التطهير
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
التطهير، هو التنظيف وإزالة النجاسة، ويعتبر الفقهاء تطهير بعض الأشياء واجباً إذا تنجست، مثل المسجد وأضرحة الأئمة ولباس وبدن المصلي، والماء أشهر المطهرات ويطهّر كل النجاسات، ومن المطهرات الأخرى: الشمس، والأرض، والاستحالة.
وفقاً لرأي الفقهاء، يتطهر الشيء النجس بغسله بالماء مرة واحدة، لكن في الغسل بالماء القليل تزول نجاسة البول بغسلتين، ونجاسة الأواني بثلاث غسلات، وكذلك يعتقد الفقهاء أن الماء الذي يطهّر هو الماء المطلق الطاهر، بشرط ألّا يتحول إلى ماء مضاف أثناء الغسل والتطهير، وألا تبقى عين النجاسة في الشيء بعد الغسل. إلا إذا بقيت رائحة أو لون من النجاسة فلا إشكال في ذلك.
المفهوم
التطهير في اللغة بمعنى التنزّه والتنظيف،[١] وفي الاصطلاح الفقهي يقصد به إزالة النجاسة،[٢] ويجب تطهير كل نجس يريد الإنسان استخدامه،[٣] كما يوجب الفقهاء التطهير في حالات مثل: المساجد،[٤] وحرم الأئمة،[٥] والقرآن،[٦] ولباس وبدن المصلي،[٧] ولباس الطواف،[٨] ومكان السجود في الصلاة،[٩] وأعضاء الوضوء والغسل،[١٠] وجسد وكفن الميت.[١١]
يبحث الفقهاء عن التطهير وإزالة النجاسات بالتفصيل في الكتب الفقهية ضمن أبواب الطهارة والصلاة.[١٢]
المطهّرات
المطهّرات هي الأشياء التي تزيل النجاسة أو تُحقق التطهير،[١٣] وللمطهرات أقسام مختلفة، وقد ذكر الفقهاء أنها تصل إلى عشرين نوعًا.[١٤]
ومن بعض المطهرات ما يلي: الماء، والأرض، والشمس، والاستحالة، والانتقال، والإسلام (أي إسلام الكافر)، والاستبراء (وهو خاص بالحيوان الجلّال بحيث ينع من أكل النجاسات)، وغياب المسلم،[١٥] ولكلٍ من هذه الأمور أحكام خاصة ذكرت مفصلة في الكتب الفقهية.[١٦]
أهم المطهرات هو الماء؛ لأنه على عكس باقي المطهرات، يُطهّر أي متنجّس.[١٧]
طريقة التطهير بالماء
الماء هو أكثر المطهرات شيوعًا بين جميع المسلمين،[١٨] ويرى الفقهاء أنه إذا تنجس شيء (غير الأواني) بغير البول، فإنه يطهر بإزالة عين النجاسة ثم غسله بالماء مرة واحدة سواء كان الغسل بماء قليل أو كثير،[١٩] أما الشيء الذي تنجس بالبول، فيحتاج إلى غسله بالماء مرتين إذا كان الماء قليلاً،[٢٠] ويرى بعض الفقهاء وجوب عصر المتنجس في بعض الحالات كما لو كان ملابس أو سجاد وذلك لإخراج الماء المتبقي فيها.[٢١]
وبحسب فتاوى الفقهاء، فإن تطهير الإناء المتنجّس بالماء القليل يحتاج إلى غسله ثلاث مرات،[٢٢] أما إذا كان الماء كثيرًا أو جاريًا، فيكفي غسله مرة واحدة، إلا إذا كان الإناء قد تنجس بالخمر أو بلعاب الكلب أو الخنزير.[٢٣]
أحكام التطهير
في الكتب الفقهية، ذُكرت العديد من الأحكام والمسائل المتعلقة بالتطهير، منها:
•لا يشترط في التطهير قصد القربة إلى الله.[٢٤]
•في كثير من الحالات يجب التطهير من باب المقدمة الواجبة؛ أي أن التطهير يجب لكونه مقدمة للواجب، وليس لأنه واجب بذاته،[٢٥] مثل تطهير الثياب للصلاة الواجبة أو تطهير مكان السجود.
•يشترط في الماء الذي يُطهِّر النجاسة أن يكون مطلقًا (غير مضاف) وطاهرًا، كما يشترط يبقى الماء على إطلاقه أثناء الغسل والتطهير، وألا تبقى عين النجاسة في المتنجس بعد الغسل.[٢٦]
•إذا تنجس شيء، فإنه لا يطهر إلا بعد إزالة عين النجاسة منه، إلا إذا كان المتبقي من النجاسة بعد الغسل أثر الرائحة أو اللون، فمثلًا إذا أُزيل الدم عن الثوب وغُسل وبقي لون الدم، فهو طاهر. [٢٧]
•مخرج البول لا يطهر بغير الماء، ويطهر بالغُسل مرتين (ولو بماء قليل) بعد التبوّل، ويرى بعض الفقهاء كفاية الغسل مرة واحدة.[٢٨]
•يفضّل غسل مخرج الغائط بالماء، ولكن يمكن تطهيره أيضًا بثلاث قطع من الورق أو الحجر أو القماش أو ما شابه ذلك.[٢٩]
•إذا تنجست باطن القدم أو نعل الحذاء بملامسة أرض نجسة، فإنه يطهر بالمشي على الأرض الطاهرة الجافة، بشرط زوال عين النجاسة وأن تكون الأرض من تراب أو حجر أو بلاط أو آجر.[٣٠]
•الشمس تُطهِّر الأرض والمباني وأجزائها الثابتة، مثل الأبواب والنوافذ المثبتة في البناء، وفق شروط معينة.[٣١]
•إذا كان الشيء نجسًا سابقًا، ثم تحقق الشخص من طهارته، أو شهد بذلك عدلان، أو أخبر صاحبه بتطهيره، فإنه يُحكم بطهارته.[٣٢]
الهوامش
- ↑ الفراهيدي، كتاب العين، ذيل كلمة طهر.
- ↑ الخوئي، التنقيح، 1418هـ، ج2، ص276.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، 1387ش، ج10، ص289.
- ↑ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة والبيان، 1403هـ، ج1، ص325؛ الفقيه الهمداني، مصباح الفقيه، 1416هـ، ج8، ص56.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج6، ص99.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج6، ص99.
- ↑ النجفي، مجمع الرسائل، 1415هـ، ص43؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج1، ص119.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الإسلامي، ج16، ص86.
- ↑ الشهيد الأول، الذكرى، 1377ش، ج1، ص14.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج1، ص298.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج4، ص251.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ثقافة الفقه الفارسي، 1387ش، ج1، ص388.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، 1392ش، ص528.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ثقافة الفقه، 1387ش، ج5، ص239.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج1، ص107-146.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل، 1424هـ، ج1، ص99.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج1، ص107.
- ↑ مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، 1421هـ، ج1، ص28.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل، 1424هـ، ج1، ص105-106.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل، 1424هـ، ج1، ص105.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل، 1424هـ، ج1، ص105.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج1، ص109.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج1، ص112.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج2، ص93.
- ↑ الفقيه الهمداني، مصباح الفقيه، 1416هـ، ج8، ص35.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل، 1424هـ، ج1، ص99.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل، 1424هـ، ج1، ص110.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل، 1424هـ، ج1، ص59.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل ، 1424هـ، ج1، ص59.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل ، 1424هـ، ج1، ص114.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل ، 1424هـ، ج1، ص117.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل ، 1424هـ، ج1، ص133.
المصادر والمراجع
- الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم، الطبعة الأولى، [د.ت].
- البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، [د.ت.].
- بني هاشمي الخميني، السيد محمد حسين، توضيح المسائل، قم، دفتر انتشارات إسلامي، الطبعة الثامنة، 1424هـ.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، تقرير ميرزا علي غروي، قم، الطبعة الأولى، 1418هـ.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، [د.م.]، [د.ن.]، [د.تا]
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت، الطبعة الأولى، 1377ش.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الثانية، 1409هـ.
- المشكيني الأردبيلي، علي، مصطلحات الفقه، قم، دار الحديث، 1392ش.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ثقافة الفقه، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1387ش.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1387ش.
- المحقق الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبيان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1403هـ.
- مغنية، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، بيروت، دار التيار الجديد ودار الجواد، الطبعة العاشرة، 1421هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
- النجفي، محمد حسن، مجمع الرسائل (المحشّى)، مشهد، مؤسسة صاحب الزمان(ع)، الطبعة الأولى، 1415هـ.
- الهمداني، آقا رضا، مصباح الفقيه، قم، المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث، الطبعة الأولى، 1416هـ.