المكروه
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
المكروه، اصطلاح فقهي ووصف عملي تركه أفضل من الإتيان به. والكراهة تارة تكون في الأمور العبادية واخرى في المعاملات والأفعال والمكاسب، والكراهة في العبادة تعني قلة الثواب في ذلك الفعل بالنسبة لبقية العبادات، والكراهة في المعاملات تعني عدم رضا الشارع المقدس بالقيام بتلك المعاملة.
مفهومها ومكانتها في الفقه
المكروه في المصطلح الفقهي هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام، بل بمعنى أنّ تركه أفضل،[١] فمثلا البول في حال القيام مكروه، يعني ليس حراما، لكن تركه أفضل.[٢]
وتعدّ الكراهة أحد الأحكام الخمسة الشرعية، إلى جانب الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والإباحة.[٣] ففي الرسائل العملية وسائر الكتب الفقهية تُذكر المكروهات إلى جانب الواجبات والمحرمات، مثل المكروهات في مجال الأطعمة والأشربة (ككراهة أكل لحم الفرس أو الحمار)،[٤] والمكروهات في مجال التخلّي (ككراهة البول في الماء أو البول في حال القيام)،[٥] أو المكروهات في مجال ذبح الحيوان (ككراهة ذبح الحيوان أمام حيوان آخر).[٦] وذكر السيد اليزدي في كتابه العروة الوثقى إنّ التقليد عن الفقيه في مجال المكروهات واجب، كما أنه واجب في سائر الأحكام الخمسة أيضا.[٧]
عبادات مكروهة
هناك بعض الأعمال العبادية يكره الشارع أن يأتي بها المكلف لحزازة فيها، ولا يعني أن حرمتها أقل من المحرّم الواقعي، إلا أنها أقل ثواباً من بقية العبادات الأخرى، ومنها: الصوم في يوم عاشوراء.
وهناك عبادت مكروهة من حيث المكان أو الزمان، ومعنى الكراهة فيها النقصان وعدم الكمال، مع أن الشارع لم يمنع من الإتيان بها، ومنها: الصلاة في الحمام أو مقابل تمثال ذي روح، وصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء.
معاملات مكروهة
هناك بعض المعاملات مكروهة من قبل الشارع لا يحب أن يأتي بها المكلف، وهي التي دلّت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس، [٨] أو اشتملت على حزازة [٩]، ومنها: الحجامة، والجزارة (الجزّار أو القصّاب)، وبيع الأكفان
أفعال أخرى مكروهة
وهناك أفعال ورد فيها حكم الكراهة، ومنها:[١٠]
الهوامش
- ↑ الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 45.
- ↑ الإمام الخميني، توضيح المسائل، ج۱، ص۸۰، مسئله ۸۰.
- ↑ الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 45.
- ↑ الإمام الخميني، توضيح المسائل، ج 2، ص 779، المسألة 2631.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 180.
- ↑ الإمام الخميني، توضيح المسائل، ج 2، ص 754، المسأله 2600.
- ↑ يزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 11.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 2، ص 5 ـ 6؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 22، ص 466.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 14، ص 55.
- ↑ ذكر كثيراً منها الطبرسي في مكارم الأخلاق، والعلامة المجلسي في حلية المتقين، وبعضها منثور في الرسائل العملية لمراجع التقليد، ومطولات الكتب الفقهية.
المصادر والمراجع
- الطوسي, محمد بن الحسن، الإستبصار، طهران، د.ن، 1390 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط 1، 1429 هـ.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، توضيح المسائل، تنظيم: السيد محمد حسن بني هاشمي الخميني، قم، جامعه مدرسين، 1392 هـ ش.
- الزحيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي، دمشق، دار الفكر، 1406 هـ.
- اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1409 هـ.