التبذير

مقالة مرشحة للجودة
من ويكي شيعة
الأخلاق
الآيات الأخلاقية
آيات الإفكآية الأخوةآية الاسترجاعآية الإطعامآية النبأآية النجوىآية الأذن
الأحاديث الأخلاقية
حديث التقرب بالنوافلحديث مكارم الأخلاقحديث المعراجحديث جنود العقل وجنود الجهل
الفضائل الأخلاقية
التواضعالقناعةالسخاءكظم الغيظالإخلاصالحلمالزهدالشكر
الرذائل الأخلاقية
التكبرالحرصالحسدالكذبالغيبةالتبذيرالافتراءالبخلعقوق الوالدينحديث النفسالعجبالسمعةقطيعة الرحم
المصطلحات الأخلاقية
جهاد النفسالجهاد الأكبرالنفس اللوامةالنفس الأمارةالنفس المطمئنةالذنبالمحاسبةالمراقبةالمشارطة
علماء الأخلاق
محمد مهدي النراقيأحمد النراقيالسيد علي القاضيالسيد رضا بهاء الدينيالسيد عبد الحسين دستغيبالشيخ محمد تقي بهجت
المصادر الأخلاقية
القرآن الكريمنهج البلاغةمصباح الشريعةمكارم الأخلاقالمحجة البيضاءمجموعه ورامجامع السعاداتمعراج السعادةالمراقبات


التبذير، يُعدّ من الرذائل الأخلاقية، وهو إفساد المال وإنفاقه في السرف، وقيل: هو إنفاق المال في المعاصي، وذُكر: هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يعيش عليه، ويستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ ما يميّز بين التبذير وعدمه هو المصارف الشرعية أو العرفية، وذلك أنّ غاية ما تدلّ عليه أدلّة الحجر أنّ التبذير المنهي عنه هو صرف المال في غير المصارف الشرعية أو العرفية.

يتحقّق التبذير بإنفاق المال في غير حقّه ولا مورده، وكذا يتحقّق بإنفاق جميع أمواله بحيث لا يبقى منها شيء بنحو يتضرّر به أو ببعضه ديناً أو دنياً.

وهو أمر نسبي يختلف باختلاف الأفراد والأحوال والأمكنة والأزمنة، فمثلاً لو أنفق شخص أمواله بأزيد ممّا يليق بحاله عُدّ ذلك تبذيراً؛ لأنّه إتلاف للمال، وأمّا صرف المال في وجوه الخيرات، كالصدقات وبناء المساجد والمدارس، وإقراء الضيف، فإن كان لائقاً به عادةً لم يكن تبذيراً.

للتبذير جملة من الأحكام والنتائج والآثار التي تعرّض لها الفقهاء منها: في الحج، وفي مؤونة السنة المستثناة من الخمس، وفي تصرّفات المبذّر من حيث الرشد والسفه، وولاية المبذّر. وغيرها من الأحكام.

تعريفه

  • لغـةً: التبذير: من البذر، وهو التفريق، وأصله إلقاء البذر وطرحه وتفريقه، يقال: بذرت الحبّ بذراً، أي نثرته وفرّقته، والبذير: من لا يستطيع أن يمسك سرّ نفسه.[١] ومن البذر اشتقّ التبذير في المال؛ لأنّه تفريق في غير القصد،[٢] فاستعير لكلّ مضيّع لماله، فتبذير البذر تضييعٌ في الظاهر لمن لا يعرف مآل ما يلقيه، قال اللّه‏ سبحانه وتعالى: ﴿وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً.[٣]

التبذير: إفساد المال وإنفاقه في السرف، وقيل: هو إنفاق المال في المعاصي، وقيل: هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته، واعتباره بقوله: ﴿وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً،[٤] والمبذّر: المسرف في النفقة،[٥] ويشمل الإسراف في عرف اللغة ويراد منه حقيقته.[٦]

  • اصطلاحـاً: استعمل الفقهاء اصطلاح ( التبذير ) في نفس معناه اللغوي، فاضطربت كلماتهم في تحديد معناه، تبعاً لاضطراب كلمات اللغويّين فيه، ولكن يمكن حصر التبذير في تضييع المال، كرميه في البحر، واحتمال الغبن الفاحش ونحوه، والإنفاق في المحرّمات، وأمثال ذلك ممّا تضمّن إتلافاً للمال من غير فائدة معتدّ بها،[٧] وقد عرّف بعض الفقهاء التبذير: بأنّه صرف للمال في الوجوه غير اللائقة بأفعال العقلاء،[٨] فجعل الحدّ المائز بين التبذير وعدمه أفعال العقلاء، ولعلّه يظهر من بعض آخر جعل الحدّ المائز بينهما أحكام الشرع، حيث يقول: التبذير هو بذل حيث يجب الإمساك.[٩]

يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ ما يميّز بين التبذير وعدمه هو المصارف الشرعية أو العرفية، وذلك أنّ غاية ما تدلّ عليه أدلّة الحجر أنّ التبذير المنهي عنه هو صرف المال في غير المصارف الشرعية أو العرفية.[١٠] والقدر الجامع بين جميع التعريفات السابقة للتبذير هو أنّه قد اُخذ في مفهومه إفساد المال بلا مقابل معقول، وهو الذي يفهم من كلام صاحب الجواهر فيما ذهب إليه من أنّه تضييع للمال وإتلافه في غير وجهه.[١١]

ألفاظ ذات صلة

  • الإسراف: التعدّي عن الحدّ ومجاوزة القصد، كالإسراف في إنفاق المال من غير اعتدال،[١٢] فالسرف هو تجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر.[١٣] وهنالك فوارق ذُكرت بين الإسراف والتبذير، منها:
  1. أنّ الإسراف يستعمل في تجاوز حدّ الاعتدال في الإنفاق المالي وغيره، بينما يستعمل التبذير في تجاوز الحدّ في الإنفاق المالي فقط.[١٤]
  2. أنّ الإسراف هو الإنفاق أكثر ممّا ينبغي، والتبذير هو الإنفاق فيما لا ينبغي.[١٥]
  3. وقال بعض الفقهاء بأنّ الإسراف هو الإنفاق أكثر من الحاجة، فيما التبذير هو الإنفاق مع عدم الحاجة.[١٦]
  • التقتير: تقليل النفقة وتضييق المعيشة،[١٧] وهو منهي عنه؛ لقوله سبحانه وتعالى :﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً،[١٨] والقوام: الاعتدال، وهو الحدّ الوسط الممدوح بين طرفي الإفراط والتفريط؛ أي بين الإسراف والتقتير، وجعل بعض الفقهاء التقتير قسيماً للبخل؛[١٩] إذ من الممكن أن لا يكون ناتجاً عن البخل، كما لو كان سببه الزهد في مطاعم الدنيا لتوفير الصدقة للفقراء.
  • الاقتصاد: من القصد، وهو ما بين الإسراف والتقتير،[٢٠] ويقصد به صرف المال فيما يحتاج إليه أو فيما يترتّب عليه فائدة مقصودة لدى العقلاء بقدرٍ يليق بحاله.[٢١]
  • السفه: الخفّة والطيش والاضطراب ونقص العقل، وهو نقيض الحلم،[٢٢] ويقابل السفه: الرشد،[٢٣] واعتبرهما آخر متّحدين في المعنى فقال: السفه والتبذير: هو صرف المال في الوجوه غير اللائقة بأفعال العقلاء،[٢٤] وعرّفهُ آخرون: بأنّه تبذير الأموال في غير الأغراض الصحيحة، فيكون التبذير أخصّ من السفه.[٢٥] وقد فسّر بعضهم السفه بالتبذير،[٢٦] بنحو ذكر أحد مصاديقه.

ما يتحقّق به التبذير

يتحقّق بإنفاق المال في غير حقّه ولا مورده، لقول أمير المؤمنينعليه السلام: «من كان له مال فإيّاه والفساد! فإنّ إعطاء المال في غير حقّه تبذير وإسراف . . . »،[٢٧] وكذا يتحقّق بإنفاق جميع أمواله بحيث لا يبقى منها شيء بنحو يتضرّر به أو ببعضه ديناً أو دنياً،[٢٨] لرواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلام عن قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً،[٢٩] قال: «بذل الرجل ماله ويقعد ليس له مال»، قال: فيكون تبذير في حلال؟ قال: «نعم».[٣٠]

يتحقّق أيضا بصرف الأموال في غير الأغراض الصحيحة،[٣١] والمراد بها ما لا يلائم تصرّفات العقلاء غالباً، كتضييع المال، والإنفاق في المحرّمات، وصرف المال في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله.[٣٢]

والتبذير أمر نسبي يختلف باختلاف الأفراد والأحوال والأمكنة والأزمنة، فمثلاً لو أنفق شخص أمواله بأزيد ممّا يليق بحاله عُدّ ذلك تبذيراً؛ لأنّه إتلاف للمال،[٣٣] ولقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ.[٣٤]

أمّا صرف المال في وجوه الخيرات، كالصدقات وبناء المساجد والمدارس، وإقراء الضيف، فإن كان لائقاً به عادةً لم يكن تبذيراً، إذ لا سرف في الخير ، كما لا خير في السرف،[٣٥] وتحديد أنّ هذا ممّا يليق بالمنفق وهذا ممّا لا يليق به أمر عرفي.[٣٦]

موارد التبذير

لا ينحصر التبذير في موارد خاصّة؛ لأنّه أمر خاضع للعرف، لكن لا بأس بذكر بعضها وما ورد في شأنها من الآيات والأخبار، منها:

  • في الإنفاق على النفس والعيال: يجب على المكلف النفقة على نفسه وزوجته ووالديه وأولاده،[٣٧] ويدلّ عليه رواية عن أبي عبد اللّهعليه السلام قال قلت له: مَن الذي أُجبَر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: «الوالدان، والولـد، والزوجة»،[٣٨] ويستحبّ التوسعة على النفس والعيال،[٣٩] وتدلّ عليه روايات كثيرة، منها:

ما رواه معمر بن خلاد عن أبي الحسنعليه السلام قال: «ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلاّ يتمنّوا موته»، وتلا هذه الآية: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً،[٤٠] قال: «الأسير: عيال الرجل، ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد اُسراءه في السعة عليهم . . . ».[٤١]

ينبغي أن يكون الإنفاق وسطاً بين الإسراف والإقتار، لا إسرافاً فيدخل صاحبه في المبذّرين، ولا تقتيراً فيصير به مانعاً وممسكاً ما يجب إنفاقه،[٤٢] وهذا ما يسمّى بالاقتصاد؛ لأنّه بمعنى التوسّط والاعتدال في الاُمور، وهو الذي أشار إليه ــ سبحانه وتعالى ــ بقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً.[٤٣]

  • في الإنفاق في الخيرات: ذمّ الإسلام البخل، وحثّ على الإنفاق في الطاعات ووجوه الخيرات، وقد وردت في ذلك آيات وروايات: فمن الآيات قوله: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ،[٤٤] وقوله تعالى: ﴿وَلكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.[٤٥]

قد أفتى الفقهاء بأنّ إنفاق المال في وجوه الخيرات ليس بتبذير،[٤٦] ولكن وقع الخلاف بينهم في أنّه هل لهذا الإنفاق حدّ أم لا ؟ فإنّه إذا لم نجعل له حداً سوف يكون إتلافاً للمال، أو متعدّياً حدود ما يليق به، فيكون من مصاديق التبذير حينئذٍ،[٤٧] وأمّا الصدقة بجميع المال فقد وقع البحث فيها عند الفقهاء هل هي من التبذير فتكون حراماً، أم لا، ووجه الحرمة هو صدق عنوان التبذير عليها، أمّا وجه عدم الحرمة فمرجعه إلى القول بعدم وجود حدّ للصرف في وجوه الخيرات، ولعلّه من هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أنّها مكروهة،[٤٨] واستثنى الشهيد الأول من كراهة التصدّق بجميع المال مَن لا عيال له وكان واثقاً بالصبر.[٤٩]

حكم التبذير

حرم الإسلام تبذير المال؛[٥٠] لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً؛[٥١] إذ هو صريح في تحريم التبذير والإسراف، وفيه مبالغة في ذلك؛ حيث إنّ المبذّر كالشيطان في الشرّ واستحقاق النار،[٥٢] ويدلّ عليه أيضا الأخبار التي عدّت التبذير من كبائر الذنوب التي توعّد اللّه ــ‏ سبحانه وتعالى ــ النار لمن ارتكبها، منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الإمام الرضاعليه السلام في كتابه إلى المأمون، في بيان الكبائر، قال: «.... هي قتل النفس التي حرّم اللّه‏ تعالى، والزنا، والسرقة .... والإسراف والتبذير ....».[٥٣]

ويمكن أن تلاحظ حكمة حرمة التبذير على الصعيدين الفردي والاجتماعي:

  • على الصعيدين الفردي: يؤثر التبذير في إتلاف المال المحتاج إليه بما يلحق الضرر بالأهل والعيال ويفضي إلى العجز عن كسب المعارف، وفضائل الأعمال ويضع المبذّر أمام حالة اقتصادية غير محمودة.[٥٤]
  • على الصعيد الاجتماعي: فقد سعى الإسلام إلى ردم الهوّة الطبقية على المستوى المعيشي للناس، والقضاء على التفاوت الفاحش بين الطبقة الثريّة والطبقة الفقيرة في المجتمع، وذلك بمنع تبذير المال وإنفاقه في غير حقّه وفي الأغراض غير العقلائية، في حين لا تستطيع الطبقات الفقيرة الإنفاق في سبيل الوصول إلى حياة كريمة، وحينئذٍ لو ترك الإسلام الناس يتصرّفون في أموالهم كيفما شاؤوا ومن غير أن يحكم على من تجاوز الحدّ المعقول والنمط الأوسط في الإنفاق، فسيكون ذلك منشأ لنشوء الأحقاد والكراهية بين أبناء المجتمع وظهور الجريمة.[٥٥]

آثار التبذير

للتبذير جملة من الأحكام والنتائج والآثار التي تعرّض لها الفقهاء، ومنها:

  • في الحج: يجب الحجّ على المبذّر،[٥٦] لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ،[٥٧] فإذا كان محجوراً عليه وجب على الولي أن يرسل معه حافظاً يحفظه عن التبذير،[٥٨] وإذا زال الحجر عن المبذّر لم يلزمه إعادة حجّة الإسلام،[٥٩] ويجوز استنابة المبذّر للحجّ، ومجرّد الحجر على أمواله لا يمنع من نيابته؛ لعدم المنافاة بين الأمرين.[٦٠]
  • في مؤونة السنة المستثناة من الخمس: يستثنى من مؤونة السنة خمس أرباح المكاسب فلا يجب فيها الخمس، فالمؤونة كلّ مصرف متعارف له، سواء كان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم الكراهة، وإذا كان المصرف سفهاً أو تبذيراً، لا يستثنى المقدار المعروف، بل يجب فيه الخمس.[٦١]
  • في تصرّفات المبذّر من حيث الرشد والسفه: ويعرف الرشد بإصلاح المال وعدم تبذيره، فلو بلغ وكان مبذّراً لماله وصرفه في الملاذّ النفسية التي لا تليق بحاله لم يكن رشيداً، ولم يُدفع إليه ماله وإن صار شيخاً وطعن في السنّ،[٦٢] وأمّا إذا بلغ رشيداً وزال عنه الحجر ودفع إليه ماله ثمّ صار مبذّراً مضيّعاً لماله حُجر عليه،[٦٣] ويعدّ التبذير الناشئ من السفه أحد أسباب الحجر، والمبذّر سفيه وغير رشيد، ولا يدفع إليه المال.[٦٤]

حيث عدّ التبذير من السفه الموجب للحجر، فقد طبّق الفقه ذلك في موارد مختلفة نشير إلى أهمّها:

  1. نكاحه: لا يجوز للمحجور عليه للتبذير أن يتزوّج غير مضطرّ،[٦٥] إذا كان فيه إتلاف لماله، ولو أوقع كان العقد فاسداً وإن أذن له الولي.[٦٦]
  2. خلعه: يصحّ الخلع من المحجور عليه لتبذيرٍ،[٦٧] سواء أذن الولي أم لم يأذن.[٦٨]
  3. وصيّته: المشهور،[٦٩] جواز وصيّة المبذّر في البرّ والمعروف،[٧٠] ومنع ذلك بعض الفقهاء،[٧١] سواء كانت قبل الحجر أم بعده.[٧٢]
  • ولاية المبذّر: لولاية المبذّر على غيره وولاية الغير عليه أحكام، ومنها:
  1. الولاية على المبذّر: تثبت الولاية على المبذّر السفيه في التصرّفات المالية؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَو لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ،[٧٣] والولاية في مال السفيه للحاكم، سواء تجدّد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ سفيهاً، ولا ولاية للأب ولا للجدّ ولا لوصيّهما على السفيه.[٧٤]
  2. الولاية للمبذّر: تثبت الولاية للمبذّر المحجور عليه في الاُمور التي لا تستلزم تصرّفاً مالياً، وأمّا ما يستدعي تصرّفاً مالياً، كالولاية على اللقيط، فالأقرب عند بعض الفقهاء ثبوت الولاية له.[٧٥]
  • ضمان المبذّر: لا يصحّ ضمان المحجور عليه للسفه بسبب التبذير،[٧٦] لأنّ الشرط في صحّة الضمان كون الضامن أهلاً للتبرّع، فلا يصحّ ضمان المحجور عليه لسفه، فإنّه لو ضمن لم ينفذ.[٧٧]

ويضمن المبذّر المحجور عليه ما قبضه من مال الغير وأتلفه إذا كان المالك حين دفع المال إلى السفيه جاهلاً بسفهه، أو كان جاهلاً بأنّ السفيه محجور عليه شرعاً من التصرّف، إلاّ إذا كان سفه السفيه واضحاً عند المالك؛ بحيث يصدق عند أهل العرف أنّ المالك قد سلّط السفيه على إتلاف المال، فلا يكون السفيه ضامناً.[٧٨]

الهوامش

  1. ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 216.
  2. الفيومي، المصباح المنير، 40.
  3. الإسراء: 26 ــ 27.
  4. الإسراء: 29.
  5. ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 351.
  6. الزبيدي، تاج العروس، ج 3، ص 36.
  7. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 208.
  8. الحلي، المهذب البارع، ج 2، ص 516.
  9. الجزائري، التحفة السنية، ج 1، ص 288.
  10. البحراني، الحدائق، ج 23، ص 247.
  11. النجفي، جواهر الكلام، ج 27، ص 114.
  12. ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 243 ــ 244.
  13. الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 407.
  14. الحكيم، مصباح المنهاج، ص 283 ــ 284.
  15. الجزائري، معجم الفروق اللغوية، ص 51 ــ 52.
  16. الصدر، الإسلام يقود الحياة، ج 12، ص 105.
  17. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج 2، ص 161.
  18. الفرقان: 67.
  19. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 483.
  20. الطريحي، مجمع البحرين، ج 3، ص 1482 ــ 1483.
  21. النراقي، عوائد الأيام، ص 635.
  22. الفيومي، المصباح المنير، ص 280.
  23. ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 286 ــ 287.
  24. الحلي، المهذب البارع، ج 2، ص 516.
  25. المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 9، ص 210.
  26. الطوسي، الخلاف، ج 3، ص 287، م 7.
  27. النوري، مستدرك الوسائل، ج 12، ص 351، ح 2.
  28. الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 9، ص 116.
  29. الإسراء: 26.
  30. النوري، مستدرك الوسائل، ج 15، ص 269 ــ 270، ح 5.
  31. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 353.
  32. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 4، ص 152.
  33. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 208.
  34. الإسراء: 29.
  35. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 4، ص 152.
  36. النجفي، جواهر الكلام، ج 26، ص 56.
  37. النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 365 ــ 366.
  38. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 525، ح 3.
  39. الكركي، جامع المقاصد، ج 4، ص 17.
  40. الإنسان: 8.
  41. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 540، ح 1.
  42. المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، ص 521.
  43. الفرقان: 67.
  44. سبأ: 39.
  45. المائدة: 48.
  46. فخر المحققين، إيضاح الفوائد، ج 2، ص 52.
  47. الكركي، جامع المقاصد، ج 5، ص 186.
  48. النجفي، جواهر الكلام، ج 28، ص 131.
  49. الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 1، ص 256.
  50. المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، 618 ــ 619.
  51. الإسراء: 27.
  52. المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، 619.
  53. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 329 ــ 330، ح 33.
  54. النراقي، جامع السعادات، ج 1، ص 76.
  55. الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 341.
  56. النجفي، جواهرالكلام، ج 17، ص 281.
  57. آل عمران: 97.
  58. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 1، ص 406.
  59. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 20.
  60. الخلخالي، المعتمد في شرح المناسك، ج 3، ص 158.
  61. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 334 ــ 335، م 1217.
  62. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 203 ــ 205.
  63. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 102.
  64. الحلبي، غنية النزوع، ص 252.
  65. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 277.
  66. النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 191.
  67. النجفي، جواهر الكلام، ج 33، ص 47.
  68. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 414.
  69. الكركي، جامع المقاصد، ج 10، ص 36.
  70. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 2، ص 447.
  71. الديلمي، المراسم العلوية، ص 253.
  72. اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 671.
  73. البقرة: 282.
  74. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 244.
  75. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 2، ص 201 ــ 202.
  76. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 2، ص 550.
  77. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 296.
  78. زين الدين، كلمة التقوى، ج 6، ص 231 ــ 232.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن زكريا، أحمد بن فاس، معجم مقاييس اللغة، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 هـ.
  • ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ.
  • البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1408 هـ.
  • الجزائري، عبد اللّه بن نور الدين، التحفة السنية، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، 1427 هـ/ 2006 م.
  • الجزائري، نورالدين، معجم الفروق اللغوية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1410 هـ.
  • الحكيم، محمد سعيد، مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد)، قم، مؤسسة المنار، 1415 هـ/ 1994 م.
  • الحلبي، حمزة بن علي بن زهرة، غنية النزوع، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، 1417 هـ.
  • الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 هـ.
  • الخلخالي، رضا، المعتمد في شرح المناسك (الحجّ)، تقرير بحث السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي، قم، المطبعة العلمية، 1409 هـ.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، مطبعة مهر، 1410 هـ.
  • الديملي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية،قم، منشورات حرمين 1404 هـ.
  • الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، بيروت، الدار الشامية، 1412 هـ/ 1922 م.
  • الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1306 هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، الدروس الشرعية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، الروضة البهية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1403 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414 هـ.
  • الصدر، محمد باقر، الإسلام يقود الحياة (مؤلفات الشهيد الصدر)، قم، مركز الأبحاث والدراسات التخصصيّة للشهيد الصدر، 1421 هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1392 هـ/ 1972 م.
  • الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، قم، مؤسسة البعثة، 1414 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، 1420 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1414 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 هـ.
  • الفضال الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1420 هـ.
  • الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1412 هـ.
  • الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1405 هـ.
  • الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1408 هـ.
  • المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، 1389 هـ.
  • المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان، قم، انتشارات مؤمنين، 1421 هـ.
  • المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • النراقي، أحمد بن محمد مهدي،عوائد الأيام، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417 هـ.
  • النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، قم، مؤسسة إسماعيليان، د.ت.
  • النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1407 هـ.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1421 هـ.
  • زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوى، قم، مطبعة مهر، 1413 هـ.
  • فخر المحققين، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر، إيضاح الفوائد، طهران، مؤسسة كوشانپور واسماعيليان، 1388 هـ.