كفارة الجمع

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


كفارة الجمع، هي تحرير رقبة، وصوم ستين يوماً، وإطعام ستين مسكيناً معاً، وتجب بسبب الإفطار من الصوم بشيء محرّم، أو القتل عمداً، لكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى الاحتياط بأداء كفارة الجمع عند الإفطار بشيء محرّم .

في كفارة الجمع يجب الصيام متواصلاً بحيث يكون 31 يوماً متتالياً، كما ويجب في الإطعام دفع ما لا يقلّ عن مُدّ واحد من الطعام وهو (750 غراماً من القمح والشعير ونحوها) لكل فقير . وبحسب فتوى الفقهاء: إذا تعذَّر المكلَّف في أداء الكفارات الثلاث معاً، فعليه اداء ما يُمكن، وإن لم يستطع كل واحدٍ من الكفارات الثلاثة فيجب عليه الاستغفار .

تعريفها

كفارة الجمع هي القيام بعدَّة كفارات معاً، وهذه الكفارات تجب عند الإتيان ببعض الأعمال المحرّمة، وهي عبارة عن تحرير رقبة وصوم ستين يوماً وإطعام ستين مسكيناً.[١] والكفارة هي عقوبة مالية وجسدية في مقابل ارتكاب بعض الذنوب.[٢]

موارد وجوبها

تجب كفارة الجمع في بعض الموارد كالإفطار من الصوم على محرّم أو القتل متعمداً:

الإفطار على محرّم

بناءً على فتوى بعض الفقهاء أن الإفطار من الصيام بعملٍ محرّم كأكل النجاسات أو الزنا أو الاستمناء سببٌ لكفارة الجمع.[٣] سواءٌ ما يكون محرّماً في الأصل (ذاتاً) أو ما يكون محرّم بسببٍ كالغصب أو التنجس أو أكل الطعام المُضر.[٤] وعلى أساس روايةٍ عن الإمام الرضا عليه السلام فإن الإفطار من الصوم بالحرام يستحق كفارة الجمع.[٥] لكن اعتبر بعض الفقهاء استناداً إلى الأحكام الفقهية وبعض الروايات الأخرى أن الكفارة واحدة فقط في الإفطار من الصوم على محرّم،[٦] السيد الخامنئي،[٧] والسيد السيستاني[٨] يعتبرون أنّ كفارة الجمع في هذه المسألة احتياطٌ مستحب، وذهب بعض الفقهاء إلى الاحتياط الواجب.[٩]

بناءً على فتاوى بعض مراجع التقليد فإن كفارة الجمع للأفطار على المحرّم لا يقتصر على صيام شهر رمضان، بل تشمل الصيامات الواجبة الأخرى.[١٠] كما حكم بعض الفقهاء بشمول من تعمّد بلع خليط الرأس والصدر بهذا الحكم أيضاً.[١١] كذلك جاء في بعض الفتاوى أن التعمّد في بلع اللعاب (الريق) الذي فيه دم، يترتَّب عليه كفارة الجمع،[١٢] وبحسب الاحتياط يجب الإتيان بالكفارات الثلاثة أيضاً.[١٣]

بناءً على فتاوى بعض المراجع، فإن الكذب على الله تعالى والنبي صلی الله عليه وآله وسلم في حال الصوم يوجب كفارة الجمع، وإن كان هناك اختلاف بين الفقهاء في هذا الأمر.[١٤]

القتل العمد

يقتضي قتل المسلم عمداً كفارة الجمع.[١٥] وقد ورد هذا الحكم في الأحاديث.[١٦] على أساس بعض الروايات أن من شرائط قبول توبة القاتل دفع كفارة الجمع، بعض الفقهاء يعتقدون أن كفارة الجمع تكون واجبةً على من ارتكب القتل بنفسه،[١٧] وإذا كان سبباً للقتل أو أمر به، فلا تجب عليه كفارة الجمع.[١٨]

كفارة القتل تجب في قتل المرأة، والحرّ، والعاقل، والعبد، والمجنون، والبالغ، والطفل المسلم.[١٩] هذا الحكم واجبٌ حتى على الجنين الذي لم تُنفخ فيه الروح، وهناك خلافٌ في وجوب كفارة الجمع على المجنون أو الطفل الذَين قتلا شخصاً،[٢٠] وبعض الفقهاء كتب أن الأكثر منهم يعتقد بوجوب الأخذ من أموالهم كلفة الإطعام وتحرير الرقبة، ثمّ يصومان بعد التحسن من الجنون، أو البلوغ للطفل.[٢١]

يرى الكثير من الفقهاء أنه بعد القصاص تُؤخذ كلفة إطعام الفقراء والقيام بالصوم من أموال القاتل،[٢٢] وكذلك فيما إذا قُتل القاتل قبل دفع الكفارة فتؤخذ حينئذٍ الكفارة من ماله،[٢٣] أما إذا كان القاتل غير مشمولاً بحكم القصاص كقتل الطفل بيد الوالد فتجب عليه هنا كفارة الجمع.[٢٤] وإذا قتلَ عدّة أشخاص معاً، شخصاً آخر فتجب حينئذٍ كفارة الجمع على كل واحدٍ منهم.[٢٥]

أحكامها

من أحكام كفارة الجمع:

  • يجب الصيام ستين يوماً، وعلى الأقل أن يكون صيام واحد وثلاثين يوماً متتاليات.[٢٦]
  • يجب أن يدفع لكل فقير مُد من الطعام، وهو على الأقل يساوي (750 غراماً من القمح والشعير ونحو ذلك) من الطعام.[٢٧]
  • يجب على من لم يتمكن من الإتيان بالكفارات الثلاث معاً، فعليه أن يقوم بما يُمكن له، وإن لم يتمكن فعليه الاستغفار.[٢٨]

الفهرس

  1. الشهيد الأول، غاية المراد ج 3، ص 459 ؛ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 85.
  2. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 438.
  3. البحراني، سداد العبد، ص 229 ؛ العلامة الحلي ، إرشاد الأذهان، ج 2، ص 97.
  4. الشهيد الثاني، حاشية المختصر النافع، ص 61.
  5. الصدوق، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 378.
  6. الصيمري، غاية المرام، ج 1، ص 319.
  7. الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ج 1، ص 135.
  8. السيستاني، توضيح المسائل، صص 298-299.
  9. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 126.
  10. الفقعاني، مسائل ابن طي، ص 178.
  11. المجلسي ، لوامع صاحب القراني، ج 3، ص 248.
  12. الكرمانشاهي، مقامع الفضل، ج 2، ص 249.
  13. الخميني، توضيح المسائل، ص 349.
  14. الخميني، توضيح المسائل (الحاشية)، ص 931.
  15. البحراني، عیون الحقائق الناظرة، ج‌ 2، ص 310.
  16. الکلیني، الکافي، ج 7، ص 276 ؛ الطوسي، تهذیب الأحکام، ج 10، صص 162 - 165.
  17. الفاضل المقداد، کنز العرفان، ج‌ 2، ص 367.
  18. فخر المحققین، إیضاح الفوائد، ج‌ 4، ص 751 ؛ المجلسي، حدود وقصاص ودیات، ص 160.
  19. المجلسي، حدود وقصاص ودیات، ص 160.
  20. الحائري، الشرح الصغیر، ج‌ 3، ص 520.
  21. المجلسي، حدود وقصاص ودیات، ص 161.
  22. العلامة الحلي، إرشاد الأذهان، ج‌ 2، ص 97.
  23. الفقعاني، الدر المنضود، ص 333.
  24. العلامة الحلي، تحریر الأحکام الشرعیة، ج‌ 5، ص 460.
  25. الحر العاملي، وسائل الشیعة، ج‌ 10، صص 380 - 381.
  26. مکارم الشیرازي، توضیح المسائل، ص 263.
  27. الخمیني، تحریر الوسیلة، ج‌ 1، ص 302.‌
  28. الخمیني، توضیح المسائل (الحاشية)، ج‌ 1، صص 930 - 931.

المصادر والمراجع

  • البحراني، حسین، سداد العباد ورشاد العباد، تحقیق: محسن آل‌ عصفور، قم - إيران، مكتبة البيع المحلي، 1421 هـ.

ا* لبحراني، حسین، عیون الحقائق الناظرة، دار النشر الإسلامي، قم - إيران، 1410 هـ.

  • الحائري، علي، الشرح الصغیر في شرح مختصر النافع، تحقيق: مهدي رجائي، قم - إيران، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1409 هـ.
  • الحر العاملي، محمد، وسائل الشیعة، مؤسسه آل‌ البیت (ع)، قم - إيران، 1409 هـ.
  • الخامنئي، علي، أجوبة الاستفتاءات، الدار الإسلامية، بيروت – لبنان، ط4، 1420 هـ.
  • الخمیني، روح‌ الله، تحریر الوسیلة، موسسة دار العلم، قم - إيران، 1409 هـ.
  • الخمیني، روح ‌الله، توضیح المسائل، تحقیق: محمد حسین ‌الهاشمي، قم - إيران، دار النشر الإسلامي، 1444 هـ.
  • السیستاني، علي، توضیح المسائل، مكتب آیة ‌الله السیستاني، مشهد - إيران، ۱۳۹۳ش.
  • الشهید الأول، محمد بن مکي، اللمعة الدمشقیة في فقه الإمامیة، تحقیق: محمد تقي وعلي ‌أصغر، دار التراث، بیروت - لبنان،1410 هـ.
  • الشهید الأول، محمد بن مکي، غایة المراد في شرح نکت الإرشاد، تحقیق: رضا مختاري، دار التبليغ الإسلامي، قم - إيران، 1414 هـ.
  • الشهید الثاني، زین‌ الدین بن علي، حاشیة المختصر النافع، دار التبليغ الإسلامي، قم - إيران، 1422 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، كتاب من لا یحضره الفقیه، دار النشر الإسلامي، قم - إيران، 1413 هـ.
  • الصیمري، مفلح بن حسن، غایة المرام في شرح شرائع الإسلام، تحقیق: جعفر کوثراني، دار الهدى، بیروت - لبنان، 1420 هـ.
  • الطوسي، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیة، قم – إيران، 1407 هـ.
  • العلامة الحلي، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق: ابراهیم بهادرس، موسسة الإمام الصادق (ع)، قم - إيران، 1420 هـ.
  • العلامة المجلسي، محمد باقر، الحدود والقصاص والدیات، تحقیق: علي فاضل، موسسة الآثار الإسلامي، طهران – إيران، د.ت.
  • العلامة الحلي، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، دار النشر الإسلامي، قم – إيران، 1410 هـ.
  • الفاضل المقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان في فقه القرآن، نشر مرتضوي، قم – إيران، 1425 هـ.
  • فخر المحققین، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد، تحقیق: حسین موسوي، مؤسسة إسماعيليان، قم – إيران، 1387 هـ.
  • الفقعاني، علي بن علي، الدر المنضود في معرفة صیغ النیات والإیقاعات والعقود، تحقیق: محمد برکة، مکتبة إمام العصر(عج) العلمیة، قم - إيران، 1418 هـ.
  • لفقعاني، علي بن علي، مسائل ابن طي - المسائل الفقهیة، منسوخة من سلالة ينابيع المودة ، د.ت.
  • الکرمانشاهي، محمد علي، مقامع الفضل، موسسة العلامة المجدد الوحید البهبهاني، قم – إيران، 1421 هـ.
  • الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، تحقیق: علي أکبر غفاري، دار الکتب الإسلامیة، طهران – إيران، ط4، 1407 هـ.
  • المجلسي، محمد تقي، لوامع صاحب القراني، موسسة إسماعیلیان، قم - إيران 1414 هـ.
  • مکارم الشیرازي، ناصر، توضیح المسائل، نشر مدرسئ الإمام علي بن اآبي ‌طالب (ع)، قم - إيران، ط5، 1429 هـ.