موضوعي جهاد ودفاع، ص235.
  6. نهج البلاغة، تصحيح صبحي صالح، الرسالة 53، ص442.
  7. عميد الزنجاني وآخرون، دانشنامه فقه سياسي، 1389ش، ج2، ص222؛ مكارم الشيرازي، پيام امام اميرالمؤمنين(ع)، 1386ش، ج11، ص110؛ عظيمي شوشتري، آخوندي، جنگ وصلح در إسلام، 1393ش، ص132 و166.
  8. على سبيل المثال انظر: محقق داماد، مصطفى، حقوق بين‌الملل، 1393ش، ص63-99؛ برزنوني، «إسلام؛ اصالت جنگ يا اصالت صلح؟»، ص14-105؛ ورعي، بررسي فقهي اصل در روابط خارجي دولت إسلامي، 1390ش، ص57-113.
  9. حسيني آهق، «صلح»، ص41.
  10. نوروزي، «مفهوم آتش‌بس وآثار حقوقي آن»، مومقع صحيفة شرق.
  11. نوروزي، «مفهوم آتش‌بس وآثار حقوقي آن»، موقع صحيفة شرق.
  12. النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج21، ص292؛ خامنه‌اي، «مهادنه (قرارداد ترك مخاصمه وآتش‌بس)»، ص5.
  13. على سبيل المثال انظر: النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج21، ص291.
  14. مطهري، سيري در سيره ائمه اطهار(ع)، 1384ش، ص68-69؛ جمع من المؤلفين، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت، 1382ش، ج1، ص104-105.
  15. جمع من الباحثين، فرهنگ موضوعي جهاد ودفاع در آينه آيات وروايات، 1429هـ، ص238؛ شريفي الأشكوري، فقرات فقهية، 1381ش، ج4، ص146.
  16. «قانون اساسي جمهوري إسلامي ايران»، 1388ش، ص61.
  17. قلعه‌جي، الموسوعة الفقهية الميسرة،1421هـ، ج2، ص1238.
  18. شريفي الأشكوري، فقرات فقهية، 1381ش، ج4، ص146.
  19. شريفي الأشكوري، فقرات فقهية، 1381ش، ج4، ص146.
  20. المحدث النوري، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، 1408هـ، ج11، ص129.
  21. عظيمي شوشتري وآخوندي، جنگ وصلح در إسلام، 1393ش، ص616؛ قلعه‌جي، الموسوعة الفقهية الميسرة،1421هـ، ج2، ص1238 و1239.
  22. عظيمي شوشتري وآخوندي، جنگ وصلح در إسلام، 1393ش، ص625.
  23. نهج البلاغة، تصحيح صبحي صالح، الرسالة 53، ص442.
  24. عظيمي شوشتري وآخوندي، جنگ وصلح در إسلام، 1393ش، ص613.
  25. الشيخ البهائي، جامع عباسي، 1386ش، ص403.
  26. المحدث النوري، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، 1408هـ، ج11، ص129.
  27. عظيمي شوشتري وآخوندي، جنگ وصلح در إسلام، 1393ش، ص612.
  28. حسيني آهق، «صلح»، ص44.
  29. عظيمي شوشتري وآخوندي، جنگ وصلح در إسلام، 1393ش، ص620 و621.
  30. نهج البلاغة، تصحيح صبحي صالح، الرسالة 53، ص442.
  31. شريفي الأشكوري، فقرات فقهية، 1381ش، ج4، ص146.
  32. جعفريان، حيات فكري وسياسي ائمه‏(ع)، 1381ش، ص157؛ بيشوايي، سيره پيشوايان، 1390ش، ص147.
  33. قلعه‌جي، الموسوعة الفقهية الميسرة،1421هـ، ج2، ص1239.
  34. شريفي الأشكوري، فقرات فقهية، 1381ش، ج4، ص146.
  35. شريفي الأشكوري، فقرات فقهية، 1381ش، ج4، ص146.
  36. ابن مزاحم، وقعة صفين، 1404هـ، ص 490.
  37. بيشوايي، سيره پيشوايان، 1390ش، ص116.
  38. بيشوايي، سيره پيشوايان، 1390ش، ص131.
  39. الإمام الخميني، صحيفه امام، 1389ش، ج20، ص118.

المصادر والمراجع

  • نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح، قم، دار الهجرة، الطبعة الأولى، 1414هـ.
  • ابن مزاحم، نصر، وقعة صفين، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404هـ.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1389ش.
  • برزنوني، محمد علي، «إسلام؛ اصالت جنگ يا اصالت صلح؟» (الإسلام؛ أصالة الحرب أم أصالة السلام؟)، مجلة الحقوق لمركز الشؤون القانونية الدولية التابع للمعاونية القانونية والشؤون البرلمانية لرئاسة الجمهورية، العدد 35، 1384ش.
  • بيشوائي، مهدي، سيره پيشوايان، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1390ش.
  • جعفريان، رسول، حيات فكري وسياسي امامان شيعه، قم، دار نشر الأنصاريان، 1381ش.
  • جمع من الباحثين، فرهنگ موضوعي جهاد ودفاع در آينه آيات وروايات، قم، زمزم هداية، الطبعة الأولى، 1429هـ.
  • جمع من المؤلفين، فرهنگ فقه فارسي، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1387ش.
  • جمع من المؤلفين، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1382ش.
  • الحسيني آهق، مريم، «صلح»، دانشنامه جهان إسلام، ج30، طهران، مؤسسة دائرة المعارف الإسلامية، 1375ش.
  • الخامنئي، السيد علي، «مهادنه: قرارداد ترك مخاصمه وآتش‌بس» (المهادنة: اتفاق ترك القتال ووقف إطلاق النار)، فصلية فقه أهل البيت، العددان 11 و12، خريف وشتاء 1376ش.
  • شريفي الإشكوري، إلياس، فقرات فقهية: رسالة عملية، تحقيق: علي موسوي زماني ومحسن مهري الخوانساري، قم، آل أيوب، 1381ش.
  • الشيخ البهائي، محمد بن الحسين، جامع عباسي، قم، مكتب النشر الإسلامي، 1386ش.
  • عظيمي شوشتري، عباس علي، ومصطفى آخوندي، جنگ وصلح در اسلام، قم، زمزم هداية، 1393ش.
  • عميد الزنجاني، عباس علي، وآخرون، دانشنامه فقه سياسي: مشتمل بر واژگان فقهي وحقوق عمومي، طهران، جامعة طهران، 1389ش.
  • عميد الزنجاني، عباس علي، فقه سياسي، طهران، أمير كبير، 1377ش.
  • «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، طهران، دار الهدى الدولية، 1388ش.
  • قلعه جي، محمد رواس، الموسوعة الفقهية الميسرة، بيروت، دار النفائس، 1421هـ.
  • محقق داماد، مصطفى، حقوق بين‌الملل، طهران، مركز نشر العلوم الإسلامية، 1393ش.
  • محمديان، مرتضى، ومصطفى آخوندي، ومحمد صالح كميلي الخراساني، اصطلاحات نظامي در فقه اسلامي، تهران (المصطلحات العسكرية في الفقه الإسلامي)، طهران، ممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية، 1378ش.
  • مطهري، مرتضى، سيري در سيره ائمه اطهار، قم، دار نشر صدرا، الطبعة السابعة والعشرون، 1384ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، پيام امام اميرالمؤمنين، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأولى، 1386ش.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق: عباس قوجاني وعلي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
  • النوري، حسين بن محمد تقي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت، الطبعة الأولى، 1408هـ.
  • ورعي، جواد، بررسي فقهي اصل در روابط خارجي دولت اسلامي، قم، معهد بحوث الحوزة والجامعة، 1390ش.
  • نوروزي، قدرت الله، «مفهوم آتش‌بس وآثار حقوقي آن» (مفهوم وقف إطلاق النار وآثاره القانونية)، موقع صحيفة شرق، تاريخ النشر: 25 يونيو2025م، تاريخ الزيارة: 4 يوليو2025م.