اليتيم اصطلاح فقهي يقصد به من فقد والده قبل سن البلوغ، ويخرج عن اليتم بعد سن البلوغ، وقد أوصى القرآن والروایات باحترام اليتيم وإطعامه والإحسان إليه، والإنفاق عليه.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
هناك أحكام شرعية تتعلق باليتيم مثل: الحجر، وولاية الأب وجد الأب، وحق حضانة الأم، وحرمة ضرب اليتيم، وحفظ مال اليتيم والوصاية عليه، وتحريم أكل مال اليتيم وأنه من الذنوب الكبيرة الموجبة للنار، وعدم جواز المتاجرة أو الإقراض بأموال اليتيم دون النظر إلى مصلحته، وتسليم مال اليتيم له بعد النضج والنمو، وقبض نصيب اليتيم الهاشمي من الخمس.
المفهوم
اليتيم (جمع: أيتام ويتامى) في الاصطلاح الفقهي هو من فقد والده قبل سن البلوغ،[١] حتى لو كان جده حياً،[٢] أما من توفيت أمه فلا يكون في نظر الشرع يتيماً،[٣] وقد استخدم لفظ اليتيم في القرآن والأحاديث بالمعنى اللفظي الأعم من الشرعي[٤] ويشمل الإنسان المنفرد عن أحد أبويه.[٥]
كفالة اليتيم
أوصى القرآن الكريم وأحاديث المعصومين بإطعام الأيتام،[٦] والإحسان إليهم،[٧] والإنفاق عليهم،[٨] وإصلاح أمورهم،[٩] فدلّت إحدى آيات القرآن على أنّ الذي يهين اليتيم ويؤذيه هو منكر للدين،[١٠] كما أوصى في آية أخرى بإعطاء اليتيم نصيباً من إرث المتوفى عند تقسيمه بين الورثة حال حضوره بينهم.[١١]
أما الأحاديث فقد ورد فيها الكثير مما يدل على فضل كفالة اليتيم والاهتمام بشؤونه، ففي الحديث عن النبي الأكرم أن أفضل البيوت هي التي يُحسن أهلها إلى اليتيم وأسوأ البيوت هي التي يساء فيها إلى اليتيم، [١٢] وفي حديث آخر عن الإمام علي أن المؤمن والمؤمنة إذا مسحا على رأس اليتيم ترحماً عليه كتب الله لهما بعدد كل شعرة مرّت يدهما عليها حسنة،[١٣] وورد في وصيته لولديه الحسن والحسين: "الله في الأَيْتَام، فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، وَلَا يَضِيْعُوا فِي حَضْرَتِكُم"،[١٤] وفي حديث للإمام الصادق أن المؤمن إذا قبل إعالة يتيم حتى يبلغ أو يستغني أوجب الله عليه الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار.[١٥]
اليتم المعنوي
نقلت مجموعة أحاديث في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري تحت عنوان "اليتيم الحقيقي هو المنقطع عن الإمام" معرّفة اليتيم الحقيقي على أنه يتيم آل محمد والموالي لهم المبعد عنهم، ومضمون بعض تلك الأحاديث أن أشد الأيتام يتيم ينقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه، ولا يدري أحكام دينه، فمن كان من الشيعة عالماً بأحكام الشريعة، وأخرج ضعفاء الشيعة من ظلمة الجهل إلى نور العلم جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضئ لأهل السماء، وإن المعيل لأيتام آل محمد أشد على إبليس من ألف عابد.[١٦]
أحكام اليتيم
بحث حول أحكام اليتيم في مختلف الأبواب الفقهية، مثل: الحجر، والخمس، والزكاة، والبيع، والقرض، والوصية، والنكاح، وولاية الفقيه، وغيرها من الأبواب
الحجر
يعتبر الحجر الشرعي من الأحكام التي تتعلق باليتيم بحيث يمنع من التصرف في الأموال والحقوق المالية بل وغير المالية أيضاً (مثل حق القصاص والطلاق)،[١٧] وذلك باعتبار كونه صغيراً فاقداً لصفتي البلوغ والرشد،[١٨] واستدل على حجر الصغير الذي يشمل اليتيم بالآية 6 من سورة النساء.[١٩]
- الوصاية على أموال اليتيم
منعت الآيات 152 من سورة الأنعام و34 من سورة الإسراء[٢٠] من المساس بأموال اليتيم أو التصرف فيها إلا بأحسن وجه بحيث يحفظ مال اليتيم أو يزيده، [٢١] وبناءً على هتين الآيتين بحث الفقهاء بمن فيهم الشيخ الأنصاري عن تحقق التصرف بأحسن وجه هل أنه بمراعاة المصلحة أو بالمورد الأصح أو بكفاية عدم وجود المفسدة في التصرف.[٢٢]
في فترة الجاهلية حُرم الأيتام من ميراثهم، فبدلاً من الحفاظ على مال اليتامى كان أهل الجاهلية يهدرونه، بل إن بعضهم كان يضمّ مال اليتيم إلى ماله الخاص،[٢٣] ولذا بيّنت الآية الثالثة من سورة النساء ثلاثة أحكام مهمة بشأن أموال اليتيم:
- وجوب إعادة أموال الأيتام إليهم.
- النهي عن تبديل الخبيث بالطيّب (مثل خيانة الأمانة في أموال اليتيم)
- تحريم ضم مال اليتيم إلى المال الشخصي والاستيلاء عليه.[٢٤]
هذا وبيّنت الآية 10 من سورة النساء عقاب المتعدي على مال اليتيم،[٢٥] فذكرت أن له عقاب باطني وآخر أخروي، وبيّنت حقيقة أكل مال اليتيم بأنه أكل للنار، أي أن المعتدي على مال اليتيم آكل للنار فعلاً ولكنه لا يفهم ذلك في العالم الدنيا وإنما يدرك حقيقته عند الموت،[٢٦] ويظهر من هذه الآية أن التصرف العادل والذي يحفظ مال اليتيم ليس بمحرم، بقرينة تقييد أكل المال بالظلم.[٢٧] كما اعتبرت الروايات أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب،[٢٨] وأن قليله بحكم كثيرة.[٢٩]
التجارة بمال اليتيم
وفقاً للشيخ الطوسي إذا دفع أحد مال اليتيم لآخر بقصد المضاربة، ففي حالة الربح تقسم الأرباح وفقاً لمضمون العقد بين المضارب واليتيم، وأما في حالة الخسارة فإن المعطي المال للمضارب هو المتكفل بالخسائر.[٣٠]
لكن لابن إدريس قيّد الحكم بما لو لم يكن المعطي هو الناظر الشرعي على مال اليتيم، إذ أن الناظر الشرعي مجاز في التصرف بمال اليتيم مع ملاحظة مصلحة اليتيم؛ فلا يمكن إلزامه بالخسائر.[٣١]
ولي اليتيم
لوحة الملجأ (كافل الأيتام) لفرششيان
في الفقه الإسلامي يعتبر الأب هو ولي الصبي غير البالغ،[٣٢] وإذا مات الأب وتيتم الصبي فإن الولاية عليه تكون لأجداده من أبيه مع مراعاة الحياة والأقرب فالأقرب،[٣٣] أما إذا لم يكن أحد من أجداد اليتيم على قيد الحياة فإن الولاية تنتقل إلى وصي الأب أو وصي أحد الأجداد من الأب مع مراعات وصي الجد الأقرب، وإذا لم يكن أي منهم على قيد الحياة ولم يكن لأحدهم وصي كانت ولاية الصبي للحاكم الشرعي، [٣٤] ومع فقد الحاكم الشرعي أو تعذر الوصول إليه ترجع الولاية على الصبي إلى عدول المؤمنين،[٣٥] أما الأم والإخوة والعمات والأعمام فليس لهم الولاية على اليتيم.[٣٦]
واختلف الفقهاء في اشتراط عدالة الولي، فمثلاً لو كان الجد فاسقاً فهل تنتقل الولاية إلى وصي الأب لاشتراط العدالة أو لا لأن ولاية الجد شرعية غير مشروطة بالعدالة. [٣٧] وقد ذكر الفقهاء الذين طرحوا مسألة ولاية الفقيه مثل الشيخ الأنصاري أن الولاية على اليتيم وأمواله هي من الأمور الحسبية، فإذا لم تكن ولايتها بعدة أحد فإنها تكون من مسؤوليات الفقيه العادل -أي الحاكم الشرعي- إذ أن الشريعة لا تقبل بتعطيل مثل هذه الأمور.[٣٨]
زواج اليتيم وطلاقه
ولاية الصغير والصغيرة في التزويج للأب،[٣٩] أما الأم والأقارب وغيرهم فليس لهم الولاية في ذلك،[٤٠] وفقاً لبعض الفقهاء مع وفاة الأب تصير الولاية إلى الجد، بعد عقد زواج الجد لأبيه،[٤١] وإذا تم عقد النكاح في ظرف ولاية الجد من الأب فليس للصغير أو الصغيرة الخيار في فسخ عقد النكاح بعد البلوغ.[٤٢]
- تزويج الفتيات اليتيمات ومراعاة العدالة
في أيام الجاهلية كان بعض الرجال من العرب يقدمون على الزواج من اليتيمات طمعاً بمالهن، ويسيئون معاملتهن حتى يصل الأمر إلى طردهن من بيوتهم فيصرن عاطلات ذوات مسكنة لا يرغب أحد بالزواج منهن، ولذا منع القرآن الكريم في الآية 3 من سورة النساء من الزواج باليتيمات إذا كان بقصد ظلمهن بل وفي حالة الخوف من عدم إنصافهن،[٤٣] فإن خاف المسلم من عدم إنصاف اليتيمات فلا يتزوج منهن ويتزوج من غيرهن من النساء،[٤٤] وكلمة "اليتامى" في الآية تشير إلى الفتيات الناضجات القادرات على الزواج، وإطلاق لفظ "اليتامى" عليهن إما باعتبار أنهن كنَّ يتيمات في صغرهن،[٤٥] أو لأنهن عازبات ومنفردات عن الزوج.[٤٦]
الحضانة والتأديب
في الفقه الإسلامي يشترك الوالدان في حق الحضانة، وفي حالة غياب الأب يكون حق حضانة اليتيم لوالدته،[٤٧] ولا تكون لغيرهما ولو كان وصياً،[٤٨] واختلف الفقهاء في حضانة مع غياب الوالدين فمنهم من قال بأن الحضانة لوصي الأب ومع فقده لوصي الجد، وآخرون ذهبوا إلى أن حضانة اليتيم للأقرباء وفقاً لترتبهم في طبقات الإرث،[٤٩] واختار صاحب الجواهر اختصاص الحضانة بالأجداد من الأب، ومع فقدهم تختص بوصي الأوب ثم وصي الجد، ومع فقد الوصي تكون لأقرباء اليتيم الأقرب فالأقرب وفق طبقات الإرث، فإن لم يكن له أقرباء كانت على الحاكم الشرعي، ومع فقده أو تعذر الوصول إليه يعهد بها إلى عموم المسلمين على نحو الوجوب الكفائي.[٥٠]
يختلف حكم ضرب اليتيم تبعاً للعنوان الذي ينطبق عليه، إذ أن الضرب مشترك بين التأدب والظلم، ولا يمكن تحديد العنوان إلا من خلال القصد والنية.[٥١] فضرب اليتيم لتعزيره واجب، وللتأديب مستحب، ويحرم بقصد الإهانة والظلم، [٥٢] فإن كان ضربه بقصد المنفعة فهو إحسان، وإذا كان بقصد الإيذاء فهو ظلم.[٥٣]
الخمس والزكاة
ذكر اليتيم في آية الخمس (الآية 41 من سورة الأنفال) على أنه من المستحقين لمال الخمس، ووفقاً لمفسري وفقهاء الإمامية فإن المراد من اليتيم في الآية هو "اليتيم الهاشمي" (الذي يتصل نسبه من أبيه إلى عبد المطلب [٥٤])، [٥٥] واشترط الفقهاء في استحقاق اليتيم للخمس أن يكون مؤمناً وفقيراً. [٥٦]
ووفقاً للآية 7 من سورة الحشر فإن للأيتام نصيب من الأموال والغنائم التي يحصل عليها المسلمون من المشركين والكفار، وذلك كي لا تنحصر هذه الأموال بين الأغنياء فقط، وهناك خلاف بين المفسرين حول ارتباط هذه الآية بآية الأنفال (الآية 1 من سورة الأنفال)، وأيضاً حول الفرق بين الأنفال والفيء.[٥٧]
أفرودة
كتاب "اليتيم في القرآن والسنة" لعز الدين بحر العلوم، يبيّن فيه المؤلف حقوق اليتيم وواجبات الناس الاجتماعية تجاهه من خلال الآيات القرآنية.[٥٨]
ذات صلة
الهوامش
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ج2، ص281؛ الراوندي، فقه القرآن، 1405هـ، ج1، ص245؛ الجصاص، احكام القرآن، 1405هـ، ج2، ص12؛ الشيخ الطوسي، التبيان، [د.ت.]، ج5، ص124.
- ↑ الآلوسي، روح المعاني، 1415هـ، ج14، ص241؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، 1415هـ، ج3، ص538.
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ج2، ص282؛ الطباطبائي، الميزان، 1417هـ، ج1، ص219.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، [د.ت.]، ص576.
- ↑ الجصاص، احكام القرآن، 1405هـ، ج2، ص12.
- ↑ سورة الإنسان، الآية 8.
- ↑ سورة النساء، الآية 36 و سورة البقرة، الآية 83.
- ↑ سورة البقرة، الآية 215.
- ↑ سورة البقرة، الآية 220.
- ↑ سورة الماعون، الآيات 1 و 2.
- ↑ سورة النساء، الآية 8؛ جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص425.
- ↑ جوادي الآملي، مفاتيح الحياة، 1391ش، ص398 (مقلاً عن: مستدرك الوسائل، ج2، ص474).
- ↑ الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، 1364ش، ص199، ح784.
- ↑ نهج البلاغة، الخطبة 47؛ الكليني، الكافي، 1407هـ، ج7، ص51.
- ↑ العياشي، كتاب التفسير، 1380ش، ج1، ص224، ح44.
- ↑ الحسن بن علي، التفسير المنسوب، 1409هـ، ص339–345، ح214–226.
- ↑ لطفي، «استنباط أحكام و حقوق المحجورين من القرآن كريم»، 1380ش، ص 22.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج26، ص4.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج26، ص10.
- ↑ «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هِي أَحْسَنُ حَتَّي يبْلُغَ أَشُدَّه».
- ↑ الحسيني الشيرازي، تبيين القرآن، 1423هـ، ص297.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، 1415هـ، ج3، ص573–580.
- ↑ جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص213و214.
- ↑ جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص213و214.
- ↑ جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص471.
- ↑ جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص471.
- ↑ جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص472.
- ↑ العياشي، كتاب التفسير، 1380ش، ج1، ص223، ح37و39.
- ↑ العياشي، كتاب التفسير، 1380ش، ج1، ص224، ح 42.
- ↑ الشيخ الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص430.
- ↑ ابن ادريس، السرائر، 1410هـ، ج2، ص411.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، 1405هـ، ج18، ص322.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، 1405هـ، ج18، ص322.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، 1405هـ، ج18، ص322.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، 1405هـ، ج18، ص322.
- ↑ الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة، [د.ت.]، ج5، ص258.
- ↑ الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة، [د.ت.]، ج5، ص257.
- ↑ منتظري نجف آبادي، المباني الفقهية للحكومة الإسلامية، 1409هـ، ج1، ص95و319.
- ↑ الأنصاري، موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها، 1429هـ، ج1، ص534.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج2، ص864؛ الأنصاري، موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها، 1429هـ، ج1، ص544.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج2، ص865؛ الأنصاري، موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها، 1429هـ، ج1، ص554.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج2، ص865.
- ↑ جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص237.
- ↑ الطباطبائي، الميزان، منشورات اسماعيليان، ج5، ص107.
- ↑ جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص238.
- ↑ السيد المرتضى، الانتصار، 1415هـ، ص289.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج31، ص293.
- ↑ مزروعي، «ماهية الحضانة»، 1387ش، ص147.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج31، ص296؛ مزروعي، «ماهية الحضانة»، 1387ش، ص149؛ انظر: الزنجاني، كتاب النكاح، 1419هـ، ص7971–7977.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج31، ص297.
- ↑ لاري، التعليقة على المكاسب، 1418هـ، ج1، ص70.
- ↑ شهيد الثاني، رسائل الشهيد الثاني، 1421ق، ج1، ص165.
- ↑ الحائري مجاهد، كتاب المناهل، 1242هـ، ص484.
- ↑ خميني، تحرير الوسيلة، [د.ت.]، ج1، ص365.
- ↑ الحسيني الشيرازي، تبيين القرآن، 1423هـ، ص194.
- ↑ خميني، تحرير الوسيلة، [د.ت.]، ج1، ص365.
- ↑ انظر: ابن الجوزي، زاد المسير، 1422هـ، ج4، ص257 (من تفاسير أهل السنة)؛ الطبرسي، مجمع البيان، 1372ش، ج9، ص391و392 (من تفاسير الشيعة).
- ↑ حاجي ميرزائي، «اليتيم في القرآن و السنة»، ص2368.
المصادر والمراجع
- كتاب "اليتيم في القرآن والحديث"، مليحه علمجي ميبدي، طهران، سازمان تبليغات إسلامي، 1387ش.
- الآلوسي، السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، تحقيق: علي عبد الباري عطية، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ.
- ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم: انتشارات اسلامي، الطبعة الثانية، 1410هـ.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- الأنصاري الشيرازي، قدرة الله و مجموعة محققين، موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها: مقارنه تفصيليه بين مذهب الإمامية و المذاهب الأخرى، إشراف محمد جواد فاضل اللنكراني، قم: مركز الأئمة الأطهار الفقهي، ج1، الطبعة الأولى، 1429هـ.
- البحراني آل عصفور، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، محقق: محمد تقي الإيرواني و سيد عبد الرزاق مقرم، قم: انتشارات اسلامي، الطبعة الأولى، 1405هـ.
- جصاص، ـحمد بن علي، احكام القرآن، تحقيق: محمد صادق قمحاوي، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1405هـ.
- الجوادي الآملي، عبد الله، تسنيم: تفسير القرآن الكريم، ج17، تحقيق و تنظيم: حسين أشرفي و عباس رحيميان، قم: مركز نشر الإسراء، الطبعة الثانية، 1389ش.
- الجوادي الآملي، عبد الله، تسنيم: تفسير قرآن كريم، ج21، تحقيق و تنظيم: مجيد حيدري فر و روح الله رزقي، قم: مركز نشر الإسراء، الطبعة الثانية، 1394ش.
- الجوادي الآملي، عبد الله، مفاتيح الحياة، قم، نشر اسراء، الطبعة الرابعة والأربعين، 1391ش.
- حاجي ميرزائي، فرزاد، «اليتيم في القرآن و السنة»، مجلة القرآن والتحقيقات القرآنية، تحقيق بهاء الدين خرمشاهي، طهران، ناهيد و دوستان، 1377ش.
- الحائري مجاهد الطباطبائي، السيد محمد، كتاب المناهل، قم: مؤسسه آل البيت (ع)، الطبعة الأولى، 1242هـ.
- الحسن بن علي، التفسير المنسوب الي الامام الحسن العسكري (ع)، قم: مدرسه امام المهدي (ع)، الطبعة الأولى، 1409هـ.
- الحسيني الشيرازي، السيد محمد، تبيين القرآن، بيروت: دار العلوم، الطبعة الثانية، 1423هـ.
- الحسيني العاملي، السيد جواد بن محمد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، بيروت: دار احياء التراث العربي، الطبعة الأولى، [د.ت.].
- الحلّي، المقداد بن عبد الله، آيات الأحكام، قم، مرتضوي، الطبعة الأولى، 1425هـ.
- الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الاسناد، قم: مؤسسة آل البيت (ع)، الطبعة الأولى، 1413هـ.
- الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم: دار العلم، الطبعة الأولى، [د.ت.].
- الخوئي، السيد أبو القاسم موسوي، مصباح الفقاهة ـ المكاسب، مقرر: محمد علي توحيدي، [د.م.]، [د.ت.].
- الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن في شرح آيات الاحكام، تصحيح: السيد أحمد الحسيني، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الثانية، 1405هـ.
- الزمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة سوم، 1407هـ.
- الزنجاني، السيد موسي الشبيري، كتاب النكاح، قم، الطبعة الأولى، مؤسسة رأي برداز، 1419هـ.
- السبزواري، السيد عبد الأعلى، الخمس، بغداد، مكتب آية الله السبزواري، الطبعة الأولى، 1424هـ.
- السعدي، كليات السعدي، تصحيح محمد علي فروغي، طهران، هرمس، 1385ش.
- السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام، قم: مؤسسة المنار، الطبعة الرابعة، 1413هـ.
- السيد مرتضى (علم الهدى)، الانتصار، قم: انتشارات اسلامي، 1415هـ.
- الشهيد الثاني، رسائل الشهيد الثاني، تحقيق: مختاري، رضا و حسين شفيعي، قم، مكتب تبليغات الحوزة العلمية في قم، الطبعة الأولى، 1421هـ.
- الشيخ الأنصاري، كتاب الخمس، قم: المؤتمر الشيخ الأعظم الأنصاري العالمي، الطبعة الأولى، 1415هـ.
- شيخ انصاري، كتاب الزكاة، قم: مؤتمر الشيخ الأعظم الأنصاري العالمي، الطبعة الأولى، 1415هـ.
- الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، الطبعة اول، مؤتمر الشيخ الأعظم الأنصاري العالمي، 1415هـ،
- شيخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم: الشريف الرضي، 1364ش.
- الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات اسلامي، الطبعة الثانية، 1413هـ.
- الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد قصير العاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي، [د.ت.].
- الشيخ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق: السيد محمد تقي الكشفي، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، الطبعة الثالثة، 1387هـ.
- الشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1400هـ.
- الصدر، السيد محمد، ما وراء الفقه، تحقيق: جعفر هادي الدجيلي، بيروت، دار الأضواء، الطبعة الأولى، 1420هـ.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الثانية، 1409هـ.
- الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم: انتشارات اسلامي، الطبعة الخامسة، 1417هـ.
- الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، طهران: انتشارات ناصر خسرو، الطبعة الثالثة، 1372ش.
- العلامة الحلي، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، قم: مؤسسة الإمام الصادق (ع)، الطبعة الأولى، 1420هـ.
- علي بن موسي، الفقه المنسوب الي الامام الرضا (ع)، مشهد: مؤسسة آل البيت (ع)، الطبعة الأولى، 1406ق.
- العياشي، محمد بن مسعود، كتاب التفسير، تحقيق: السيد هاشم رسولي المحلاتي، طهران، مطبعة خانه علميه، 1380هـ.
- فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، محمد بن عمر، بيروت: دار احياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1420هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق: غفاري، علي أكبر و محمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.
- لاري، السيد عبد الحسين، التعليقة علي المكاسب، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، 1418هـ.
- لطفي، أسد الله، «استنباط أحكام و حقوق المحجورين القرآن الكريم»، مجله التحقيق الديني، سال الأولى، العدد 2، خريف 1380ش.
- المزروعي، رسول، «ماهية الحضانة»، مجلة فقه أهل البيت (ع)، العدد 56، شتاء 1387ش.
- المشكيني، الميرزا علي، مصطلحات الفقه، [د.م.]، [د.ت.].
- مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران: دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأولى، 1374ش.
- منتظري نجف آبادي، حسين علي، مباني فقهي الحكومة الإسلامية (بالفارسي)، قم: مؤسسه كيهان، الطبعة الأولى، 1409هـ.
- نجفي، محمد حسن (صاحب الجواهر)، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت: دار احياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404هـ.
- نهج البلاغة
- وجداني فخر، قدرة الله، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، قم: انتشارات سماء، الطبعة الثانية، 1426هـ.