الزكاة

مقالة متوسطة
استنساخ من مصدر جيد
من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الزكاة من الواجبات المالية في الدين الإسلامي، والتي بموجبها يجب على المسلمين دفع مقدار معين من 9 أشياء للفقراء وكل عمل عام تعود عائدته إلى الإسلام والمسلمين وتحفظ به مصلحة الدين. هذه الموارد التسعة عبارة عن النقدين (الذهب والفضة)، والأنعام الثلاث (الإبل، والبقر، والغنم) والغلات الأربع (الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب)، ويختلف مقدار الزكاة لكل واحد من تلك الموارد ويتم تحديده في الفقه.

الزكاة من أهم الواجبات، وقد تم التأكيد عليها كثيرأ، وهي من فروع الدين وتقع في المصادر الدينية بجانب الصلاة والجهاد، وهي من أركان الدين الخمسة. وقد تم ذكر الزكاة في 59 آية من القرآن وفي حوالي 2000 رواية، وفي القرآن الكريم تُستخدم كلمة الصدقة في بعض الآيات للإشارة إلى الزكاة، وفي الفقه يُطلق على الزكاة الصدقة الواجبة.

والزكاة نوعان: زكاة الأبدان وهي زكاة الفطرة في عيد الفطر، وزكاة الأموال وهي الغلات الأربع، والمواشي، والذهب والفضة، وكلها تكون في ظروف وشروط خاصة.

المفهوم

الزكاة أخذت من المصدر (ز ك و) وهو بمعنى النمو والزيادة.[١] وذكر الفراهيدي في المعنى اللغوي للزكاة «زكاة المال، وهو تطهيره، ومعنى جملة زكا الزرع يزكو زكاء: ازداد ونما».[٢] وذكر الراغب الأصفهاني إنَّ أصل الزكاة بمعنى النمو الحاصل ببركة الله تعالى.[٣] واختار العلامة الطباطبائي إنَّ معنى الزكاة في اللغة هو التطهير.[٤]

والزكاة في الاصطلاح الشرعي هو دفع مقدار معين من المال إذا وصل إلى حد النصاب، والهدف من ذلك تطهير وتزكية الأموال أو نفس الإنسان.[٥] والزكاة لها معنى أعم فهي تشمل الواجب والمستحب أيضاً.[بحاجة لمصدر]

وقد تم ذكر الصدقة في بعض الآيات القرآنية للإشارة إلى الزكاة،[٦] وأما فيما يخص الزكاة الواجبة فيُستخدم مصطلح الصدقة الواجبة؛ لتمييزها عن الصدقات المستبحة.[بحاجة لمصدر]

ويرى الراغب الأصفهاني الصدّقة في الأصل تقال للأمور المستحبة، والزّكاة للأمور الواجبة، وقد تسمّى الزكاة الواجبة صدقة إذا تحرّى صاحبها الصّدق في فعله.[٧]

الزكاة في الآيات والروايات

الزكاة من أهم برامج الإسلام الاقتصادية، فقد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم مع مشتقاتها في 59 آية، في 29 سورة، 27 منها إلى جانب الصلاة: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ،[٨] وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ...،[٩] وقوله تعالى: ﴿...وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً،[١٠] وقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ....[١١]

ورد في كتاب وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل 1980 حديثاً في باب الزكاة مما يدل على أهميتها، وبعض آثار الزكاة في الروايات عبارة عن:

ولترك الزكاة آثار سلبية على تاركها، منها:

وجوب الزكاة

وجوب الزكاة من ضروريات الدين الإسلامي، ومورد اتفاق بين جميع المسلمين، وإنكار وجوبها يؤدي إلى الارتداد.[١٢] وتُعتبر الزكاة من العبادات؛ لذلك من شروطها قصد القربة.[١٣]

ويُمكن الاستفادة بجملة من الآيات القرآنية كالآية 156 من سورة الأعراف، و3 من سورة النمل، و4 من سورة لقمان، والآية 7 من سورة فصلت التي تُعد من السور المكية، فمن خلالها يُفهم إنَّ حكم وجوب الزكاة قد نزل في مكة، وينبغي على المسلمين أداء هذا الواجب الشرعي، ولكن عندما هاجر رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة وأرسى أسس الحكومة الإسلامية، تلقى الأمر من الله تعالى أن يجمع الزكاة بنفسه ـ ولا يحق لهم التصرف بها حسب ما يجدوه من مصلحة ـ حيث نزل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً....[١٤] والمشهور إنَّ هذه الآية نزلت في السنة الثانية من الهجرة، وقد تم تحديد موارد صرف الزكاة بشكل دقيق في الآية 60 من سورة التوبة.[١٥]

الزكاة في الأديان السابقة

بالأضافة إلى وجود الزكاة في الدين الإسلامي كذلك توجد في الأديان السابقة، فالزكاة مع الصلاة هي إحدى القواسم المشتركة بين جميع الأديان السماوية، وجملة من الآيات القرآنية تُثبت هذا المعنى.[١٦]

ومن خلال التأمل في الآيات والروايات نجد أنَّ الزكاة في الإسلام ليست مثل الزكاة في الأديان السماوية الأخرى، حيث تقوم عندهم فقط على نحو الوصية والترغيب الأخلاقي؛ ولكن هي بالحقيقة من الواجبات الإلهية، وتجاهلها يؤدي إلى الفسق، وإنكار وجوبها يؤدي إلى الكفر.[١٧]

موارد الزكاة

الزكاة عند مشهور الفقهاء تتعلق بتسعة أشياء:

1ـ الحنطة، 2ـ الشعير، 3ـ التمر، 4ـ الزبيب، 5ـ الذهب، 6ـ الفضّة، 7ـ الإبل، 8ـ البقر، 9ـ الغنم.[١٨]

وقد أضاف البعض مال التجارة؛ إلا أنَّ الرأي المشهور بين فقهاء الشيعة استحباب إخراج زكاة مال التجارة.[١٩] وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة في غير الموارد التسعة ضمن شرائط معينة،[ملاحظة ٢٩] فمن كان يملك تلك الأشياء وبحسب الشروط، فيجب دفع مقدار منها وذلك حسب ما تم تحديده في الشريعة، والنية لازمة في إخراج الزكاة؛ لأن الزكاة من الواجبات المالية والعبادية، فيجب على صاحب الزكاة إخراجها بقصد القربة وأمتثال لأمر الله تعالى.[٢٠] ولقد بين مراجع التقليد مجموعة من الأحكام على وجوب نصاب الزكاة، ومن أجل معرفتها بشكل دقيق ينبغي الرجوع إلى الرسائل العملية، وقد ذكر مشهور الفقهاء جملة من الأحكام، وهي على النحو التالي:

شروط زكاة الغلات

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع (الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب) أمران:

  1. ملكية الزراعة
  2. بلوغ النصاب (مايقارب 847 أو 885 كيلو غرام)

ويختلف مقدار الزكاة حسب السقي المختلف من العشر (10%) إلى نصف العشر (5%).[٢١]

شروط زكاة الذهب والفضة

يوجد ثلاثة شروط لوجوب زكاة الذهب والفضة:

  1. أن يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها.
  2. مرور سنة عليهما.
  3. بلوغ النصاب، النصاب الأول من الذهب 20 مثقال شرعي (ما يقارب 69 غرام)، والنصاب الأول للفضة 200 درهم (ما يقارب 600 غرام)، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٢.٥%).[٢٢]

شروط زكاة الحيوانات

يوجد أربع شروط لوجوب الزكاة في الحيوانات (الإبل، البقر، الغنم):

  1. مرور سنة عليها.
  2. الرعي على عشب الصحراء وليس العلف الجاهز.
  3. لا يعمل الحيوان طول السنة.
  4. بلوغ حد النصاب، الزكاة في النصاب الأول لكل 5 من الإبل شاة واحد، والزكاة في النصاب الأول لكل 30 من البقر واحدة دخلت في السنة الثانية، والزكاة في النصاب الأول لكل 40 من الغنم شاة واحدة.[٢٣]

موارد صرف الزكاة

لقد بينت آية الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٢٤] وبشكل صريح موارد صرف الزكاة. والمراد من الصدقات في هذه الآية هي الزكاة الواجبة.[ملاحظة ٣٠][٢٥]

وتدل عبارة «إِنَّمَا» في الآية على انحصار مصرف الزكاة في الموارد الثمانية التي تم ذكرها.[٢٦] وفي مسألة موارد صرف الزكاة فقد استدل المفسرون،[٢٧] والفقهاء[٢٨] بهذه الآية.

فتنحصر الصدقات حصرياً بهذه الموارد الثمانية:

  • الفقراء.
  • المساكين.
  • والذين يقومون بجمع الزكاة.
  • والمؤلفة قلوبهم فهم الذين يؤلف قلوبهم بإعطاء سهم من الزكاة ليسلموا، أو يدفع بهم العدو أو يستعان بهم على حوائج الدين.
  • والرقاب وهم العبيد الذين يتم تحريرهم من سهم الزكاة.
  • والغارمين الذين ركبتهم الديون فيقضى ديونهم بسهم من الزكاة.
  • وفي سبيل الله وهو كل عمل عام تعود عائدته إلى الإسلام والمسلمين وتحفظ به مصلحة الدين.
  • وابن السبيل هو المسافر الذي لا مال له يكفيه للوصول إلى مقصده، فيرفع حاجته بسهم من الزكاة.[٢٩]

تعلق الزكاة بالسادة

الزكاة الواجبة لغير السادة لا تتعلق بالسادة.

الزكاة في المذاهب الفقهية الشيعية والسنية

يوجد اختلاف في أحكام الزكاة بين المذاهب الشيعية والسنية، بعضها عبارة عن:

العنوان الشيعة المالكية الشافعية الحنفية الحنبلية
العقل والبلوغ بعنوان شرط من شروط الزكاة شرط ليس بشرط ليس بشرط شرط ليس بشرط
الزكاة على غير المسلمين واجبة واجبة غير واجبة غير واجبة غير واجبة
الزكاة مع وجود الديون واجبة في زكاة الذهب والفضة، إذا كان الدين بمقدار النصاب فإنه يمنع الزكاة وفي غير هذه الصورة وأيضاً في بقية أجناس الزكاة لا يمنع الدَين من دفع الزكاة واجبة حق الله لا يمنع الزكاة وحق الناس يمنع الزكاة غير واجبة
الأوراق النقدية ليس عليها زكاة ولكن عليها خمس لا تجب فيها الزكاة إلاّ اذا بلغت مقدار الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة إلاّ اذا بلغت مقدار الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة إلاّ اذا بلغت مقدار الذهب والفضة لا تجب الزكاة في الورق إلاّ إذا صرف ذهباً أو فضة
السبائك ليس عليها زكاة تجب الزكاة تجب الزكاة تجب الزكاة تجب الزكاة
التجارة لا زكاة فيها وإن كانت مستحبة تجب الزكاة تجب الزكاة تجب الزكاة تجب الزكاة
المقصود من «سبيل الله» في مصرف الزكاة عامّ للغزاة وعمارة المسجد والمستشفيات والمدارس وجميع المصالح العامة... الغزاة المتطوعون في الحرب دفاعاً عن الإسلام الغزاة المتطوعون في الحرب دفاعاً عن الإسلام الغزاة المتطوعون في الحرب دفاعاً عن الإسلام الغزاة المتطوعون في الحرب دفاعاً عن الإسلام
زكاة الفطرة على مال الطفل والمجنون ليست واجبة تجب زكاة الفطر، ولكن يجب على الولي أن يتولى إخراجها مِن مال الطفل والمجنون تجب زكاة الفطر، ولكن يجب على الولي أن يتولى إخراجها مِن مال الطفل والمجنون تجب زكاة الفطر، ولكن يجب على الولي أن يتولى إخراجها مِن مال الطفل والمجنون تجب زكاة الفطر، ولكن يجب على الولي أن يتولى إخراجها مِن مال الطفل والمجنون[٣٠]
الخمس وجوب الخمس في 7 موارد[٣١] لا يجب الخمس إلا على غنائم الحرب والكنوز لا يجب الخمس إلا على غنائم الحرب والكنوز لا يجب الخمس إلا على غنائم الحرب والكنوز لا يجب الخمس إلا على غنائم الحرب والكنوز
مصرف الخمس الخمس ينقسم إلى قسمين.[٣٢] سهم الإمام يُفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين، وسهم السادة إلى السادة المحتاجين يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه مِن المصلحة تُقسّم الغنيمة ـ وهي الخُمس ـ إلى خمسة أسهم، واحد منها سهم الرسول، ويُصرف على مصالح المسلمين، وواحد يُعطى لذوي القربى، وهم مَن انتسب إلى هاشم بالأبوّة مِن غير فرق بين الأغنياء والفقراء. والثلاثة الباقية تُنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا مِن بني هاشم أو مِن غيرهم سهم الرسول يسقط بموته، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم مِن الفقراء يُعطون لفقرهم لا لقرابتهم مِن الرسول تُقسّم الغنيمة ـ وهي الخُمس ـ إلى خمسة أسهم، واحد منها سهم الرسول، ويُصرف على مصالح المسلمين، وواحد يُعطى لذوي القربى، وهم مَن انتسب إلى هاشم بالأبوّة مِن غير فرق بين الأغنياء والفقراء. والثلاثة الباقية تُنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا مِن بني هاشم أو مِن غيرهم[٣٣]

زكاة الفطرة

زكاة الفطرة هي عبارة عن أموال تجب بشرائط بعد انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر. ومقدارها صاع واحد لكل فرد (ما يقارب 3 كيلو غرام) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، ويدفع المكلف هذه الزكاة عن نفسه وعمّن يعوله، ويجزي دفع قيمتها المالية بنية البدلية عن المواد العينية للفقير.[٣٤]

زكاة النعم الأخرى

وفي المعنى الواسع للزكاة فإنها تشمل كل نعمة، وبأدائها تنمو، وتحدث البركة فيها، وحسب ما جاء في رواية عن الإمام الصادقعليه السلام في كتاب مصباح الشريعة، إنَّ زكاة أعضاء الجسم على النحو التالي:

  • زكاة العين النظر بالعبرة والغض عن الشهوات
  • زكاة الأذن استماع العلم والحكمة والقرآن، وفوائد الدين من الموعظة والنصحية، وما فيه النجاة، والإعراض عما هو ضده من الكذب والغيبة وأشباههما
  • وزكاة اللسان النصح للمسلمين والتيقظ للغافلين وكثرة التسبيح والذكر وغيرها
  • زكاة اليد البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله على الإنسان، وتحريكها بكتابة العلم ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله تعالى، والمنع عن الشر
  • وزكاة الرجل السعي في حقوق الله تعالى من زيارة الصالحين ومجالس الذكر وإصلاح الناس وصلة الأرحام والجهاد وما فيه صلاح القلب وسلامة الدين.[٣٥]

وفي كتاب غرر الحكم و درر الكلم عن أمير المؤمنين عليعليه السلام تم ذكر زكاة بعض النعم على النحو التالي:

  • زكاة العلم نشره
  • زكاة الجاه بذله
  • زكاة المال الإفضال
  • زكاة القدرة الإنصاف
  • زكاة الجمال العفاف
  • زكاة الظّفر الإحسان
  • زكاة البدن الجهاد والصيام
  • زكاة اليسار برّ الجيران وصلة الأرحام
  • زكاة الصّحّة السّعى في طاعة اللّه
  • زكاة الشّجاعة الجهاد في سبيل اللّه
  • زكاة السّلطان إغاثة الملهوف
  • زكاة النّعم إصطناع المعروف
  • زكاة العلم بذله لمستحقّه و إجهاد النّفس بالعمل به.[٣٦]

الزكاة والضرائب

يوجد اليوم بحوث مختلفة حول الزكاة من جملتها العلاقة بين الزكاة والضرائب التي تجمعها الدولة، وحصر الزكاة في تسعة موارد. ذهبت مجموعة إلى إنَّ الضريبة بدل الزكاة، وفي المقابل ذهب البعض إلى إنَّ الضريبة والزكاة ينفصلان عن البعض حسب ما ورد في الآيات والروايات، وموارد الوجوب وموارد الصرف.[٣٧] [٣٨] يذهب بعض المثقفين إلى إنَّ الزكاة لا تقتصر على تسعة أشياء، وإنَّ جميع المنتجات الصناعية والزراعية وغيرها مشمولة فيها.

الهوامش

  1. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 16 - 17.
  2. الفراهيدي، كتاب العين، ج 5، ص 394.
  3. الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 220 مادة (زكا).
  4. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 15، ص 9.
  5. قريب، تبيين اللغات لتبيان الآيات، ج 1، باب الزكوة.
  6. على سبيل المثال: سورة التوبة: الآية 60 و103.
  7. الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 288 مادة (صدق).
  8. سورة المؤمنون: الآية 4.
  9. سورة الحج: 41.
  10. سورة النساء: الآية 162.
  11. سورة النور: الآية 37.
  12. النجفي، جواهر الكلام، ج 15، ص 13.
  13. النجفي، جواهر الكلام، ج 15، ص 471.
  14. سورة التوبة: الآية 103؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 6، ص 199.
  15. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 6، ص 90.
  16. سورة مريم: الآية 31؛ سورة البقرة: الآية 43؛ سورة البينة: الآية 5.
  17. قراءتي، الزكاة، ص 19 ـ 22.
  18. الفاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة (كتاب الزكاة)، ص 61.
  19. النجفي، جواهر الكلام، ج 15، ص 72 ـ 73؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 227.
  20. مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 302.
  21. السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 235 ـ 236.
  22. النجفي، جواهر الكلام، ج 15، ص 168 ـ 172.
  23. السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 228 ـ 230.
  24. سورة التوبة: الآية 60.
  25. الطوسي، التبيان، ج 5، ص 243؛ الطباطبائي، الميزان، ج 10، ص 310؛ الطبري، جامع البيان، ج 10، ص 109، 115 ـ 116.
  26. الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج 16، ص 80؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 8، ص 4.
  27. الطوسي، التبيان، ج 5، ص 243؛ الطباطبائي، الميزان، ج 10، ص 310؛ الطبري، جامع البيان، ج 10، ص 109، 115 ـ 116.
  28. الطوسي، النهاية، ص 184 ـ 185؛ المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 564 ـ 578؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 15، ص 296 ـ 372.
  29. الطباطبائي، الميزان، ج 9، ص 313.
  30. مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص 166 ـ 185.
  31. الغنائم، المعدن، الكنز، ما يخرج مِن البحر بالغوص، كل ما يفضل عن مؤونة سنة، المال المخلوط بالحرام، إذا اشترى الذمي أرضاً من مسلم وجب على الذمي بالذات ان يخرج خمسها.
  32. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (سورة الأنفال: الآية 41.)
  33. مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص 186 ـ 188.
  34. السيستاني، منهاج الصالحين، ج1، ص 380.
  35. المنسوب للإمام الصادق، مصباح الشريعة، ص 51 ـ 52.
  36. التميمي الآمدي، غرر الحكم و درر الكلم، ص 390 ـ 391.
  37. سایت تبیان
  38. مجله حوزه

الملاحظات

  1. قال أبو عبد الله عليه‌ السلام: لما نزلت آية الزكاة (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله مناديه فنادى في الناس: إنّ الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 9.
  2. عن أبي جعفر عليه السلام، قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية. النوري، مستدرك الوسائل، ج 1، ص 71.
  3. قال أمير المؤمنين علیه‌ السلام: بِالزَّكَاةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدَّاهَا جَازَ الْقَنْطَرَةَ وَ مَنْ مَنَعَهَا احْتَبَسَ دُونَهَا، وَ هِيَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. الطوسي، الأمالي، ص 522.
  4. عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِثَلَاثَةٍ مَقْرُونٍ بِهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَى، أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُزَكِّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ، وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ‌ فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ‌ فَمَنْ لَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ. الصدوق، الخصال، ج1، ص 156.
  5. قال رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 219.
  6. قال الصادق عليه السلام: … وإنّ أحبّ الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفّاً ، وأسخى الناس من أدّى زكاة ماله ، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 12.
  7. عن رفاعة بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول: ما فرض الله على هذه الاُمّة شيئاً أشدّ عليهم من الزكاة، وفيها تهلك عامّتهم. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 28.
  8. قال رسول الله صلى‌ الله‌عليه‌ وآله‌ وسلم: لا تزال امتي بخير مالم يتخاونوا، وأدّوا الامانة، وآتوا الزكاة، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 25.
  9. قال رسول الله صلى‌ الله‌عليه‌ وآله: داووا مرضاكم بالصدقة...وحصّنوا أموالكم بالزكاة. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 29.
  10. قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله: اَلزَّکاةُ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ. البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص 665.
  11. عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ أَدَّى اَلزَّكَاةَ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ وَلاَ مَنَعَهَا أَحَدٌ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ. الكليني، الكافي، ج 3، ص 504. قَالَ اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَدُ بْنُ عَلي علیهم االسلام: یا جابِرُ …وَالزَّکاةُ تَزیدُ فِي الرِّزْقِ. المجلسي، بحار الأنوار، ج 78، ص 183.
  12. قَالَتْ فَاطِمَةُ علیها السلام في خُطْبَتِهِا: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس، ونماء في الرزق. المجلسي، بحار الأنوار، ج 29، ص 223.
  13. عن الإمام الصادث عليه السلام: مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْيِيعِ الزَّكَاةِ، فَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ. البرقي، المحاسن، ج 1، ص 294.
  14. عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ لَيَدْفَعُ بِمَنْ يُصَلِّي مِنْ شِيعَتِنَا عَمَّنْ لاَ يُصَلِّي مِنْ شِيعَتِنَا، وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ اَلصَّلاَةِ لَهَلَكُوا، وَإِنَّ اَللَّهَ لَيَدْفَعُ بِمَنْ يُزَكِّي مِنْ شِيعَتِنَا عَمَّنْ لاَ يُزَكِّي وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ اَلزَّكَاةِ لَهَلَكُوا. الكليني، الكافي، ج 2، ص 451.
  15. قال الصادق عليه‌ السلام : إنّما وضعت الزكاة اختباراً للاغنياء ومعونة للفقراء، ولو أنّ الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولاستغنى بما فرض الله له، وإنّ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنياء، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 12.
  16. من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة فقد وقى من الشح. البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 8، ص 21.
  17. قال شخص لأبي عبد الله عليه السلام إن على أخي زكاة كثيرة، فأقضيها أو أؤديها عنه، فقال لي وكيف لك بذلك قلت احتاط قال نعم إذا تفرج عنه. البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 8، ص 160.
  18. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ اللّه سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير الاّ بما منع غنّي واللّه تعالى جدّه سائلهم عن ذلك. القمي، سفینة البحار، ج 3، ص 474.
  19. ما ضاع مال في بر ولا في بحر إلا بتضييع الزكاة. البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 8، ص 23.
  20. من منع حقا لله أنفق في باطل مثليه. الفيض الكاشاني، الوافي، ج 10، ص 42.
  21. عن الإمام الصادق عليه السلام: وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُنْفِقْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ابْتُلِيَ بِأَنْ يُنْفِقَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَمَنْ لَمْ يَمْشِ فِي حَاجَةِ وَلِيِّ اللَّهِ فَابْتُلِيَ بِأَنْ يَمْشِيَ فِي حَاجَةِ عَدُوِّ اللَّهِ. الشعيري، جامع الأخبار، ص 178.
  22. وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 12.
  23. قالَ الصّادِقُ علیه‌السلام: اَلسُّراقُ ثَلاثَةٌ: مانِعُ الزَّكاةِ، وَمُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّساءِ، وَكذلِك مَنْ اِسْتَدانَ وَلَمْ ینْوِ قَضائَهُ.الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 293.
  24. قالَ أبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام: وَاِذا مُنِعَتِ الزَّکاةُ ظَهَرَتِ الْحاجَةُ. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 275.
  25. قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله عليه وآله وسلم: ثَمانیةٌ لاتُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاةٌ، مِنْهُمْ مانِعُ الزَّکاةِ. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 29.
  26. عَنْ أبي جَعْفَرٍ عليه السلام قالَ: «ما مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَکاةِ مالِهِ شَیئا اِلاّ جَعَلَ اللّهُ ذلِکَ یوْمَ الْقیامَةِ ثُعْبانا مِنْ نارٍ مُطَوَّقا فی عُنُقِهِ ینْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتّی یفْرَغَ مِنَ الْحِسابِ وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ «سَیطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یوْمَ الْقِیامَةِ» یعْنی ما بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّکاةِ». الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 22.
  27. عنْ أبي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام: مَنَ مَنَعَ قیراطا مِنَ الزَّکاةِ فَلْیمُتْ اِنْ شاءَ یهُودیا اَوْ نَصْرانّیاًً. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 33.
  28. قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله عليه وآله وسلم: اِذا مُنِعَتِ الزَّکاةُ مَنَعَتِ الْاَرْضُ بَرَکاتِها. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، ص 26.
  29. مسألة: قال ابن الجنيد: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب ومن التمر والزبيب. وفي مكان آخر ذكر العلامة الحلي أوجب ابن الجنيد كذلك الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر. العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 3، ص 195 و197.
  30. كما ذكر أعلاه، يشار أحيانًا إلى الصدقة باسم الزكاة المستحبة. ومع إضافة قيد الواجب إلى الزكاة، فإن الغاية منه تمييزها عن الصدقة المستحبة.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، قم، مكتب الاعلام الإسلامي، ط1، 1404هـ.
  • التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، تصحيح: مهدي رجائي، قم دار الكتاب الإسلامي، ط2، 1410هـ.
  • الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1428هـ/ 2008م.
  • السيستاني، السيد علي، المسائل المنتخبة، قم، مكتب السيد علي السيستاني، ط14، 1431هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط2، 1390هـ.
  • الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة، ط1، 1412هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت، د.ن، 1400هـ/ 1980م.
  • الفاضل اللنكراني، محمد، تفصيل الشريعة (كتاب الزكاة)، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار(ع)، ط1، 1430هـ.
  • الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ.
  • الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، قم، انتشارات أسوة، ط3، 1432هـ.
  • المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، قم، مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام، 1364ش.
  • المنسوب للإمام الصادق، مصباح الشريعة، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ط1، 1400هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404هـ.
  • قراءتي، محسن، الزكاة، طهران، ستاد اقامه نماز، 1381ش.
  • قريب، محمد، تبيين اللغات لتبيان الآيات، د.م، د.ن، د.ت.
  • مغنية، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، بيروت، دار التيار الجديد، 1421هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم، مدرسة الإمام عليعليه السلام، ط1، 1426هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، رسالة توضيح المسائل، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، ط2، 1424هـ.