العول
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
العول، مصطلح فقهي في باب الإرث يُطلق على الزيادة في السهام التي حددها القرآن الكريم في الإرث، فيحصل بسبب هذه الزيادة نقص لجميع الورثة، فيوزع هذا النقص على كل الورثة بإنقاص حصصهم بحسب نِسب تلك الحصص من التركة.
أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب وتبعه أهل السنة، وقد رفض أمير المؤمنين علي هذا الحكم وقال ببطلانه، وتبعه بذلك ابن عباس، وهو ما أجمعت الإمامية عليه.
تعريفه
من معاني العول الزيادة والنقصان،[١] وإذا أُضيف إلى المال كان نقصاناً، وإذا أُضيف إلى السهام كان زيادة،[٢] وعرّفه الفقهاء بأنّه الزيادة في السهام التي حددها القرآن الكريم في الإرث، فيحصل نقص لجميع الورثة، فيوزع هذا النقص على كل الورثة بإنقاص حصصهم بحسب نِسب تلك الحصص من التركة.[٣]
سبب وقوع العول
قال الفقهاء: إنَّ سبب حصول العول هو اشتراك الزوج أو الزوجة مع البنت أو البنات أو الأخوات للأبوين أو الأب في التركة التي تركها الميت،[٤] ومثاله كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجا واُمّا واُختا شقيقة، فإنّ سهم الزوج من الإرث النصف فرضاً - أي حسب ما ورد في القرآن الكريم في تحديده للسهام - وللاُمّ الثلث وللاُخت الشقيقة النصف فرضاً أيضا، ففي هذه الحالة قد زادت الفروض - أي السهام التي ذكرها القرآن الكريم - عما تنقسم إليه التركة.[٥]
بدء العول
ذُكِر أنّ أول من حكم بالعول وعمل به في الإسلام هو عمر بن الخطاب حيث ماتت امرأة وتركت زوج وأُختين، فتردّد عمر فيما يفعل، فقال: واللّه ما أدري أيّكم قدّم اللّه وأيّكم أخّر؟ فجمع الصحابة فأشار عليه بعضهم بالعول،فجمع السهام كلّها وقسّم الفريضة عليها ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فريضته.[٦]
وروي عن الإمام الصادق أنه قال: إنَّ أمير المؤمنين لم يرضَ بهذا الحكم وألقى خطبة فيما بعد بيّن فيها حيرة الأمة بعد نبيها وعدم تقديمها أهل البيت وبطلان حكم العول،[٧] وقد تابع ابن عباس الإمام علي في قوله ببطلان العول وإنكاره وإظهار الخلاف فيه.[٨]
ثمّ صار المسلمون فريقين، فتابع كلّ فريق إمامهم، فذهب أكثر أهل السنة إلى القول بالعول، وذهب الإمامية تبعا لإمامهم علي بن أبي طالب وأولاده إلى بطلانه.[٩]
حكم العول عند الإمامية
العول باطل عند الإمامية [١٠] بضرورة المذهب؛ لإنكار أمير المؤمنين والأئمة الهداة من عترته مشروعيته، وتشنيعهم على القائلين به.[١١]
فلا عول عند الإمامية بل المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُدّم ذو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الأم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب، وجعل الباقي من سهامهم لهن.[١٢]
الهوامش
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 478 - 480.
- ↑ المرتضى، الانتصار، ص 561.
- ↑ الحلي، المهذب البارع، ج 4، ص 372.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد، ج 3، ص 358.
- ↑ الموسوعة الكويتية، ج 3، ص 47.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 108.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 78.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 108.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 151.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 105.
- ↑ الفيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 325 - 326.
- ↑ المرتضى، الانتصار، ص 561.
المصادر والمراجع
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ - 1988 م.
- الحر العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1410 هـ.
- الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، المحقق والمصحح: مجتبى العراقي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 ه.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، المحقق والمصحح: عبد الهادي الحكيم، قم - إيران، الناشر: كتابفروشى، ط 1، د.ت.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، تحقيق وتصحيح: قسم التحقيق في مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - إيران، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 هـ.
- الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، قم - إيران، الناشر: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ط 1، د.ت.
- المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار في انفرادات الإمامية، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في دفتر انتشارات اسلامى، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1415 ه.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث، د.ت.
- النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة، مشهد - إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1415 هـ.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهيّة [الكويتيّة]، الكويت، 1404 هـ - 1983 م.