مسودة:إرث المرأة من الزوج
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
إرث المرأة من الزوج هو النصيب الذي يصل إلى الزوجة من أموال زوجها بعد وفاته. ووفقًا للآية 12 من سورة النساء، ترث المرأة من زوجها الثمن إذا كان له ولد، والربع إذا لم يكن له ولد. وإذا كان الرجل متزوجًا بأكثر من امرأة، يُقسَّم هذا النصيب بينهن بالتساوي.
ومن المسائل الخلافية في الفقه والقانون مسألة حرمان المرأة من بعض الأموال غير المنقولة للزوج. وعلى الرغم من وجود إجماع على أصل توارث الزوج والزوجة في جميع طبقات الإرث، فإنّ فقهاء الإمامية -ما عدا ابن الجنيد- يرون أنّ المرأة لا ترث الأرض. وقد طُرحت آراء مختلفة بشأن تفاصيل هذا الحكم: فبعضهم يرى أن الحرمان يشمل جميع أنواع الأراضي، بينما يقصره بعضهم على الأراضي السكنية، ويرى آخرون أنّ المرأة لا ترث عين الأرض، لكنها ترث قيمتها. كما يوجد خلاف حول ما إذا كان هذا الحكم يشمل جميع النساء أم يختص بالنساء اللاتي لا أولاد لهن.
وفي إيران، كان القانون المدني لعام 1307ش يحرم المرأة من عين الأرض وقيمتها، إلا أنه بعد تعديل القانون عام 1387ش، أصبحت المرأة، وفقًا لفتوى السيد علي الخامنئي، ترث قيمة الأرض أيضًا.
التعريف
إرث الزوجة من الزوج هو النصيب الذي تحصل عليه الزوجة من أموال زوجها بعد موته.[١] وبحسب إجماع المسلمين، فإنّ الزوج والزوجة يدخلان في جميع طبقات الإرث.[٢] ووفقًا للإجماع والآية 12 من سورة النساء، ترث المرأة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، والربع إذا لم يكن له ولد.[٣] وإذا كان الرجل متزوجًا بأكثر من امرأة، فإن هذا النصيب، أي الثمن أو الربع، يُقسَّم بالتساوي بين الزوجات، ولا تحصل كل واحدة منهن على النصيب كاملًا بمفردها.[٤]
حرمان الزوجة من الميراث غير المنقول
من المسائل الخلافية في الفقه والقانون بشأن إرث المرأة من زوجها، مسألة حرمانها أو عدم حرمانها من العقار (الميراث غير المنقول) للزوج.[٥] ويرى فقهاء أهل السنة أنّ المرأة ترث من جميع أموال الزوج، سواء كانت منقولة أم غير منقولة.[٦] وأمّا كثير من فقهاء الشيعة فيرون أنّ المرأة لا ترث الأرض، وإنّما ترث فقط قيمة البناء وأدواته.[٧] ويُعد حرمان المرأة من جزء من ميراث زوجها من خصائص الفقه الإمامي، وهو الرأي الذي قبله جمهور الفقهاء، باستثناء ابن الجنيد.[٨] ويرى ابن الجنيد أن المرأة ترث، شأنها شأن سائر الورثة، من عين جميع أموال الزوج وقيمتها، سواء كانت منقولة أم غير منقولة.[٩]
وهناك خلاف في تفاصيل عدم إرث المرأة من أموال الزوج غير المنقولة، ومن ذلك حدود الأموال غير المنقولة التي يشملها الحكم، وما إذا كان الحرمان يشمل جميع النساء أم النساء اللاتي لا أولاد لهن فقط.[١٠] وقد انعكست هذه الخلافات أيضًا في القانون المدني الإيراني، وأدّت مع مرور الوقت إلى تغييرات في الأحكام المتعلقة بالإرث.[١١]
ويرى مشهور الفقهاء المتقدمين أنّ المرأة محرومة من عين جميع الأراضي والأشجار وقيمتها، لكنها ترث قيمة البناء.[١٢] وقد استند هذا الرأي إلى الإجماع والروايات.[١٣] وفي المقابل، يرى بعض الفقهاء أنّ المرأة محرومة من عين جميع الأراضي وقيمتها، لكنها ترث قيمة البناء والأشجار.[١٤] وهو الرأي الذي قبله مشهور فقهاء القرن الخامس عشر الهجري.[١٥] وهناك رأيان آخران في هذه المسألة، أولهما أنّ المرأة محرومة من عين الأراضي السكنية وقيمتها، لكنّها ترث من الأراضي الزراعية وقيمة البناء،[١٦] وثانيهما أنّ الحرمان يقتصر على عين الأرض دون قيمتها.[١٧]
وفيما يتعلق بشأن شمول هذا الحكم للنساء، فهناك خلاف أيضًا؛ إذ يرى جمهور الفقهاء المتقدمين أن الحرمان يشمل جميع النساء،[١٨] بينما يرى بعض المتقدمين[١٩] ومشهور المتأخرين أنه يختص بالنساء اللاتي لا أولاد لهن.[٢٠] وذكرت بعض الروايات أن الحكمة من هذا الحكم هي منع دخول الغرباء، مثل الزوج الجديد أو أبناء المرأة منه، في ملكية أموال الورثة بعد زواجها مرة أخرى.[٢١]
سبب اختلاف الفقهاء في إرث الأرض
يستند كل رأي من هذه الآراء إلى آية توارث الزوجين وإلى الروايات.[٢٢] إلا أنّ اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في كيفية معالجة تعارض الأدلة بين الروايات.[٢٣] ويرى صاحب وسائل الشيعة أن مستند رأي ابن الجنيد هو رواية عن الإمام الصادق(ع)، وقد حملها الشيخ الطوسي على التقية، بينما عدّ الشيخ الصدوق أنّها ناظرة إلى الحالة التي يكون فيها للمرأة ولد من زوجها.[٢٤]
إرث الزوجة من الأرض في القانون المدني الإيراني
شهد حكم إرث الزوجة من الأرض في القانون المدني الإيراني عددًا من التغييرات. ففي القانون المدني الإيراني الصادر عام 1307ش، ووفقًا للرأي المشهور لدى فقهاء الإمامية، كانت المرأة محرومة من عين الأرض وقيمتها، ولم تكن ترث إلا قيمة البناء والأشجار.[٢٥] لكن بعد تعديل المادتين 946 و948 عام 1387ش، أصبحت المرأة ترث قيمة الأرض أيضًا.[٢٦] وقيل إنّ هذا التعديل جاء استنادًا إلى فتوى السيد علي الخامنئي، الذي كان آنذاك مرجعًا للتقليد وقائدًا لإيران.[٢٧] ومع ذلك، ظلت المرأة بعد هذا التعديل لا ترث عين الأرض، وإنّما تشارك في قيمتها فقط.[٢٨] ووفقًا لرأي السيد علي الخامنئي، ترث المرأة من جميع أموال زوجها المنقولة وغير المنقولة، مع فارق أنّها لا ترث عين الأرض، وإنّما تستفيد من قيمتها.[٢٩] وقيل إنّ إعلان هذه الفتوى أدى إلى تحوّل في هذا المجال.[٣٠]
وقد استنتج بعض الباحثين أنّ المرأة ترث من جميع أموال الزوج، لكن يمكن للورثة أن يدفعوا لها قيمة الأرض بدلًا من عينها، ولا يحق للمرأة المطالبة بامتلاك عين الأرض نفسها.[٣١]
كتب ودراسات حول الموضوع
أُلّفت في هذا المجال مؤلفات ودراسات متخصصة عديدة باللغتين العربية والفارسية، من بينها كتاب صيانة الإبانة أو إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار للشيخ الشريعة الأصفهاني، بمقدمة جعفر السبحاني، وكتاب ميراث الزوجة للشيخ لطف الله صافي الكلبايكاني، وكتاب إرث الزوجة طبقاً لنظريات الشيخ يوسف الصانعي من تأليف فخر الدين صانعي.
الهوامش
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص196.
- ↑ السبحاني، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص307.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص207.
- ↑ العلامة الحلّي، قواعد الأحكام، ج3، ص375؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص397.
- ↑ عابديني، «ارث زنان از همه دارايى شوهر يا بخشى از آن؟»، ص41-43، مجلة الفقه.
- ↑ الشيخ الطوسي، الخلاف، ج4، ص116.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص184.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص184.
- ↑ ابن الجنيد، مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص336.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص184 و190.
- ↑ صادقي مقدّم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر»، مجلة دراسات الحقوق المدنية.
- ↑ الشيخ الطوسي، النهاية، ص642؛ أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص374؛ المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج4، ص28-29.
- ↑ الشيخ الطوسي، الخلاف، ج4، ص116.
- ↑ العلامة الحلّي، قواعد الأحكام، ج3، ص376؛ الشهيد الأول، الدروس، ج2، ص358.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص397؛ الحكيم، منهاج الصالحين، ج2، ص407؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص372؛ التبريزي، منهاج الصالحين، ج2، ص470؛ وحيد الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص426؛ السيستاني، منهاج الصالحين، ج3، ص351.
- ↑ الشيخ المفيد، المقنعة، ص687؛ ابن إدريس، السرائر، ج3، ص258-259؛ المحقق الحلّي، المختصر النافع، ج2، ص272.
- ↑ السيد المرتضى، الانتصار، ص585؛ العلامة الحلّي، مختلف الشيعة، ج9، ص53؛ «إرث المرأة من الأرض والأموال غير المنقولة للزوج»، موقع مكتب مقام معظم رهبري.
- ↑ الشيخ المفيد، المقنعة، ص687؛ السيد المرتضى، الانتصار، ص585؛ الشيخ الطوسي، الاستبصار، ج4، ص154؛ ابن إدريس، السرائر، ج3، ص258-259.
- ↑ الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص349؛ المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج4، ص28-29.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص190-191.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص192.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص205-212.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص186-190.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص213.
- ↑ «القانون المدني»، مركز بحوث مجلس الشورى الإسلامي.
- ↑ «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی»، مركز بحوث مجلس الشورى الإسلامي.
- ↑ صادقي مقدّم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر»، مجلة دراسات الحقوق المدنية.
- ↑ صادقي مقدّم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر»، مجلة دراسات الحقوق المدنية.
- ↑ «إرث المرأة من الأرض والأموال غير المنقولة للزوج»، موقع مكتب مقام معظم رهبري.
- ↑ صادقي مقدّم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر»، مجلة دراسات الحقوق المدنية.
- ↑ عابديني، «ارث زنان از همه دارايى شوهر يا بخشى از آن؟»، ص116، مجلة الفقه.
المصادر والمراجع
- «ارث بردن زن از زمین و اموال غیر منقول همسر» (إرث المرأة من الأرض والأموال غير المنقولة للزوج)، موقع مكتب سماحة قائد الثورة الإسلامية، تاريخ الزيارة: 18 أبريل 2026م.
- ابن إدريس، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم، 1410هـ.
- ابن الجنيد، محمد بن أحمد، مجموعة فتاوى ابن الجنيد(جمع علي بناه اشتهاردي)، قم، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم، 1416هـ.
- أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، أصفهان، المكتبة العامة للإمام أمير المؤمنين(ع)، 1403هـ.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، دار العلم، بدون تاريخ.
- التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي(عج)، 1426هـ.
- الحرّ العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، 1409هـ.
- الحكيم، السيد محسن، منهاج الصالحين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1410هـ.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، نشر مدينة العلم، 1410هـ.
- السبزواري، جعفر، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1415هـ.
- السيد المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم، 1415هـ.
- السيستاني، السيد علي، منهاج الصالحين، قم، مكتب آية الله السيستاني، 1417هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم، 1417هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413هـ.
- الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم، 1413هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1390هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم، 1407هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400هـ.
- الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413هـ.
- صادقي مقدم، محمد حسن، «تحول في حق إرث المرأة من الأموال غير المنقولة للزوج»، مجلة دانش حقوق مدني، العدد 2، مارس 1391هـ.ش.
- عابديني، أحمد، «إرث النساء من جميع ممتلكات الزوج أم جزء منها؟»، مجلة الفقه(بحث جديد في الفقه)، العدد 15، 1388هـ.ش.
- العلامة الحلي، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام، قم، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم، 1413هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم، 1413هـ.
- «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» (قانون إصلاح أحكام القانون المدني)، مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي، تاريخ الزيارة: 18 أبريل 2026م.
- «قانون مدنی»، مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی، («القانون المدني»، مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي)، تاريخ النشر: 8 مايو 1928م، تاريخ الزيارة: 18 أبريل 2026م.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، 1418هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، انتشارات إسماعيليان، 1408هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404هـ.
- الوحيد الخراساني، حسين، منهاج الصالحين، قم، مدرسة الإمام باقر(ع)، 1428هـ.
