مستخدم:Khaled/الملعب/التاسع

هذه الصفحة تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة.
من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه



الاحتياط الواجب، وهو، وجوب العمل بالإحتياط في مسألة لم يتوصل المجتهد الى نتيجة نهائية من عملية الإستنباط. ويستخدم الفقهاء مصطلح "الاحتياط الواجب" في الحالات التي لا يتوصلون فيها إلى حكم فقهي مبني على الأدلة الشرعية ويرون الإحتياط ضرورياً في تلك الحالات. وفي الإحتياط الوجوبي، يترك للمكلف الخيار بين العمل بنفس الاحتياط، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم.

التعريف

ويسمى الاحتياط الواجب في الفقه بالتكليف اللزومي.[١] وأحياناً، لم يتوصل الفقهاء إلى حكم فقهي في بعض المسائل بناءً على عملية الإستنباط، لكن يرون الاحتیاط فیها ضروریاً؛ وفي مثل هذه الحالات، يستخدم مصطلح "الإحتياط الوجوبي".[٢]

وفي الإحتياط الواجب، لم یفتي المجتهد في حرمة العمل أو وجوبه، ولكنه يرى وجوب العمل بحيث إذا كان العمل حراماً واقعاً، لا يكون المكلف مرتكباً لحرام، أو اذا كان العمل واجباً واقعاً، فلا يكون تاركاً لواجب.[٣]

وفي الحالات التي لا يتطلب الاحتیاط الزامیاً؛ و لکن يكون من الأفضل العمل به، يستخدم مصطلح "الإحتياط الإستحبابي".[٤]

الاحتياط الوجوبي في مقابل الاحتياط

وفي الاحتياط الوجوبي، يحتاط الفقيه في تلك المسألة لأنه لم یتوصل على دليل شرعي صحيح؛ ولكن في الفتوى مع الاحتياط، فقد توصل الفقيه إلى حكم شرعي. وفي فتوى الاحتياط، الحكم الشرعي هو وجوب رعاية الاحتياط.[٥]

مصطلحات الإحتياط الوجوبي

وفي الكتب الفقهية والرسائل العملية، يتم أحيانًا استخدام مصطلحات أخرى بدلاً من مصطلح "الاحتياط الواجب". واستخدام العبارات العربية مثل "فيه أشكال" و"فيه تأمّل" تدل على الاحتياط الوجوبي؛[٦] وكذلك عندما يقال: "لا یترک الإحتياط" فهو يعني الإحتياط الواجب.[٧]

تكليف المكلّف في الإحتياط الوجوبي

ويجب على المكلف في الاحتياط الواجب، إما أن يعمل بمضمون الاحتياط، أو الرجوع في الموضوع محل البحث إلى مجتهد آخر غير المجتهد الذي يقلده، وعليه أن يراعي في عملية الرجوع الأعلم فالأعلم. وسبب رجوع المکلف إلى حكم المجتهد الآخر هو أن مرجع تقلیده ليس لديه فتوى في هذا المسالة.[٨]

فرق الإحتياط الوجوبي والإحتياط الإستحبابي

وفي الفرق بينهما يقال: الاحتياط الوجوبي هو الاحتياط الذي بدون فتوی، ويمكن للمقلد إما أن يعمل بنفس الاحتياط، أو أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ لكن الإحتياط الإستحبابي هو الاحتياط الذي الملحوق بفتوى المجتهد، ويمكن للمقلد إما أن يعمل بنفس الاحتياط، أو بالفتوى الذي مع الاحتياط، وليس له الرجوع إلى غير مقلده.[٩]


وأحيانا تأتي كلمة "الإحتياط" بصيغة مطلقة ولا يتبين استحبابها أو وجوبها. وطریقة التبيين هو أن الاحتياط، اذا کان مسبوق أو ملحوق بفتوى المجتهد، فیعتبر من الاحتياط الاستحبابي.[١٠]

الهوامش

  1. مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه، ۱۳۸۵ش، ج1، ص296.
  2. مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه، ۱۳۸۵ش، ج1، ص272.
  3. المکارم الشیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، 1427هـ، ج1، ص453.
  4. مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه، ۱۳۸۵ش، ج1، ص272.
  5. مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه، ۱۳۸۵ش، ج1، ص272.
  6. مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه، ۱۳۸۵ش، ج1، ص272.
  7. البنایي، رساله مصور، 1392ش، ص327.
  8. المکارم الشیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، 1427هـ، ج1، ص454.
  9. فلاح‌زاده، درسنامه فقه، 1395ش، ص55-56.
  10. فرهنك فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص272.

المصادر والمراجع

  • بنایي الکاشي، ابوالفضل، رسالة مصور، قم، اطلس تاریخ شیعة، ۱۳۹۲ش.
  • مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه مطابق مذهب اهل بيت، قم، مؤسسة موسوعة الفقه الإسلامي على دين أهل البيت، ۱۳۸۵ش.
  • فلاح‌زاده، محمدحسین، درسنامه فقه مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید، قم، مركز هاجر للنشر، ۱۳۹۵ش.
  • المکارم الشیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، الطبعة الاولی، ۱۴۲۷هـ.