الاحتياط المستحب

من ويكي شيعة

الاحتياط المستحب أو الاحتياط الإستحبابي في الأحكام الشرعية، هو الاحتياط الذي لا يكون العمل به إلزاميّاً؛ بخلاف الاحتياط الوجوبي، وتكون مراعاته مستحبة، وبحسب الفقهاء فإن هذا الاحتياط يقترن دائما بالفتوى، فيمكن للمقلد بالنسبة للمسألة التي ورد فيها الاحتياط الإستحبابي أن يرجع إلى فتوى مرجع تقليده أو أن يعمل بمضمون الاحتياط. في المقابل، لا يقترن الاحتياط الوجوبي بالفتوى، ويمكن للمكلّف أن يعمل وفق الاحتياط أو أن يرجع إلى فتوى مرجع تقليد آخر. دليل استحباب الاحتياط مجموعة روايات عن أهل البيت، من جملتها رواية عن الإمام عليعليه السلام حيث قال: "أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت".

المفهوم والأقسام

"الاحتياط" في الاصطلاح الفقهي هو العمل وفق الأحكام الشرعية بطريقة تجعل المكلف متيقناً من أداء واجبه. [١] والاحتياط في الأحكام الشرعية على قسمين: الاحتياط الوجوبي والإستحبابي. [٢] والاحتياط الإستحبابي هو الاحتياط الذي لا تكون مراعاته إلزامية وإنما تكون مستحبة، وفي الكتب الفقهية يعبر عنه بعض الأحيان بعبارات مثل "يجوز على إشكال" أو "يجوز على تأمل".[٣]

الفرق بين الاحتياط الواجب والاحتياط المستحب

"الاحتياط المستحب" دائماً ما يكون مصحوباً بالفتوى، أي في هذه المسألة، فإن المجتهد بالإضافة إلى التعبير عن الحكم أظهر طريق الاحتياط، ويمكن للمكلف أن يعمل وفق فتوى المجتهد في تلك المسألة، أو أن يعمل وفق الاحتياط، ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد آخر، مثاله: «شرائط الوضوء أمور: منها طهارة الماء، وإطلاقه. وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً».[٤] في المقابل، لا تقترن الفتوى بالاحتياط الوجوبي، ويمكن للمكلّف إما أن يعمل وفق الاحتياط أو أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر، مثاله: «الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها حال التخلي».[٥]

دليل الاحتياط

يعتقد الفقهاء بأن دليل ومدرك استحباب الاحتياط في الأحكام الشرعية مذكور في بعض روايات الأئمة المعصومين،[٦] ومنها ما ورد عن الإمام علي أنه قال: «أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت»،[٧] وفي حديث آخر نقل عن الإمام الصادق أنه قال: «وخذ بالاحتياط في جميع اُمورك ما تجد إليه سبيلاً».[٨]

الهوامش

  1. فلاح زاده، آموزش فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۳.
  2. فلاح زاده، آموزش فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۴.
  3. مجموعة مؤلفين، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.
  4. السيستاني، السيد علي، 1430ق، ص41.
  5. السيستاني، السيد علي، 1430ق، ص25.
  6. الشيرازي، بيان الفقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص ۱۴۵.
  7. الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الأمالي، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۰، ح۱۶۸.
  8. الحر العاملي، وسائل الشيعة، قم، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۱۷۲.

المصادر والمراجع

  • مجموعة مؤلفين، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل البيت، قم، مؤسسة دائرة المعارف، ۱۳۸۵ش.
  • الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)،الطبعة الأولى، ۱۴۰۹ق.
  • الشيرازي، السيد صادق، بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج۱، ص ۱۴۵، قم، دار الأنصار، الطبعة الثانية، ۱۴۲۶ق.
  • الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الأمالي، دار الثقافة، قم، الطبعة الأولى، ۱۴۱۴ق.
  • فلاح زاده، محمد حسین، آموزش فقه، قم، نشر الهادي، الطبعة الثالثة والعشرين، ۱۳۸۵ش.