تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الحبوة، هي نوع من الإرث يختص به الولد الأكبر للميت دون غيره من باقي الورثة من غير وصية ولا غيرها، ويستحق به أشياء مخصوصة كانت للميت كلباسه ومصحفه وخاتمه وغيرها، ويُشترط في ثبوت حكم الحبوة أن يترك الميت مالاً غير الحبوة، وأن تخلو تركة الميت من الدين المستغرق لها.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
واشترط الفقهاء مجموعة من الشروط التي لابدَّ أن تتوفر في الشخص ليكون مستحقاً للحبوة، ومنها: أن يكون ذكراً وأكبر أخوته، وأن يكون عاقلاً.
تعريف الحبوة
وهي في اللغة: الإعطاء،[١]وفي الشرع إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداءً من دون أن يوصي بها أو وصلت إليه بالقسمة.[٢]
وهو نوع من الميراث المتفق عليه بين الإمامية، ومن مختصات مذهبهم وضرورياته،[٣] وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمة أهل البيت .[٤]
حكمة تشريع الحبوة
لقد ذكر بعض الفقهاء حكمة من تشريع الحبوة، وهي: إنَّ الولد الأكبر قائم مقام الأب؛ لذلك هو الأولى بما يختص بأبيه من ثيابه وسيفه وخاتمه ومصحفه وغيرها، أو انّ الحبوة تختص بالولد الأكبر إزاء ما فرضه الله عليه من حقوق تجاه والده كوجوب قضاء ما فاته من صلاة أو صوم.[٥]
حكم الحبوة
اختلف الفقهاء في حكم الحبوة على قولين:
القول الأول: ما ذهب إليه المشهور وهو الوجوب،[٦] بمعنى أنّ الولد الأكبر يختصّ بإرث هذه الأشياء كما يختصّ بإرث سهمه الذي عيّنه اللّه تعالى له، فلا يسقط حقّه منه بالإعراض، ولا يتوقّف على دفع باقي الورثة له ولا على رضاهم.[٧]
القول الثاني: إنَّ الحكم هو الاستحباب، وذهب إليه جماعة منهم السيد المرتضى والعلاّمة الحلّي.[٨]
تعيين الحبوة
اختلفت كلمات الفقهاء في تعيين ما يحبى به الولد الأكبر، والمشهور أنّها أربعة:
الأول: الثياب: والمراد بها هنا ما يصدق عليه الكسوة والثياب عرفاً، كالقميص والعباءة والقباء والسراويل.[٩]
أما ما كان مثل الفرش والدثار والوسائد،[١٠] وكذا الثياب المعدة للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه أو الادخار ونحوها فليست من الحبوة،[١١] وكذا مثل الساعة.[١٢]
الثاني: الخاتم : وهو يطلق على حلي للإصبع معروف، وما يُختم به على الحُجج والسندات.[١٣]
الثالث: المصحف: وهو القرآن المجيد،[١٤] وأضاف الصدوق الكتب أيضاً؛ لاشتمال النص عليها، وهو قوله : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده.[١٥]
الرابع: السيف : وهو من الأربعة المشهورة، وزاد عليه الإسكافي السلاح؛[١٦] لقول روي عن الإمامين الباقر والصادق .[١٧] والمراد من السلاح ما يتّخذ من الحديد آلة للحرب ليقاتل به كالسيف والرمح والسهم، ويتبعه ما يتوقّف عليه من غيره كخشب الرمح والسهم والقوس، [١٨] ويشمل السيف حليته وقبضته وحمائله وجفنه وسيوره؛ للتبعيّة له عرفاً.[١٩]
لقد ذهب السيد الحكيم إلى عدم دخول مثل البندقية، والخنجر، ونحوهما من آلات السلاح في الحبوة، وأما كل من السيد الخميني والسيد الخوئي والشهيد الصدر، فقد احتاطوا بالمصالحة عليه مع سائر الورثة.[٢٠]
ثمّ إنّه زاد بعض الفقهاء كالصدوق على الأربعة المشهورة الكتب والرحل والراحلة،[٢١] أمّا الرحل، فيطلق لغة على المسكن، وعلى ما يستصحبه الإنسان من الأثاث، وعلى رحل البعير، ويمكن أن يكون المراد به الكسوة،[٢٢] وأمّا الراحلة فالمراد بها المركب من الإبل ذكراً كان أو اُنثى،[٢٣] وتطلق على الناقة التي تصلح لأن ترحل.[٢٤]
شروط الحباء
ذكر الفقهاء للحبوة شروطاً، وهي:
الشرط الأول: أن يترك الميّت مالاً غير الحبوة.[٢٥]
الشرط الثاني: خلوّ التركة من الدين الشامل لكل التركة؛[٢٦] لتقدّم الدين على الإرث،[٢٧]
المحبو (مستحق الحبوة)
والمحبو وهو الولد الذكر الأكبر، وذكر الفقهاء شروطاً لابدَّ من توفرها لكي يستحق الحبوة، وهي: أن يكون ولداً، ذكراً، وهو الأكبر بين أخوته،[٢٨] فإن كانت قبله أنثى لم تمنعه من الحبوة،[٢٩] وأن يكون ولداً صلبياً للميت ومنفصل بالولادة وليس حملاً، وأنت يكون عاقلاً،[٣٠] وأن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي مخالفاً في مذهب شيعة أهل البيت ،[٣١] وذكر ابن حمزة شرطاً آخر وهو أن يقضي ما فات أباه من صلاة وصيام معللاً ذلك بأنّ الولد الأكبر إنما استحق الحبوة عوضاً عن القضاء.[٣٢]
الهوامش
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 162.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 201.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 582.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 127؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 540 - 541.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة (المواريث)، ص 74.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 517.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 583.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 216 - 217.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 506.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 216.
- ↑ منهاج الصالحين، الخوئي، ج 2، ص 361 ، م 1746..
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 219.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 129.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 9، ص 39.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 98.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.
- ↑ المامقاني، تحفة الصفوة، ص 93.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 343.
- ↑ العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 41.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 135.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 231.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 233.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 546.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 361.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 222.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 230.
- ↑ ابن ادريس، السرائر، ج3، ص258.
- ↑ ابن حمزة، الوسيلة، ص 387.
المصادر والمراجع
- ابن إدريس، محمد بن منصور، السرائر، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
- ابن حمزة، محمد بن علي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، المحقق والمصحح: محمد حسون، قم - إيران، الناشر: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ط 1، 1408 هـ.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ - 1988 م.
- البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1408 هـ.
- الحر العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1410 هـ.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم – إيران، مهر، 1410 هـ.
- الشريف لمرتضى، علي بن الحسين، الانتصار، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الحبوة (رسائل الشهيد الثاني)، قم – إيران، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، 1421 هـ - 1379 ش.
- العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، د.ت.
- العلاّمة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة، قم – إيران، مكتب الاعلام الإسلامي، 1417 هـ - 1375 ش.
- المامقاني، عبد اللّه، تحفة الصفوة، الطبعة الحجرية.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث، د.ت.
- النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة، مشهد - إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1415 هـ.