الهبة

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الهِبَة هي إعطاء شي‌ء لأحد مجاناً وبلا عوض، ويلزم في هذا العقد الإيجاب والقبول، ولكن لو أعطى الشي‌ء لآخر بقصد الهبة وأخذه الآخر بهذا القصد وقعت الهبة، ولو لم تجرِ صيغة. كأن يقول الواهب للموهوب له: (وهبتك هذا الكتاب)، ويقول الموهوب له: (قبلت). ولا يجب أن تكون الصيغة بالعربية، بل يكفي أن تكون بأي لغة، وقد اشترط الفقهاء فيها مجموعة من الشروط ذكروها في كتبهم الفقهية.

تعريفها

هي تمليك عين مجاناً من دون عوض.[١]

ماهيتها

قال العلامة الحلي: العطية المنجزة في الحياة المقتضية تسويق عموم التصرّفات وهي الهبة، لكنّها إن خلت عن العوارض سمّيت هبة، فإن انضمّ إليه حمل الموهوب من مكان إلىٰ مكان للموهوب منه (من المنقولات) إعظاماً له وتوقيراً سمّي هدية، فإن انضمّ إليه كون التمليك من المحتاج تقرّباً إلى اللّٰه تعالى وطلباً لثوابه فهو صدقة.[٢]

مشروعيتها

الهبة جائزة لكتاب اللّٰه تعالى[٣] ﴿تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوىٰ.[٤]

وهي بحاجة إلى الطرفين فهي من العقود، فيشترط فيها ما يشترط في سائر العقود، من إيجاب وقبول وغيرها من الشروط.[٥]

شروطها

اشترط الفقهاء لصحة الهبة عدة شروط، وهي:

  • صيغة الهبة: وهي أنّّ تكون الصيغة الصريحة، وهي (وهبتك)، أو بما يدل على التمليك من لفظ أو فعل أو إشارة.[٦]
  • اشتراط القبض: يُشترط في الهبة القبض (أخذ الموهوب).[٧]
  • زمان القبض: فلا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز التراخي فيه عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه.[٨]
  • شروط المتعاقدين: يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل وغيرهما من الشروط المعتبرة في المعاملات المالية.[٩]

موردها

تصح الهبة في كلّ عين يصحّ نقلها بالبيع، لأنّ الهبة تمليك ناجز كالبيع، وإنّما يفترقان في العوض وعدمه، فتصحّ هبة المشاع كما يصحّ بيعه،[١٠] ويدل على ذلك ما روي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، قال: يجوز، قلت: أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز.[١١]

جوازها

من أهمّ الخصائص للهبة كونها جائزة بحسب الذات، فللواهب الرجوع والفسخ، وذلك للنصّ وهي صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، و إلَّا فليس له.[١٢]

لزومها

يوجد عدّة موارد توجب اللزوم في الهبة، وهي:

  1. الهبة لذوي الأرحام، فإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع، وكذا (لا يجوز الرجوع) إن كان ذا رحم غيرهما.[١٣]وقال الشهيد الثاني: والظاهر أنّ الاتفاق حاصل على الأمرين.[١٤]
  2. الهبة المعوّضة: قال العلامة الحلي: فإن اتّهب شيئاً وعوّض الواهب في مقابلة الهبة شيئاً قلّ أو كثر لم يكن للواهب الرجوع.[١٥]
  3. الهبة التالفة: يجوز ارجوع بالهبة إن كانت العين باقية، وإن كانت تالفة لم يكن له الرجوع سواء تلف بفعل المتّهب أو بدون فعله.[١٦]
  4. التصرّف في الهبة: قال الفقهاء: من تصرّف فيه الموهوب له (الهبة) بطل حكم الرجوع.[١٧]

قال الإمام الخميني: يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع والهبة، أو المغيّر للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالحنطة يطحنها والدقيق يخبزه والثوب يفصله أو يصبغه ونحوها.[١٨]

الهبة المشروطة

قال السيد الخوئي في الهبة المشروطة: يجب على الموهوب له العمل بالشرط، فاذا وهبه شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل‌ بالشرط، فاذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.[١٩]

الهوامش

  1. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 204.
  2. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 414 - 415.
  3. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 303.
  4. المائدة: 2.
  5. الخوئي، منهاج الصالحين،ج 2، ص 204.
  6. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 204.
  7. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 417.
  8. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 204.
  9. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 415.
  10. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 415.
  11. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 9، ص 133.
  12. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 9، ص 153.
  13. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 180.
  14. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 6، ص 30.
  15. العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج 2ص418.
  16. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 419.
  17. الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 309.
  18. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 58.
  19. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 206.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم – إيران، الناشر:مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة‌، قم – إيران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم‌، ط 1، د.ت.‌
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن‌، تهذيب الأحكام‌، طهران – إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية‌، ط 4، 1407 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قم – إيران، تذكرة الفقهاء، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 1، 1414ه‍.‌