العتق

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


العتق هو تخليص الرقبة من الرق، أو هو إزالة قيد الرق من أهله في محله منجزا بصيغة مخصوصة تقربا إلى الله تعالى، ويتم العتق بواحد من أسباب أربعة: المباشرة وهي أن يُباشر المولى بعتق عبده، والسراية: فإذا أعتق من عبده شيئا سرى العتق في باقي العبد، والملك: إذا تملك المولى أحد من يتقرب إليه بالنسب أعتق عليه فلا يصح له تملكه، والعوارض: وهي أن يعرض شيئا على العبد فينعتق كالإقعاد والجُذام وغيرهما.

وسبب المباشرة على أقسام: التدبير، والمكاتبة، والاستيلاد.

تعريف العتق

  • لغة:الحرية، وكذلك العتاق بالفتح والعتاقة، يُقال: عتق العبد يعتق بالكسر عتقا، وعتاقا، وعتاقة فهو عتيق وعاتق، وأعتقته أنا، قيل هو مأخوذ من الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصها، وسُمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة.[١]
  • اصطلاحا:تخليص الرّقبة من الرّق، يُقال عتق العبد و أعتقته أنا، وهو عتيق ومعتق.[٢]

أدلة مشروعية العتق

ورد في القرآن الكريم آيات للترغيب على العتق أو جعله كفارة، ومنها:

  1. قوله تعالى: ﴿فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ*و مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ*فَكُّ رَقَبَةٍ.[٣]
  2. قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً.[٤]
  3. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.[٥]
  4. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.[٦]

لقد وردت الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت العتق، وأحكامه، ومنها:

  1. عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه وآله وسلم: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً وَقَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ.[٧]
  2. عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟ قَالَ: كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبَاهَا، وَأُمَّهَا، وَابْنَهَا، وَابْنَتَهَا، وَزَوْجَهَا.[٨]
  3. عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ‌.[٩]
  4. عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْمَمْلُوكَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَالِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.[١٠]

أسباب الرق

الناس كلهم أحرار إلا من قامت البينة على عبوديته، أو أقر بها بالغا عاقلا مختارا ممكن العبودية.[١١] ويختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط، فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم.[١٢]

أركان العتق

  • الركن الأول: المَحلّ‌: وهو كلّ مملوك مسلم لم يتعلّق به حق لازم، فلا ينفذ عتق غير المملوك وإن أجازه المالك.
  • الركن الثاني: المعتق‌: وشرطه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونيّة التقرّب إلى اللّٰه تعالى، وجواز التصرّف.
  • الركن الثالث: اللفظ‌: ويعتبر فيه لفظان التحرير، والإعتاق، دون ما عداهما من صريح مثل: فكّ الرقبة، وإزالة قيد الملك. أو كناية مثل: أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، أو ... ولابدَّ من الإتيان بصيغة الإنشاء مثل: أنت حرّ، أو عتيق، أو معتق.[١٣]

أسباب العتق

  • المباشرة: قال السيد الطباطبائي في الرياض: أما الإزالة بـ (المباشرة) فالعتق، والكتابة، والتدبير، والاستيلاد.[١٤]
  • السراية: ف‍من أعتق شقصا[١٥] من عبده سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف.[١٦]
  • الملك: اذا ملك الرجل أو المرأة، أحد الأبوين وإن علوا، أو أحد الأولاد- ذكرانا و إناثا - وإن نزلوا، انعتق في الحال. وكذا لو ملك الرجل، إحدى المحرمات عليه نسبا. ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.[١٧]
  • العوارض: وهي العمى، والجذام، والإقعاد، وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه، ودفع قيمة الوارث.[١٨]

أنواع العتق بالمباشرة

التدبير

  • صيغته: هو أن يُعلّق عبده بوفاته‌، فيقول: متى مت أو إذا مت فأنت حر، وسُمي مدبرا لأن العتق عن دبر حياة سيده، يُقال: دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات، ودبر عبده يدبره تدبيرا إذا علق عتقه بوفاته.[١٩]

شروط الصيغة

ويُشترط في صيغة التدبير شرطان، وهما:

  1. النية: لابدَّ في التدبير من النية، كما في صريح الطلاق والعتاق، فإن تجرد عن النية لم يكن له حكم، بدلالة إجماع الفرقة، ولأن الأصل بقاء الرق ولا دليل على صحة التدبير مع عدم النية، ولا خلاف في صحته مع حصول النية.[٢٠]
  2. تجريدها عن الشرط والوصف: فلو قال المولى لعبده: إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو إذا أهل شهر رمضان مثلا لم ينعقد، وكذا لو قال: بعد وفاتي بسنة أو شهر، وكذا لو قال: إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا، فأنت حر بعد وفاتي لم يكن تدبيرا ولا كتابة.[٢١]
  • المباشر: ويشترط: بلوغه، وعقله، وقصده، واختياره، وجواز تصرفه، فلا يصحّ تدبير الصبي وإن بلغ عشراً على رأي، ولا تدبير المجنون، ولا السكران، ولا الساهي، والغالط، والمكره.[٢٢]
  • أنواع التدبير: هو على نوعين، وهما:
  1. مطلق: وهو أن يعلقه بموت مطلق، فيقول: إذا مت فأنت حر.
  2. مقيد: وهو أن يُقيد الموت بشي‌ء يخرج به عن الإطلاق، فيقول: إن مت من مرضى هذا أو في سفري هذا فأنت حر.[٢٣]

المكاتبة

  • تعريفها: الكتابة والمكاتبة مشتقة من الكتب، فالكتب هو الضم والجمع، يُقال: كتبتُ البغلة إذا ضممت أحد شفريها بحلقة أو سير، ويُقال: كتبت القربة إذا ضممت فاها بعضه إلى بعض لتوكلي عليه، ومنه قيل للجيش والناس المجتمعين كتيبة، وكذلك الكتابة اشتقاقها من هذا لأنه ضم أجل إلى أجل، وعقد المعاوضة على ذلك.[٢٤]
  • أركان المكاتبة
  1. الصيغة: يكفي في المكاتبة أن يقول: كاتبتك مع تعيين الأجل والعوض، لأنّ الكتابة من الألفاظ الموضوعة لهذا المعنى شرعاً وعرفاً، فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق فتصحّ لكن بشرط علم المتعاقدين بمدلوله.[٢٥]
  2. الموجب: ويُشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، وجواز التصرف، فلا يصح من المجنون المطبق، ولا الأدواري إلا أن يكون حال الإفاقة المعلومة.[٢٦]
  3. المملوك: ويُشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل.[٢٧]
  4. العوض: ويعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى، فلا تصح الكتابة على عين، لان الكتابة على العين إن كانت العين بيد المملوك ،فهي للمولى فلا تتحقّق المعاوضة بها، لأنها معاوضة على ماله بماله، ولا مع جهالة العوض.[٢٨]
  • أنواع المكاتبة
  1. المطلقة: أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية.
  2. المشروطة: ان يضيف للعقد شيئا جديدا بقوله: فإن عجزت، فأنت رد في الرق، فمتى عجز كان للمولى رده رقا، ولا يعيد عليه ما أخذ، وحدُ العجز أن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه، وقيل: أن يؤخر نجما عن محله وهو مروي و يستحب للمولى مع العجز الصبر عليه.[٢٩]

الاستيلاد (أم ولد)

  • تعريفه: أمّ الولد هي الّتي ولدت من سيّدها في ملكه، فإذا وطئ أمته فأتت له بولد بعد وطئه لستّة أشهر فصاعدا، لحق نسبه وكان الولد حرّا، وصارت بذلك أمّ ولد، ولا تسري حرّية الولد إلى الأمّ، وإن أتت به تامّا لأقلّ من ذلك لم يلحقه النسب، ولم تصر أمّ ولد.[٣٠]
  • شروط كون الأمة أم ولد
  1. أن تحمل الأمة من مولاها بحرّ، وذلك بأن يطأ الحرّ جاريته، ويخلق من مائه ولد، سواء كان الواطئ مسلما أو ذميّا، فلو علقت أمة الذمّي منه، ثمّ أسلمت، بيعت عليه.
  2. أن تعلق منه في ملكه، سواء كان الوطء مباحا أو محرّما، كالوطء في الحيض، أو النفاس، أو الصوم، أو الإحرام، أو الظهار.
  3. أن تضع خلق آدميّ، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من القوابل.[٣١]
  • من أحكام الاستيلاد
  1. أم الولد مملوكة، لا تتحرّر بموت المولى، بل من نصيب ولدها. لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيّا، إلا في ثمن رقبتها إذا كان دَينا على المولى، ولا وجه لأدائه إلا منها.[٣٢]
  2. إذا مات مولاها وولدها حي جُعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه‌، ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي.[٣٣]

الكفارات التي فيها العتق

لقد ورد العتق في مجموعة من الكفارات، وهي:

  1. كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أو فعل ما يجري مجرى الإفطار من الجماع وغيره.
  2. كفارة الإفطار في الاعتكاف.
  3. كفارة نقض النذر أو العهد.
  4. كفارة جز المرأة شعرها في المصاب.
  5. كفارة قتل العمد.
  6. كفارة قتل الخطإ.
  7. كفارة الظهار.
  8. كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو الأئمة عليه السلام.
  9. كفارة اليمين.
  10. كفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته.
  11. كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب.
  12. كفارة نتف شعرها في المصاب أيضا.[٣٤]

الهوامش

  1. السيوري، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌ 3، ص 429.
  2. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج‌ 4، ص 188.
  3. البلد: 11 -13.
  4. النساء: 92.
  5. المجادلة: 3.
  6. النور: 33.
  7. المغربي، دعائم الإسلام، ج‌ 2، ص 301.
  8. الكليني، الكافي، ج 6، ص 177.
  9. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 113.
  10. الطوسي، الاستبصار، ج 4، ص 27.
  11. الحلي، الجامع للشرائع، ص 400.
  12. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 313.
  13. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 3، ص 197 - 201.
  14. الطباطبائي، رياض المسائل، ج 13، ص 12.
  15. يعني البعض
  16. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 84.
  17. الشيرازي، التعليقات على شرائع الإسلام، ج‌ 2، ص 100.
  18. الصيمري، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‌ 3، ص 381.
  19. الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 167.
  20. الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج‌ 2، ص 600.
  21. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 3، ص 89.
  22. العلامة الحلي، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌ 2، ص 73.
  23. الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 167.
  24. الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 72.
  25. السبزواري، كفاية الأحكام، ج‌ 2، ص 467.
  26. النجفي، جواهر الكلام، ج‌ 34، ص 273.
  27. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 3، ص 97.
  28. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 10، ص 448.
  29. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 3، ص 96.
  30. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 4، ص 285.
  31. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 4، ص 285 - 286.
  32. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 10، ص 528.
  33. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 109.
  34. الحلي، نزهة الناظر، ص 112.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الحلي، يحيى بن سعيد، ‌الجامع للشرائع‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة سيد الشهداء العلمية‌، ط 1، 1405 ه‍.
  • الحلي، يحيى بن سعيد‌، نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، قم - إيران‌، الناشر: منشورات رضى‌، ط 1، 1394 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم – إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1423 ه‍.
  • السيوري، مقداد بن عبد اللّٰه، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم – إيران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، ط 1، 1404 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413ه‍.
  • الشيرازي، صادق، التعليقات على شرائع الإسلام، قم – إيران، الناشر: انتشارات استقلال، ط 6، ‌1425 ه‍.‌
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 ه‍.
  • الصيمري، مفلح بن حسن، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام‌، بيروت - لبنان، الناشر: دار الهادي، ط 1، ‌1420 ه‍.
  • الطباطبائي، على بن محمد، رياض المسائل، قم – إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 1، 1418 ه‍.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مشهد – إيران، مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1410 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران– إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف بن مطهر، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1410 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم – إيران، الناشر: مؤسسه الإمام الصادق عليه السلام‌، ط 1، 1420 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1413 ه‍.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم – إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المغربي، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام‌، قم – إيران، الناشر: مؤسسه آل البيتعليهم السلام، ط 2، 1385 ه‍.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 ه‍.