العدة (فقه)

من ويكي شيعة
(بالتحويل من الأحوط وجوبا)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


العِدَّة، هي فترة زمنية معينة لا يحق فيها للمرأة أن تتزوج بعد مفارقة الزوج بسبب الطلاق أو الموت، وللعدّة أنواع تختلف من عدة إلى أخرى. يُشترط في جميع أنواع العدة الدخول بالزوجة، إلا عدة الوفاة لا يشترط الدخول بالزوجة.

عدّة الطلاق هي عبارة عن (ثلاثة أطهار من الحيض)، وإذا كانت المرأة حامل، تنتهي عدتها بوضع الحمل. وعدّة طلاق المرأة التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، ثلاثة أشهر قمرية. وعدّة المرأة التي توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا كانت المرأة حامل فعدتها أبعد الأجلين، (أي تستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة). عدّة الزواج المؤقت بعد انتها الأجل أو هبة المقدار المتبقّى، حيضتان كاملتان، أما إذا كانت المرأة في سن الحيض، ولا ترى الحيض، فعدتها 45 يوم.

من الأحكام الفقهية للعدّة: يحرم الزواج من المرأة التي في العدّة. إذا تزوج الرجل من المرأة التي في أثناء العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، وكذلك يُحرم خِطبة المرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي. ومن الأحكام الأخرى، يحرم على المرأة التي في عدّة الوفاة، أن تفعل ما يعد من الزينة.

التعريف الفقهي

يقصد من العدة هي فترة زمنية معينة لا يحق فيها للمرأة أن تتزوج بعد مفارقة الزوج، بسبب الطلاق أو وفاة الزوج أو وطء الشبهة.[١]

أنواع العدة

لقد قسّم الفقهاء العدة إلى أنواع منها: عدة الطلاق، وعدة الوفاة، وعدة الزواج المؤقت، وعدة وطء الشبهة، وعدة المفقود زوجها، ومدة العدة تختلف من عدة إلى آخرى. حسب فتوى الفقهاء يُشترط في جميع أنواع العدة الدخول بالزوجة، إلا عدة الوفاة لا يشترط الدخول بالزوجة.[٢]

عدة الطلاق

عدة المرأة التي طلقها زوجها أو فُسخ عقدها، تعتد بثلاثة أقراء (ثلاثة أطهار من الحيض[٣] ويدل على هذا الحكم القرآن الكريم في الآية 228 من سورة البقرة، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.[٤]

حسب الرأي المشهور بين الفقهاء عدة طلاق المرأة الحامل تنتهي بوضع الحمل،[٥] ورد هذا الحكم الشرعي في الآية 4 من سورة الطلاق، قال تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن.

المرأة التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، يجب عليها العدة لمدة ثلاثة أشهر،[٦] ويدل عليها أيضاً الآية 4 من سورة الطلاق، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.[٧]

عدة الوفاة

عدة المرأة التي توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام،[٨] وهذا الحكم الشرعي ورد في آية التربص،[٩] من دون فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وسواء كان الزواج دائم أم موقت.[١٠]

وإذا كانت المرأة حامل فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ووضع الحمل، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.[١١]

عدة الزواج المؤقت

عدة الزواج المؤقت بعد انتها الأجل أو هبة المقدار المتبقّى، حيضتان كاملتان،[١٢] أما إذا كانت المرأة في سن الحيض، ولا ترى الحيض، فعدتها 45 يوم.[١٣]

عدة وطء الشبهة

وفق فتوى الفقهاء، إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت عليها عدّة الطلاق (ثلاثة أطهار من الحيض)، سواء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة، ويوجد خلاف في حال علم الرجل أنَّ المرأة ليست زوجته، والمرأة لا تعلم بذلك، ذهب البعض إلى ثبوت العدّة على المرأة وأفتى البعض الآخر بعدم ثبوت العدّة.[١٤]

عدة المفقود زوجها

المرأة المفقود زوجها وتم طلاقها بإذن الحاكم الشرعي، وجب عليها عدّة الوفاة.[١٥]

عدة الزانية

يقول الفقهاء إنَّ المرأة التي زنت وحدث من هذا الزنا حمل فلا عدّة عليها؛ ولكن اختلفوا بخصوص المرأة التي زنت ولم يحدث حمل من هذا الزنا، فذهب أغلبهم إلى عدم ثبوت العدة؛ ولكن ذهب البعض إلى الاحتياط الوجوبي في أن تعتد برؤية دم الحيض مرة واحدة.[١٦]

عدة المرتد

بناء على فتاوى الفقهاء، إذا ارتد أحد الزوجين بعد الزواج، ينفسخ عقد النكاح.[١٧] إذا كان الرجل مرتدا فطريا تبين منه زوجته بمجرّد ارتداده، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتد عدّة الوفاة؛ أما إذا كان مرتدا ملّيا وجب على المرأة أن تعتد عدّة الطلاق، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله.[١٨]

أما إذا ارتدت المرأة سواء كانت مرتدة فطرية أو مرتدة ملية، يجب عليها عدّة الطلاق.[١٩]

أحكام العدّة

بعض الأحكام الفقهية للعدّة، بناء على فتاوى مراجع التقليد على النحو الآتي:

  • لا يجوز الزواج من المرأة التي في العدّة، ولا فرق بين أن تكون في عدّة الزواج الدائم أو المؤقت أو في عدة الوفاة.[٢٠]
  • إذا تزوج الرجل من المرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي ودخل بها، تحرم عليه حرمة أبدية، مع أنه جاهل في حكم الزواج في العدّة أو لا يعرف أن المرأة في العدة.[٢١]
  • إذا تزوج الرجل من المرأة وهي في العدّة، وكان عالما بحرمة الزواج في العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، حتى ولو لم يدخل بها.[٢٢]
  • لا يجوز خِطبة المرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي.[٢٣]
  • نفقة المرأة على زوجها في عدّة الطلاق الرجعي؛ لكن في حالة الطلاق البائن، تجب النفقة إذا كانت الزوجة حامل، وإذا لا فلا نفقة لها.[٢٤]
  • لا يجوز للرجل إخراج المرأة من البيت الذي تعيش فيه في عدّة الطلاق الرجعي، وكذلك لا يجوز للمرأة مغادرة المنزل من دون إذن الزوج.[٢٥]
  • يحرم على المرأة التي في عدّة الوفاة، أن تفعل ما يعد من الزينة، مثل الكحل، والطیب، والخضاب، وكذا لبس الملابس التي تعد زینة عند العرف.[٢٦]
  • الزنا بالمرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي، يؤدي إلى الحرمة الأبدية فيما بينهما.[٢٧]

المستثنيات من حكم العدة

بناء على الآراء الفقهية، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة اليائسة،[٢٨] وكذلك المرأة التي لم يُدخل بها بعد عقد الزواج، لا عدّة عليها، إلا إذا كان سبب الانفصال موت الزوج، فعليها العدّة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.[٢٩] المرأة التي زنت وحدث من هذا الزنا حمل فلا عدّة عليها، وإذا لم تكن حامل فذهب معظم الفقهاء إلى عدم وجوب العدّة عليها.[٣٠]

الحكمة من العدة

ورد في بعض كتب الحديث، والتفسير، والفقه، مجموعة من الحكم للعدّة في الإسلام، ففي تفسير الأمثل أنَّ الحكمة في عدّة الوفاة هي من أجل أحترام الزوج، وعلى هذا الأساس زواج المرأة بعد موت زوجها مباشرة لا ينسجم مع ما تكنه من حب واحترام لزوجها المتوفي، وكذلك يؤدي إلى جرح مشاعر أهل زوجها،[٣١] وكذلك الحكمة في عدّة الطلاق هو إعطاء الفرصة للزوج من أجل إعادة النظر في مسألة الطلاق.[٣٢]

وفق رواية وردت في كتاب علل الشرائع، إنَّ العلة التي من أجلها صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، هو الحد الاقصى في صبر المرأة على ترك الجماع؛ وعلى هذا الاساس فقد ورد في الفقه وجوب وطء الزوج زوجته مرة على الأقل كل أربعة أشهر.[٣٣]

كذلك من العلل الأخرى التي ذكرت في الحكمة من العدّة استبراء الرحم[٣٤] حتى لا تختلط الأنساب.[٣٥]

القوانين

وردت أحكام العدة في المادة 1150 إلى 1158 من القانون المدني الإيراني، الذي كتب وفق الفقه الإمامي.[٣٦] حيث ورد في المادة 1150 من القانون المدني الإيراني أنَّ العدة هي التي تقع في وقت انفصال الزوج عن الزوجة، وفي أثنائها لا يحق للزوجة الزواج من رجل آخر.[٣٧]

نُقل إنه في بعض البلدان على الرغم من عدم وجود قانون العدّة، مع ذلك فقد تم اتخاذ تدابير لمنع اختلاط النسب، ومن ضمن هذه التدابير منع الزوجة من الزواج مرة أخرى إلى مدة معينة.[٣٨]

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211.
  2. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.
  3. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 219؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 23.
  4. المفيد، أحكام النساء، ص 43؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 116؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 213.
  5. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 252؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 26.
  6. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 230؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 24.
  7. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 230؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 229.
  8. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 274؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.
  9. البقرة: 234.
  10. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 200، وج 32، ص 275؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27 وج 2، ص 251.
  11. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 200، وج 32، ص 275؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.
  12. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 251؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 196.
  13. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 251؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 199.
  14. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 378 ــ 379.
  15. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 293.
  16. اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.
  17. النجفي، جواهر الكام، ج 30، ص 75.
  18. النجفي، جواهر الكام، ج 30، ص 79.
  19. موسوي اردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 4، ص 228.‌
  20. الإمام الخميني، نجاة العباد، ص 370.
  21. بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 471.
  22. بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 470.
  23. الكلبايكاني، مجمع المسائل، ج 2، ص 256؛ الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 552.
  24. الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 565؛ بهجت، جامع المسائل، ج 4، ص 108 ــ 109.
  25. بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 530.
  26. بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 527.
  27. الإمام الخميني، استفتائات، ج 3، ص 299 ــ 300؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 382.
  28. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.
  29. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.
  30. اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.
  31. مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج 2، ص 193
  32. مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج 24، ص 222
  33. الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.
  34. الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.
  35. مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 10، ص 470.
  36. صفائي وإمامي، مختصر حقوق خانواده، ص 106؛ شمس، قانون مدني وقانون مسؤليت مدني، ص 260 ــ 262.
  37. شمس، قانون مدني وقانون مسؤليت مدني، ص 260.
  38. رستمي تبريزي، تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها، ص 215.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الإمام الخميني، روح الله، استفتائات، قم مؤسسة النشر الإسلامي، ط 5، 1422 هـ.
  • الإمام الخميني، روح الله، نجاة العباد، طهران، مؤسسة نشر ونتظيم آثار الإمام الخميني، ط 1، 1422 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، حاشية: محمد كلانتر، قم، مكتبة داوري، 1410 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع، قم، كتاب فروشي داوري‏،‏ 1385 هـ/ 1966 م‏.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 هـ.
  • الفياض، محمد أسحاق، رسالة توضيح المسائل، قم، انتشارات مجلسي، ط 1، 1426هـ.
  • الكلبايكاني، محمد رضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الكريم، ط 2، 1409 هـ.
  • المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، 1389 هـ.
  • المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، أحكام النساء، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ط 1، 1413 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت‌، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1420 هـ.
  • بني هاشم خميني، محمد حسين، رساله توضیح المسایل (مراجع)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1424 هـ.
  • بهجت، محمد تقي، جامع المسائل، قم، مكتبة آية الله بهجت، ط 2، 1426 هـ.
  • رستمي تبريزي، لمياء، تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها، مجلة مطالعات راهبردي زنان، رقم 43، 1388 ش.
  • شمس، عبد الله، تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها، طهران، دراك، ط 10، 1394 ش.
  • صفائي وإمامي، سيد حسن وأسد الله، مختصر حقوق خانواده، د.م، د.ن، ط 25، 1389 ش.
  • مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، 1413 هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 10، 1371 ش.
  • موسوي اردبيلي، عبدالكريم‌، فقه الحدود والتعزيرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفيد، ط 2، 1427 هـ.