دية المرأة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
دية المرأة هي المال الذي يُدفع للمرأة أو لورثتها عوضاً عن الإضرار الجسدي الحاصل لها. ويرى أكثر فقهاء المسلمين وكذلك القوانين الجزائية الإسلامية أنّ دية المرأة تساوي دية الرجل مادامت أقل من مقدار ثلث الدية الكاملة، وبعد أن تبلغ مقدار ثلث الدية الكاملة تصبح معادلة لنصف دية الرجل مطلقاً. غير أنّ بعض فقهاء الشيعة يرون أنّ دية المرأة والرجل متساويتان في جميع الحالات.
وفي تبريرهم لهذا التفاوت بين الرجل والمرأة في مقدار الدية؛ يرى فقهاء المسلمين أنّ السبب في ذلك لا يرجع إلى القيمة المادية أو الإنسانية لكل منهما، بل لفروق اقتصادية بينهما. ويرى بعضهم أنّ هذا التفاوت قد تمّ تعويضه في أحكام أخرى كوجوب تكفّل المرأة من قبل الرجل.
المفهوم
الدية هي المال المفروض في الجناية على النفس أو العضو أو بسبب الجرح ونحو ذلك،[١] وسُمّيت كذلك لأنها تُؤدّى عِوضاً عما سبّبه الجاني من أذى.[٢] ودية المرأة هي ما يطلق عليه عند الفقهاء بدية النفس، وهو المال الذي يُدفع من قِبل الجاني للمجنيّ عليه أو لورثته عوضاً عن نفسه.[٣]
رأي الفقهاء
تعرّض الفقهاء لبحث دية المرأة من جانبين: أحدهما هو دية النفس (بدن الإنسان كاملاً)، والآخر هو دية عضو الإنسان.
دية النفس
اعتبر فقهاء الشيعة أنّ دية الجناية على المرأة المسلمة تعادل نصف دية الرجل.[٤] وبناءً على قول الشيخ المفيد فإنّ المرأة إذا قُتلت على يد رجل؛ فيجب لها على القاتل نصف دية رجل كاملة.[٥] ومن الفقهاء المعاصرين يرى الإمام الخميني[٦] والسيد الخوئي[٧] نفس الرأي كذلك. كما أفتى فقهاء بقية المذاهب الإسلامية كفقهاء الشيعة بنصف دية الرجل للمرأة أيضاً،[٨] وبحسب الشيخ الطوسي فإنّ الفقهاء متّفقون على هذا الرأي فيما عدا ابن علية والأصم.[٩] وقد ذكروا أنّ دية المرأة كانت تعادل نصف دية الرجل قبل الإسلام كذلك.[١٠]
غير أنّ آية الله يوسف صانعي ومحمد إبراهيم جناتي من فقهاء الشيعة المعاصرين؛[١١] وكذلك ابن علية والأصم[١٢] من فقهاء أهل السنة يرون أنّ دية المرأة والرجل متساويتان. كما نُسب إلى المقدّس الأردبيلي قوله بذلك أيضاً.[١٣]
دية الأعضاء
يرى فقهاء الشيعة أنّ دية أعضاء المرأة تعدل دية أعضاء الرجل ما لم يصل مقدارها إلى ثلث الدية الكاملة (دية النفس)، وإن زادت على ذلك فهي تعدل النصف حينها (نصف دية أعضاء الرجل).[١٤] وخالف في ذلك فقهاء المذهب المالكي والحنبلي.[١٥]
الأدلة
أورد القائلون بكون دية المرأة تعادل نصف دية الرجل أدلة متعدّدة في كتبهم الفقهية تدعم فتواهم ومنها:
الأدلة القرآنية
استند الفقهاء في فتواهم حول دية المرأة إلى بعض الآيات القرآنية. ويعتقد محمد صادقي الطهراني أنّ عبارة ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ في الآية 178 من سورة البقرة[ملاحظة ١] تحكي عن وجود تفاوت بين دية المرأة والرجل، والتي تنسخ عبارة ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ التي وردت في الآية 45 من سورة المائدة،[ملاحظة ٢] وبينما تبيّن آية سورة المائدة حكم التوراة في المسألة؛ تحدّد آية سورة البقرة حكم القرآن فيها.[١٦] وفي مقابل القائلين بالتفاوت في الدية يرى الفقهاء المعتقدون بالمساواة بين الديتين بأنّ في الآية 92 من سورة النساء[ملاحظة ٣] إشارة إلى دية الإنسان بشكل عام، وأنّ الآية دليل على مساواة دية جميع الناس،[١٧] وأنّ كلمة "من" تشمل الرجل والمرأة.[١٨] كما يعتقد الشيخ صانعي بعدم وجود دليل على الاستثناء من خلال المفهوم غير المقيّد في الآية.[١٩]
الروايات
استدل القائلون بمناصفة دية المرأة لدية الرجل بروايات متعدّدة ومنها حديث ينقله عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق ، وكذلك صحيحة الحلبي،[٢٠] واعتُبرت الروايتان دليلاً على أنّ دية المرأة تساوي نصف دية الرجل. وبناءً على قول بعض المحققين فإنّ الروايات المذكورة إما صحيحة السند، أو موثقة، أو متواترة أو مستفيضة.[٢١] كما استدلّوا بالروايات الواردة في باب القصاص لذلك أيضاً.[٢٢]
واعتبر الشيخ صانعي عند دراسته لهذه الروايات أنّها غير صالحة للاستدلال إما لضعف سندها أو لمشكلة في متنها ومحتواها.[٢٣] وفي ردّهم على استدلال الشيخ صانعي قال بعض المحققين أنّ الروايات تبيّن المسائل الجزئية والفرعية للآيات، ولا يصحّ تبعاً لذلك أن نستدلّ بالقرآن بدون الرجوع إلى الروايات الصحيحة إلا بعد اليأس من وجودها.[٢٤] علاوة عن كون البحث المذكور لم يناقش جميع الروايات الواردة في الباب، بل تعرّض لبعضها، ولا يصحّ ردّ الروايات الصحيحة لعدم توافقها مع إطلاقات القرآن.[٢٥] ومن الإشكالات الأخرى التي أوردها البحث على الروايات هو وجود راوٍ يدعى محمد بن عيسى بن عبيد في سندها، وفي معرض ردّهم للإشكال بيّن المخالفون لذلك وجود العديد من الروايات التي تفيد بكون دية المرأة تعادل نصف دية الرجل ويخلو سندها من ذكر محمد بن عيسى، كما أنّ العديد من كبار المحقّقين لم يقبلوا الإيرادات المذكورة بحق الراوي، كما اعتبر المحقق الأردبيلي هذه الرواية صحيحة السند.[٢٦]
واستند أبو بكر الأصم وابن علية على مساواة دية المرأة والرجل بروايات منقولة عن النبي تضع دية للإنسان بشكل عام تبلغ مائة من الإبل من غير ذكر للرجل أو المرأة.[٢٧]
إجماع الفقهاء
كما استدل الفقهاء على أنّ دية المرأة تعدل نصف دية الرجل بالإجماع.[٢٨] غير أنهم ذكروا بأن الإجماع المذكور يمكن الاعتماد عليه عند أهل السنة فقط، ولا مكان له بين أصوليي الشيعة، لكونه إجماعاً مدركيّاً (إجماع الفقهاء على موضوع بناءً على مدرك موحّد موجود) فلا اعتبار له.[٢٩] كما تعرّض الشيخ صانعي لبحث الإجماع بسبب استعماله كدليل آخر على الإفتاء بتفاوت دية المرأة والرجل، واعتبر أنّ الفقيه الذي نقل الإجماع متردد في نقله، وأنّ الإجماع مدركي وعلى ذلك لم يقبل الإجماع كدليل تامّ في المسألة.[٣٠]
حكمة التفاوت بين دية المرأة والرجل
يرى آية الله جوادي الآملي أنّ تساوي الدية في القرآن الكريم بين العالم والجاهل يدلّ على عدم ارتباط مقدار الدية بقيمة الأفراد،[٣١] وأنّ تساوي دية العالم والجاهل لا تضيف إلى منزلة الجاهل شيئاً، ولا تنقص من منزلة العالم شيئاً، وهكذا الأمر في المرأة والرجل.[٣٢]
ويعتبر كلّ من الشيخ مكارم والموسوي البجنوردي والمحقق الداماد بأنّ أحد الأسباب في ذلك يعود لكون الرجل مسؤولاً عن المعيشة (أي أنّ السبب اقتصادي لا أنه إنساني).[٣٣] كما يعتقد السيد محمد الحسيني الشيرازي أن هذا التفاوت ليس تفاوتاً في الحقوق، بل إنّ المرأة تأخذ جزءاً من حقوقها بشكل مباشر، والجزء الآخر تحصل عليه من خلال الرجل المكلّف بالإنفاق عليها.[٣٤] ويرى الشيخ صانعي أنّ فلسفة التفاوت التي يطرحها الفقهاء هي استحسان لا أكثر، وأنها لا تنطبق على الواقع الذي يعيشه المجتمع في العصر الحالي.[٣٥]
القانون
تبني معظم الدول العربية والإسلامية في هذه الأيام قوانينها على أساس مدني لا ديني، ومن ذلك قوانين المرأة المأخوذة ممّا توافق عليه الناس بمختلف أديانهم ومذاهبهم حول العالم. غير أنّ بعض الدول الإسلامية استطاعت أنّ تطبّق الشريعة الإسلامية في قوانينها بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية. ومن بين تلك الدول الإسلامية هي إيران التي تعمل في محاكمها بحسب الفتوى المجمع عليها بين المسلمين كما ذكرناها سابقاً، وهي كون دية المرأة تعادل نصف دية الرجل.[٣٦]
بحوث ومؤلفات
تمّ تأليف العديد من الكتب والبحوث الفقهية والأكاديمية حول هذا الموضوع، وبحث الفقهاء مسألة دية المرأة من عدّة جوانب قرآنياً وحديثياً، وحاولوا تناول الموضوع من زاوية معاصرة سعياً للتوفيق بين وجهة نظر المشهور في المسألة والتحدّيات التي تفرضها متطلبات العصر، والإجابة على الشبهات التي قد تطرح حول الموضوع. ومن هذه البحوث والمؤلفات نذكر ما يلي:
- دية المرأة في الفقه الإسلامي – دراسة نقديّة لنظريّة الشيخ الصانعي. بحث أصولي فقهي من تأليف الشيخ قاسم الإبراهيمي.[٣٧]
- دية المرأة والرجل – مراجعة متأملة لآيات القرآن ونصوص السنّة. بحث أصولي فقهي من تأليف أحمد باقري ونادر مختار أفراكتي.[٣٨]
- نظريّة مساواة الدية – بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر. يحث أصولي وفقهي من تأليف الشيخ يوسف صانعي وترجمة الشيخ حيدر حب الله.[٣٩]
- دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية. كتاب فقهي من تأليف محمد إسماعيل أبو شلال.[٤٠]
- دية المرأة رؤية فقهية في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية. بحث أصولي فقهي من تأليف أحمد خيري عبد الحفيظ.[٤١]
الهوامش
- ↑ السيد الخوئي تكملة منهاج الصالحين، ص95.
- ↑ الشهيد الثاني، حاشية المختصر النافع، ص 211.
- ↑ السيد الخوئي تكملة منهاج الصالحين، ص83.
- ↑ الشيخ المفيد، المقنعة، 1410هـ، ص763؛ الشيخ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ج7، ص148.
- ↑ الشيخ المفيد، المقنعة ،1410هـ، ص739.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، 1434هـ، ج2، ص597.
- ↑ الخوئي، مباني تکملة المنهاج، 1428هـ، ج2، ص254.
- ↑ السرخسي، المبسوط، 1406هـ، ج26، ص79؛ الشربيني، المغني، دار الفکر، ج4، ص56.
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، 1387هـ، ج7، ص148.
- ↑ جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، 1976م،ج5،ص593.
- ↑ أحمد باقري ونادر مختار، دية المرأة والرجل – مراجعة متأملة لآيات القرآن ونصوص السنّة، مجلة نصوص معاصرة.
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، 1387هـ، ج7، ص148.
- ↑ أحمد باقري ونادر مختار، دية المرأة والرجل – مراجعة متأملة لآيات القرآن ونصوص السنّة، مجلة نصوص معاصرة.
- ↑ الشيخ المفيد، المقنعة، 1410هـ، ص764؛ النجفي الجواهري، جواهر الکلام، 1362ش، ج43، ص32.
- ↑ مالك بن أنس، الموطأ، 1406هـ، ج2، ص853؛ احساني، تفاوت ديه زن و مرد از ديدگاه مذاهب اسلامي، 1390ش، ص107.
- ↑ صادقي الطهراني، الفرقان في تفسیر القرآن بالقرآن والسنة، ج2، ص297-298.
- ↑ صانعي، منتخب الأحکام، ص330؛ بابيوردي، «تفاوت زن و مرد در ديه»، ص15-16.
- ↑ باقري و مختاري، دية المرأة والرجل – مراجعة متأملة لآيات القرآن ونصوص السنّة؛ رشيد رضا، تفسير المنار، 1990م، ج5، ص270-271.
- ↑ صانعي، منتخب الأحکام، ص330؛صانعي، فقه و زندگي، 1385ش، ج3، ص15.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، دار إحياء التراث العربي، ج19،ص59.
- ↑ سلطاني، مباني تنصيف ديه زن، 1395ش، ص33.
- ↑ حاجي ده آبادي، «قصاص و ديه زن»، ص157.
- ↑ صانعي، فقه وزندگي، 1385ش، ج3، ص65-67.
- ↑ إبراهيم نژاد، «بررسي و نقد ادلة نظريۀ آیت الله صانعي در برابري ديه زن و مرد مسلمان»، ص5.
- ↑ إبراهيم نژاد، «بررسي و نقد ادلة نظريۀ آیت الله صانعي در برابري ديه زن و مرد مسلمان»، ص9.
- ↑ حسيني الأشکوري، «ديه زن»، ص39.
- ↑ أحمد باقري ونادر مختار، دية المرأة والرجل – مراجعة متأملة لآيات القرآن ونصوص السنّة، مجلة نصوص معاصرة.
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، 1387هـ، ج7، ص148.
- ↑ أحمد باقري ونادر مختار، دية المرأة والرجل – مراجعة متأملة لآيات القرآن ونصوص السنّة، مجلة نصوص معاصرة.
- ↑ صانعي، فقه وزندگي، 1385ش، ج3، ص65-67.
- ↑ جوادي الآملي، جلال المرأة وجمالها، ص108.
- ↑ جوادي الآملي، جلال المرأة وجمالها، 109.
- ↑ مزيجاني و عارفيان، «بررسي قصاص زن و مرد از ديدگاه فقهي و مجازات قانون اساسي»، ص126.
- ↑ السيد محمد الشيرازي، موسوعة الفقه (كتاب الديات)، ج90، ص55.
- ↑ صانعي، فقه وزندگب، 1385ش، ج3، ص67-68.
- ↑ راجع: قانون مجازات اسلامي، المواد: 282-288-560.
- ↑ دية المرأة في الفقه الإسلامي – دراسة نقديّة لنظريّة الشيخ الصانعي،مجلة نصوص معاصرة، تأليف الشيخ قاسم الإبراهيمي.
- ↑ دية المرأة والرجل – مراجعة متأملة لآيات القرآن ونصوص السنّة،مجلة نصوص معاصرة، تأليف الدكتور أحمد باقري والأستاذ نادر مختار أفراكتي.
- ↑ نظريّة مساواة الدية – بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر،مجلة نصوص معاصرة، ترجمة الشيخ حيدر حب الله.
- ↑ دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية، تأليف محمد إسماعيل أبو شلال.
- ↑ دية المرأة رؤية فقهية في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية، قسم الفقه، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية، أحمد خيري أحمد عبد الحفيظ.
الملاحظات
- ↑ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".
- ↑ "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".
- ↑ "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا".
المصادر والمراجع
- دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية، تأليف محمد إسماعيل أبو شلال.
- دية المرأة رؤية فقهية في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية، قسم الفقه، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية، أحمد خيري أحمد عبد الحفيظ.
- دية المرأة في الفقه الإسلامي – دراسة نقديّة لنظريّة الشيخ الصانعي،مجلة نصوص معاصرة، تأليف الشيخ قاسم الإبراهيمي.
- أحمد باقري ونادر مختار، دية المرأة والرجل – مراجعة متأملة لآيات القرآن ونصوص السنّة، مجلة نصوص معاصرة.
- نظريّة مساواة الدية – بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر،مجلة نصوص معاصرة، ترجمة الشيخ حيدر حب الله.
- إبراهيم نژاد، «بررسي و نقد ادلة نظريۀ آیت الله صانعي در برابري ديه زن و مرد مسلمان»، مجلة "فقه و حقوق اسلامي"، رقم 12، ربيع وصيف 1395ش.
- احساني، محمد ياسين، تفاوت ديه زن و مرد از ديدگاه مذاهب اسلامي، قم، نشر المصطفی، 1390ش.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة نشر وتنظيم آثار الإمام الخميني، الطبعة الثالثة، 1434هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، دار إحياء التراث العربي، المحقق: الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، بيروت، الطبعة الخامسة، 1403هـ - 1983م.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، تكملة منهاج الصالحين، الناشر: مدينة العلم، قم، الطبعة الثامنة والعشرون، 1410هـ.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، مباني تکملة المنهاج، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الثالثة، 1428هـ.
- السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، بيروت، دار المعرفة، 1406هـ.
- الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلی معرفة المعاني، بيروت، دار الفکر، د.ت.
- الشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران، المکتبة المرتضوية، الطبعة الثالثة، 1387هـ.
- الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، قم، مؤسسة نشر اسلامي، الطبعة الثانية، 1410هـ.
- الشيرازي، السيد محمد، موسوعة الفقه (كتاب الديات)، دار العلوم، بيروت، 1409هـ.
- النجفي الجواهري، محمد حسن(صاحب الجواهر)، جواهر الکلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1362ش.
- بابيوردي، سهيلا، «تفاوت زن و مرد در ديه»، المجلة الفصلية "جستارهای فلسفی"، رقم7، ربيع وصيف 1385ش.
- جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، 1976م.
- جوادي الآملي، جلال المرأة وجمالها، دار الهادي، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1992م.
- حاجي ده آبادي، أحمد، «قصاص و ديه زن»، المجلة الفصلية "حقوق اسلامي"، رقم22، خريف1388ش.
- حسيني الأشکوري، السيد علي، «ديه زن»، المجلة الفصلية "پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامي"، رقم3، ربيع 1385ش.
- رشيد رضا، محمد بن علي رضا القلموني الحسيني، تفسير المنار، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للکتاب، 1990م.
- سلطاني، قدرت الله، مباني تنصيف ديه زن موافقان و مخالفان، طهران، نشر فرهنگ سبز، 1395ش.
- صادقي الطهراني، محمد، الفرقان في تفسیر القرآن بالقرآن والسنة، الناشر فرهنگ اسلامي، قم، الطبعة الثانية، 1406هـ.
- صانعي، يوسف، فقه و زندگي، قم، مؤسسه فقه الثقلين، الطبعة الثالثة، 1385ش.
- صانعي، يوسف، منتخب الأحکام، قم، انتشارات ميثم تمار، 1382ش.
- مالك بن أنس، الموطأ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1406هـ.
- مزيجاني، حسين، وعارفيان، غلامرضا، «بررسي قصاص زن و مرد از ديدگاه فقهي و مجازات قانون اساسي»، المجلة الفصلية "مطالعات علوم سیاسي حقوق و فقه"، رقم 12، ربيع 1396ش.
- الشهيد الثاني، حاشية المختصر النافع، المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، دار مكتب الإعلام الإسلامي، 1422هـ.