البول (فقه)
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
البول هو سائل تفرزه الكليتان من كل حيوان فيجتمع في المثانة حتى تدفعه الطبيعة، ووقع البحث عنه في الفقه في باب الطهارة والمكاسب والبيوع والأشربة المحرمة وغيرها، فذكروا في باب الطهارة نجاسة البول من كل حيوان برّي غير طائر لايؤكل لحمه، وكان له دم سائل إنسانا كان أو غيره، وعدم نجاسة البول من البحري والبري الطائر لو فرض له بول.
لا فرق في كون الحيوان محرّم الأكل بين الحرمة الذاتية للحيوان ــ كبول الأسد والهرّة ــ والحرمة العرضية كبول الشاة الجلاّلة، فإنّه أيضا يحكم بنجاسته ما لم تستبرأ، وأما بول الحيوان الحلال لحمه كالأنعام الثلاثة والخيل والبغال والحمير، فليس نجسا.
تعريفه
لغةً: هو سائل تفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة حتى تدفعه، [١] وهو أحد فضلتي الإنسان والحيوان. ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
الأبوال النجسة والطاهرة
الأبوال النجسة
- بول الحيوان المحرّم الأكل ذي النفس السائلة: البول من كلّ حيوان محرّم أكل لحمه[٢] ــ سواء كان إنساناً أو غيره، بريّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً ــ نجس بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح.[٣] (والمراد من النفس السائلة الدم الذي يخرج من مجمعه في العروق، إذا قطع شيء منها، بقوّة ودفع).[٤]
ولا فرق في كون الحيوان محرّم الأكل بين الحرمة الذاتية للحيوان ــ كبول الأسد والهرّة ــ والحرمة العرضية كبول الشاة الجلاّلة، فإنّه أيضا يحكم بنجاسته ما لم تستبرأ.[٥]
- بول الطيور المحرّمة الأكل: اختلف الفقهاء في نجاسة ما يخرج من الطيور المحرّمة الأكل وطهارته، فذهب المشهور إلى نجاسة خرئها وبولها،[٦] وذهب جماعة إلى طهارته مطلقاً، سواء كان محرّم الأكل أو محلّله.[٧]
- بول الخفّاش: اختلف الفقهاء في طهارته ونجاسته على قولين: الأوّل: أنّه نجس.[٨] القول الثاني: أنّه طاهر لأنّه ليس له دم سائل، وقد قام الإجماع على طهارة بول ما لا نفس له.[٩]
الأبوال الطاهرة
- بول الحيوان مأكول اللحم: بول مأكول اللحم من الحيوان ــ كالغنم والبقر والإبل وسائر الطيور المحلّلة الأكل ــ طاهر.[١٢]
- بول الخيل والبغال والحمير: ذهب مشهور الفقهاء إلى طهارتهما.[١٣]
- بول الحيوان غير ذي النفس السائلة: طهارة أبوال ما لا نفس له من الحيوانات حتى إذا كانت محرّمة الأكل كالأسماك المحرّمة والسلحفاة.[١٤]
بول الحيوان مجهول الحال
إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا، لايحكم بنجاسة بوله وروثه، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل، وكذا إذا لم يعلم أن له دماً سائلاً أم لا، كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجساً، أو من الفلاني حتى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه بعرة فار أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.[١٥]
انتقاض الطهارة بخروج البول
تنتقض الطهارة بخروج البول سواء كان خروجه من الموضع المعتاد، أم كان من غيره، إذا صدق عرفاً الخروج بفعله. وكذلك البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول.[١٦]
الاستبراء من البول
كيفيته أن یصبر حتّی تنقطع دریرة البول، ثمَّ یبدأ بمخرج الغائط، فیطهّره، ثمَّ یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط، ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرّات، ثمَّ یضع سبابته فوق الذکر، وإبهامه تحته، ویمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرّات، ثمَّ یعصر رأسه ثلاث مرّات، ویکفی سائر الکیفیات مع مراعاة ثلاث مرّات.
وفائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة، وعدم ناقضيّته للوضوء إذا كان قد توضّأ قبل خروجه، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنّه يحكم بنجاسته وناقضيّته للطهارة،[١٧] ویُلحق به في الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شيء في المجری، بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفي الظنّ بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا یضرّ احتماله، ومن شكّ في الاستبراء يبني على عدمه.[١٨]
ولیس علی المرأة استبراء، والأولی أن تصبر قلیلا، وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا، والرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة، وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولاً.[١٩]
يُستحبّ أن يكون الاستبراء باليسار؛ لما ورد من النهي عن الاستنجاء باليمين، وعن مسح الذكر بها، ففي مرسل الفقيه قال أبو جعفر : «إِذَا بَالَ الرَّجُلُ، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»،[٢٠] والحكم باستحباب ذلك يبتني على التسامح في أدلة السنن.[٢١]
التطهير من البول
تارةً يكون البول بول إنسان ليس بصبيّ رضيع، واُخرى يكون بول صبيّ رضيع فالبحث في موردين:
بول غير الصبيّ الرضيع
ذكر الفقهاء أنّه يشترط في الصلاة والطواف طهارة بدن المصلّي ولباسه من البول وسائر النجاسات الاُخرى،[٢٢] وذكروا عدّة شروط للتطهير من البول وهي:
الأول ــ إزالة عين البول من المحلّ الذي يراد تطهيره: قال السيد اليزدي: «المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلاّ أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار، أو يشكّ في بقائها فلا يحكم حينئذٍ بالطهارة».[٢٣]
الثاني ــ التطهير بالماء: لايصحّ تطهير الثياب والأبدان المتنجّسة بالبول بغير الماء من المائعات،[٢٤] وكذا يجب غسل مخرج البول بالماء ولايجزي غير الماء في تطهيره.[٢٥]
الثالث ــ طهارة الماء: يجب أن يكون الماء طاهراً، لأن الماء النجس لا يرفع الحدث ولا الخبث.[٢٦]
الرابع ــ ورود الماء على المتنجّس: والمقصود به أن يرد الماء في التطهير بالقليل على المتنجس وعدم ورود المتنجّس نفسه على الماء، لأنّ ورود المتنجّس على القليل يوجب نجاسته.[٢٧]
الخامس ــ اعتبار تعدّد الغسل: ولتعدّد الغسل أحكام تختلف باختلاف الموارد وأهمّها:
- التعدّد في غسل مخرج البول: قال الشيخ الصدوق: «ويصبّ عليه من الماء مرّتين، هذا أدنى ما يجزي».[٢٨]
- التعدّد في غسل الثوب والبدن وغيرهما: قال المحقق الحلي: «يغسل الثوب والبدن من البول، مرتين».[٢٩]
- شمول التعدّد لبول الإنسان وغيره: ذكر بعض الفقهاء أنّه لا فرق في الحكم بتعدّد الغسل من البول بين سائر الأبوال النجسة.[٣٠]
- اختصاصه بالماء القليل: صرّح بعض الفقهاء بتعدّد الغسل من البول بالماء القليل،[٣١] وحينئذٍ فلو غسل بماء الكرّ والجاري فلا يلزم التعدّد، بل يكفي الغسل مرّة واحدة.[٣٢]
السادس ــ اعتبار العصر في غسل الثياب: المراد بالعصر الاجتهاد في إخراج الماء المغسول به من المحلّ بليّه "أي فتله" أو كبسه أو تغميزه.[٣٣]
- شرط التعدّد في العصر: ذكر بعض الفقهاء بلزوم تعدّد العصر بناء عليه في متعدّد الغسل،[٣٤] قال المحقق الحلي: «لايكفي صبّ الماء على الثوب، بل لابدّ من عصره مرّتين».[٣٥]
- ما يلحق بالعصر: يلحق بالعصر الدقّ والتغميز والتثقيل والتقليب، ممّا يكون سبباً لإخراج ما يرسب في الثياب من الماء.[٣٦]
بول الصبيّ الرضيع
تعرّض الفقهاء للحديث عن بول الصبي من جهات نذكرها إجمالاً كما يلي:
- العصر في بول الرضيع: استثنى الفقهاء من الحكم بلزوم العصر في غسل الثياب من نجاسة البول "الثوب المتنجّس ببول الرضيع"، فاكتفوا فيه بصبّ الماء عليه من غير حاجة إلى عصر بشرط أن لا يكون متغذّياً بغير اللبن.[٣٧]
- اعتبار عدم التغذّي في الصبي: ذكر بعض الفقهاء أنّ المراد بالصبي الذي يكفي صبّ الماء في التطهير من بوله هو الذي لم يأكل الطعام أكلاً مستنداً إلى شهوته وإرادته، "أي متغذّياً به"، فمتى أكل الأكل المذكور ــ ولو قبل إكمال حولي الرضاعة ــ خرج من الحكم بكفاية الصبّ.[٣٨]
- اعتبار استيعاب الماء في الصبّ: يعتبر في كفاية الصبّ استيعاب الماء لمحلّ بول الرضيع وما رسب فيه، فلا يكفي مجرّد الإصابة كالرشّ من غير استيعاب.[٣٩]
- طهارة غسالة بول الصبي: إذا صُبّ الماء على الثوب المتنجس ببول الصبي، ثمّ انفصلت منه الغسالة، فهذه الغسالة محكومة بالطهارة.[٤٠]
- اختصاص الحكم بولد المسلم المتغذّي بلبن غير الكافرة: يشترط في الحكم بكفاية الصبّ أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة، لم يحكم عليه بكفاية الصبّ.[٤١]
- عدم تعدّي الحكم إلى بول الصبية: المشهور بين الفقهاء اختصاص الحكم بكفاية الصبّ في تطهير الثياب من نجاسة بول الصبي، ولا يتعدّى إلى بول الصبية.[٤٢]
الهوامش
- ↑ المعجم الوسيط، ج 1، ص 77.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 5، ص 273.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 119.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 2، ص 347.
- ↑ العاملي، مدارك الأحكام، ج 2، ص 258.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 485.
- ↑ الغروي، التنقيح في شرح العروة، ج 1، ص 449.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1، ص 299.
- ↑ الغروي، التنقيح في شرح العروة، ج 1، ص 453.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1، ص 301.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 2، ص 347.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 61.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 121.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 1، ص 155.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 1، ص 288 ــ 296.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 43.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 16.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 340.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 211 ــ 212.
- ↑ الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 28، ح 55.
- ↑ الغروي، التنقيح في شرح العروة، ج 3، ص 430.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 6، ص 89.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 225.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 1، ص 131.
- ↑ العاملي، مدارك الأحكام، ج 1، ص 161.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 1، ص 125.
- ↑ الشهيد الاول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 196.
- ↑ الصدوق، الهداية، ص 77.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 54.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 2، ص 14.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 6، ص 185.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 6، ص 196.
- ↑ العاملي، مدارك الأحكام، ج 2، ص 325.
- ↑ الحلي، السرائر، ج 1، ص 187.
- ↑ المحقق الحلي، المعتبر، ج 1، ص 450.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 6، ص 144.
- ↑ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 1، ص 173.
- ↑ الكركي، جامع المقاصد، ج 1، ص 173.
- ↑ العاملي، مدارك الأحكام، ج 2، ص 333.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 6، ص 166.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 237، م 17.
- ↑ الكركي، جامع المقاصد، ج 1، ص 173 ــ 174.
المصادر والمراجع
- الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الحلي، محمد بن منصور بن أحمد بن أدريس، السرائر، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416 هـ.
- السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم ــ إيران، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
- الشهيد الاول، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، قم ـ إيران، مكتبة المفيد، د.ت.
- الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة، بيروت ـ لبنان، دار التعارف للمطبوعات، 1403 هـ.
- الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، الهداية في الأصول و الفروع، قم ـ إيران، مؤسسة الإمام الهادي ، 1418 هـ.
- الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران، 1411 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران، 1428 هـ.
- العاملي، السيد محمد بن علي، مدارك الأحكام، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1410 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، مختلف الشيعة، قم ـ إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417 هـ.
- الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الطهارة)، تقرير بحث السيد أبي القاسم الخوئي، قم ـ إيران، مؤسسة أنصاريان، 1417 هـ.
- الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1408 هـ.
- المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، قم ـ إيران، مؤسسة سيد الشهداء ، 1364 ش.
- المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، 1389 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط 1، 1429 هـ.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
- كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء، قم ـ إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1422 هـ.
- مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.