انتقل إلى المحتوى

الحكم الحكومي

من ويكي شيعة

الحكم الحكومي هو مجموعة الأوامر التي يصدرها الإمام الشرعي للمجتمع الإسلامي من أجل تنفيذ الأحكام والقوانين الشرعية، وكذلك بغية إدارة المجتمع في مختلف أبعاده. وتشمل هذه الأحكام نطاقاً واسعاً من الموضوعات، كتنظيم المؤسسات الاجتماعية، والمحافظة على النظام الإسلامي، وتنفيذ الأحكام الشرعية، وحلّ الخلافات بين مؤسسات الدولة. وقد شاع مصطلح الحكم الحكومي في الأدبيات الفقهية والسياسية في إيران بصورة أوسع بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

وتتمتّع الأحكام الحكومية، كسائر تعاليم الشريعة، بالحجّية والاعتبار، إلا أنّ الفرق بينها وبين أحكام الشريعة هو أنّ قوانين الشريعة ثابتة وغير قابلة للتغيير، في حين أنّ هذه الأحكام تدور مدار بقاء المصالح التي أوجدتها، ومن ثمّ فهي قابلة للتغيير. كما أنّ إصدار الأحكام الحكومية لا يتوقف على مقام الفقاهة فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى مقام الولاية؛ ولذلك فإنّ الالتزام بهذه الأحكام الصادرة عن الفقيه الجامع للشرائط أو عن المؤسسات المرتبطة به واجب على جميع أفراد المجتمع، حتى الفقهاء منهم.

وقد اعتُبر الحكم الحكومي من مقتضيات الدولة الإسلامية في العصر الحديث، ويُصدر بغية الحيلولة دون وقوع الاضطراب والفوضى في النظام، وإزالة المفاسد الخطيرة المهدِّدة للمجتمع، ومعالجة المعضلات التي تواجه الدولة، ورفع الأحكام الحرجية. وقد استندت مشروعية هذه الأحكام إلى الآيات، والروايات، وسيرة أهل البيتعليها السلام، والأدلة النقلية والعقلية المثبتة لـولاية الفقيه.

وفي النصوص الفقهية عُدّت قابلية التغيير، والابتناء على المصالح، والصدور في دائرة الأحكام الاجتماعية، من أبرز خصائص الأحكام الحكومية التي تميّزها عن سائر أنواع الأحكام. وعند تعارض الأحكام الحكومية مع غيرها من الأحكام، تُقدَّم الأحكام الحكومية مراعاةً لمصلحة المجتمع، بل قد يؤدّي الأمر إلى تعطيل بعض الأحكام الفرعية في الإسلام، مثل الحج؛ ولذلك عُدّت مخالفة الحكم الحكومي غير جائزة شرعاً وقانوناً.

الماهية

الحكم الحكومي من المصطلحات التي شاع استعمالها في الأدبيات الفقهية والسياسية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية.[١] ويُطرح هذا الموضوع ضمن الأبحاث المرتبطة بـولاية الفقيه.[٢]

المفهوم

فتوى تحريم التبغ الصادرة عن الميرزا الشيرازي

يُعبَّر عن الحكم الحكومي في الفقه الشيعي بتعابير من قبيل: «حكم الحاكم»، و«ما رآه الوالي»، و«ما رآه الإمام»، بينما يُعرف في فقه أهل السنة بعنوان «الأحكام السلطانية».[٣] والحكم الحكومي هو كل حكم يصدره الحاكم بقصد إدارة النظام وعلى أساس مصلحة الإسلام والمسلمين.[٤] وهو مجموعة من الأوامر والتعليمات التي يصدرها الحاكم الشرعي للمجتمع الإسلامي -وفق الضوابط الشرعية والعقلية- لتنفيذ الأحكام والحدود الإلهية، وإدارة المجتمع في مختلف أبعاده، وتنظيم العلاقات الداخلية والخارجية.[٥]

وقد استعمل بعض الباحثين الدينيين مصطلح «الحكم الولائي» بدلاً من «الحكم الحكومي»؛ لأنّ مُصدِر هذه الأحكام قد يكون أحياناً الفقيه الجامع للشرائط من دون أن يكون في موقع قيادة المجتمع، كما في إصدار الميرزا الشيرازي حكم تحريم التبغ.[٦]

ويرى العلامة الطباطبائي أنّ الأحكام الحكومية تتمتّع بالحجّية كسائر تعاليم الشريعة، غير أنّ قوانين الشريعة ثابتة وغير قابلة للتغيير، بينما تدور هذه الأحكام مدار المصالح التي أوجدتها، ومن ثمّ فهي قابلة للتبدّل والتغيير.[٧] إلا أنّه جاء في كتاب «مباني فقهي حكومت إسلامي»، لمؤلفه حسين علي منتظري، أنّ الأحكام الحكومية الصادرة عن النبي محمدصلی الله عليه وآله وسلم والأئمةعليها السلام تكون أحياناً مؤقتة ومحدودة بزمان معيّن، وأحياناً أخرى دائمة وعامة لجميع الأزمنة، مثل حكم «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» الذي أصدره النبي في قضية نخلة سمرة بن جندب.[٨]

الفرق بين الحكم الحكومي والفتوى

ذُكرت بين الفتوى والحكم الحكومي فروق عدّة، منها:

  • سعة الموضوع: إنّ الفتوى تكون كلّية وعامة وشاملة؛ وذلك لعدم ارتباطها بالمصالح والظروف الخاصة بالمكلّفين، بينما يكون الحكم الحكومي، مع ملاحظة الظروف والمصالح، حكماً تطبيقياً وجزئياً.[٩]
  • منشأ الصدور: إصدار الحكم الحكومي يتطلّب -إضافة إلى مقام الفقاهة- مقام الولاية أيضاً، في حين أنّ مجرّد الاجتهاد ومنصب الإفتاء كافيان لإصدار الفتوى.[١٠]
  • مدى النفوذ والإلزام: الفتوى الصادرة عن مجتهد لا تكون ملزمة إلا لـمقلّديه، وأمّا الحكم الحكومي فهو ملزم لجميع أفراد المجتمع، بل وحتى الفقهاء.[١١]
  • طبيعة الجعل والكشف: لا يتدخّل الفقيه في عملية الإفتاء في أصل الحكم، وإنّما يكتشف الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، بينما يشتمل الحكم الحكومي على عنصر الجعل والإنشاء، بمعنى أنّ للحاكم دوراً في إيجاد الحكم وصياغته، وليس مجرّد الكشف عنه وبيانه.[١٢]

الحكم الأوّلي أم الحكم الثانوي؟

طُرحت لدى الفقهاء آراء متعددة حول ما إذا كانت الأحكام الحكومية تُعدّ من الأحكام الأولية أم من الأحكام الثانوية، أو أنّها تمثّل قسماً مستقلاً ومغايراً لهما.[١٣] ويرى الإمام الخميني أنّ الأحكام الثانوية لا ترتبط بممارسة ولاية الفقيه، وأنّ الحكم الحكومي الذي يصدره الوليّ الفقيه يُعدّ من الأحكام الأولية في الإسلام.[١٤] وفي المقابل، يعتقد السيد محمد باقر الصدر أنّ لوليّ الأمر أن يمنع أو يُلزم بأي نشاط لم يُصرَّح بـحرمته أو وجوبه صراحةً (في منطقة الفراغ)، وذلك بوصفه حكماً ثانوياً.[١٥] وفي قبال هذين الرأيين، يرى عبد الله جوادي الآملي، وهو من الفقهاء المعاصرين، أنّ الأحكام الصادرة عن الحكومة قد تكون أحياناً أولية، وأحياناً أخرى ثانوية.[١٦]

وذهب بعض الباحثين في الفقه إلى أنّ الحكم الحكومي ليس من سنخ الأحكام الأولية ولا من سنخ الأحكام الثانوية، بل هو قسم ثالث بإزائهما. فبحسب رأيهم، يدور الحكم الحكومي مدار المصالح والمفاسد المتغيرة للمجتمع، ويجب الامتثال له على الجميع، بمن فيهم سائر الفقهاء.[١٧] وفي مقابل هذه الآراء، يرى ناصر مكارم الشيرازي، وهو من مراجع التقليد المعاصرين، أنّ الحكم الحكومي لا يندرج في عداد الأحكام الشرعية؛ ولذلك لا يوصف بكونه حكماً أولياً أو ثانوياً، بل يقع في طولهما، وله طبيعة أداتية محضة؛ إذ إنّ الولي الفقيه إنما يصدر -في قالب الحكم الحكومي- أمراً بتنفيذ أحد الأحكام الأولية أو الثانوية وفقاً للمصلحة.[١٨]

المكانة والأهمية والضرورة

مكانة الحكم الحكومي في نظر الإمام الخميني

يمكن للحكومة أن تمنع مؤقتاً من أداء الحج، وهو من الفرائض الإلهية المهمة، إذا رأت أنّه يتعارض مع مصلحة الدولة الإسلامية.[١٩]

يرى مرتضى مطهري المفكر الإسلامي المعاصر، أنّ الحكم الحكومي من مقتضيات الدولة الإسلامية في العصر الحديث. وبحسب رأيه، تستطيع الحكومة الإسلامية أن تضع -في ضوء المبادئ الإسلامية- أنظمةً ولوائح لم تكن مطروحة في الأزمنة السابقة.[٢٠] كما يرى الباحثون في الفقه أنّ الحكم الحكومي يمتلك قابلية التطبيق في المسائل المستحدثة والأحكام الفقهية المتغيرة؛[٢١] ومن ثمّ يتعيّن على الحاكم أن يبيّن حكم بعض المسائل المستحدثة وفق ما تقتضيه المصلحة المناسبة.[٢٢] وكذلك إذا أدّى تطبيق بعض الأحكام الشرعية إلى الإخلال بالنظام الإسلامي، وجب على الحاكم تعديلها وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان وما تقتضيه المصلحة.[٢٣]

وبحسب تحليل محمد جواد أرسطا، أحد الباحثين في الفقه السياسي، فإنّه على الرغم من عدم وجود نصّ صريح في القرآن بشأن الحكم الحكومي، إلا أنّه يمكن استنباط مشروعيته من آية أولي الأمر؛ إذ إنّ الآية جعلت طاعة الرسول وأولي الأمر واجبةً بصورة مستقلة عن طاعة الله، ومن ثمّ فإنّ الأمر بطاعتهما يرتبط بالأوامر التي يصدرانها باستقلالهما، وهي في حقيقتها الأحكام الولائية، ولا ترتبط بوظيفتهما التبليغية.[٢٤] كما أُشير في تفسير الميزان، عند تفسير آية أولي الأمر، إلى أنّ هذه الآية تتعلق بالجانب الولائي للحاكم الإسلامي.[٢٥]

ويرى أبو القاسم علي دوست، وهو من فقهاء الشيعة، أنّ الحاكم يصدر الحكم الحكومي بدافع صيانة المصالح الشرعية للمكلّفين وحفظ النظام.[٢٦] كما عدّ بعض الباحثين من دواعي إصدار هذه الأحكام: الحيلولة دون اختلال النظام ووقوع الفوضى، ودفع المفاسد الخطيرة عن المجتمع، وتحسين إدارة المجتمع الإسلامي، ومعالجة الأزمات التي تواجه الحكومة، ورفع الأحكام الحرجية التي تؤدي إلى المشقة في حياة الناس.[٢٧] وذكر البعض أنّ الحكم الحكومي استُخدم، بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، بوصفه أداةً بيد الحاكم لتحقيق الكفاءة والفاعلية والوصول إلى أهداف النظام.[٢٨]

مُصدِر الحكم الحكومي

يُعدّ المعصوم هو الجهة المخوّلة بإصدار الحكم الحكومي في زمن حضوره.[٢٩] ووفقاً لما ذكره محمد جواد أرسطا، ففي عصر الغيبة ومع عدم قيام الحكومة الإسلامية، يجوز لجميع الفقهاء الجامعين للشرائط إصدار الأحكام الولائية؛ أمّا عند قيام الحكومة الإسلامية، فإنّ صلاحية إصدار الأحكام الحكومية تنحصر في الفقيه الجامع للشرائط الذي يتولى منصب قيادة المجتمع.[٣٠]

كما ذُكر أنّ تعقّد العلاقات الاجتماعية وكثرة المصالح المتنوعة التي يتعذّر على شخص واحد الإحاطة بها جميعاً، يقتضيان من الولي الفقيه الاهتمام بمبدأ الشورى من أجل ضمان كفاءة النظام وفاعليته.[٣١] ويرى حسين علي منتظري، وهو من مراجع التقليد، أنّ الحكم الحكومي وإن كان يصدر عن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، إلا أنّ تشخيص المصالح والمفاسد المختلفة ينبغي أن يتمّ على أيدي الخبراء المختصين، ثم يصدر الحاكم الشرعي حكمه بناءً على ذلك؛ وبعبارة أخرى، فإنّ الحكم الحكومي قائم بالحاكمية الإسلامية لا بشخص الحاكم.[٣٢]

وذُكر في بيان صفات مُصدِر الحكم الحكومي أنّ الأجدر بتولّي هذه المسؤولية هو أعلم الناس وأقدرهم على معرفة أوامر الله المتعلقة بالحكم وإدارة شؤون الدولة.[٣٣] ويرى الإمام الخميني، استناداً إلى فهمه للروايات، أنّ الشخص قد يكون أعلم أهل زمانه في العلوم، ولكن إذا كان عاجزاً عن تشخيص مصالح المجتمع ومفاسده فإنّه لا يُعدّ مجتهداً في شؤون الحكم، ولا يملك صلاحية إصدار الأحكام الحكومية.[٣٤]

أسس المشروعية

اعتُبرت مشروعية إصدار الحكم الحكومي مرتبطة بالأدلة النقلية والعقلية المثبتة لـولاية الفقيه.[٣٥] وبناءً على ذلك، ذُكر أنّ ولاية الفقهاء ثابتة في الآيات والروايات، وأنّ هذه الولاية بكل شؤونها (ومن جملتها إصدار الحكم الحكومي) ثابتة أيضاً للفقيه الجامع للشرائط.[٣٦]

كما عُدّ تصدّي الفقهاء للأمور الحسبية أساساً آخر لمشروعية الحكم الحكومي؛ إذ إنّ تولّي الأمور الحسبية، ومنها حفظ النظام والمصالح العامة، من الضرورات التي لا يجيز الشارع إهمالها، وقد جعل أولوية التصدي لها للفقهاء، الذين يملكون إصدار هذه الأحكام وفقاً للظروف والمقتضيات.[٣٧]

وبحسب الباحثين، فإنّ الفقيه الجامع للشرائط عند إصداره الحكم الحكومي لا يستند إلى الآيات، والروايات،[٣٨] وسيرة أهل البيت[٣٩] فحسب، بل يجب عليه أيضاً مراعاة مصلحة المجتمع، والاستعانة في ذلك بـالعقل والتجارب البشرية، فضلاً عن سيرة العقلاء وأعرافهم.[٤٠]

النطاق

لما كان الهدف الرئيس للحكم الحكومي هو مواءمة الإسلام مع مقتضيات العصر، فقد اعتُبر ذا نطاق واسع يشمل طيفاً كبيراً من الموضوعات، يمكن تصنيفها في مجالين رئيسين: تنفيذ القوانين الشرعية، وإدارة شؤون الدولة.[٤١] ومن أبرز الموضوعات التي تندرج ضمن نطاق الحكم الحكومي، بحسب ما ذكره الباحثون الدينيون:

  • تنظيم المؤسسات الاجتماعية، واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المجتمع (كتحديد السياسات العامة للنظام الإسلامي)
  • حلّ الخلافات بين المؤسسات الحكومية
  • معالجة الأزمات والمشكلات التي يعجز المسار العادي عن حلّها[٤٢]
  • المحافظة على النظام الإسلامي[٤٣]
  • تنظيم العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية
  • إصدار حكم الجهاد
  • الأمر بتنفيذ الأحكام الشرعية الإلزامية وجمع الحقوق الشرعية (الزكاة والخمس)
  • منع بعض الأحكام الحرجية والشاقة
  • إصدار أحكام العفو
  • إصدار أحكام مصادرة الأموال.[٤٤]

التعارض مع النصوص والأحكام الشرعية

يُطرح سؤال حول أيّ الحكمين يُقدَّم عند تعارض الحكم الحكومي مع سائر الأحكام الشرعية؟ وفي الجواب عن ذلك يرى الإمام الخميني أنّ الحكومة شعبة من الولاية المطلقة لـرسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم، وهي من الأحكام الأولية؛ ولذلك فإنّها مقدَّمة على جميع الأحكام الفرعية، حتى الصلاة والصوم والحج، ويحقّ للحاكم -إذا اقتضت مصلحة المجتمع- تعطيل أيّ أمر، سواء كان عبادياً أم غير عبادي.[٤٥]

مخالفة الحكم الحكومي

يرى الباحثون في الفقه أنّ مخالفة الحكم الحكومي غير جائزة، وذلك استناداً إلى مبنيين:

فبحسب المبنى الأول، فإنّ الحكم الحكومي يؤدي دوراً أساسياً في معالجة المشكلات الاجتماعية وتنظيم المجتمع، ومن ثمّ فإنّ مخالفته -لما تسبّبه من الإخلال بالنظام وإثارة الفوضى- تُعدّ قبيحة عقلاً، ويجوز ترتيب عقوبات قانونية عليها. وهذا هو المبنى الذي تبنّاه القائلون بالولاية المقيّدة للفقيه.[٤٦]

وأمّا بحسب المبنى الثاني فإنّ القائلين بالولاية المطلقة للفقيه يرون أنّ كلّ ما ثبتت فيه الولاية للنبي محمدصلی الله عليه وآله وسلم يثبت للفقيه أيضاً، وعليه فإنّ مخالفة الحكم الصادر من الفقيه تُعدّ بمنزلة مخالفة النبي، وهي حرام شرعاً، وتستوجب -بحسب رأيهم- العقاب الأخروي،[٤٧] كما قد يترتب عليها التعزير.[٤٨]

الهوامش

  1. مصباح اليزدي، در پرتو ولايت، 1383ش، ص334؛ عامري‌نيا، «نگاهي به حكم حكومتي وجايگاه آن در فقه سياسي»، ص83.
  2. قربانعلي دولابي وذوالفقاري، «گستره صدور حكم حكومتي: مقارنه ميان آراي الامام الخميني وشهيد صدر»، ص32.
  3. عامري‌نيا، «نگاهي به حكم حكومتي وجايگاه آن در فقه سياسي»، ص88؛ ملك‌افضلي، «حكم حكومتي در قانون اساسي وجايگاه آن در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، ص52.
  4. صرامي، احكام حكومتي ومصلحت، 1380ش، ص46.
  5. كلانتري، حكم ثانوي در تشريع اسلامي، 1378ش، ص109؛ واعظي، حكومت ديني (تأملي در انديشه سياسي اسلام)، 1378ش، ص191؛ صرامي، «احكام حكومتي ومصلحت»، ص65.
  6. ارسطا، [[١] «حكم حكومتي»]، موقع وسائل؛ عليدوست، فقه ومصلحت، 1388ش، ص685.
  7. الطباطبائي، معنويت تشيع، 1387ش، ص76-77.
  8. منتظري، مباني فقهي حكومت اسلامي، 1367ش، ج6، ص523.
  9. عليدوست، فقه ومصلحت، 1388ش، ص678.
  10. النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج40، ص100.
  11. جوادي الآملي، ولايت فقيه، 1379ش، ص247.
  12. عبياتي، «تحليل حكم حكومتي در فقه سياسي، ص85-86.
  13. اميري وآخرون، «پژوهشي در باب ماهيت حكم حكومتي»، ص41-43.
  14. الامام الخميني، صحيفه امام، 1378ش، ج21، ص457؛ ج17، ص321.
  15. صدر، اقتصادنا، 1385ش، ص689.
  16. جوادي، ولايت فقيه: ولايت، فقاهت وعدالت، 1381ش، ص467.
  17. اميري وآخرون، «پژوهشي در باب ماهيت حكم حكومتي»، ص43-47.
  18. مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، 1425هـ، ج1، ص506.
  19. الامام الخميني، صحيفه امام، 1387ش، ج20، ص452.
  20. مطهري، ختم نبوت، 1354ش، ص86-87.
  21. اميري وآخرون، «پژوهشي در باب ماهيت حكم حكومتي»، ص39.
  22. عميد الزنجاني، فقه سياسي، 1421هـ، ج2، ص321.
  23. الامام الخميني، كتاب البيع، 1421هـ، ج2، ص619.
  24. ارسطا، «حكم حكومتي، موقع وسائل.
  25. الطباطبائي، الميزان، 1417هـ، ج4، ص388.
  26. عليدوست، فقه ومصلحت، 1388ش، ص675-685.
  27. مصباح اليزدي، بهترين‌ها وبدترين‌ها از ديدگاه نهج‌البلاغه، 1392ش، ص295؛ تولائي وآخرون، «واكاوي ماهيت حكم حكومتي وفتوا»، ص66؛ نمازي‌فر، «احكام حكومتي از ديدگاه الامام الخميني»، ص56.
  28. تقوي، «احكام حكومتي؛ قانون اساسي وكارآمدي»، ص23
  29. تولائي وآخرون، «واكاوي ماهيت حكم حكومتي وفتوا»، ص63.
  30. ارسطا، «حكم حكومتي»، موقع وسائل.
  31. صرامي، «احكام حكومتي ومصلحت»، ص81.
  32. منتظري، رساله استفتائات، 1418هـ، ج3، ص185.
  33. تولائي وآخرون، «واكاوي ماهيت حكم حكومتي وفتوا»، ص64.
  34. الامام الخميني، صحيفه نور، 1369ش، ج21، ص47.
  35. قربانعلي وذوالفقاري، «گستره صدور حكم حكومتي...»ص33-34.
  36. الموسوي الخلخالي، حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه، 1422هـ، ص268-269.
  37. قربانعلي وذوالفقاري، «گستره صدور حكم حكومتي...»ص34.
  38. نمازي‌فر، «احكام حكومتي از ديدگاه الامام الخميني»، ص49-56.
  39. افشين وكيخا، «واكاوي تحليلي چالش تعارض احكام حكومتي با نصوص شرعي»، ص11-13.
  40. رجائي، «بررسي مباني مشرعيت حكم حكومتي»، ص44-48؛ بهزاد وكيل آباد، «حكم حكومتي ومباني استنباط آن»، ص54-69.
  41. نعمت‌اللهي، گستره حكم حكومتي، ص137-138.
  42. مرادپور، «گستره حكم حكومتي در حقوق عمومي جمهوري اسلامي ايران»، ص131-138.
  43. بهروزي‌لك وبدرآبادي، «ملاك احكام حكومتي در فقه سياسي شيعه»، ص71.
  44. رحماني فرد سبزواري، «تمايز حكم حكومتي با ساير احكام شرعي»، ص60-61.
  45. الامام الخميني، صحيفه امام، 1368ش، ج20، ص452.
  46. بدرآبادي وبهروزي‌لك، «حرمت مخالفت با حكم حكومتي در فقه سياسي شيعه»، ص47-50.
  47. بدرآبادي وبهروزي‌لك، «حرمت مخالفت با حكم حكومتي در فقه سياسي شيعه»، ص47-50.
  48. قربانعلي وذوالفقاري، «گستره حكم حكومتي...»، ص38-39.

المصادر والمراجع

  • أرسطا، محمد جواد، «حكم حكومتي» (الحكم الحكومي)، منشور في موقع وسائل، تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2015م، تاريخ الزيارة: 27 سبتمبر 2023م.
  • إسلامي، رضا، «اصول فقه حكومتي: گفتگو با جمعي از اساتيد حوزه ودانشگاه»، قم، المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، 1387ش.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، «صحيفه امام»، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1387ش.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، «صحيفه نور»، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1369ش.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، «كتاب البيع»، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1421هـ.
  • بالوي، مهدي؛ بيات كميتكي، مهناز؛ زارع مهذبية، مرجان، «حكم حكومتي ومصلحت» (الحكم الحكومي والمصلحة)، في فصلية پژوهش‌هاي نوين حقوق اداري، السنة الثانية، العدد 2، 1399ش.
  • جوادي الآملي، عبد الله، «ولايت فقيه»، قم، إسراء، 1379ش.
  • جوادي الآملي، عبد الله، «ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت وعدالت»، قم، نشر إسراء، 1381ش.
  • الصدر، محمد باقر، «اقتصادنا»، قم، بوستان كتاب، 1385ش.
  • صرامي، سيف الله، «احكام حكومتي ومصلحت»، طهران، مركز البحوث الاستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام، 1380ش.
  • الطباطبائي، السيد محمد حسين، «الميزان في تفسير القرآن»، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.
  • الطباطبائي، السيد محمد حسين، «معنويت تشيع»، قم، نشر تشيع، 1387ش.
  • عميد زنجاني، عباس علي، فقه سياسي، طهران، دار أمير كبير، 1421هـ.
  • عليدوست، أبو القاسم، فقه ومصلحت، طهران، منظمة منشورات معهد الثقافة والفكر الإسلامي، 1388ش.
  • كلانتري، علي أكبر، «حكم ثانوي در تشريع اسلامي»، قم، منشورات مكتب الإعلام الإسلامي، 1378ش.
  • مصباح اليزدي، محمد تقي، «بهترين‌ها وبدترين‌ها از ديدگاه نهج‌البلاغه»، إعداد: كريم سبحاني، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1392ش.
  • مصباح اليزدي، محمد تقي، «در پرتو ولايت»، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1383ش.
  • مطهري، مرتضى، «ختم نبوت»، مشهد، منشورات وحي، 1354ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، «أنوار الفقاهة»، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1425هـ.
  • منتظري، حسين علي، «رسالة الاستفتاءات»، قم، مكتب آية الله المنتظري، 1418هـ.
  • منتظري، حسين علي، «مباني فقهي حكومت اسلامي»، ترجمة: محمود صلواتي وأبي الفضل شكوري، قم، نشر كيهان، 1367ش.
  • موسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، «حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه»، قم، نشر تفكر، 1422هـ.
  • النجفي، محمد حسن، «جواهر الكلام»، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404هـ.
  • نعمت اللهي، إسماعيل، «گستره حكم حكومتي» (نطاق الحكم الحكومي)، في فصلية قبسات، العددان 15 و16، 1379ش.
  • واعظي، أحمد، حكومت ديني: تأملي در انديشه سياسي اسلام، قم، دار نشر مرصاد، 1378ش.
  • هاشمي، السيد حسين، «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، قم، مركز الدراسات والبحوث الثقافية للحوزة، 1381ش.