المرتد الفطري
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
المرتد الفطري، هو مَن يخرج عن دين الإسلام وقد انعقدت نطفته من كِلا أبويه المسلميَن، أو انعقدت وأحدهما مسلم وولد على الإسلام، وعقوبته القتل، وتقسيم أمواله على ورثته، وانفساخ عقد نكاحه على زوجته.
أفتى أكثر فقهاء الشيعة على أن المرتد الفطري لا تقبل توبته، وقد ذهب السيد الخوئي وبعض الفقهاء الآخرين إلى أنَّ المرتد بعد توبته يُحكم بإسلامه، ولكن لا تسقط عنه الأحكام المتقدمة المترتبة على الارتداد.
تعريفه
المرتد الفطري: هو الذي يخرج عن دين الإسلام، وقد انعقدت نطفته وأبواه كلاهما مسلمان أو انعقدت، وأحدهما مسلم وولد على الإسلام، وأقام عليه إلى أن خرج عنه بعد البلوغ؛[١] لذلك اعتبر المشهور أنَّ الملاك هو إسلام الأبوين وقت انعقاد نطفته،[٢] وقد نقل صاحب الجواهر دليلاً عجيباً من كتاب (رسائل الجزائري) وهو المدار على الولادة لا الانعقاد.[٣]
ويقابل المرتد الفطري المرتد الملي: وهو الذي أسلم عن كفر، ثمّ ارتدّ ورجع إلى الكفر؛ بأن كان كافراً فأسلم، ثمّ ارتدّ ورجع إلى حالته الاولى؛ أي الكفر.[٤]
عقوبته
ذهب المشهور من فقهاء الشيعة إلى أن المرتد إذا كان رجلاً فإنَّ عقوبته هي القتل، وكذلك تقسم أمواله على ورثته حال ردته، وينفسخ عقد نكاحه فتبين منه زوجته،[٥] وكذلك فإنَّ المرتد لا يرث من المسلم.[٦]
والمرأة لا تقتل بالردة وإن كانت عن فطرة، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة دائماً حتى تتوب، فتخلى سبيلها حينئذ، ولا يحكم بزوال أموالها عنها بالردة، بل يحجر عليها،[٧] ولا ينعقد عليها نكاح لأحد لا لكتابي، ولا وثني، ولا مرتد مثلها، ولا لمسلم؛ لأنَّها لا تقر على ذلك.[٨]
ويرى بعض الفقهاء إنَّ المرأة إذا ارتدت عن فطرة، ثم تابت، ثم رجعت للارتداد وكررت هذا أربع مرات فإنَّها تُقتل،[٩] وأما السيد الخوئي فيرى أنَّها لا تقتل حتى مع تكرارها للارتداد.[١٠]
توبته
اختلف الفقهاء في قبول توبة المرتد الفطري وعدم قبولها فقد ذهب المشهور إلى عدم قبول توبة المرتد الفطري، وإسلامه وأنَّه مخلد في النار كبقية الكفار، وذهب جملة من المحققين إلى قبول توبته وإسلامه واقعاًَ وظاهراً، وفصّل ثالث في المسألة والتزم بقبول توبته وإسلامه فيما بينه وبين الله سبحانه واقعاً، وأنَّه يعامل معه معاملة المسلمين، وحكم بعدم قبولهما ظاهراً بالحكم بنجاسته وكفره، وغيرهما من الأحكام المترتبة على الكفار وعن ابن الجنيد أنَّ المرتد الفطري تقبل توبته مطلقاً، فإنَّه لا يقتل بعد توبته، ولا تبين زوجته،[١١] وحسب رأي السيد الخوئي فإنَّه إذا تاب حُكم بإسلامه ولكن الأحكام السابقة لا تسقط عنه من قتل، وتقسيم أمواله، وانفساخ عقد نكاحه، فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام.[١٢]
يقول السيد الخوئي: إذا ندم المرتد وتاب حُكم بإسلامه واقعاً وظاهراً، وأما نسبة عدم إسلامه واقعاً وظاهراً إلى المشهور غير ثابتة، ولعلهم أرادوا بذلك عدم ارتفاع الأحكام قتله، وتقسيم أمواله، وانفساخ عقد نكاحه بإسلامه، وإن كان مسلماً شرعاً وحقيقة ولا غرابة في كون المسلم محكوماً بالقتل في الشريعة المقدسة،[١٣] وكذلك فإنَّ الآثار المترتبة على المعصية قد تكون تكوينية كاستحقاق العقاب، وقد تكون شرعية كوجوب القتل، وجواز تقسيم المال ونحوهما،[١٤] ولا غرابة ولا تناقض بين حكم قتل المرتد التائب والإسلام؛ لانَّ المسلم قد يحكم بقتله كما في اللواط، وبعض أقسام الزنا، والإفطار في نهار شهر رمضان متعمداً.[١٥]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ البحراني، كلمة التقوى، ج 7، ص 93.
- ↑ الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 224.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 604.
- ↑ المازندراني، دليل تحرير الوسيلة - الوصية، ص 88.
- ↑ الخوئي، تكملة المنهاج، ص 53.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 5، ص 56.
- ↑ ابن فهد الحلي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 4، ص 344.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 4، ص 267.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 504.
- ↑ الخوئي، تكملة المنهاج، ص 54.
- ↑ الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 224.
- ↑ الخوئي، تكملة المنهاج، ص 55.
- ↑ الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 224.
- ↑ الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 226.
- ↑ الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 228.
المصادر والمراجع
- ابن فهد الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، المحقق والمصحح: مجتبى العراقي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 هـ.
- البحراني، محمد أمين، كلمة التقوى، قم - إيران، الناشر: السيد جواد الوداعي، ط 3، 1413 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم بن علي أكبر، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقرير: الميرزا علي الغروي، قم - إيران، الناشر: تحت اشراف جناب آقاى لطفى، ط 1، 1418 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم بن علي أكبر، تكملة المنهاج، قم - إيران، الناشر: نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، المحقق والمصحح: علي الخراساني - جواد الشهرستاني - مهدى طه نجف - مجتبى العراقي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، تحقيق وتصحيح: إبراهيم بهادري، قم - إيران، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق ، ط 1، 1420 هـ.
- المازندراني، علي أكبر سيفي، دليل تحرير الوسيلة - الوصية، طهران - إيران، الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، ط 1، د.ت.
- النجفي، محمد حسن، جواهرالکلام، تحقیق وتصحيح: عباس قوچاني- علي آخوندي، بیروت - لبنان، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.