الاستمناء

من ويكي شيعة
(بالتحويل من استمناء)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الاستمناء أو إخراج المني أو العادة السرية هو فعل غير الجماع يمارس باليد ونحو ذلك مما يؤدي إلى خروج السائل المنوي من الإنسان. ويعتبر فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن العادة السرية محرمة ومن كبائر الذنوب. وعقوبة الاستمناء التعزير، ويحدد الحاكم الشرعي مقداره. وإذا ترتب على الاستمناء إنزال المني، فإنه يؤدي إلى أحكام منها وجوب غسل الجنابة لأشياء كالصلاة، وإبطال الصيام.

مفهوم الاستمناء

  • لغةً: الاستمناء هو طلب خروج المني[١] من غير جماع،[٢] وقد يستفاد من إطلاقهم شموله للطلب المستتبع للخروج وغيره وإن قيده الفيومي به حينما قال: استمنى الرجل - أي - استدعى منيَّه بأمر غير الجماع حتى دفق.[٣]
  • اصطلاحاً: الاستمناء هو أن يفعل الإنسان شيئاً مع نفسه أو مع شخص آخر بدافع الشهوة، فيخرج منه المني وبتعبير آخر هو بمعنى استدعاء المني[٤] من غير جماع،[٥] سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما من الأفعال التي يقصد بها إخراجه.[٦]

وفي الفقه تستخدم مفردة "الاستمناء" للرجال، ويسمى ممارسة هذا العمل في النساء ب"الاستشهاء". وقد ورد ذكر الاستمناء في باب الصوم[٧] والاعتكاف[٨] والحج[٩] والحدود[١٠] من حيث أثره على هذه الأعمال العبادية وهذا العمل محرم أيضًا في الأحاديث. وقد خصص في كتاب وسائل الشيعة باباً للنهي عن الإستمناء، وقد ورد في رواية: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم، ومنهم الناكح نفسه.[١١] والمقصود من الناكح نفسه هو من يمارس العادة السرية.

الحكم التكليفي للاستمناء

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الاستمناء، وإنما الخلاف في حدود هذا التحريم، فتكلموا في أمرين:

  • الاستمناء بغير الحليلة: يحرم الاستمناء بغير الزوجة والأمة المحللة،[١٢] بل عده بعضهم من الكبائر.[١٣]

واستدلوا عليه بأدلة كثيرة، ومنها:

  1. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[١٤] فالمستمني من العادين؛ لأنّه ابتغى وراء الأزواج فهو من الملومين.[١٥]
  2. روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه ، قال : سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة؟ فقال: إثم عظيم قد نهى اللّه‏ عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يابن رسول اللّه‏ من كتاب اللّه‏ فيه، فقال: قول اللّه‏ : ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وهو مما وراء ذلك... [١٦]
  • الاستمناء بالحليلة : ذهب أكثر الفقهاء في الاستمناء بالزوجة إلى الجواز مطلقاً أي بجميع أعضائها.[١٧]

وقال العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء بالتحريم، مستدلا عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج المني وتضييعه.[١٨]

مسألة في حرمة الاستمناء

صرح الفقهاء من عدم توقف حرمة الاستمناء على خروج المني،[١٩] بل المستفاد من عبارة المقدس الأردبيلي الإجماع على ذلك عندما ذكر احتمال ثبوت التعزير على من استمنى ولم يُمْنِ؛ معلّلاً ذلك بقوله: لثبوته - التعزير - في مطلق المحرمات، وهذا عندهم كذلك.[٢٠]

الآثار المترتبة على الاستمناء

  • نجاسة عرق المستمني: المستفاد من كلمات بعض الفقهاء،[٢١] بل تصريح بعضهم، نجاسة عرق المستمني،[٢٢] وإن كان المشهور بين المعاصرين طهارته.[٢٣]
  • فساد الصوم: اتفق الفقهاء على إفساد الصوم بالاستمناء إذا أدى إلى الإنزال، من دون فرق بين ما إذا كان بالنظر أو اللمس أو الملاعبة أو السماع.[٢٤]
  • بطلان الاعتكاف: لا خلاف بين الفقهاء في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهاراً؛[٢٥] لإبطاله الصيام الذي لا يصح الاعتكاف بدونه.[٢٦] قال البعض أن الاستمناء مبطل للاعتكاف حتى لو وقع في الليل بناءً على كونه مستقلاًّ في الإفساد بغض النظر عن إفساده الصوم؛ وذلك إما لإلحاقه بالجماع الذي يفسد الاعتكاف به ليلاً أو نهاراً،[٢٧] أو لكون سائر محرمات الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلاً.[٢٨]
  • ثبوت الكفارة على المحرم: إنَّ البحث في استمناء المحرم يقع في جهتين:
  1. ثبوت الكفارة على المحرم إذا استمنى: صرح الفقهاء بأنَّ كفارة الاستمناء حال الإحرام بدنة لو حصل الإنزال.[٢٩]
  2. بطلان الحج إذا وقع الاستمناء في إحرام الحج: اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: البطلان، وهو الذي صرح به الأكثر، كالشيخ ...والمحقق الكركي.[٣٠]
القول الثاني: عدم البطلان؛[٣١] للأصل، وبراءة الذمة، ورواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ... [٣٢]

عقوبة المستمني

أجمع الفقهاء على معاقبة المستمني وتأديبه بما دون الحد الشرعي، وهو الذي يعبر عنه اصطلاحاً بالتعزير،[٣٣] واستدلوا عليه بدليلين:

الدليل الأول: الروايات الشريفة، ومنها: رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّهعليه السلام: إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام اُتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوّجه من بيت المال.[٣٤]

الدليل الثاني: إنَّ الاستمناء عمل محرم، وكل ما كان كذلك يعزر فاعله؛[٣٥] لأنّ التعزير ثابت لكل من فعل حراما أو ترك واجبا.[٣٦]

فروع تابعة لعقوبة المستمني

تكلم الفقهاء في عدة أمور فقهية، ومنها:

  • طريقة التعزير وحدودها، إذ هناك عدة آراء في الطريقة التي يؤدب بها المستمني:
  1. ما اختاره المشهور من أنَّ العقوبة بالتعزير، وهي موكولة إلى نظر الحاكم وتشخيصه، فهو الذي يُحدد الطريقة التي يعاقب بها المستمني.[٣٧]
  2. ضرب يد المستمني بالدرة حتى تحمر،[٣٨] اُسوة بأمير المؤمنين عليه السلام الذي سلك هذه الطريقة من التأديب.[٣٩]
  3. التخيير بين مطلق التعزير وبين ضرب اليد بالدرة حتى تحمر، وهو ما اختاره ابن حمزة عندما قال: من استمنى بيده عُزّر بما دون التعزير في الفجور، أو ضربت يده بالدرة حتى تحمرّ.[٤٠]
  • توقف التعزير على العلم بحرمة الاستمناء: فقد ذكر بعضهم أنّ تعزير المستمني يتوقف على علمه بحرمة الاستمناء، فمع جهله بها لا تجري العقوبة في حقه، فلابدَّ من إعلامه - ابتداءً - بالحكم الشرعي ثم معاقبته إن عاد إلى الاستمناء مرة أخرى.[٤١]

الهوامش

  1. الجوهري، الصحاح، ج 6، ص 2497.
  2. البستاني، محيط المحيط، ص 866.
  3. الفيومي، المصباح المنير، ص 582.
  4. الطباطبائي، رياض المسائل، ج 7، ص 375.
  5. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج‌ 2، ص 238.
  6. النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 367.
  7. السيد المرتضى، الانتصار، ص۱۷۸؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۷۲.
  8. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج۶، ص۲۵۷.
  9. ابن‌حمزه، الوسيلة، ۱۴۰۸ق، ص۱۵۹؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج۷، ص۳۸۱.
  10. ابن حمزة، الوسيلة، ص۱۵۹؛ الشيخ المفيد، المقنعة، ص۷۹۱.
  11. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۰، ص۳۵۴-۳۵۵.
  12. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 15، ص 48.
  13. الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 10، ص 516.
  14. المؤمنون: 5 - 7.
  15. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 491.
  16. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 364.
  17. النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 649.
  18. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 577.
  19. العاملي، مدارك الأحكام، ج‌ 6، ص 61.
  20. الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص 361.
  21. المفيد، المقنعة، ص 71.
  22. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 145 - 146.
  23. اليزدي، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني، ص 38.
  24. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج‌ 9، ص 60.
  25. النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 207.
  26. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 257.
  27. الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 400.
  28. الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 1، ص 292.
  29. العاملي، مدارك الأحكام، ج 8، ص 416.
  30. الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 346 - 347.
  31. ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 552.
  32. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 119.
  33. الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص360.
  34. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 363.
  35. العاملي، جامع المدارك، ج 7، ص 181.
  36. النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 647.
  37. أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 418.
  38. الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص 515.
  39. العاملي، جامع المدارك، ج 7، ص 182.
  40. الطوسي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 415.
  41. الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 603.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1410 ه‍.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم‌، لسان العرب‌، المحقق والمصحح: أحمد فارس صاحب الجوائب‌، بيروت - لبنان‌، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دار صادر‌، ط 3، 1414 ه‍.
  • أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، المحقق والمصحح: رضا استادى‌، أصفهان – إيران، كتابخانه عمومي الإمام أمير المؤمنينعليه السلام، ط 1، 1403 ه‍.
  • البستاني، المعلم بطرس، محيط المحيط، بيروت - لبنان، مكتبة لبنان، 1987 م.
  • الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ - 1987 م.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلام، قم، ط 1، 1409 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، صراط النجاة( المحشّٰى)، تحقيق وتصحيح وجمع: موسى مفيد الدين عاصي العاملي، قم - إيران‌، الناشر: مكتب نشر المنتخب‌، 1416 ه‍.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين‌، قم - إيران‌، الناشر: نشر مدينة العلم‌، ط 28، 1410 هـ.
  • الشريف المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار في انفرادات الإمامية‌، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1415 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، المحشّٰى: محمد كلانتر، قم - إيران‌، الناشر: كتابفروشى داورى‌، 1410 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‌، تحقيق وتصحيح: قسم التحقيق في مؤسسة المعارف الإسلامية‌، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية‌، ط 1، 1413 هـ.
  • الطباطبائي، علي، رياض المسائل، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
  • الطريحي، فخر الدين‌، مجمع البحرين‌، المحقق ومصحح: السيد أحمد الحسيني، طهران- إيران‌، الناشر: كتابفروشى مرتضوى‌، ط 3، 1416 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن حسن‌، المبسوط في فقه الإمامية‌، المحقق والمصحح: السيد محمد تقي الكشفي، طهران - إيران‌، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌، ط 3، 1387 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن علي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة‌، المحقق والمصحح: محمد حسون‌، قم - إيران‌، الناشر: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ط 1، 1408 ه‍.
  • العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام‌، تحقيق وتصحيح: محققو مؤسسة آل البيتعليهم السلام، بيروت - لبنان، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 1، 1411 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 1، 1388 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، تحقيق وتصحيح: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية‌، مشهد - إيران‌، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية‌، ط1، 1412 ه‍.
  • الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1416 ه‍.
  • الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، قم - إيران، مؤسسة الهجرة، 1405 هـ.
  • الكركي، علي بن الحسين‌، جامع المقاصد في شرح القواعد‌، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيتعليهم السلام، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 2، 1414 هـ.
  • المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، تهران، دار الکتب الإسلامية، 1404 ه‍.
  • المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم – إيران، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ط 1، 1413 ه‍.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق وتصحيح: عباس قوچاني - علي آخوندي، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 ه‍.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، المحقق والمصحح: أحمد محسني السبزواري، قم – إيران،الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1419 ه‍.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني‌، الشارح: السيد روح اللّٰه الخميني، طهران- إيران‌، الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيقدس سره، 1422 هـ.