الدين (فقه)

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الدَين هو ما ثبت في الذمّة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو نفقة زوجة أو سبب جناية من يعقل عنه، فكلّ قرض دين ولا عكس، والدين مكروه إلا مع الضرورة، ويجب على المدين وفاء دينه.

تعريف الدين

  • لغة: من دان يدين دينا: أجوف يائي يقال: دانه أي أعطاه مالا إلى أجل وأقرضه. فهو دائن، وذاك مدين ومديون، ويقال: دان الرجل أي استقرض فهو لازم ومتعد،[١] و في صحاح اللغة: الدين واحد الديون تقول: دنت الرجل أقرضته، فهو مدين، ومديون.[٢]
  • اصطلاحا: هو ما ثبت في الذمّة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو نفقة زوجة أو سبب جناية من يعقل عنه، فكلّ قرض دين و لا عكس.[٣]

أدلة مشروعية الدين

لقد وردت آيات شريفة ذكرت الدين، وأحكامه، ومنها:

  1. قوله تعالى: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلٰا يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلٰا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ وَلٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا وَلٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلىٰ أَجَلِهِ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهٰادَةِ وَأَدْنىٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً حٰاضِرَةً تُدِيرُونَهٰا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَلّٰا تَكْتُبُوهٰا وَأَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ وَلٰا يُضَارَّ كٰاتِبٌ وَلٰا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ.[٤]
  2. قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.[٥]

كما وردت الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت الدين، وأحكامها، ومنها:

  1. عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ.[٦]
  2. قَالَ الإمام عَلِيٌّ عليه السلام: إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ، وَمَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ وَقَضَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَقَضَاءٌ فِي الْآخِرَةِ.[٧]
  3. عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَلَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَابُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَخَادِمٍ يَخْدُمُهُ.[٨]
  4. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ، وَالدَّيْنِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ.[٩]

الفرق بين الدين والقرض

قال المقدس الأردبيلي: الدين ما له أجَل، والقرض ما لا أجَل له.[١٠]

حكم الدين

يكره للإنسان الدّين إلا عند الضّرورة الدّاعية إليه، فأما مع الاختيار، فلا ينبغي أن يستدين. فإن فعل، فلا يفعل إلّا إذا كان له ما يرجع إليه، فيقضي به دينه، فإن لم يكن له ما يرجع إليه، وكان له وليّ يعلم أنّه إن مات قضى عنه، قام ذلك مقام ما يملك، فإذا خلا من الوجهين، فلا يتعرّض له على حال، وعند الضّرورة أيضا لا يستدين إلّا مقدار حاجته إليه من نفقته ونفقة عياله.[١١]

من أحكام الدين

  1. يكره للمدين المطالبة بالدين مع الغنا عنه، وظن حاجة الغريم إلى التوسع به، ولا يحل له ذلك مع العلم أو الظن بعجز الغريم عن أدائه، ويلزم النظرة إلى حين التمكن منه، وله الاحتساب به من الزكاة إذا كان الغريم من أهلها.[١٢]
  2. يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواء أكان حيا أم كان ميتا وتبرأ ذمته به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه، بل وإن منعه المدين عن ذلك.[١٣]
  3. كلّ من عليه دين، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه، فإن كان حالّا وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال، وإن كان مؤجّلا، وجب قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة، ومن وجب عليه الدّين لا يجوز له مطله، ودفعه مع قدرته على قضائه، فإن مطل ودفع، كان على الحاكم حبسه، وإلزامه الخروج ممّا وجب عليه.[١٤]
  4. يلزم الزوج قضاء ما استدانته الزوجة، وأم الولد، وغيرهما ممن تجب عليه نفقته في غيبته بالمعروف.[١٥]

الهوامش

  1. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج‌4، ص 11.
  2. الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج‌9، ص50.
  3. العاملي، مفتاح الكرامة، ج‌15، ص8.
  4. البقرة: 282.
  5. البقرة: 280.
  6. الكليني، الكافي، ج‌5، ص94.
  7. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص182.
  8. الطوسي، الاستبصار، ج3، ص6.
  9. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌18، ص317.
  10. الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج‌9، ص50.
  11. الطوسي، النهاية، ص304.
  12. الحلبي، الكافي في الفقه، ص330.
  13. الخوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص172.
  14. الطوسي، النهاية، ص305.
  15. الحلبي، الكافي في الفقه، ص331.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الأردبيلي، أحمد بن محمد‌، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان‌، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1403 ه‍.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم- إيران‌، مؤسسة آل البيتعليهم السلام، قم، ط 1، 1409 ه‍.
  • الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، أصفهان – إيران، كتابخانه عمومي الامام امير المؤمنينعليه السلام، ط 1، 1403 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، قم - إيران، كتابفروشى داورى، ط 1، 1410 ه‍.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم - إيران، الناشر: دار الشريف الرضي للنشر‌ ، ط 2، 1406 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت – لبنان، دار الكتاب العربي، ط 2، 1400 ه‍.
  • العاملي، جواد بن محمد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، بيروت – لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي‌، ط 1، د.ت.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.