انتقل إلى المحتوى

القتل غير العمد

هذه الصفحة تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة.
من ويكي شيعة


بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


القتل غير العمد أو القتل الخطأ؛ هو القتل الذي لا يكون فيه القاتل قاصداً للقتل، ولا ناوياً لفعلٍ يؤدي إلى الموت. ويُعدّ القتل الصادر عن صبي غير بالغ أو مجنون من القتل بالخطأ المحض. القتل الخطأ لا يُوجب القصاص، بل يجب على القاتل أن يدفع الدّية والكفارة إلى أسرة المقتول. وقد تناول القرآن الكريم هذا الموضوع في الآية 92 من سورة النساء.

يرى الفقهاء أنّ دية القتل الخطأ تساوي دية القتل العمد، غير أنّ دفعها يمكن أن يتم خلال ثلاث سنوات. كما أنّ دية القتل الخطأ، في بعض الحالات، تكون على عاقلة القاتل (أي أقاربه من جهة الأب). وتزيد الدية في حال وقوع القتل في الأشهر الحرم أو داخل الحرم المكي.

المفهوم الفقهي

القتل الخطأ أو القتل غير العمد هو أحد موضوعات الفقه الشيعي،[١] ويُقصد به القتل الذي يقع من غير قصد الفعل ولا قصد القتل.[٢] ويقابل القتل غير العمد نوعان آخران: القتل العمد: وهو فيما إذا تعمّد شخصٌ بالغ ضرب آخر بقصد قتله أو بفعلٍ يؤدي عادةً إلى الموت. والقتل شبه العمد: إذا ضربه تأديباً أو مزاحاً دون نية القتل، فمات المضروب.[٣]

وقد أشارت الآية 92 من سورة النساء إلى القتل غير العمد وحكمه.[٤] وفي المصادر الفقهية والقانونية يُسمى هذا النوع أيضاً قتل الخطأ المحض.[٥]

مصاديق القتل غير العمد

جاء في رواية عن الإمام الصادقعليه السلام مثال على القتل غير العمد، كمن يرمي سهماً بقصد الصيد فيصيب شخصاً فيقتله.[٦] ويُسمى هذا النوع أيضاً القتل الخطأ الذي لا شبهة فيه.[٧] كما يُعدّ القتل الصادر عن طفلٍ أو مجنونٍ من هذا النوع.[٨] وفي القانون الإيراني، تُعتبر حوادث السير إحدى مصاديق القتل غير العمد.[٩]

العقوبة في القتل الخطأ

بحسب الفقهاء، إذا قتل أحد شخصًا آخر عن طريق الخطأ، لا يُقتصّ منه، بل يجب عليه أن يدفع الدّية على أقساطٍ خلال ثلاث سنوات.[١٠] كما يجب عليه أن يُكفّر عن فعله، وذلك بتحرير رقبة (عبد مؤمن). فإن لم يستطع، فعليه صيام شهرين متتابعين. فإن عجز، أطعم ستين مسكينًا.[١١] ويرى حسين علي المنتظري أنّ الآية 92 من سورة النساء وبعض الروايات تدل على أن دية القتل الخطأ ليست عقوبةً جنائية، بل هي تعويض مالي يهدف إلى جبر الضرر ومنع تكرار الخطأ.[١٢]

كيفية دفع دية القتل الخطأ

إذا ثبت القتل الخطأ بإقرار القاتل أو امتناعه عن اليمين أو القَسامة،[ملاحظة ١] تكون الدّية على عهدته.[١٣] أما إذا ثبت القتل ببيّنة شرعية أو كان القاتل صبيّاً أو مجنوناً، فإنّ الدية على عاقلته (أقاربه من جهة الأب).[١٤]

تغليظ الدية

تغليظ الدية يعني زيادة مقدارها.[١٥] وقد أفتى الفقهاء بأنه إذا وقع القتل في الأشهر الحرم أو في الحرم المكي، تُزاد ثلث الدّية على المبلغ الأصلي.[١٦] وقال الشيخ الصدوق إنّ على القاتل أيضاً أن يصوم شهرين من الأشهر الحرم.[١٧] وفي المقابل، يرى فقهاء آخرون مثل ناصر مكارم الشيرازي أنّ التغليظ خاصّ بالقتل العمد ولا يشمل القتل الخطأ أو شبه العمد.[١٨]

الإرث في قتل الخطأ المحض

بحسب كتاب "فرهنگ فقه"، يرى بعض الفقهاء أنّ القاتل في القتل الخطأ، إذا كان من ورثة المقتول، فإنه لا يرثه، كما هو الحال في القتل العمد.[١٩] لكن صاحب الجواهر يرى أنّ القتل الخطأ لا يمنع الإرث مطلقاً.[٢٠]

الهوامش

  1. خاوري، واژه‌نامه تفصيلي فقه جزا، ص217؛ النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص18؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ص937.
  2. النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص18؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ص937.
  3. المشكيني، نوشتارهاي فقهي، ص243.
  4. الرضائي الأصفهاني، تفسير قرآن مهر، ج4، ص244؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج3، ص380.
  5. قطب الدين الراوندي، فقه القرآن، ج2، ص414؛ «المادة 289 من قانون العقوبات الإسلامي»، مركز الأبحاث في مجلس الشورى الإسلامي؛ أحمدي نجاد، «بزه قتل عمد در حقوق إيران وفقه إمامية»، ص101-102.
  6. الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص105.
  7. خاوري، واژه‌نامه تفصيلي فقه جزا، ص217.
  8. الخميني، تحرير الوسيلة، ص937.
  9. «قانون التأمين الإلزامي للخسائر الواقعة على الغير نتيجة حوادث المركبات»، المادة 15، موقع مركز الأبحاث في مجلس الشورى.
  10. الخميني، تحرير الوسيلة، ص939.
  11. فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص499؛ رسالة توضيح المسائل لآية الله البروجردي، قسم أحكام الدية، المسألة 2810؛ رسالة توضيح المسائل لآية الله بهجت، قسم أحكام الدية، المسألة 2272؛ رسالة توضيح المسائل لآية الله التبريزي، قسم أحكام الدية، المسألة 2809.
  12. المنتظري، پاسخ به پرسشهايي پيرامون مجازاتهاي إسلامي...، ص36-38.
  13. خاوري، واژه‌نامه تفصيلي فقه جزا، ص217.
  14. المشكيني، نوشتارهاي فقهي، ص256؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ص972.
  15. شعباني، «عدم تغليظ دية قتل خطايي در ماه‌هاي حرام»، ص147.
  16. الفقيهي، معرفة أبواب الفقه، ص244؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج15، ص320.
  17. الشيخ الصدوق، المقنع، ص515.
  18. مكارم الشيرازي، «حكم تغليظ شدن دية در قتل»، موقع مكتب آية الله مكارم الشيرازي.
  19. النجفي، جواهر الكلام، بيروت، ج39، ص37.
  20. النجفي، جواهر الكلام، بيروت، ج39، ص36.

الملاحظات

  1. القسامة هي إحدى الطرق المقبولة في الفقه الإسلامي لإثبات الجرم. ففي حال عدم وجود أدلة أخرى، يمكن للمشتكي - تحت شروط محددة - الاعتماد على عدد معين من الأيمان التي يؤديها أشخاص مختلفون لإثبات الجناية.

المصادر والمراجع

  • «الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي (التعزيرات والعقوبات الرادعة)»، موقع مركز الأبحاث في مجلس الشورى الإسلامي، تاريخ المشاهدة: 14\12\2024م.
  • «قانون التأمين الإلزامي على الأضرار الواقعة على الغير الناشئة عن حوادث السيارات»، موقع مركز الأبحاث في مجلس الشورى الإسلامي، تاريخ المشاهدة: 14\12\2024م.
  • «قانون العقوبات الإسلامي»، موقع مركز الأبحاث في مجلس الشورى الإسلامي، تاريخ المشاهدة: 11\12\2024م.
  • الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة (طبعة قديمة)، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1379 ش.
  • الشعباني، محمد حسين، «عدم تغليظ دية قتل خطايي در ماه‌هاي حرام»، فقه ومباني حقوق إسلامي، المجلد 53، العدد 1، ربيع وصيف 1399 ش.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي، المقنع، قم، بيام إمام هادي (ع)، 1415 هـ.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، 1404 هـ / 1363 ش.
  • الفاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، أمير قلم، 1425 هـ.
  • الفقيهي، محسن، معرفة أبواب الفقه، قم، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، 1425 هـ / 1383 ش.
  • المشكيني الأردبيلي، علي، نوشتارهاي فقهي، قم، المؤسسة العلمية الثقافية دار الحديث، 1392 ش.
  • المنتظري، حسين علي، پاسخ به پرسشهايي پيرامون مجازاتهاي إسلامي وحقوق بشر، قم، إيران، أروغوان دانش، 1387 ش.
  • النجفي (صاحب الجواهر)، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • الهاشمي الشاهرودي، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل بيت (ع)، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامية على مذهب أهل البيت (ع)، 1382 ش.
  • خاوري، يعقوب، واژه‌نامه تفصيلي فقه جزا، مشهد، جامعة العلوم الإسلامية الرضوية، 1384 ش.
  • رسالة توضيح المسائل (لآية الله البروجردي)، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1392 ش.
  • رسالة توضيح المسائل (لآية الله التبريزي)، قم، نشر سرور، د.ت.
  • رسالة توضيح المسائل (لآية الله بهجت)، د.م.، د.ن.، 1386 ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، «حكم تغليظ شدن دية در قتل»، الموقع الرسمي لآية الله مكارم الشيرازي، تاريخ المشاهدة: 13\12\2024م.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1379 ش.