الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زنا المحصن والمحصنة»
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
إذا [[الزنا|زنى]] [[الإحصان|المحصن]] أو المحصنة يعاقبان ب[[الرجم]]،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وإذا كانا عجوزين يعاقبان بالجلْد قبل الرجم،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وبحسب بعض [[الروايات]] فإذا زنى المحصن بالمجنونة أو الصبية أوزنت المحصنة بالمجنون أو الصبي يعاقبان بالجلد،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 637.</ref> وذكر [[الإمام الخميني]] أنه لا يبعد الرجم حينئذ.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463.</ref> | إذا [[الزنا|زنى]] [[الإحصان|المحصن]] أو المحصنة يعاقبان ب[[الرجم]]،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وإذا كانا عجوزين يعاقبان بالجلْد قبل الرجم،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وبحسب بعض [[الروايات]] فإذا زنى المحصن بالمجنونة أو الصبية أوزنت المحصنة بالمجنون أو الصبي يعاقبان بالجلد،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 637.</ref> وذكر [[الإمام الخميني]] أنه لا يبعد الرجم حينئذ.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463.</ref> | ||
ذهب بعض [[الفقهاء]] إلى أنه إذا زنى الذي تزوج ولم يدخل بزوجته يعاقب بالجلد مائة والحلق والنفي عن بلده سنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، صص 298 - 301.</ref> | ذهب بعض [[الفقهاء]] إلى أنه إذا زنى الذي [[النكاح|تزوج]] ولم يدخل بزوجته يعاقب بالجلد مائة والحلق والنفي عن بلده سنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، صص 298 - 301.</ref> | ||
لو زنى غير المحصن الذي لم يتزوج يعاقب بالجلد فقط، وكذلك لو زنت المرأة غير المحصنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، ص 293.</ref> | لو زنى غير المحصن الذي لم يتزوج يعاقب بالجلد فقط، وكذلك لو زنت المرأة غير المحصنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، ص 293.</ref> |
مراجعة ٠٤:٣٢، ٢١ يونيو ٢٠١٩
هذه مقالة أو قسم تخضع لتحريرٍ مُكثَّفٍ في الفترة الحالية لفترةٍ قصيرةٍ. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. [[User:|]] ([[User_talk:|نقاش]]) • مساهمات • انتقال |
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
زنا المحصن والمحصنة، هو زنا الزوج أو الزوجة إذا توفر الإحصان لهما، وذلك ضمن شروط، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في القُبل، والتمكن من الجماع متى شاءا، ولو زنيا حينئذ يعاقبان بالرجم فقط إن كانا شابين، ولو كانا عجوزين يعاقبان بالجلد قبل الرجم، ولو زنى المحصن بالصبية أو المجنونة أو زنت المحصنة بالصبي أو المجنون يعاقبان بالجلد فقط.
الإحصان
الإحصان في اللغة بمعنى المنع، ويراد به في مبحث الزنا أن يكون الزاني بالغا عاقلا متزوجا بالعقد الدائم، وأن يطأ في القبل، وأن يتمكن من الجماع متى يشاء، ويتحقق الإحصان في المرأة باجتماع هذه الشروط أيضا،[١] وقيل يختص اشتراط التمكن من الجماع بالزوج.[٢]
ويزول الإحصان إذا وجد مانع من الجماع،[٣] كالسفر،[٤] أو الحبس،[٥] أو المرض،[٦] وكذلك إذا انفصلت الزوجة عن زوجها بالطلاق البائن،[٧] ويوجد خلاف بين الفقهاء في زواله بالأعذار الشرعية كالحيض والصوم والإحرام،[٨] وكذلك في زواله بالطلاق الرجعي.[٩]
أحكام زنا المحصن والمحصنة
إذا زنى المحصن أو المحصنة يعاقبان بالرجم،[١٠] وإذا كانا عجوزين يعاقبان بالجلْد قبل الرجم،[١١] وبحسب بعض الروايات فإذا زنى المحصن بالمجنونة أو الصبية أوزنت المحصنة بالمجنون أو الصبي يعاقبان بالجلد،[١٢] وذكر الإمام الخميني أنه لا يبعد الرجم حينئذ.[١٣]
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا زنى الذي تزوج ولم يدخل بزوجته يعاقب بالجلد مائة والحلق والنفي عن بلده سنة.[١٤]
لو زنى غير المحصن الذي لم يتزوج يعاقب بالجلد فقط، وكذلك لو زنت المرأة غير المحصنة.[١٥]
اشتهر بين الفقهاء أن الزوج إذا رأى رجلا يزني بزوجته وعلم أنها لم تكن مكرَهة، يجوز له قتلهما.[١٦]
الهوامش
المصادر والمراجع
- البروجردي، حسين، جامع أحاديث الشيعة، طهران - إيران، الناشر: فرهنك سبز، ط 1، 1429 هـ.
- التبريزي، جواد، أسس الحدود والتعزيرات، قم - إيران، الناشر: مكتب جواد التبريزي، 1417 هـ.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم - إيران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، د.ت.
- مجموعة من الباحثين تحت إشراف محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي بر مذهب أهل البيت عليهم السلام، ط 1، 1423 هـ.
- مغنية، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة أنصاريان، ط 2، 1421 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، أنوار الفقاهة - كتاب الحدود والتعزيرات، قم - إيران، الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، ط 1، 1418 هـ.
- الموسوي، عبد الكريم، فقه الحدود والتعزيرات، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر لجامعة المفيد، ط 2، 1427 هـ.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، صص 457 و458.
- ↑ مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.
- ↑ مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 123.
- ↑ الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.
- ↑ مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 126.
- ↑ الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.
- ↑ مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.
- ↑ مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.
- ↑ البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 637.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، صص 298 - 301.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، ص 293.
- ↑ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، ص 165؛ الخوئي، تكملة المنهاج، ص 76؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 368.