انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»

أُزيل ٢ بايت ،  ١٨ أبريل ٢٠٢٠
ط
imported>Saeedi
imported>Foad
سطر ١٢: سطر ١٢:
ذكر [[الفقهاء]] مجموعة من الأحكام [[الفقه الإسلامي|الفقهية]] المتعلقة بالرضاع، ومنها:
ذكر [[الفقهاء]] مجموعة من الأحكام [[الفقه الإسلامي|الفقهية]] المتعلقة بالرضاع، ومنها:
===حكم الرضاع===
===حكم الرضاع===
لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} أن حق الإرضاع للولد [[واجب]] على الأب، فإذا أرضعت الأم للولد وَجَبَ على الأب أن يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري إذا طلّقها الزوج،  ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بإرضاع ولدها بما تقبله امرأة أخرى، وذكروا أنَّ الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ،<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أول الألبان عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب، (مادة: لبأ).</ref> ولها الأجر على الإرضاع، قال [[العلامة الحلي]](ت [[676 هـ]]): أفضل ما يُرضع به الولد لبان أمه، وتُجبر على إرضاع اللبأ؛ لأنَّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه.<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 3، ص 101.</ref>
لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]]{{عليهم السلام}} أن حق الإرضاع للولد [[واجب]] على الأب، فإذا أرضعت الأم للولد وَجَبَ على الأب أن يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري إذا طلّقها الزوج،  ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بإرضاع ولدها بما تقبله امرأة أخرى، وذكروا أنَّ الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ،<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أول الألبان عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب، (مادة: لبأ).</ref> ولها الأجر على الإرضاع، قال [[العلامة الحلي]](ت [[676 هـ]]): أفضل ما يُرضع به الولد لبان أمه، وتُجبر على إرضاع اللبأ؛ لأنَّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه.<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 3، ص 101.</ref>


ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم، قال [[الشيخ المفيد]] (ت [[413 هـ]]): وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه.<ref>المفيد، المقنعة، ص 530 - 531.</ref>
ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم، قال [[الشيخ المفيد]] (ت [[413 هـ]]): وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه.<ref>المفيد، المقنعة، ص 530 - 531.</ref>
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


===التحريم الذي يقع بسبب الرضاع===
===التحريم الذي يقع بسبب الرضاع===
وهو من [[ضروريات الدين|الضروريات]] ويدل عليه مجموعة من الأدلة، ومنها قوله تعالى: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}}،<ref>النساء: 23.</ref> وقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 371.</ref>
وهو من [[ضروريات الدين|الضروريات]] ويدل عليه مجموعة من الأدلة، ومنها قوله تعالى: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}}،<ref>النساء: 23.</ref> وقول [[النبي (ص)|النبي]]{{صل}}: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 371.</ref>
====المحرمات بالرضاع====
====المحرمات بالرضاع====
*'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في سورة النساء الآية (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة، فتصير المرضعة أمَّا للرضيع، وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وإخوتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما إخوة له وهكذا تصير المرضعة جدة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدا لهم.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 267.</ref>
*'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في سورة النساء الآية (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة، فتصير المرضعة أمَّا للرضيع، وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وإخوتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما إخوة له وهكذا تصير المرضعة جدة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدا لهم.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 267.</ref>
مستخدم مجهول