الإقامة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فصول الإقامة | عدد تکرارها | |
---|---|---|
الله أکبَرُ أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إِلأّ الله أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أشْهَدُ أَنَّ عَلِیاً وَلِی اللّهِ[ملاحظة ١] حَیِّ عَلَى الصَّلاةِ حَیِّ عَلَى الْفَلاحِ حَیِّ عَلى خَیرِ الْعَمَلِ قَد قامَت الصَّلَوةُ اللهُ أکبَرُ لا إلَهَ إِلّا الله |
مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مرتین مرة واحدة |
الإقامة للصلاة هي أذكار مخصوصة يذكرها المكلف عند إقامة الصلاة للإعلام بالدخول فيها وفي مواطن أخرى، وهي من المستحبات المؤكدة في الصلاة سواء كانت الصلاة جماعة وفرادى، سفراً وحضراً، للرجال والنساء، أداء وقضاء في جميع الفرائض الخمس.
يُشترط لصحة الإقامة مجموعة من الشروط، ومنها: دخول وقت الصلاة، والنية، والترتيب، وتسقط الإقامة في عدة موارد منها: السامع للإقامة، وعند ضيق الوقت.
تعريف الإقامة
- لغة: مصدر أقام بالمكان، وهو بمعنى الثبات،[١] أو مصدر أقام الشيء بمعنى أدامه، ومنه قوله تعالى: ﴿يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ﴾.[٢] [٣]
- اصطلاحا: تطلق الإقامة في الاصطلاح الفقهي على معنيين:
- الإقامة في السفر، وهي البقاء من السفر في مكان واحد عشرة أيّام أو أكثر، فيكون قاطعاً لحكم السفر.[٤]
- الإقامة في الصلاة، أذكار مخصوصة عند إقامة الصلاة للإعلام بالدخول فيها.[٥]
الحكم التكليفي للإقامة
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الإقامة للفرائض الخمس، بل عليه الإجماع في التذكرة،[٦] وفي الجواهر: وهما - أي الأذان والإقامة - مشروعان للفرائض الخمس بإجماع المسلمين، بل لعلّه من ضروريات الدين.[٧]
والمشهور بين الفقهاء استحبابها جماعة وفرادى، سفراً وحضراً، للرجال والنساء، أداء وقضاء في جميع الفرائض الخمس.[٨]
بدء مشروعية الإقامة
ذكر الفقهاء أنّ الأذان والإقامة مأخوذان عن الوحي النازل على النبي ،[٩] بالضرورة من مذهبنا،[١٠] استناداً إلى الروايات الكثيرة الصادرة عن أئمة أهل البيت ، ومنها:
ما روي عن الإمام الصادق ، قال: لما هبط جبرائيل بالأذان على رسول اللّٰه كان رأسه في حجر علي، فأذّن جبرائيل وأقام، فلما انتبه رسول اللّٰه قال: يا علي أسمعت؟ قال: نعم. قال: احفظت؟ قال: نعم. قال: ادع بلالا فعلمه.[١١]
حكمة تشريع الإقامة
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: ويمكن على هذا أن يكون الأربع إشارة إلى أربع التمام، ووحدة التهليل في الإقامة للإشارة إلى مفردة الوتر، والتكبيرتان مع التهليلة الواحدة إشارة إلى المغرب،[١٢] ثم قال: ولكن لا اعتماد على ذلك مع عدم النصّ، والاكتفاء بالإقامة باثنين؛ لعدم عمومية نفعها كالأذان[١٣] ... والإفراد في آخر الإقامة للاكتفاء بما سبق من التكرير، وتمام نتيجة ما مرَّ القيام إلى الصلاة، المعبر عنه بقول: قد قامت الصلاة، وللإشارة إلى شدة إرادة الدخول في الصلاة.[١٤]
فضل الإقامة
قد ذكر الفقهاء أنّ الإقامة من السنن المؤكدة التي تقرّب إلى اللّه تعالى،[١٥] وفيها فضل كثير وأجر عظيم الذي دلت عليه الروايات المستفيضة كرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ... [١٦]
لقد صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ الإقامة أفضل من الأذان؛[١٧] لقربها من الصلاة.[١٨]
فصول الإقامة
المشهور بين الفقهاء أنّ عدد فصول الإقامة سبعة عشر فصلاً: التكبير، ثمّ أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، وحيّ على الصلاة، وحيّ على الفلاح، وحيّ على خير العمل، قد قامت الصلاة، واللّه أكبر (كل هذه الفصول تُقرأ مرتين)، ولا إله إلاّ اللّه ، (تُقرأ مرة واحدة).[١٩]
قال المحقق النجفي: وأمّا الإقامة ففصولها على المشهور بين الأصحاب أيضاً شهرة عظيمة ... مثنى مثنى، ويزاد فيها بين حي على خير العمل والتكبير (قد قامت الصلاة) مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة، فتكون سبعة عشر فصلاً.[٢٠]
وأما الشهادة الثالثة: وهي أن يزيد المؤذن أو المقيم عبارة: أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين أو أنّ علياً ولي اللّه مرتين بعد الشهادتين الأولتين، فلا الخلاف في عدم كونها جزءاً من الأذان والإقامة،[٢١] وذهب أكثر الفقهاء إلى استحبابه بنحو العموم.[٢٢]
شروط صحة الإقامة
يعتبر في صحة الإقامة شروط، وهي:
- دخول وقت الصلاة
يشترط في صحة الإقامة دخول وقت الصلاة، فلا يجوز الإقامة قبل دخول الوقت،[٢٣] قال السيد اليزدي: فلو أتى بهما - الأذان والإقامة - قبله - دخول الوقت - ولولا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء.[٢٤]
يُشترط النيّة في الإقامة ابتداءً واستدامة[٢٥] بلا خلاف يحكى في ذلك، وكأنَّ ترك الأكثر للتعرض لذلك اعتماداً على أنها من اُصول المذهب وقواعده؛ لأنها من العبادات وقصد التقرب معتبر فيها.[٢٦]
- تعيين الصلاة
وممّا يعتبر في أذان الصلاة وإقامتها التعيين مع فرض الاشتراك بين الصلوات، كما لو كان عليه أداء وقضاء، فإنّه لابدَّ له من تعيين الصلاة التي يؤذّن لها، فلو عيّن لإحداهما لا يجزي للأخرى لو عدل إليها، بل يستأنف.[٢٧]
- الترتيب
والترتيب يكون في أمور، وهي:
أولا: الترتيب بين فصول الإقامة
الترتيب هو أن يأتي المؤذن والمقيم بفصول الإقامة على الوجه الذي ورد بهما الأمر في النصوص، بمعنى عدم تقدم الفصل المتأخر منهما على الفصل المتقدم، وهو شرط في صحة الإقامة،[٢٨] فلو خالف الترتيب فيما بين فصول الإقامة يرجع إلى موضع المخالفة، ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، إلاّ إذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة المعتبرة فيه فيعيد من الأول.[٢٩]
ثانيا: الترتيب بين الأذان والإقامة
بمعنى عدم تقدم الإقامة على الأذان، وعليه أجمع الفقهاء؛[٣٠] وقد دلت عليه جملة من الروايات التي تدل على تأخر محل الإقامة عن الأذان، ومنها صحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه : رجل شك في الأذان، وقد دخل في الإقامة قال: يمضي - إلى أن قال : - يا زرارة إذا خرجت من شيء، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.[٣١]
اعتبر الفقهاء الموالاة بين فصول الإقامة بمعنى المتابعة بينهما بحيث لا تذهب الهيئة، وتكون صورة الإقامة محفوظة بحسب عرف المتشرعة، فالفصل الطويل المخل بالموالاة بأي شيء حدث - كنوم أو سكوت أو ذكر أو صلاة أو نحوها - إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرعة مبطل ويستأنف الإقامة.[٣٢]
- العربية
يشترط في الإقامة الإتيان بها بلفظ عربي صحيح، فلا يجزي ترجمتهما، ولا تبديل حرف بحرف.[٣٣]
- المباشرة
تعرّض بعض الفقهاء لاعتبار المباشرة في الإقامة وعدم جواز النيابة فيها،[٣٤] قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: إنّهما - الأذان والإقامة - عبادتان تطلب فيهما المباشرة، ولا يجوز فيهما النيابة على القاعدة، والاجتزاء بما صدر من الغير إسقاط كردّ السلام، لا نيابة إلا في النائب عن الميت.[٣٥]
ما يستحب حال الإقامة
ذكر الفقهاء مجموعة من المستحبات حال الإقامة، ومنها:
- الطهارة: ذهب جماعة منهم إلى اشتراط الإقامة بالطهارة، وهو قول الصدوق والمفيد وغيرهما، [٣٦] وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراط الطهارة حال الإقامة، بل إنَّ المشهور استحباب الطهارة في الإقامة.[٣٧]
- القيام: وذهب أكثر الفقهاء إلى استحباب القيام حال الإقامة، ونسبه بعضهم إلى المشهور.[٣٨]
- استقبال القبلة: يستحبّ استقبال القبلة حال الإقامة بغير خلاف فيه، بل إجماع الفقهاء عليه.[٣٩]
- الوقوف على أواخر الفصول: يستحبّ الوقوف - بترك الإعراب - على أواخر الفصول في الإقامة إجماعاً؛[٤٠] استناداً إلى خبر خالد بن نجيح عن الصادق أنه قال: الأذان والإقامة مجزومان.[٤١]
- الحدر في الإقامة: لقد اتفق الفقهاء على أنّه يستحب أن يتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة،[٤٢] والحدر: وهو الإسراع، بمعنى تقصير الوقف في محلّه لا تركه بالكلية،[٤٣]
- الإفصاح: ذكر الفقهاء إنَّ مما يُستحب في الأذان والإقامة الإفصاح بالحروف،[٤٤] والمراد به التبيين والإظهار.[٤٥]
- الصلاة على النبي : المشهور بين الفقهاء استحباب الصلاة على النبي عند ذكر اسمه الشريف في الأذان والإقامة.[٤٦]
ما يُكره حال الإقامة
ذكر الفقهاء مجموعة من المكروهات حال الإقامة، ومنها:
- التكلّم: المشهور بين الفقهاء كراهة التكلّم حال الأذان والإقامة،[٤٧] بل في الإقامة آكد.[٤٨] قال العلامة الحلي في المنتهى: يكره الكلام في الإقامة بغير خلاف بين أهل العلم.[٤٩]
- المشي والركوب: قال الفقهاء: وممّا يكره حال الأذان المشي والركوب عند الاختيار والقدرة، ويتأكد في الإقامة، وعليه علماؤنا.[٥٠]
- الالتواء عن القبلة: لقد أجمع الفقهاء على كراهة الالتواء عن القبلة حال الأذان، بل الكراهة في الإقامة أولى.[٥١]
محل الإقامة
يتعدد المحل الذي تكون فيه الإقامة إلى:
- ما يشرع له الأذان والإقامة معاً: يشرع كل منهما في عدة مواطن، وهي:
- الأذان والإقامة للصلوات: قد صرّح الفقهاء بأنَّ الأذان والإقامة شُرّعا للفرائض الخمس اليومية في الحضر والسفر، والجماعة والانفراد، أداءً وقضاءً،[٥٢] ولا يؤذّن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس، وعليه إجماع المذهب بل المسلمين.[٥٣]
- الأذان والإقامة في أُذن المولود: يُستحب الأذان في اُذن المولود اليمنى والإقامة في اُذنه اليسرى يوم تولّده أو قبل أن تسقط سرته بعد ما غسل؛ ليعصم من طوارق الشيطان ويقرع اُذنيه طيب الكلم.[٥٤]
- ما يتأكد فيه الأذان والإقامة: يتأكدان في عدة مواضع، وهي:
- الصلوات الجهرية: ذهب الفقهاء إلى أنّ الأذان والإقامة يتأكدان فيما يجهر فيه من الفرائض وآكد منه المغرب والغداة، بل ادعي الإجماع عليه.[٥٥]
- صلاة الجماعة والجمعة: ذكر جمع من الفقهاء أنّ الأذان والإقامة يتأكّدان في صلاة الجماعة،[٥٦] وفي صلاة الجمعة فيتأكد فيها الأذان والإقامة كما صرح به ابن إدريس حيث قال: إنَّ الأذان والإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس، وليسا واجبين، وإن كانا في صلاة الجماعة ... وصلاة الجمعة أشد تأكيداً.[٥٧]
- المسجد: ذهب الشهيد الأول إلى أنّ الأذان والإقامة في المسجد آكد منه في البيت.[٥٨]
الموارد التي تسقط فيها الإقامة
لقد ذكر الفقهاء عدة موارد تسقط فيها الإقامة عن المكلف، ومنها:
- السامع: قال الفقهاء: المشهور سقوط الأذان والإقامة عمّن سمع أذان غيره وإقامته، بل لا خلاف فيه في الجملة،[٥٩] نعم قيد بعضهم الحكم بالسقوط في الإقامة بعدم التكلّم بعد الإقامة أو خلالها.[٦٠]
- سقوط الإقامة عن الحاكي لها: صرح البعض بسقوط الأذان والإقامة عمن حكى أذان الغير أو إقامته إماماً كان أو مأموماً.[٦١]
- سقوط الإقامة عند ضيق الوقت: لو ضاق وقت الفريضة بحيث يلزم من فعله خروج وقت الصلاة أو بعضها، فيسقط الأذان والإقامة وجوباً.[٦٢]
- سقوط الإقامة في السفر وغيره: قال الفقهاء: يسقط الأذان والإقامة رخصةً في السفر،[٦٣] ولانتظار منتظرين أو لبعض حوائج المؤمنين.[٦٤]
ملاحظات
- ↑ هذه الجملة لاتعدّ من أجزاء الإقامة
الهوامش
- ↑ الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 2017.
- ↑ المائدة: 55.
- ↑ الزبيدي، تاج العروس، ج 9، ص 35.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 14، ص 279.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 7، ص 329.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 40.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 4 - 5.
- ↑ الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 167.
- ↑ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 195.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص2 ـ 3.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 3، ص 302.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 3، ص 147.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 3، ص 147.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 3، ص 147.
- ↑ المهذب البارع في شرح المختصر النافع، الحلي، ج1، ص342؛ جمل العلم و العمل، السيد المرتضی، ج1، ص57؛ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، العلامة الحلي، ج2، ص120.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 381.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص 72.
- ↑ الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 197.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 100.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 82.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 5، ص 544.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 7، ص 403 - 404.
- ↑ ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 210 - 211.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 425.
- ↑ بحر العلوم، الدرة النجفية، ص 109.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 77.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 423 - 424.
- ↑ أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 121.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 425.
- ↑ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 3، ص 377.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 8، ص 237.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 4، ص 392.
- ↑ الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 387.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 7، ص 351.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 3، ص 160.
- ↑ الصدوق، المقنع، ص 91.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 7، ص 340.
- ↑ الهمداني، مصباح الفقيه، ج 11، ص 277.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 292.
- ↑ المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 141.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 409.
- ↑ العاملي، مدارك الأحكام، ج 3، ص 284.
- ↑ ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 213.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص 67.
- ↑ العاملي، الحبل المتين، ص 201.
- ↑ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 241.
- ↑ القمي، غنائم الأيام، ج 2، ص 416.
- ↑ ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 211.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 4، ص 392.
- ↑ المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 128.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 129 - 130.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 535.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 535.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 521.
- ↑ ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، ص 73.
- ↑ القمي، غنائم الأيام، ج 2، ص 392.
- ↑ ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 208.
- ↑ الشهيد الأول، البيان، ص 143.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 5، ص 571.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 1، ص 193.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 421.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس، ج1، ص 164.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 4، ص 426.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 3، ص 154.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – إيران،الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1410 ه.
- ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم - إيران، الناشر: مؤسسه الإمام الصادق، 1417 ه.
- ابن فهد الحلي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، قم- ايران، دار نشر الإسلامية، ط 1، 1407 هـ.
- البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقيق وتصحيح: محمد تقي الايرواني- السيد عبد الرزاق المقرم، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1405 ه.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ - 1987 م.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، تحقيق وتصحيح: محققو مؤسسة آل البيت، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 1، 1409 هـ.
- الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، المحقق والمصحح: رضا استادى، أصفهان – إيران، كتابخانه عمومي الإمام أمير المؤمنين، ط 1، 1403 ه.
- الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، قم- إيران، الناشر: مؤسسة سيد الشهداء العلمية، ط 1، 1405 ه.
- الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، قم - إيران، الناشر: مؤسسة دار التفسير، ط 1، 1416 ه.
- الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، بيروت - لبنان، دار مكتبة الحياة، 1306 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، البيان، المحقق والمصحح: محمد حسون، قم - إيران، الناشر: المحقق، 1412 ه.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1417 ه.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق وتصحيح: مجموعة من محققي مؤسسة آل البيت، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 1، 1419 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، تحقيق وتصحيح: قسم التحقيق في مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - إيران، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 هـ.
- الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت، بيروت - لبنان، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، ط 8، 1403 ه.
- الصدوق، محمد بن علي، المقنع، قم – إيران، مؤسسة الإمام الهادي، ط 1، 1415 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، تحقيق وتصحيح: علي الخراساني- سيد جواد الشهرستاني- مهدي طه نجف- مجتبى العراقي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت – لبنان، دار الكتاب العربي، ط 2، 1400 ه.
- العاملي، محمد بن حسين، الحبل المتين في أحكام الدين، المحقق والمصحح: مرتضى أحمديان، قم- إيران، الناشر: كتابفروشى بصيرتى، ط 1، 1390 ه.
- العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، تحقيق وتصحيح: محققو مؤسسة آل البيت، بيروت - لبنان، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 1، 1411 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم – إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 1، 1414 ه.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، تحقيق وتصحيح: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، مشهد- إيران، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1412 ه.
- العلامة الحلي، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ، قم- ايران، دار نشر الإسلامية، ط 2، 1413 هـ.
- الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1416 ه.
- القمي، أبو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ط 1، 1417 هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، تحقيق وتصحيح: محمد علي الحيدري- سيد مهدى شمس الدين- سيد أبو محمد المرتضوي- سيد علي الموسوي، قم- إيران، الناشر: مؤسسة سيد الشهداء، ط 1، 1407 ه.
- المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم – إيران، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ط 1، 1413 ه.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق وتصحيح: عباس قوچاني - علي آخوندي، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 ه.
- الهمداني، رضا بن محمد هادي، مصباح الفقيه، تحقيق وتصحيح: محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي - سيد نور الدين جعفريان، قم- إيران، الناشر: مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث ومؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1416 ه.
- الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت، قم- إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 2، 1414 هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، المحقق والمصحح: علي أكبر غفاري، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، المحقق والمصحح: أحمد محسني السبزواري، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1419 ه.
- بحر العلوم، مهدي، الدرة النجفية - الدرة البهية في الطهارة والصلاة، بيروت - لبنان، الناشر: دار الزهراء، ط 2، 1406 هـ.
- شريف المرتضى، على بن حسين، جمل العلم و العمل، نجف- العراق، مطبعة الآداب، ط 1، 1387 هـ.
- كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، قم- إيران، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ط 1، 1422 هـ.