تكبيرة الإحرام
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
تكبيرة الإحرام، هي قول المصلّي لافتتاح الصلاة بــ(اللهُ أَكْبَر)، ويجب أن تكون باللغة العربية الفصحى، وتعتبر من أركان الصلاة، بحيث تبطل الصلاة بنقصها وزيادتها عمداً أو سهواً.
ويشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الطهارة، والاستقبال، والستر، وغير ذلك.
ويوجد فيها مجموعة من المستحبات منها: رفع اليدين إلی الأذنین عند التكبيرة في كلّ صلاة، والإتیان بست تکبیرات مضافة إلی تکبیرة الإحرام، فیکون المجموع سبع تكبيراتٍ.
سبب تسميتها
سمّيت بتكبيرة الإحرام إمّا لكون المصلّي في حريم الله تعالى إلى أن يُسلّم،[١] أو لكونها سبباً لحرمة ما كان محلّلاً قبلها من الأكل والشرب وغيرهما من منافيات الصلاة.[٢]
ويطلق عليها تكبيرة الافتتاح لأنّ بها يحصل الدخول في الصلاة،[٣] وقيل: إنّ ذلك إمّا لكون الصلاة باباً من أبواب رحمة اللّه على عباده، وكأنّ التكبير بمنزلة باب تلك الرحمة، حيث إنّ العبد يدخل فيها من ذلك الباب الذي يفتح بالتكبيرة، أو لأنّ الافتتاح بمعنى الابتداء فإنّها أوّل الصلاة وإن كانت مقارنة مع النيّة.[٤]
حكمها وصورتها
تتعلّق بتكبيرة الإحرام عدّة أحكام، وهي:
- جزئيتها وركنيتها في الصلاة: لا خلاف بين الفقهاء[٥] في أنّ تكبيرة الإحرام جزء واجب في الصلاة،[٦] قال العلامة الحلي: «قد أجمع المسلمون على أنّ التكبير واجب في الصلاة»،[٧] وكذلك أجمعوا،[٨] على أنّ التكبيرة ركن في الصلاة بمعنى بطلانها بتركها عمداً وسهواً،[٩] قال السيّد العاملي: «تكبيرة الإحرام: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً بإجماع الأصحاب وإجماع الاُمّة إلاّ شاذّاً».[١٠]
- افتتاح الصلاة بها: صرّح الفقهاء بأنّ افتتاح الصلاة يتحقّق بتكبيرة الإحرام، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة، بناءً على شرطية النيّة والقيام.[١١]
- صورتها: لا تنعقد الصلاة إلاّ بقول المصلّي (اللّه أكبر)،[١٢] ولا تنعقد بغيرها بإجماع فقهائنا،[١٣] وبالضرورة من الدين،[١٤] والأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها في قلبه وأشار بإصبعه.[١٥]
شروط صحتها
يشترط في تكبيرة الإحرام جميع ما يشترط في الصلاة من الطهارة، والاستقبال، والستر وغير ذلك،[١٦] ومضافاً إلى ذلك فهي تختصّ ببعض الشروط، وهي:
- القيـام: يشترط في تكبيرة الإحرام القيام والانتصاب حالها، فلو كبّر قاعداً مع القدرة على القيام، أو وهو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته، عامداً كان أو ساهياً،[١٧] وهذا يعني ركنيّة القيام في التكبيرة.[١٨]
- الترتيب:، يشترط الترتيب في تكبيرة الإحرام، بأن يبدأ أوّلاً بـ (اللّه) ثمّ يقول (أكبر)، فلو عكس بأن قدّم ( أكبر ) على لفظ الجلالة لم تنعقد صلاته.[٢٠]
- الموالاة: يشترط فيها الموالاة، فلو فصل بين لفظ الجلالة و(أكبر) بشيء من الصفات الجليلة كقوله (اللّه الجليل أكبر) بطلت صلاته،[٢١] وكذلك الفصل بسكتة طويلة بينهما.
- إسماع النفس: صرّح الفقهاء بأنّه يعتبر في التلفّظ بالتكبيرة، وسائر الأذكار، والأقوال الصلاتية إسماع المصلّي نفسه،[٢٣] بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، بعد عدم حصول الذكر إلاّ بالصوت ولو مخفتاً،[٢٤] فلا يكفي مجرد النية، وحركة اللسان والشفه، من دون تحقق صوت ولفظ.[٢٥]
حكم الإخلال فيها
- الإخلال بمادّتها أو هيئتها: صرّح الفقهاء بأنّ الإخلال الموجب للّحن أو تغيير المعنى يؤدي إلى بطلانها، إلاّ أنّ هناك أنحاء مختلفة للإخلال بها ذكرها الفقهاء نشير إلى أهمّها:
- الواجب في التكبيرة أن يقول (اللهُ أَكْبَر) على النهج العربي، فلو قال (الله واكبر) أو قال (الله اكبار) باشباع فتحة الباء بطلت صلاته.[٢٦]
- تعريف (أكبر): بدخول الألف واللام، فلو عرّف (أكبر) تبطل صلاته.[٢٧]
- الإخلال بحرف من التكبير ولو بوصل إحدى الهمزتين: أمّا همزة (أكبر) فلا يجوز الإخلال بها والوصل بما قبلها بعد كونها همزة قطع،[٢٨] وأمّا همزة (الله) فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لو وصل همزتها بما سبقها من الدعاء بطلت صلاته.[٢٩]
- عدم الإتيان بها: تبطل الصلاة عند عدم الإتيان بتكبيرة الإحرام، سواء كان ذلك عمداً أو سهواً،[٣٠] فمن أخلّ بتكبيرة الإحرام نسياناً بطلت صلاته.[٣١]
- زيادة تكبيرة الإحرام: وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها وزيادتها عمداً وسهواً، مع قصد الدخول إلى الصلاة بها، فإذا جاء بها ثانية، بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة، بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر.[٣٢]
الشك فيها
الشكّ في تكبيرة الإحرام تارة يكون في الإتيان بها، واُخرى في صحّتها بعد الإتيان بها، إذا كان الشكّ بعد التجاوز والدخول في القراءة بنى على الصحّة؛[٣٣] وإذا كان قبل الدخول في القراءة، فإن كان الشكّ في الإتيان بها وجب الإتيان بها،[٣٤] وإن كان في صحّتها بعد إحراز أصل الإتيان بها فقد ذهب بعضهم إلى الصحّة.[٣٥]
مستحباتها
ذكر الفقهاء جملة من المستحبات والآداب لتكبيرة الإحرام، نشير إلى أهمّها فيما يلي:
- یُستحب الإتیان بست تکبیرات مضافة إلی تکبیرة الإحرام، فیکون المجموع سبعة، وتسمّی بالتکبیرات الافتتاحیة، ویجوز الاقتصار علی الخمس، وعلی الثلاث، و لایبعد التخییر في تعیین تکبیرة الإحرام في أیتها شاء، والأحوط اختیار الأخیرة، [٣٦] وكذلك صرّح بعض الفقهاء بعدم اختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة.[٣٧]
- يُستحبّ الإتيان بلفظ الجلالة من غير مدّ.[٣٨]
- يُستحب رفع اليدين إلی الأذنین عند التكبيرة في كلّ صلاة،[٣٩] بلا فرق بين الرجل والمرأة، والإمام والمأموم، والقائم والقاعد.[٤٠]
- يُستحبّ لإمام الجماعة أن يجهر بتكبيرة الإحرام، على وجه يسمع من خلفه.[٤٢]
الهوامش
- ↑ الاشتهاردي، مدارك العروة، ج 14، ص 380.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج 3، ص 357.
- ↑ السبزواري، ذخيرة المعاد، ص 266.
- ↑ الاشتهاردي، مدارك العروة، ج 14، ص 380.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 8، ص 18.
- ↑ الخميني، الواجبات في الصلاة، ص 188.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 5، ص 25.
- ↑ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 254.
- ↑ ابن إدريس، السرائر، ج 1، ص 242.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 7، ص 5.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 6، ص 52.
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 152.
- ↑ ابن زهرة، غنية النزوع، ص 77.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 6، ص 176ــ177.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 183.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 5، ص 27.
- ↑ الهمداني، مصباح الفقيه، ج 11، ص 476.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 184.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 185.
- ↑ العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 453.
- ↑ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 235.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 106.
- ↑ الطباطبائي، العروة الوثقى، ج 2، ص 465.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 7، ص 36.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 6، ص 181.
- ↑ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 125.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص 79.
- ↑ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 236.
- ↑ الشهيد الثاني، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 256.
- ↑ البجنوردي، القواعد، ج 1، ص 271.
- ↑ البروجردي، مستند العروة، ج 3، ص 103ــ104.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 183.
- ↑ الشيخ الطوسي، الاقتصاد، ص 406.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 12، ص 312.
- ↑ الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 481.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 6، ص 187 ــ 193.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج 3، ص 483.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 80.
- ↑ المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 156.
- ↑ العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 457.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص 76.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 147.
المصادر والمراجع
- ابن إدريس، محمد بن منصور بن أحمد الحلي، السرائر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
- ابن زهرة، السيّد حمزة بن علي الحلبي، غنية النزوع، قم، مؤسسة الإمام الصادق، 1417 هـ.
- الاشتهاردي، علي پناه، مدارك العروة، طهران، دار الاُسوة، 1417 هـ.
- البجنوردي، السيد محمد حسن، القواعد الفقهية، قم، مطبعة الهادي، 1419 هـ.
- البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1408 هـ.
- البروجردي، مرتضى، مستند العروة الوثقى (الصلاة)، تقرير بحث السيّد أبو القاسم الخوئي، قم، العلمية، 1414 هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1410 هـ.
- الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سيّد الشهداء ، 1405 هـ.
- الخميني، السيد مصطفى، الواجبات في الصلاة، قم، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1418 هـ/ 1376 ش.
- الخميني، روح الله الموسوي، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1416 هـ.
- السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
- السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، د.ت.
- السيستاني، السيد علي، المسائل المنتخبة، قم، مكتب السيد علي السيستاني، ط 14، 1431 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1419 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد، بيروت، دار الأضواء، 1406 هـ/ 1986 م.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1428 هـ.
- الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1403 هـ.
- الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
- الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
- الطباطبائي، محمد كاظم اليزدي، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1417 هـ.
- العاملي، السيد محمد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1419 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1414 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهّر، منتهى المطلب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1414 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، نهاية الإحكام، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1410 هـ.
- المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، قم، مؤسسة سيد الشهداء، 1364 ش.
- المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، 1389 هـ.
- المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1408 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط 1، 1429 هـ.
- الهمداني، آغا رضا بن محمد هادي، مصباح الفقيه، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، 1432 هـ/ 2011 م.