الإيلاء
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الإيلاء، هو الحلف على ترك وطء الزوجة أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، ولا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى، ولا لغير إضرار، فلو كان لمصلحة -وإن كانت راجعة إلى الطفل- لم ينعقد إيلاء، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان.
تعريفه
في اللغة هو عبارة عن اليمين عن كل شيء، يقال آلى يولى إيلاء، فهو مول، والألية اليمين، و جمعه ألايا،[١] وفي اصطلاح الفقهاء: هو الحلف على ترك مواقعة الزوجة - الدائمة المدخول بها - مدة تزيد على أربعة أشهر بقصد إيذائها والإضرار بها دون ما إذا لم يكن كذلك، كما إذا حلف على ذلك حفاظاً على صحته أو صحتها.[٢]
ذكره في القرآن والسنة
لقد ورد الإيلاء وحكمه في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.[٣]
وردت الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت الإيلاء وأحكامه، ومنها: ما روي زرارة عن أبي جعفر قال: قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر. قال: فقال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر،[٤] وروايات أخرى كثيرة.[٥]
حكمه
حكم الإيلاء شرعاً أنَّ من حق الرجل التربص وترك وطئ الزوجة أربعة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أما الفئة (الرجوع) بوطئ الزوجة أو الطلاق.[٦]
أركانه
يتكون الإيلاء من أركان، وهي:
- الحالف (الزوج)
- ويشترط فيه البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
- المحلوف به
- هو اللّه تعالى وأسماؤه المختصّة والعالية وصفاته، ولا يقع الإيلاء بغير ذلك.
- المحلوف عليه
- المحلوف عليه هو الجماع في القبل.
- محل الإيلاء (الزوجة)
- يشترط في المؤلى منها (الزوجة) أن تكون منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها، ويقع بالمطلّقة رجعيّاً في العدة.[٧]
شروطه
قال الفقهاء: إنما يصح الإيلاء باجتماع شروط، وهي:
- شروط ترجع إلى المولى (الزوج) وهي: أن يكون عاقلاً، و أن يتلفظ باليمين مقارنا للنية، قصد الإضرار بالزوجة، أن يوقعه على مدة تزيد على أربعة أشهر، أن لا يعلقه على شرط.
- شرطان يتعلقان بالمرأة، وهما: أن يكون مدخولا بها، أن تكزن طاهرةً طهراً لم يواقعها فيه.
- شرطان يتعلقان بغيرهما (بغير الزوج والزوجة): وهو أن يولي بالله تعالى، أو أن يولي بأسمائه الحسنى.[٨]
بعض أحكامه
ذكر الفقهاء في رسائلهم العملية الكثير من الأحكام المختصة بالإيلاء، وهي:
- فئة (رجوع) القادر بالوطئ للزوجة قبلاً.[٩]
- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن.[١٠]
- كفارة الإيلاء يجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.[١١]
الهوامش
- ↑ الجوهري، الصحاح، ج 6، ص 2270.
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 472.
- ↑ البقرة: 226.
- ↑ الطوسي، الاستبصار، ج 3، ص 253.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 6، ص 130.؛ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 524.؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 6.
- ↑ الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج 2، ص 219.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 4، ص 111 - 113.
- ↑ ابن حمزة، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 335.
- ↑ العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص 150.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص 204.
- ↑ التبريزي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 411.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن حمزة، محمد بن علي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، قم - إيران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، ط 1، 1408 ه. .
- الأيرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم – إيران، ط 2، 1427 ه.
- التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مجمع الإمام المهدي، ط 1، 1426 ه.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية، المحقق والمصحح: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت - لبنان، الناشر: دار العلم للملايين، ط 1، 1410 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بيروت - لبنان، دار التراث - الدار الإسلامية، ط 1، 1410 ه.
- الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم - إيران، الناشر: دار الشريف الرضي للنشر، ط 2، 1406 ه.
- الطبرسي، الفضل بن الحسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مشهد – إيران، مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1410 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، طهران – إيران، الناشر: مؤسسة چاپ ونشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى، ط 1، 1411 ه.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم- إيران، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق، ط 1، 1420 ه.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.