الإيلاء

من ويكي شيعة
(بالتحويل من ايلاء)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الإيلاء، هو الحلف على ترك وطء الزوجة أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، ولا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى، ولا لغير إضرار، فلو كان لمصلحة -وإن كانت راجعة إلى الطفل- لم ينعقد إيلاء، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان.

تعريفه

في اللغة هو عبارة عن اليمين عن كل شي‌ء‌، يقال آلى يولى إيلاء، فهو مول، والألية اليمين، و جمعه ألايا،[١] وفي اصطلاح الفقهاء: هو الحلف على ترك مواقعة الزوجة - الدائمة المدخول بها - مدة تزيد على أربعة أشهر بقصد إيذائها والإضرار بها دون ما إذا لم يكن كذلك، كما إذا حلف على ذلك حفاظاً على صحته أو صحتها.[٢]

ذكره في القرآن والسنة

لقد ورد الإيلاء وحكمه في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.[٣]

وردت الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت الإيلاء وأحكامه، ومنها: ما روي زرارة عن أبي جعفرعليه السلام قال: قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر. قال: فقال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر،[٤] وروايات أخرى كثيرة.[٥]

حكمه

حكم الإيلاء شرعاً أنَّ من حق الرجل التربص وترك وطئ الزوجة أربعة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أما الفئة (الرجوع) بوطئ الزوجة أو الطلاق.[٦]

أركانه

يتكون الإيلاء من أركان، وهي:

  • الحالف (الزوج)
ويشترط فيه البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
  • المحلوف به
هو اللّه تعالى وأسماؤه المختصّة والعالية وصفاته، ولا يقع الإيلاء بغير ذلك.
  • المحلوف عليه
المحلوف عليه هو الجماع في القبل.
  • محل الإيلاء (الزوجة)
يشترط في المؤلى منها (الزوجة) أن تكون منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها، ويقع بالمطلّقة رجعيّاً في العدة.[٧]

شروطه

قال الفقهاء: إنما يصح الإيلاء باجتماع شروط، وهي:

  • شروط ترجع إلى المولى (الزوج) وهي: أن يكون عاقلاً، و أن يتلفظ باليمين مقارنا للنية، قصد الإضرار بالزوجة، أن يوقعه على مدة تزيد على أربعة أشهر، أن لا يعلقه على شرط.
  • شرطان يتعلقان بالمرأة، وهما: أن يكون مدخولا بها، أن تكزن طاهرةً طهراً لم يواقعها فيه.
  • شرطان يتعلقان بغيرهما (بغير الزوج والزوجة): وهو أن يولي بالله تعالى، أو أن يولي بأسمائه الحسنى.[٨]

بعض أحكامه

ذكر الفقهاء في رسائلهم العملية الكثير من الأحكام المختصة بالإيلاء، وهي:

  • فئة (رجوع) القادر بالوطئ للزوجة قبلاً.[٩]
  • يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن.[١٠]
  • كفارة الإيلاء يجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.[١١]

الهوامش

  1. الجوهري، الصحاح، ج‌ 6، ص 2270.
  2. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 2، ص 472.
  3. البقرة: 226.
  4. الطوسي، الاستبصار، ج‌ 3، ص 253.
  5. الكليني، الكافي، ج‌ 6، ص 130.؛ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌ 3، ص 524.؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج‌ 8، ص 6.
  6. الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج‌ 2، ص 219.
  7. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج‌ 4، ص 111 - 113.
  8. ابن حمزة، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 335.
  9. العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص 150.
  10. الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص 204.
  11. التبريزي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 411.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن حمزة، محمد بن علي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، قم - إيران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، ط 1، 1408 ه‍. .
  • الأيرواني، باقر،‌ دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، قم – إيران، ط 2، 1427 ه‍.‌
  • التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين‌، قم - إيران‌، الناشر: مجمع الإمام المهدي، ط 1، 1426 ه‍.
  • الجوهري، إسماعيل بن حماد‌، الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية‌، المحقق والمصحح: أحمد عبد الغفور عطار‌، بيروت - لبنان‌، الناشر: دار العلم للملايين‌، ط 1، 1410 هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بيروت - لبنان، دار التراث - الدار الإسلامية، ط 1، 1410 ه‍.
  • الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم - إيران، الناشر: دار الشريف الرضي للنشر‌، ط 2، 1406 ه‍.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مشهد – إيران، مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1410 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين‌، طهران – إيران، الناشر: مؤسسة چاپ ونشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى، ط 1، 1411 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، ط 1، 1420 ه‍.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.