الاحتكار

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الاحتكار، هو الاحتفاظ بالمنتوجات الأساسية وحبسها في حال ندرتها في الأسواق، من أجل انتظار وقت الغلاء وارتفاع سعرها. ذهب مشهور فقهاء الشيعة إلى حرمة الاحتكار؛ إذا لم يكن المنتج كافيا في الأسواق وخصوصاً مواد الطعام، وقد وسّع بعض الفقهاء حدود الاحتكار، ليشمل كل ما يحتاجه المجتمع من سلع.

ذُكر في فلسفة حرمة الاحتكار هو منع اختلال النظام، وإيجاد العسر والحرج عند الناس، ومن وجهة نظر قانونية، فقد جاء في قوانين بعض الدول إنَّ المحتكر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات، أو يقوم بدفع غرامة مالية.

المفهوم

الاحتكار بمعنى جمع الطعام ونحوه مما يُؤكل واحتباسه (أي عدم بيعه) من أجل انتظار وقت الغلاء وارتفاع سعره.[١] والبعض أضاف كلمة شراء إلى تعريف الاحتكار، وقال إنَّ الاحتكار هو شراء البضائع والامتناع عن طرحها في السوق، إذا شحت واحتاج الناس إليها. واعتبر البعض الآخر إنَّ حبس البضائع بشكل مطلق (بأي وسيلة يتم الحصول عليها، كالزراعة والتجارة) بمثابة الاحتكار.[٢] ويُطلق على الشخص الذي يحبس الطعام محتكر.[٣]

المكانة والأهمية

ورد بحث الاحتكار والأحكام المتعلقة به في الفقه في باب البيع،[٤] والقانون والاقتصاد. وقد ذكره الشيخ الأنصاري تحت عنوان مسألة احتكار الطعام.[٥] وكذلك يوجد باب في الجوامع الحديثية الشيعية يختص في روايات الاحتكار.[٦] وجاء في رواية عن رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم لعن فيها المحتكر.[٧]

الحكم الفقهي

هناك اختلاف بين الفقهاء في كون الاحتكار حرام أو مكروه.[٨] ويُنسب إلى مشهور فقهاء الشيعة، إذا لم يكن المنتج كافي في السوق، وتسبب تخزينه الإضرار بسوق المسلمين، فإن احتكاره حرام.[٩] وعد الشهيد الأول الاحتكار من ضمن التجارات المكروه،[١٠] ولكن ذهب الشهيد الثاني في شرح اللمعة إلى إنَّ حرمته أقرب في حال حاجة الناس إليه، ونسب إلى الشهيد الأول القول بالحرمة حسب ما ورد في كتاب الدروس.[١١] وقال بعض الفقهاء إذا كان الناس بحاجة إلى السلع التي تم احتكارها ولا يمكن العثور عليها في السوق، فيستطيع الحاكم أن يجبر المحتكر على بيع بضاعته،[١٢] ولكنه لا يستطيع تسعير بضاعته.[١٣]

وقد ذُكر في فلسفة حرمة الاحتكار هو منع اختلال النظام، وإيجاد العسر والحرج عند الناس.[١٤] أستدل فقهاء الشيعة[١٥] في مسألة حرمة أو كراهة الاحتكار بجملة من الروايات عن رسول الله،صلی الله عليه وآله وسلم والإمام الصادقعليه السلام وردت في الجوامع الحديثية الشيعية،[١٦] وكذلك عهد الإمام علي لمالك الأشتر الذي ورد فيه منع الاحتكار.[١٧] وتم استعمال كلمة الكراهة في أحد هذه الروايات،[ملاحظة ١] فستنتج بعض الفقهاء من هذه الكلمة الحرمة،[١٨] والبعض الآخر الكراهة.[١٩]

الحدود

وقد تحدثت الروايات عن احتكار الشعير والقمح والتمر والزبيب والزيت.[٢٠] وذكر العلامة المجلسي إن مشهور فقهاء الشيعة قد اكتفوا بحرمة احتكار هذه الموارد المذكورة ولم يُعمموا الحكم إلى موارد أخرى.[٢١] وأضاف البعض الملح إليها.[٢٢] وجاء في بعض الروايات منع الاحتكار بشكل عام،[٢٣] وقد استبعد بعض فقهاء الإمامية أن يكون الحكم غير شامل لجميع المواد الغذائية،[٢٤] والبعض الآخر عمم الحكم إلى جميع الاحتياجات العامة من مأكل وملبس ومسكن، واستدل أصحاب هذا الرأي بقاعدة لا ضرر، وقاعدة لا حرج وتبيين روايات الاحتكار.[٢٥]

العقوبة والإجراء القانوني

لم ترد في الآيات والروايات وبشكل صريح عقوبة المحتكر، لذلك اعتبر البعض إنَّ عقوبة المحتكر التعزير، بناءً على ما ورد في عهد الإمام علي لمالك الأشتر، حيث يتم تحديد مقدار وكيفية العقوبة من قبل الحاكم الشرعي.[٢٦]

ومن وجهة نظر قانونية يُعتبر الاحتكار جريمة يُعاقب عليها القانون، حيث صدر القانون رقم14 لسنة 2010م بشأن المنافسة ومنع الاحتكار بناء على قرار مجلس النواب العراقي، وجاء في المادة 13 منه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات، أو دفع غرامة كل من خالف هذا القانون.[٢٧]

الهوامش

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص208.
  2. الخميني، كتاب البيع، ج3، ص611.
  3. ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص208.
  4. الأنصاري، كتاب المكاسب، ج2، ص294؛ الخميني، كتاب البيع، ج3، ص611.
  5. الأنصاري، كتاب المكاسب، ج2، ص294.
  6. الكليني، الكافي، ج5، ص164 ـ 165؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج7، ص158 ـ 163.
  7. الكليني، الكافي، ج5، ص165.
  8. المجلسي، مرآة العقول، ج19، ص154.
  9. المجلسي، مرآة العقول، ج19، ص154 ـ 155.
  10. الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص104.
  11. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج3، ص218.
  12. ابن فهد الحلي، المهذب البارع، ج2، ص370.
  13. قطب الدين الراوندي، فقه القرآن، ج2، ص52.
  14. المحقق الداماد، «احتکار»، ج6، ص642.
  15. الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة، ج4، ص107.
  16. الكليني، الكافي، ج5، ص164.
  17. نهج البلاغة، رسالة53.
  18. البحراني، الدائق الناضرة، ج17، ص61؛ الأنصاري، المكاسب المحرمة، ج2، ص295.
  19. الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة، ج4، ص107.
  20. الكليني، الكافي، ج5، ص164.
  21. المجلسي، مرآة العقول، ج19، ص154 ـ 155.
  22. قطب الدين الراوندي، فقه القرآن، ج2، ص52.
  23. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج7، ص159 ــ 162.
  24. الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص328 ـ 329.
  25. المحقق الداماد، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، ص55.
  26. المحقق الداماد، «احتکار»، ج6، ص643 ـ 644.
  27. مجلس النواب العراقي القوانين الصادرة

الملاحظات

  1. فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَام

المصادر والمراجع

  • ابن فهد الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411هـ.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط3، 1414هـ.
  • الأصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1422هـ.
  • الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1415هـ.
  • البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1405هـ.
  • الحسيني العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، تصحیح: محمد باقر الحسيني الشهيدي، بيروت، دار إحياء التثراث العربي، د.ت.
  • الخميني، روح الله، كتاب البيع، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1421هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، بيروت، دار التراث، 1410هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، حاشية: محمد كلانتر، قم، مكتبة داوري، 1410هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر الغفاري ومحمد الآخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407هـ.
  • المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تحقيق وتصحيح: السيد هاشم رسول محلاتي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط2، 1404هـ.
  • المحقق الداماد، مصطفى، «احتکار»، طهران، مركز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج6، 1373ش.
  • المحقق الداماد، مصطفى، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، طهران، د.ن، 1362ش.
  • قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ط2، 1405هـ.