الحرمة المؤبدة أو الحرمة الأبدية ويقصد بها حرمة الزواج بين الرجل والمرأة إلى الأبد. يوجد في الفقه الشيعي مجموعة من الأسباب يحرم فيها الزواج حرمة أبدية، منها: الزنا، واللعان، والزواج في العدة، والإحرام، واللواط بأخ أو ابن أو أب المرأة، والطلاق الثالث.

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه

وقد جاء هذا المصطلح في مجموعة من أبواب الفقه منها: النكاح والطلاق، والحج، واللعان، وقد اختصت المادة 1050 إلى 1059 من القانون المدني الإيراني بمسألة الحرمة المؤبدة.

المفهوم

الحرمة المؤبدة تقع في مقابل الحرمة المؤقتة، ويقصد بها حرمة الزواج بين الرجل والمرأة إلى الأبد.[١] مصطلح الحرمة المؤبدة له استخدامين:

  • الحرمة الدائمة بالزواج من المحارم بسبب (النسب أو الرضاع أو السبب).[٢]
  • الحرمة الدائمة بالزواج من غير المحارم التي يجوز الزواج منهن؛ وذلك بسبب وجود بعض الموانع، مثل الزواج في وقت العدة، فيحرم الزواج منهن حرمة أبدية.[٣]

وقد جاء هذا المصطلح في مجموعة من أبواب الفقه منها: النكاح، والطلاق، والحج، واللعان.[٤] وقد اختصت المادة 1050 إلى 1059 من القانون المدني الإيراني بمسألة الحرمة المؤبدة.[٥]

الأسباب

يوجد في الفقه الإسلامي مجموعة من الأسباب يحرم فيها الزواج بين الرجل والمرأة حرمة أبدية، وهي عبارة عن:

  • اللعان: إذا حدث اللعان بين الزوج والزوجة يحرم أحدهما على الآخر حرمة مؤبدة.[٦] واللعان هو عبارة عن مباهلة بين الزوجين، يترتب عليها دفع حدٍّ أو نفي ولد.[٧]
  • ثلاث طلقات: وفق الفقه الشيعي، إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات، فلا يحق له الرجوع إليها مرة أخرى وحرمت عليه حرمة مؤبدة، إلا أن ينكحها رجل آخر ويتركها بعد طلاقها.[٨]
  • الإفضاء: إذا قام الرجل بإفضاء المرأة قبل سن البلوغ، حرمت عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة.[٩] والإفضاء هو أن صير مسلك البول والحيض واحداً.[١٠]
  • الزنا: ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا زنى بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.[١١] كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.[١٢]
  • اللواط: إذا لاط الرجل بأخ أو ابن أو أب المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه حرمة مؤبدة.[١٣]
  • الزواج في العدة: لا يجوز الزواج من المرأة التي في العدّة،[١٤] فإذا تزوجها في العدّة، وكان عالماً بحرمة الزواج في العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، حتى ولو لم يدخل بها،[١٥] وفي حالة الجهل بحرمة الزواج إذا دخل بها حرمت عليه حرمة أبدية، وإذا لم يدخل بها يبطل عقد الزواج فقط ويستطيع الزواج منها بعد إتمام العدة.[١٦]
  • الإحرام: لا يجوز الزواج في حالة الإحرام سواء كانت المرأة مُحرمة أيضاً أم لا،[١٧] فإذا كان عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً سواء دخل بها أو لم يدخل بها، [١٨]وفي حال الجهل ذهب المشهور إلى بطلان العقد فقط حتى في حال الدخول.[١٩]

الهوامش

  1. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج 3، ص 291.
  2. أكبري، أحكام روابط محرم ونامحرم، ص 24.
  3. مجتهدي طهراني، سه رساله: گناهان کبیره، محرم و نامحرم، احکام‌الغیبه، ص 18 ــ 19.
  4. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج 3، ص 292.
  5. حجتي أشرفي، مجموعة قوانين أساس ــ مدني، ص 227 ــ 228.
  6. النجفي، جواهر الكلام، ج 34، ص 3 ــ 4.
  7. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 181.
  8. المفيد، المقنعة، ص 501.
  9. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 104 ــ 105.
  10. النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 419.
  11. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.
  12. النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.
  13. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 233.
  14. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.
  15. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 303.
  16. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ج 10، ص 473.
  17. النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.
  18. النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.
  19. النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 450.

المصادر والمراجع

  • أكبري، محمود، احکام روابط محرم و نامحرم (أحكام العلاقة بين المحارم وغير المحارم)، قم انتشارات فتيان، 1392ش.
  • الإمام الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ط1، 1434هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط1، 1413هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، حاشية: محمد كلانتر، قم، مكتبة داوري، 1410هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، قم، مؤسسة إسماعيليان، ط2، 1408هـ.
  • المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، ط1، 1413هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404هـ.
  • حجتي أشرف، مرتضى، مجموعه قوانین اساسی- مدنی با آخرین اصلاحات والحاقات، طهران، کتابخانه گنج دانش، 1378ش.
  • مجتهدي طهراني، أحمد، سه رساله: گناهان کبیره، محرم و نامحرم، احکام‌ الغیبه (الذنوب الكبيرة، المحارم وغير المحارم، أحكام الغبية)، قم، مؤسسه در راه حق، 1381ش.
  • مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، 1429هـ.
  • مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، 1387ش.