الحرام

من ويكي شيعة
(بالتحويل من محرم (حكم))

الحرام، هو أحد الأحكام الفقهية الخمسة في الإسلام، ومعناه كل عمل نهى الشرع عن فعله، وتوعّد فاعله بالعقاب، كما وعد تاركه بالثواب، مثل: الربا، والكذب، وغيرها من المحرمات. قُسّم الحرام بحسب المصادر الفقهية إلى أقسام وأنواع مختلفة، منها: الحرام الذاتي والعرضي، الحرام الشرعي والعقلي، الحرام النفسي والغيري، الحرام المؤبّد وغير المؤبّد.

وردت المحرمات تحت كل بابٍ من أبواب العبادات، ومنها الصوم المحرّم في الموارد التالية: صوم أيام التشريق، صوم يومَي عيد الفطر، والأضحى، صوم يوم الشك، صوم الدهر، صوم نذر المعصية، وغيرها. كذلك هناك عدة أقسام للمعاملات المحرمة، منها: معاملة تعلّقت بعين النجاسة، البيع والشراء لأشياءٍ حرمتها بسبب قصد الطرفين منها، البيع والشراء لأشياءٍ لا فائدة عقلائية فيها، التكسب في أعمال محرمة في نفسها.

مفهوم الحرام وعلته

الحرام في اللغة: هو الممنوع، كما قال تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْل...[١] أما في الاصطلاح فهو كل عمل نهى الشرع عن فعله، وتوعّد فاعله بالعقاب، كما وعد تاركه بالثواب، مثل: الربا، والكذب، وغيرها من المحرمات.[٢]

يُعتبر المكلّف عاصياً في حال القيام به، وبحسب رأي علماء الشيعة بخصوص تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهيّ عنه، فكل عمل يؤتى به ويؤدي إلى الفساد والمفسدة لعموم الناس، وتكون هذه المفسدة بدرجة تجب فيها الاجتناب عن هذا العمل، فحكمه حينئذٍ هو الحرمة.[٣]

أقسام الحرام

بحسب المصادر الفقهية، يمكن تقسيم الحرام إلى أقسام وأنواع مختلفة،[٤] منها الموارد التالية:

  • الحرام الذاتيّ والعرضيّ‌: الأوّل عبارة عن الحرام الذي يستنبط من الدليل الشرعيّ بشكل مباشر كحرمة شرب الخمر. والثاني عبارة عن الحرام الذي يُعرض على المكلّف بواسطة النذر أو القسم، من قبيل بعض المكروهات حيث تكون حراماً بعد القَسَم على تركها.
  • الحرام الشرعيّ والعقليّ‌: الأوّل هو الحرام الثابت بالدليل الشرعيّ، كحرمة الكذب. والثاني عبارة عن الحرام الذي ثبت بحكم العقل القطعيّ، مثل تناول الأطعمة المضرّة ضرراً كبيراً، بحيث أنّ العقل يدرك قبح تناولها بشكل واضح، وعلى أساس قاعدة: «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع» تترتّب عليه حرمة شرعية.
  • الحرام النفسيّ والغيريّ‌: الأوّل عبارة عن الحرام الذي تتعلّق به الحرمة بالذات؛ مثل الإضرار بالآخرين. والثاني عبارة عن العمل المباح الذي يكون مقدّمة للحرام، مثل زرع العنب بقصد صناعة الخمر منه.
  • الحرام المؤبّد وغير المؤبّد: الأوّل مثل حرمة نكاح أُمّ الزوجة، والثاني مثل حرمة نكاح أخت الزوجة ما دامت الزوجة الأولى في حبالة الزوج.[٥]

العبادات المحرمة

كما للعبادات واجبات ومستحبات، فلها أيضاً محرمات ومكروهات، وبحسب المصادر الفقهية وردت المحرمات والمكروهات تحت كل بابٍ من أبواب العبادات، نذكر منها ما ورد في الصوم المحرّم:

المعاملات المحرمة

هناك عدة أقسام للمعاملات المحرمة:[٧]

العنوان ملاك التقسیم المثال التوضیح
القسم الأول معاملة تعلّقت بعين النجاسة الكلب، الخنزير، الميتة، الخمر، وبقية السوائل المسكرة يكون هذا الحكم صحيحٌ، إذا كان البيع والشراء بقصد الاستفادة المحللة والعقلائيةالمعتدّ بها. على سبيل المثال بيع وشراء الدم إذا كان المقصود استخدامه في المستشفى وحقن المرضى، أو شراء وبيع الميتة إذا كان الهدف منه تعليم طلاب العلوم الطبية.
القسم الثاني البيع والشراء لأشياءٍ حرمتها بسبب قصد الطرفين منها كبيع وشراء آلات القمار، وآلات الموسيقى اللهوية، وأواني الذهب والفضة، والصليب، والصنتم أو لا توجد فائدة أخرى غير الاستفادة منه إلا بالحرام، أو قصد المشتري الاستفادة منه في جهة الحرام، كبيع العنب له بقصد جعله خمراً.
القسم الثالث البيع والشراء لأشياءٍ لا فائدة عقلائية فيها مثل بيع الحية، والعقرب، وغيرها أما لو كان هناك فائدة عقلائية محللة معتد بها في أي مكانٍ وزمانٍ، فلا إشكال حينئذٍ
القسم الرابع التكسب في أعمال محرمة في نفسها كالتدليس، والماشطة، والتطفيف، والتنجيم، والسحر والشعوذة، والغش، والغناء، والرشوة، وسب المؤمنين، وغيرها.

محرمات أخرى

فيما يحرم الاكتساب به كونه عملاً محرّماً في نفسه:

  • الغيبة
  • النميمة
  • معاونة الظالمين في ظلمهم
  • النوح بالباطل
  • الولاية من قبل الجائر
  • هجاء المؤمن
  • التشبيب بالمرأة المعروفة المحترمة
  • حفظ كتب الظلال
  • تصوير صور ذوات الأرواح
  • تزيين الرجل بما يختص بالنساء أو تزيين المرأة بما يختص بالرجال[٨]

ذات صلة

الهوامش

  1. سورة القصص: 12.
  2. ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، ج 1، ص 139.
  3. الشهرودي، الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 291.
  4. مكارم شيرازي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج 1، ص 406.
  5. مكارم شيرازي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج 1، ص 406.
  6. الحر العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الصيام، أبواب الصوم المحرم والمكروه، ج 10، صص 513.
  7. الأنصاري، المکاسب المحرمة، ج 1، صص 5 - 380.
  8. الأنصاري، المکاسب المحرمة، ج 1، صص 64 - 193.

المصادر والمراجع

  • ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط 1، 1430 هـ.
  • الأنصاري ، مرتضى، المكاسب المحرمة، مؤسسة الشيخ الأنصاري، قم - إيران، ط 1، 1415 هـ.
  • العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت ــ لبنان، ط 2، 1424هـ.
  • الهاشمي الشهرودي، محمود، الموسوعة الفقهية طبقاً لمذهب أهل البيت (ع)، دائرة معارف الفقه الإسلامي، قم - إيران، ط 1، 1426 هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، قم - إيران، ط 1، 1428 هـ.