الاحتياط الواجب

من ويكي شيعة
(بالتحويل من الإحتياط الواجب)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الاحتياط الواجب، مصطلح فقهي يراد به وجوب العمل بالاحتياط في مسألة لم يتوصل المجتهد إلى نتيجة نهائية فيها من عملية الاستنباط. ويستخدم الفقهاء مصطلح "الاحتياط الواجب" في الحالات التي لا يتوصلون فيها إلى حكم فقهي مبني على الأدلة الشرعية ويرون الاحتياط ضرورياً في تلك الحالات. وفي الاحتياط الوجوبي، يترك للمكلف الخيار بين العمل بنفس الاحتياط، وبين تقليد مجتهد آخر له فتوى في المسألة، الأعلم فالأعلم.

التعريف

يسمى الاحتياط الملزم للمكلف في الفقه بالاحتياط الواجب.[١] ففي بعض الأحيان إذا لم يتوصل الفقهاء إلى حكم فقهي في بعض المسائل من خلال عملية الاستنباط، ومع ذلك يرون الاحتياط فيها ضرورياً؛ يستخدمون في مثل هذه الحالات مصطلح "الاحتياط الوجوبي".[٢]

وفي الاحتياط الواجب، لا يفتي المجتهد بحرمة العمل أو وجوبه، ولكنه يرى وجوب العمل بحيث إذا كان العمل حراماً واقعاً، لا يكون المكلف مرتكباً لحرام، أو إذا كان العمل واجباً واقعاً، فلا يكون تاركاً لواجب.[٣]

وفي الحالات التي لا تتطلب الاحتياط اللزومي؛ و لكن يكون من الأفضل العمل بها، يستخدمون مصطلح "الاحتياط الاستحبابي".[٤]

الاحتياط الوجوبي في مقابل الاحتياط

وفي الاحتياط الوجوبي، يحتاط الفقيه في تلك المسألة لأنه لم يتوصل إلى دليل شرعي صحيح؛ أما في الفتوى بالاحتياط، فقد توصل الفقيه إلى حكم شرعي، وفي هذه الأخيرة يكون الحكم الشرعي هو وجوب رعاية الاحتياط.[٥]

مصطلحات الاحتياط الوجوبي

وفي الكتب الفقهية والرسائل العملية، يتم أحيانًا استخدام مصطلحات أخرى بدلاً من مصطلح "الاحتياط الواجب". واستخدام العبارات العربية مثل "فيه إشكال" و"فيه تأمّل" تدل على الاحتياط الوجوبي؛[٦] وكذلك عندما يقال: "لا يترك الاحتياط" فهو يعني الاحتياط الواجب.[٧]

تكليف المكلّف في الاحتياط الوجوبي

ويجب على المكلف في الاحتياط الواجب، إما أن يعمل بمضمون الاحتياط، أو الرجوع في المسألة محل البحث إلى مجتهد آخر غير المجتهد الذي يقلده، وعليه أن يراعي في عملية الرجوع الأعلم فالأعلم. وسبب رجوع المكلف إلى حكم المجتهد الآخر هو أن مرجع تقليده ليس لديه فتوى في هذه المسالة.[٨]

فرق الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي

وفي الفرق بينهما يقال: الاحتياط الوجوبي هو الاحتياط الذي بدون فتوى، ويمكن للمقلد إما أن يعمل بنفس الاحتياط، أو أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ لكن الاحتياط الاستحبابي هو الاحتياط الملحوق بفتوى المجتهد، ويمكن للمقلد إما أن يعمل بنفس الاحتياط، أو بالفتوى المصاحبة لهذا الاحتياط، وليس له الرجوع إلى غير مرجع تقليده.[٩]

وأحيانا تأتي كلمة "الاحتياط" بصيغة مطلقة ولا يتبين استحبابها أو وجوبها. وطريقة فهمها هي أن الاحتياط إن كان مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى المجتهد، فيعتبر من الاحتياط الاستحبابي.[١٠]

الهوامش

  1. مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه، ۱۳۸۵ش، ج1، ص296.
  2. مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه، ۱۳۸۵ش، ج1، ص272.
  3. مكارم الشيرازي، دايرة المعارف فقه مقارن، 1427هـ، ج1، ص453.
  4. مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه، ۱۳۸۵ش، ج1، ص272.
  5. مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه، ۱۳۸۵ش، ج1، ص272.
  6. مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه، ۱۳۸۵ش، ج1، ص272.
  7. بنايي، رساله مصور، 1392ش، ص327.
  8. مكارم الشيرازي، دايرة المعارف فقه مقارن، 1427هـ، ج1، ص454.
  9. فلاح‌زاده، درسنامه فقه، 1395ش، ص55-56.
  10. فرهنك فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص272.

المصادر والمراجع

  • بنايي الكاشي، ابوالفضل، رسالة مصور، قم، اطلس تاريخ شيعة، ۱۳۹۲ش.
  • مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه مطابق مذهب اهل بيت، قم، مؤسسة موسوعة الفقه الإسلامي على دين أهل البيت، ۱۳۸۵ش.
  • فلاح‌زاده، محمدحسين، درسنامه فقه مطابق با فتاواي مراجع معظم تقليد، قم، مركز هاجر للنشر، ۱۳۹۵ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علي بن ابي طالب(ع)، الطبعة الاولي، ۱۴۲۷هـ.