انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»

من ويكي شيعة
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٦٩: سطر ٦٩:
==المستثنيات من حكم العدة==
==المستثنيات من حكم العدة==
بناء على الآراء [[الفقه|الفقهية]]، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة [[اليائسة]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.</ref> وكذلك المرأة التي لم يُدخل بها بعد [[عقد الزواج]]، لا عدّة عليها، إلا إذا كان سبب الانفصال موت الزوج، فعليها العدّة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.</ref> المرأة التي زنت وحدث من هذا [[الزنا]] حمل فلا عدّة عليها، وإذا لم تكن حامل فذهب معظم [[الفقهاء]] إلى عدم [[الواجب|وجوب]] العدّة عليها.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.</ref>
بناء على الآراء [[الفقه|الفقهية]]، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة [[اليائسة]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.</ref> وكذلك المرأة التي لم يُدخل بها بعد [[عقد الزواج]]، لا عدّة عليها، إلا إذا كان سبب الانفصال موت الزوج، فعليها العدّة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.</ref> المرأة التي زنت وحدث من هذا [[الزنا]] حمل فلا عدّة عليها، وإذا لم تكن حامل فذهب معظم [[الفقهاء]] إلى عدم [[الواجب|وجوب]] العدّة عليها.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.</ref>
==الحكمة من العدة==


==الهوامش==
==الهوامش==

مراجعة ٢٠:٠٧، ٤ أكتوبر ٢٠٢٠

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


العدة هي أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج، أو ذي الوطء المحترم بفسخ، أو طلاق، أو موت، أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح، أو وطء شبهة، وفي مدة التربص يحرم عليها الزواج والتزين وأن يتعرض الرجال لخطبتها، والعدد إما عِدة وفاة أو عدة طلاق.

التعريف الفقهي

يقصد من العدة هي فترة زمنية معينة لا يحق فيها للمرأة أن تتزوج بعد مفارقة الزوج، بسبب الطلاق أو وفاة الزوج أو وطء الشبهة.[١]

أدلة العدة

لقد وردت العدة وأحكامها في القرآن الكريم، والسنة الشريفة:

لقد وردت العدة وأحكامها في آيات القرآن الكريم، ومنها:

  1. قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ وَلٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ.[٢]
  2. قوله تعالى: ﴿وَاللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ.[٣]
  3. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.[٤]

لقد وردت العدة وأحكامها في الكثير من الروايات الشريفة، منها:

  1. عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.[٥]
  2. عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً، فَقَالَ: إِنِ انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا يُحْسَبُ لَهَا لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ.[٦]
  3. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضَ.[٧]

أنواع العدة

لقد قسّم الفقهاء العدة إلى أنواع منها: عدة الطلاق، وعدة الوفاة، وعدة الزواج المؤقت، وعدة وطء الشبهة، وعدة المفقود زوجها، ومدة العدة تختلف من عدة إلى آخرى. حسب فتوى الفقهاء يُشترط في جميع أنواع العدة الدخول بالزوجة، إلا عدة الوفاة لا يشترط الدخول بالزوجة.[٨]

عدة الطلاق

عدة المرأة التي طلقها زوجها أو فُسخ عقدها، تعتد بثلاثة أقراء (ثلاثة أطهار من الحيض[٩] ويدل على هذا الحكم القرآن الكريم في الآية 228 من سورة البقرة، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.[١٠]

حسب الرأي المشهور بين الفقهاء عدة طلاق المرأة الحامل تنتهي بوضع الحمل،[١١] ورد هذا الحكم الشرعي في الآية 4 من سورة الطلاق، قال تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن.

المرأة التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، يجب عليها العدة لمدة ثلاثة أشهر،[١٢] ويدل عليها أيضاً الآية 4 من سورة الطلاق، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.[١٣]

عدة الوفاة

عدة المرأة التي توفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام،[١٤] وهذا الحكم الشرعي ورد في آية التربص،[١٥] من دون فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وسواء كان الزواج دائم أم موقت.[١٦]

وإذا كانت المرأة حامل فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ووضع الحمل.[١٧]

عدة الزواج المؤقت

عدة الزواج المؤقت بعد انتها الأجل أو هبة المقدا المتبقي، حيضتان كاملتان،[١٨] أما إذا كانت المرأة في سن الحيض، ولا ترى الحيض، فعدتها 45 يوم.[١٩]

عدة وطء الشبهة

وفق فتوى الفقهاء، إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت عليها عدّة الطلاق (ثلاثة أطهار من الحيض)، سواء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة، ويوجد خلاف في حال علم الرجل أنَّ المرأة ليست زوجته، والمرأة لا تعلم بذلك، ذهب البعض إلى ثبوت العدّة على المرأة وأفتى البعض الآخر بعدم ثبوت العدّة.[٢٠]

عدة المفقود زوجها

المرأة المفقود زوجها وتم طلاقها بإذن الحاكم الشرعي، وجب عليها عدّة الوفاة.[٢١]

عدة الزانية

يقول الفقهاء إنَّ المرأة التي زنت وحدث من هذا الزنا حمل فلا عدّة عليها؛ ولكن أختلفوا بخصوص المرأة التي زنت ولم يحدث حمل من هذا الزنا، فذهب أغلبهم إلى عدم ثبوت العدة؛ ولكن ذهب البعض إلى الاحتياط الوجوبي في أن تعتد برؤية دم الحيض مرة واحدة.[٢٢]

عدة المرتد

بناء على فتاوى الفقهاء، إذا ارتد أحد الزوجين بعد الزواج، ينفسخ عقد النكاح.[٢٣] إذا كان الرجل مرتد فطري تبين منه زوجته بمجرّد ارتداده، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتد عدّة الوفاة؛ أما إذا كان مرتد ملي وجب على المرأة أن تعتد عدّة الطلاق، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله.[٢٤]

أما إذا ارتدت المرأة سواء كانت مرتدة فطرية أو مرتدة ملية، يجب عليها عدّة الطلاق.[٢٥]

أحكام العدّة

بعض الأحكام الفقهية للعدّة، بناء على فتاوى مراجع التقليد على النحو الآتي:

  • لا يجوز الزواج من المرأة التي في العدّة، ولا فرق بين أن تكون في عدّة الزواج الدائم أو المؤقت أو في عدة الوفاة.[٢٦]
  • إذا تزوج الرجل من المرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي ودخل بها، تحرم عليه حرمة أبدية، مع أنه جاهل في حكم الزواج في العدّة أو لا يعرف أن المرأة في العدة.[٢٧]
  • إذا تزوج الرجل من المرأة وهي في العدّة، وكان عالما بحرمة الزواج في العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، حتى ولو لم يدخل بها.[٢٨]
  • لا يجوز خِطبة المرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي.[٢٩]
  • نفقة المرأة على زوجها في عدّة الطلاق الرجعي؛ لكن في حالة الطلاق البائن، تجب النفقة إذا كانت الزوجة حامل، وإذا لا فلا نفقة لها.[٣٠]
  • لا يجوز للرجل إخراج المرأة من البيت الذي تعيش فيه في عدّة الطلاق الرجعي، وكذلك لا يجوز للمرأة مغادرة المنزل من دون إذن الزوج.[٣١]
  • يحرم على المرأة التي في عدّة الوفاة، أن تفعل ما يعد من الزينة، مثل الكحل، والطیب، والخضاب، وكذا لبس الملابس التي تعد زینة عند العرف.[٣٢]
  • الزنا بالمرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي، يؤدي إلى الحرمة الأبدية فيما بينهما.[٣٣]

المستثنيات من حكم العدة

بناء على الآراء الفقهية، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة اليائسة،[٣٤] وكذلك المرأة التي لم يُدخل بها بعد عقد الزواج، لا عدّة عليها، إلا إذا كان سبب الانفصال موت الزوج، فعليها العدّة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.[٣٥] المرأة التي زنت وحدث من هذا الزنا حمل فلا عدّة عليها، وإذا لم تكن حامل فذهب معظم الفقهاء إلى عدم وجوب العدّة عليها.[٣٦]

الحكمة من العدة

الهوامش

  1. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211.
  2. البقرة: 226
  3. الطلاق: 4.
  4. البقرة: 233.
  5. الكافي، الكليني، ج 6، ص 81.
  6. الطوسي، الاستبصار، ج 3، ص 323 - 324.
  7. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 117.
  8. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.
  9. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 219؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 23.
  10. المفيد، أحكام النساء، ص 43؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 116؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 213.
  11. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 252؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 26.
  12. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 230؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 24.
  13. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 230؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 229.
  14. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 274؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.
  15. البقرة: 234.
  16. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 200، وج 32، ص 275؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27 وج 2، ص 251.
  17. النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 200، وج 32، ص 275؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.
  18. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 251؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 196.
  19. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 251؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 199.
  20. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 378 ــ 379.
  21. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 293.
  22. اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.
  23. النجفي، جواهر الكام، ج 30، ص 75.
  24. النجفي، جواهر الكام، ج 30، ص 79.
  25. موسوي اردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 4، ص 228.‌
  26. الإمام الخميني، نجاة العباد، ص 370.
  27. بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 471.
  28. بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 470.
  29. الكلبايكاني، مجمع المسائل، ج 2، ص 256؛ الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 552.
  30. الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 565؛ بهجت، جامع المسائل، ج 4، ص 108 ــ 109.
  31. بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 530.
  32. بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 527.
  33. الإمام الخميني، استفتائات، ج 3، ص 299 ــ 300؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 382.
  34. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.
  35. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.
  36. اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • التبريزي، جواد بن علي،‌ منهاج الصالحين،‌ قم – إيران، الناشر: مجمع الإمام المهدي، ط 1، 1426 ه‍.
  • الحكيم، محسن، منهاج الصالحين، بيروت – لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ط 1، 1410 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الرازي، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، د.م، دار الفكر، 1399 هـ - 1979 م.
  • الروحاني، صادق، فقه الصادقعليه السلام، قم - إيران، دار الكتاب - مدرسه امام صادقعليه السلام، ط 1، 1412 ه‍.
  • السبحاني، جعفر، نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسه الإمام الصادقعليه السلام، ط 1، 1414 هـ.
  • السبزواري، عبد الأعلى‌، جامع الأحكام الشرعية، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسه المنار، ط 9، د.ت.
  • الشريف المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1415 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • الفياض، محمد اسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • المرعشي، شهاب الدين، منهاج المؤمنين، قم – إيران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، ط 1، 1406 ه‍.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت- لبنان‌، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.