الإيقاعات
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الإيقاع هو الإنشاء المستقل الذي لا يتوقف صحته ونفوذه على إنشاء مطاوع، فهو في مقابل العقد الذي حقيقته إنشاءان مرتبطان متلازمان، وهناك الكثير من الإيقاعات في الفقه الإسلامي كالطلاق، والعتق.
تعريفه
الإِيقاع: أوقعه فوقع. وأوقع فلانٌ بفلانٍ ما يكره: أي أحلَّه عليه، [١] وفي اصطلاح الفقهاء هو الإنشاء المستقل الذي لا يتوقف صحته ونفوذه على إنشاء مطاوع، فهو في مقابل العقد الذي حقيقته إنشاءان مرتبطان متلازمان.[٢]
أقسامه
إنَّ الإيقاعات في الشرع والعرف كثيرة ذكروا أغلبها في الفقه، ووقع البحث عن حقيقتها وأقسامها وأحكامها في كتب متعددة تحت عنوانها كالطلاق، والعتاق، والإبراء، والفسخ في العقود، وحكم الحاكم برؤية الهلال، أو كون اليوم أول الشهر أو آخره أو وسطه، وكذا الليلة، وكحكم القاضي بما رآه حقا لأحد طرفي الدعوى في الملكية والزوجية والنسب، وحكمه بحجر المفلّس، وحقن الدم، وهدره، وكالنذر والعهد واليمين والإيلاء واللعان.[٣]
شروطه
ذكر الفقهاء أنه يشترط في كلّ الإيقاعات شروط بعضها في المنشئ وبعضها في الإنشاء وبعضها في المنشأ، فيشترط في المنشئ شروط العقد من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وفي نفس الإنشاء وجود اللفظ الظاهر في المطلوب أو الفعل القائم مقامه، وفي المنشأ ما يختص بنوعه وصنفه من الشرائط، وذكروا أنه لا تجري الفضوليّة في الإيقاعات كجريانها في العقود، فلا يصلح - مثلا - أن يطلقها غير زوجها فضولا فيجيز الزوج.[٤]
الهوامش
المصادر والمراجع
- الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، بيروت - لبنان، دار الفكر المعاصر، ط 1، 1420 هـ.
- المشكيني، ميرزا علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، 1428 ه.