السرقة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
السرقة هي أخذ مال الغير خفيةً.[١] السرقة محرّمة وهي من الذنوب الكبيرة.[٢]
وفي الأحاديث، يُعتبر فقدان الأمن الاقتصادي، والنزاع، والقتل والنفور من التجارة،[٣] من عواقب هذا الأمر.
وباعتقاد الفقهاء، فإن السرقة ضمان،[٤] وعلى السارق أن يعيد الأموال بعينها أو مثلها إلى مالكها،[٥] وفي حال وفاة مالكها، فإلى ورثته، وفي حال عدم وجود وارث، فتعودُ للإمام (ع).[٦]
وبالاستناد إلى الآية:﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا﴾[٧] يعتقد الفقهاء أنّ حد السرقة هو قطع أصابع يد السارق.[٨]
وبالطبع، يعتبرون تحقق الشروط لازماً لتنفيذ حدّ السرقة.[٩] وفي حال عدم توفر تلك الشروط، فلا يطبق ذلك الحد، بل يُعاقب السارق.[١٠]
ومن جملة هذه الشروط، كسر الحرز، وسرقة المال من داخله[١١] بعيداً عن عين مالكه.[١٢]
ويعتبر الفقهاء الحرز، ما لهُ القدرةُ عرفاً على حماية المال.[١٣]
ووفقاً للشّيخ الطّبرسيّ، فإنّ الحرز هو المكان الذّي لا يمكن لأحد أن يدخله ويتصرّف به، بدون إذن من المالك.[١٤]
الإمام الصادق(ع):
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
وبحسب الفقهاء فإنّ حد السّرقة لا ينطبق[١٥] على النشّال[١٦] والمختلس الذي يسرق المال علانيةً،[١٧] بدون كسر الحرز، بل يُعاقب فقط.[١٨]
وبحسب اعتقادهم فيما يتعلّق بتطبيق حدّ السرقة على من يسرق محفظة امرأة، أو النشال، فإن كانت السرقة من الجيب الداخلي للملابس، فهي تعدّ كسراً للحرز، وحد هذا الفعل هو بتر الأصابع،[١٩] أما إذا كانت السرقة من جيب الإنسان الظاهر ، فإنه يعاقب، لأن الجيب الظاهري ليس له منزلة الحرز.[٢٠]
ويرى الإمام الخميني أنه إذا اعتبر العرف السرقة من الجيب الظاهر سرقة من الحرز، فقد يؤدي ذلك إلى إقامة حد السرقة.[٢١]
وفيما يتعلق بعقوبة السّرقة الإلكترونيّة، يرى الفقهاء أنه إذا تحققت شروط الحد المعينة، مثل هتك الحرز (فكّ تشفير البطاقات الذكية وسحب الأموال منها)، فإن الحكم هو قطع أصابع السارق، وأمّا غير ذلك فالسارق يعاقب.[٢٢]
الهوامش
- ↑ ابن إدريس، السرائر، 1410هـ، ج2، ص483؛ فاضل جواد، مسالك الأفهام، 1407هـ، ج4، ص203؛ الفيض الكاشاني، الصافي في تفسير القرآن، 1397هـ، ج1، ص441.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1407هـ، ج13، ص310.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1424هـ، ج18، ص482.
- ↑ الشهید الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج9، ص305؛ النجفي، جواهر الكلام، 1407هـ، ج41، ص544.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج9، ص305.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص178؛ النجفي، جواهر الكلام، 1407هـ، ج41، ص544.
- ↑ سورة المائدة، الآیة84.
- ↑ السید مرتضی، الانتصار، 1415هـ، ص528-529؛ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ص19؛ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج5، ص452؛ العلامة الحلّي، مختلف الشیعة، 1416هـ، ج9، ص249؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، 1424هـ، ص316.
- ↑ للمثال راجع: المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1409هـ، ج4، ص159؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن و السنّة، 1424هـ، ص467-472؛ التبريزي، أسس الحدود و التعزيرات، 1418هـ، ص309.
- ↑ للمثال تابع: علم الهدی، الانتصار، 1415هـ، ص528-529؛ الشيخ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ج8، ص19؛ الشيخ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج5، ص452؛ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 1416هـ، ج9، ص249.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، 1435هـ، ج2، ص458.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج9، ص231؛ الفاضل الهندي، کشف اللثام، 1416هـ، ج10، ص568.
- ↑ الفاضل الهندي، کشف اللثام، 1416هـ، ج10، ص599؛ الشهيد الثّاني، الرّوضة البهيّة، 1410هـ، ج9، ص245؛ الفيض الکاشاني، مفاتيح الشرائع، 1438هـ، ج2، ص92.
- ↑ الطّبرسي، مجمع البيان، 1408هـ، ج3، ص297.
- ↑ الگلپايگانی، الدرّ المنضود، 1417هـ، ج3، ص309.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج15، ص20؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج41، ص596؛ الشهيد الثاني، الروضة البهيّة، 1410هـ، ج9، ص304هـ؛ الطباطبائي، رياض المسائل، 1422هـ، ج13، ص628.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهيّة، 1410هـ، ج9، ص306؛ المقدّس الأردبيلي، مجمع الفائدة، 1403هـ، ج13، ص291
- ↑ الگلپايگاني، الدر المنضود، 1417هـ، ج3، ص309.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص162.
- ↑ الشّيخ الطّوسي، الخلاف،1407هـ، ج5، ص451.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، 1390هـ، ج2، ص486
- ↑ مرکز التحقیقات الفقهي القوة القضائية، مجموعة آراء الفقهاء، 1423هـ، ج1، ص57.
المصادر والمراجع
- ابن إدريس، محمد بن أحمد، السرائر: الحاوي لتحریر الفتاوي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ.
- الإمام الخمیني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، النجف، مطبعة الآداب،1390هـ.
- جواد التبريزي، جواد، أسس الحدود والتعزيرات، قم،1418هـ
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة و مستدرکها، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1442هـ.
- الشهید الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقیة، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، 1410هـ.
- الشهید الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیّة1413هـ.
- الشیخ الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1404هـ.
- الشیخ الطوسي، محمد بن حسن، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، قم، دار الکتب الإسلاميّة1390هـ.
- الشیخ الطوسي، محمّد بن حسن، تهذیب الأحکام، طهران، دار الکتب العلمیّة1407هـ.
- الشیخ الطوسي، محمّد بن حسن، الخلاف، قم، مكتب النشر الإسلامي، 1407هـ.
- الشیخ الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإماميّة، طهران، المکتبة المرتضويّة 1387هـ.
- الطباطبائي، السيد علي، ریاض المسائل في تحقيق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الإسلامي1422هـ.
- الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البیان في تفسير القرآن، بيروت، دارالمعرفة، 1408هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحکام الشريعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416هـ.
- علم الهدی، علي بن الحسين، الانتصار، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415هـ.
- الفاضل الجواد، جواد بن سعيد، مسالک الأفهام إلی آيات الأحکام، طهران، مرتضوي، 1407هـ.
- الفاضل هندي، محمّد بن الحسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416هـ.
- الفیض الکاشاني، محمّد بن مرتضى، الصافي في تفسير القرآن، طهران، 1397هـ.
- الفیض الکاشاني، محمّد بن مرتضى، مفاتيح الشرائع، طهران، مدرسة الشهيد مطهري، 1438هـ.
- الکلیني، الکافي، محمّد بن يعقوب، تحقیق: علي أکبر غفاري، طهران، دار الکتب الإسلامیّة، 1407هـ،
- الگلپایگاني، سيّد محمّد رضا، الدر المنضود في أحکام الحدود، قم، دار القرآن الکریم، 1417هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1409هـ.
- المرعشي النجفي، سيّد شهاب الدّين، أحکام السّرقة علی ضوء القرآن و السّنّة، قم، مكتبة آیة الله المرعشي النّجفي، 1424هـ.
- مرکز التّحقیقات الفقهي، القوّة القضائیّة، مجموعة الآراء الفقهية - القضائيّة - بأمور الكفر، طهران، نشر معاونة التعليم و التحقيق، القوّة القضائيّة،1423هـ.
- المقدّس الأردبيلي ،أحمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النّشر الإسلامي، 1403هـ.
- النّجفي الجواهري، محمّد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة السّابعة،1404هـ.
- الولیدي، محمّدصالح، الحقوق الجزائيّة، طهران، امیركبير، الطبعة الخامسة، 1422هـ.