انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»

أُضيف ٥٣ بايت ،  ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١١: سطر ١١:


==أركان طلاق الخلع ==
==أركان طلاق الخلع ==
*'''الخالع:''' واشترط [[الفقهاء]] فيه شروط خاصة ذكروها في كتاب [[الطلاق]] وهي: [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الطلاق|الاختيار]]، و[[الطلاق|القصد]].<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 85.</ref>
*'''الخالع:''' واشترط [[الفقهاء]] فيه شروط خاصة ذكروها في كتاب [[الطلاق]] وهي: [[البلوغ]]، و[[العقل]]، والاختيار، والقصد.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 85.</ref>


*'''المختلعة:''' ولها شروط ذكرها [[الفقهاء]] في أركان [[الطلاق]] ومنها: أن تكون زوجة، وأن يكون عقد الزواج عقدا دائما لا مؤقتا، وأن تكون المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس، الخوئي، <ref>منهاج الصالحين، ج 2، ص 292.</ref> وأن تُعين المطلّقة.<ref>المرتضى، الانتصار، ص 315.</ref> ويضاف إلى الشروط المتقدمة في طلاق الخلع كراهة الزوجة لزوجها، وعدم كراهة الزوج لزوجته، وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس.<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434.</ref>
*'''المختلعة:''' ولها شروط ذكرها [[الفقهاء]] في أركان [[الطلاق]] ومنها: أن تكون زوجة، وأن يكون عقد الزواج عقدا [[الزواج الدائم|دائما]] لا [[الزواج المؤقت|مؤقتا]]، وأن تكون المطلّقة [[الطهارة|طاهرة]] من [[الحيض]] و[[النفاس]]، <ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 292.</ref> وأن تُعين المطلّقة.<ref>المرتضى، الانتصار، ص 315.</ref> ويضاف إلى الشروط المتقدمة في طلاق الخلع كراهة الزوجة لزوجها، وعدم كراهة الزوج لزوجته، وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس.<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434.</ref>


*'''الفدية:''' هي العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها به، أو هي العوض عن [[النكاح|نكاح]] قائم لم يعرض له الزوال، فلا يقع الخلع ب[[الطلاق|البائنة]] ولا ب[[الطلاق|الرجعية]]، ولا ب[[الارتداد|المرتدة]] عن [[الإسلام]] وإن عادت في [[الطلاق|العدة]].<ref>الحلي إيضاح الفوائد، ج 3، ص 386. </ref> وكل ما صح أن يكون [[المهر|مهرا]] صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا على مقدار المهر.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 37. </ref>
*'''الفدية:''' هي العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها به، أو هي العوض عن [[النكاح|نكاح]] قائم لم يعرض له الزوال، فلا يقع الخلع ب[[الطلاق|البائنة]] ولا ب[[الطلاق|الرجعية]]، ولا ب[[الارتداد|المرتدة]] عن [[الإسلام]] وإن عادت في [[الطلاق|العدة]].<ref>الحلي إيضاح الفوائد، ج 3، ص 386. </ref> وكل ما صح أن يكون [[المهر|مهرا]] صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا على مقدار المهر.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 37. </ref>
مستخدم مجهول