انتقل إلى المحتوى

تعارض الأدلة

من ويكي شيعة

تعارض الأدلة هو من المباحث المهمة في أصول الفقه، ويعني عدم توافق دليلين أو أكثر، بشكل لا يمكن معه الجمع بينهما. وقد قسّم العلماء التعارضَ إلى ظاهري وحقيقي: ففي التعارض الظاهري أو البدوي، يُرفَع التعارض بالرجوع إلى القواعد العرفية، وأمّا في التعارض الحقيقي أو المستقر فلا يمكن الجمع بين المتعارضين.

ويسري تعارض الأدلة في جميع أبواب الفقه، وقد بحث منه في معظم كتب أصول الفقه، إمّا في فصل مستقل أو في خاتمة مباحث علم الأصول.

وقد ذكر علماء أصول الفقه شروطًا لتحقق التعارض، منها: أن لا يكون أحد المتعارضين دليلاً قطعياً يقينياً، وأن تتوفر في الأدلة المتعارضة شروط الحجية، وأن لا يكون المتعارضان متزاحمين، وأن لا يكون أحدهما حاكمًا أو واردًا على الآخر.

وذُكر في الفرق بين التعارض والتزاحم: أنّ عدم التوافق بين المتعارضين يرجع إلى مقام الجعل والتشريع، أيّ أنّه لا يمكن أن يكون كلا المتعارضين قد شرّعهما الشارع؛ أمّا عدم التوافق بين المتزاحمين فيرجع إلى مقام العمل، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام العمل.

وفيما يتعلق بحلّ التعارض، فقد ذُكر أنّه إذا كان المتعارضان متساويين، فطبقًا للقاعدة الأولية يُطرح كلا الدليلين، أمّا إذا كان أحدهما راجحًا، فيتعيّن العمل به، وطرح الآخر.

وقد أُلّفت كتب حول التعارض، من بينها كتاب «التعارض» للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، وكتاب «تعارض الأدلة الشرعية» للسيد محمود الهاشمي الشاهرودي.

المفهوم والموقع

يقع تعارض الأدلة عندما يتضارب أو يتعارض دليلان فقهيان أو أكثر، ويقتضي الأمر تفضيل أحدهما على الآخر.[١] وقد عرّف الآخوند الخراساني التعارضَ بأنّه تناقض أو تضاد دليلين أو أكثر بحسب الدلالة ومقام الإثبات (في مقابل الواقع ومقام الثبوت).[٢] ووفقًا لـناصر مكارم الشيرازي، ليست هناك حاجة للقيود المذكورة في تعريف التعارض، والأفضل تعريفه على النحو التالي: تنافي دليلين أو أكثر بشكل لا يمكن معه الجمع بينهما.[٣]

ويُعدّ تعارض الأدلة -الذي يُشار إليه أحيانًا بعنوان التعادل والتراجيح،[٤]- أحد مباحث علم أصول الفقه.[٥] ويرى البعض أنّه أهمّ مسائل علم الأصول؛ وذلك لأنّ نظام علم الفقه قد اكتمل بواسطته.[٦] ويسري تعارض الأدلة في جميع أبواب الفقه،[٧] ويُبحث عنه في كتب أصول الفقه، إمّا في فصل مستقل،[٨] أو في خاتمة مباحث علم الأصول.[٩]

إنّ تعارض الأدلة عنوان عامّ لا يختص بـالروايات، لكن البحث في أصول الفقه يتناول فقط تعارض الروايات؛ وذلك أولاً: لأنّ الروايات تشكّل أساس الفقه، وفي معظم المباحث الفقهية، تُعتبر الروايات هي الأساس والدليل؛ وثانيًا: لأنّ المرجّحات التي وردت في الروايات تتعلّق بالروايات المتعارضة دون غيرها من الأدلة.[١٠] كما يُبحث عن تعارض الأدلة في فقه الحديث، بعنوان الاختلاف في الحديث، وتُسمى الروايات المتعارضة بـالروايات المختلفة فيه.[١١]

أقسام التعارض

قُسّم التعارض إلى تعارض ظاهري وحقيقي:

  • التعارض البدوي (الأوّلي) أو غير المستقرّ: في هذه الحالة، يكون التعارض بين الأدلة ظاهريًا، ويُزال ويُدفَع بجمع عرفي.[ملاحظة ١]
  • التعارض الحقيقي أو المستقرّ (الدائم): في هذه الحالة، تتنافر أدلّة متعددة بشكل لا يمكن معه الجمع بينها، ويكذّب كلّ منها مدلول ومحتوى الآخر. ولا يجرى التعادل والتراجيح إلا في هذه الحالة.[١٢]

شروط التعارض

طرح علماء أصول الفقه شروطًا لتحقق التعارض، وهي:

  • أن لا يكون أحد المتعارضين دليلاً قطعياً يقينياً؛ لأنّ كون الدليل قطعياً يستلزم كذب الدليل المقابل، ومن المستحيل أن يكون دليلان متعارضين ومتنافيين، وفي نفس الوقت قطعيّين معًا.[١٣]
  • أن لا يوجد ظنّ فعلي معتبر بحجّية المتعارضين؛ أي أن لا يُقام دليل ظنّي معتبر آخر على حجّية كليهما؛ لأنّ الظنّ الفعلي المعتبر كالقطع في استحالة اجتماعه مع دليلين متنافيين.[١٤]
  • أن يكون مدلول المتعارضين غير متوافق بحيث يستحيل صدقهما معًا.[١٥]
  • أن تتوفّر في الأدلة المتعارضة شروط الحجية؛ بحيث يكون كلّ منها حجّةً وواجبَ العمل به في حالة عدم وجود معارض.[١٦]
  • أن لا يكون الدليلان المتنافيان متزاحمَين، وأن لا يكون أحدهما حاكماً[ملاحظة ٢] أو وارداً[ملاحظة ٣] على الآخر.[١٧]
  • أن يكون للمتعارضين موضوع واحد. وبناءً على ذلك، لا يقع التعارض بين الأصول العملية والأدلة الشرعية (الأمارات)؛ لأنّ موضوعهما مختلف.[١٨] وبناءً على رأي المشهور، إنّ عدم التعارض بين الأصول العملية والأمارات يعود إلى أنّ الأمارات حاكمةٌ على الأصول العملية.[١٩] ووفقًا للسيد محمد باقر الصدر، لا يقع التعارض أيضًا بين أصلين عمليين أو أكثر؛[٢٠] لأنّها تُعبّر عن الحكم الظاهري، والتنافي إن وُجد فهو في نتيجة تلك الأصول العملية، لا في مدلولها.[٢١]

عوامل نشوء التعارض في الروايات

ذُكرت عوامل لنشوء التعارض في الروايات، منها: سوء فهم الروايات، والتقية، والنقل بالمعنى في الروايات، وفقدان القرائن الموجودة في الروايات، ووضع الحديث، والتدريج في بيان الأحكام، واختلاف مستوى فهم وإدراك الرواة والمخاطبين، واختصاص بعض الروايات بموضوع أو زمان معين، والاختلاف بين الأحكام الحكومية والأولية وبين الأحكام الكلية والشخصية، والتصحيف وتغيير الروايات من قبل الرُواة والناسخين.[٢٢]

الفرق بين التعارض والتزاحم

المراد بـالتزاحم هو عدم إمكانية الجمع بين حكمين في مقام العمل، كما لو كان إنقاذ شخص يغرق في الماء يستلزم الغصب والدخول في أرض شخص آخر. ففي هذه الحالة، يتزاحم وجوب الإنقاذ مع حرمة الغصب، ولا يمكن الجمع بينهما.[٢٣]

ويتّفق التعارض والتزاحم في أنّه لا يمكن الجمع بين الحكمَين في كلّ منهما، لكن هناك فروقًا بينهما أيضًا.[٢٤] وقد ذكر البعض مستفيدًا من آراء الفقهاء ما يصل إلى خمسة عشر فرقًا بينهما.[٢٥]

ومن الفروق بينهما:

  • عدم التوافق وعدم إمكانية الجمع بين المتعارضين يرجع إلى مقام الجعل والتشريع، أي أنّه لا يمكن أن يكون كلا المتعارضين قد شرّعهما الشارع؛ أما عدم التوافق بين المتزاحمين فيرجع إلى مقام العمل. فالمتزاحمان كلاهما قد شُرّعا، لكن لا يمكن الجمع بينهما في مقام العمل.[٢٦] وبناءً على ذلك، في التعارض ينتفى تشريع مدلول الدليل الآخر بثبوت مدلول أحد الدليلين؛ أما في التزاحم، فينتفى موضوع الدليل الآخر في مقام الفعل (لا من حيث التشريع) بثبوت أحدهما.[٢٧]
  • في التعارض، يعلم المكلّف بأنّ أحد المتعارضين كذب، بينما في التزاحم يعلم المكلف بصدق الحكمَين معًا.[٢٨]
  • في باب التزاحم، وعلى خلاف التعارض، قد يختلف الحكم باختلاف الأشخاص، فقد يتحقق التزاحم بالنسبة لشخص ولا يتحقق بالنسبة لآخر. فمثلاً، إذا غرق شخصان، وكان شخص واحد قادرًا على إنقاذ كليهما، فلا يتحقق تزاحم؛ بينما قد لا يتمكّن شخص آخر إلا من إنقاذ أحدهما، وهنا يتحقق التزاحم بالنسبة لهذا الشخص. وأمّا التعارض فلا يختلف باختلاف الأشخاص.[٢٩]

التعارض واجتماع الأمر والنهي

اجتماع الأمر والنهي هو أن يتعلّق الأمر والنهي بعمل واحد في الخارج في آن واحد، كـالصلاة في المكان المغصوب، حيث يشملها الأمر بالصلاة ويتعلق بها النهي عن الغصب في نفس الوقت.[٣٠] وبناءً على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يدخل كلا الدليلين (الأمر والنهي) في باب التعارض، ويُقدَّم دليل النهي على دليل الأمر، أمّا بناءً على القول بإمكان اجتماع الأمر والنهي، فلا يقع تعارض بينهما. وفي حال كان الامتثال للوجوب منحصرًا بالفعل الذي يشتمل على الحرام، فإنّ التزاحم يقع بين الواجب والحرام.[٣١]

حل التعارض

مقتضى قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»[٣٢] هو أنّه متى أمكن الجمع بين دليلين متعارضين ظاهرًا وفق القواعد العرفية وجبَ الجمعُ بينهما، كما في الحالات التي يكون فيها أحد الدليلين عامًا والآخر خاصًا، أو أحدهما مطلقًا والآخر مقيدًا.[٣٣] وأمّا إذا لم يمكن الجمع بينهما، وفي حالة تساوي الدليلين المتعارضين، فقد اختلف في أنّه هل يُطرح كلا الدليلين؟ أم أنّ للفقيه التخيير في العمل بأيّهما شاء. وقد ذُكر أنّ القاعدة الأوّلية التي يلتزم بها علماء الأصول هي التساقط وطرح كلا الدليلين، وإن كانت بعض الروايات تدلّ على التخيير.[٣٤]

وأمّا إذا لم يكونا متساويين وكان أحدهما راجحاً، فيجب العمل بالدليل الذي له المرجِّح.[٣٥] وقد ذكر الشيخ الأنصاري أنّ مستند وجوب الترجيح هو الإجماع، والسيرة القطعية، والأحاديث المتواترة.[٣٦]

كتاب "التعارض" للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي.

بيبليوغرافيا (دراسة الكتب)

ألّفت، وصدرت كتب حول تعارض الأدلة، ومنها:

  • «التعارض»، للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، صاحب العروة الوثقى. وقد رتّب هذا الكتاب في مقدمة وثلاثة فصول أو مقامات: المقام الأول: في أحكام التعارض، والمقام الثاني: في التعادل، والمقام الثالث: في الترجيح. وقد نوقش في المقام الأول قاعدة "الجمع مهما أمكن أولى من الطرح" والأصل الأوّلي في التعارض. وفي المقام الثاني، نوقش موضوع تعادل الأدلة والمباحث ذات الصلة. وفي المقام الثالث الذي يشغل نحو نصف الكتاب، نوقشت مباحث المرجِّحات في خمسة أقسام.[٣٧]

الملاحظات

  1. الجمع العرفي هو الجمع والتوفيق بين دليلين متعارضين بناءً على القواعد المقبولة لدى العرف والعقلاء. (مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسي، 1385ش، ج3، ص109-110؛ مركز المعلومات والوثائق الإسلامية، فرهنگ‌نامه أصول فقه، 1389ش، ص380)
  2. الحكومة في اصطلاح علم الأصول هي أن يكون أحد الدليلين (الدليل الحاكم) ناظرًا منذ البدء في التشريع إلى الدليل المحكوم، وقد جُعل لشرح وتبيين الدليل المحكوم وتحديد نطاق موضوعه. فالدليل الحاكم تارة يوسّع موضوع الدليل المحكوم وأخرى يضيّقه. (انظر: محمدي، شرح كفاية الأصول، 1385ش، ج5، ص244)
  3. الورود في اصطلاح علم الأصول هو إخراج الدليل شيئًا من موضوع دليل آخر، بحيث يكون ذلك مستندًا إلى أمر الشارع والتعبّد الشرعي. (مركز المعلومات والوثائق الإسلامية، فرهنگ‌نامه أصول فقه، 1389ش، ص888)

الهوامش

  1. للاستزادة، انظر على سبيل المثال: البحراني، المعجم الأصولي، 1426هـ، ج1، ص535.
  2. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (ع)، ص437.
  3. مكارم الشيرازي، أنوار الأصول، 1428هـ، ج3، ص447.
  4. للاستزادة، انظر على سبيل المثال: الشيخ الأنصاري، فرائد الأصول، 1419هـ، ج4، ص11؛ المظفر، أصول الفقه، 1415هـ، ج2، ص189.
  5. مكارم الشيرازي، أنوار الأصول، 1428هـ، ج3، ص445؛ محمدي، شرح كفاية الأصول، 1385ش، ج5، ص239.
  6. الموسوي الزنجاني، إيضاح السبل في الترجيح والتعادل، 1308ق، مقدمة المؤلف، ص2.
  7. مكارم الشيرازي، أنوار الأصول، 1428هـ، ج3، ص445.
  8. للاستزادة، انظر على سبيل المثال: الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (ع)، ص437؛ المظفر، أصول الفقه، 1415هـ، ج2، ص189.
  9. للاستزادة، انظر على سبيل المثال: الشيخ الأنصاري، فرائد الأصول، 1419هـ، ج4، ص11.
  10. فاضل اللنكراني، سيري كامل در أصول فقه، 1380ش، ج16، ص88-89.
  11. الغروي النائيني، فقه الحديث وطرق نقد النص، 1391ش، ص220.
  12. مركز المعلومات والوثائق الإسلامية، فرهنگ‌نامه أصول فقه، 1389ش، ص342-343.
  13. المظفر، أصول الفقه، 1415هـ، ج2، ص192.
  14. المظفر، أصول الفقه، 1415هـ، ج2، ص193.
  15. المظفر، أصول الفقه، 1415هـ، ج2، ص193.
  16. المظفر، أصول الفقه، 1415هـ، ج2، ص193-194.
  17. المظفر، أصول الفقه، 1415هـ، ج2، ص194.
  18. الشيخ الأنصاري، فرائد الأصول، 1419هـ، ج4، ص11-12.
  19. مركز المعلومات والموارد الإسلامية، فرهنگ‌نامه أصول فقه، 1389ش، ص320.
  20. الصدر، دروس في علم الأصول، 1405هـ، ج3، ص217.
  21. مركز المعلومات والموارد الإسلامية، فرهنگ‌نامه أصول فقه، 1389ش، ص320.
  22. الرباني، دانش فقه الحديث، نشر المصطفى، ص462-469؛ الأميني، درسنامه فقه الحديث، 1393ش، ص42.
  23. انظر: الخوئي، مصباح الأصول، 1422هـ، ج2، ص427؛ مكارم الشيرازي، أنوار الأصول، 1428هـ، ج3، ص463؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسي، 1385ش، ج2، ص456.
  24. الميرزا النائيني، فوائد الأصول، 1376ش، ج4، ص704.
  25. انظر: «الفرق بين التعارض والتزاحم وأقسامهما؛ البحث الخارج للسيد مصطفوي"، موقع مدرسة الفقاهة.
  26. الميرزا النائيني، فوائد الأصول، 1376ش، ج4، ص704.
  27. الخوئي، مصباح الأصول، 1422هـ، ج2، ص428.
  28. مكارم الشيرازي، أنوار الأصول، 1428هـ، ج3، ص463.
  29. الخوئي، مصباح الأصول، 1422هـ، ج2، ص428.
  30. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسي، 1385ش، ج1، ص263.
  31. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسي، 1385ش، ج1، ص264.
  32. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسي، 1385ش، ج2، ص109.
  33. انظر: مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسي، 1385ش، ج2، ص515.
  34. انظر: المظفر، أصول الفقه، 1415هـ، ج2، ص204؛ ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات أصول، 1387ش، ص144.
  35. انظر: ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات أصول، 1387ش، ص144؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسي، 1385ش، ج2، ص515.
  36. الشيخ الأنصاري، فرائد الأصول، 1419هـ، ج4، ص47-48.
  37. انظر: الطباطبائي اليزدي، التعارض، 1426هـ، ص617-623.

المصادر والمراجع

  • الآخوند الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول، قم، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، د.ت.
  • أميني، محمد، درسنامه فقه الحديث، قم، المركز الدولي للترجمة والنشر المصطفى(ص)، الطبعة الأولى، 1393ش.
  • البحراني، محمد صنقور علي، المعجم الأصولي، قم، منشورات نقش، 1426هـ.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، مصباح الأصول، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  • الرباني، محمد حسن، دانش فقه الحديث، قم، المركز الدولي للترجمة والنشر المصطفى (ص)، الطبعة الثانية، د.ت.
  • الشيخ الأنصاري، مرتضى، فرائد الأصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1419هـ.
  • الصدر، السيد محمد باقر، دروس في علم الأصول، بيروت، دار المنتظر، 1405هـ.
  • الغروي النائيني، نهلة، فقه الحديث وطرق نقد النص، طهران، جامعة تربيت مدرس، 1391ش.
  • «الفرق بين التعارض والتزاحم وأقسامهما؛ البحث الخارج للسيد مصطفوي»، موقع مدرسة الفقاهة، تاريخ الزيارة: 37 يونيو 2022م.
  • محمدي، علي، شرح كفاية الأصول، قم، الإمام الحسن بن علي (ع)، الطبعة الرابعة، 1385ش.
  • مركز المعلومات والوثائق الإسلامية، فرهنگ‌نامه أصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي، الطبعة الأولى، 1389ش.
  • مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل البيت، إشراف: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، 1385ش.
  • المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، مكتبة الإعلام الإسلامي، الطبعة الثانية، 1415هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، أنوار الأصول (تقريراً لأبحاث ناصر مكارم الشيرازي)، إعداد: أحمد قدسي، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الثانية، 1428هـ.
  • الموسوي الزنجاني، ميرزا أبو طالب، إيضاح السبل في الترجيح والتعادل، طهران، أبو طالب الموسوي، 1308هـ.
  • الميرزا النائيني، فوائد الأصول، تقرير محمد علي الكاظمي الخراساني، قم، جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم، الطبعة الأولى، 1376ش.
  • ولايي، عيسى، فرهنگ تشريحي اصطلاحات أصول، طهران، دار نشر ني، الطبعة السادسة، 1387ش.