انتقل إلى المحتوى

مسودة:الاستنجاء

من ويكي شيعة


الاستنجاء هو غسل أو تطهير موضع خروج البول والغائط بعد قضاء الحاجة. ويجب الاستنجاء لأداء العبادات التي تتطلب الطهارة كالصلاة.

ويرى فقهاء الشيعة أنّ موضع خروج البول لا يطهر إلا بالماء، وأمّا لتطهير موضع خروج الغائط فيمكن -بالإضافة إلى الماء- استخدام أشياء أخرى مثل الحجر أو المنديل، بشرط أن تزيل عين النجاسة.

ويُستحب الاستنجاء مباشرة بعد قضاء الحاجة، واستخدام الماء بدلًا من الأشياء الأخرى في استنجاء الغائط، واستخدام الماء البارد. ويُكره الاستنجاء باليد اليمنى، وبيد فيها خاتم يحمل الأذكار والأسماء المباركة.

المفهوم والمكانة

الاستنجاء مصطلح فقهي[١] بمعنى تطهير موضع خروج البول والغائط بعد قضاء الحاجة.[٢] وقد بحث الفقهاء أحكامه في باب الطهارة من الكتب الفقهية.[٣] وقد ذُكرت له أيضًا سابقة في شريعة بعض الأمم السابقة.[٤]

وبحسب رأي بعض المفسرين، فقد مُدح أهل قُباء في الآية 108 من سورة التوبة بسبب اتصافهم بصفة الطهارة.[٥] وفي بعض الروايات،[٦] فُسّرت هذه الطهارة بغسل موضع خروج الغائط بالماء بعد قضاء الحاجة.[٧] كما استدلّ بعض الفقهاء بهذه الآية على استحباب استخدام الماء للاستنجاء.[٨] وكذلك ورد في رواية[٩] أنّ عبارة «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّ‌ابينَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرين» في الآية 222 من سورة البقرة نزلت بعد أن قام أحد الأنصار، عقب قضاء الحاجة، بالاستنجاء باستخدام الماء.[١٠]

حكم الاستنجاء

ليس الاستنجاء في حد ذاته واجبًا،[١١] إلّا أنّ فقهاء الشيعة استنادًا إلى بعض الروايات،[١٢] أوجبوه لأداء عبادات مثل الصلاة؛ لأنّ طهارة البدن واللباس من النجاسة شرط في هذه العبادات.[١٣] وبناءً على ذلك، إذا صلّى شخص بعد قضاء الحاجة من دون استنجاء، فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها.[١٤]

وقد عدّت المذاهب الفقهية عند أهل السنة أيضًا الاستنجاء واجبًا،[١٥] إلا أنّه، وبحسب ما نُقل عن أبي حنيفة، إذا لم تتجاوز النجاسة الحد المعتاد لموضع خروج الغائط، فالاستنجاء مستحب.[١٦]

ماء الاستنجاء

الماء الذي ينفصل عند غسل موضع خروج البول والغائط، طاهر بحسب قول مشهور الفقهاء؛[١٧] بشرط أن لا تُرى فيه ذرات النجاسة، وألا يتغير لونه أو رائحته.[١٨] ومع ذلك، ذهب بعض الفقهاء إلى نجاسته، لكنهم يرون أنّه لا ينجّس الأشياء الأخرى.[١٩]

طريقة الاستنجاء

استنادًا إلى بعض الروايات،[٢٠] يرى فقهاء الإمامية -خلافًا لأهل السنة[٢١]- أنّ موضع خروج البول لا يطهر إلا بالماء.[٢٢] ويكتفي أكثرهم بالغسل مرة واحدة،[٢٣] إلا أنّ بعض الفقهاء أوجبوا الغسل مرتين عند استخدام الماء القليل وكذلك بالنسبة إلى النساء.[٢٤]

ولتطهير موضع خروج الغائط، أجاز فقهاء الشيعة وأهل السنة استخدام الماء أو أشياء مثل الحجر والمنديل،[٢٥] بشرط أن لا تكون النجاسة قد انتقلت إلى أطراف موضع خروج الغائط.[٢٦] ويرى بعض الفقهاء، مثل الإمام الخميني وفاضل اللنكراني، أنّ استنجاء موضع خروج الغائط بغير الماء لا يوجب طهارته؛ ومع ذلك، فإنّ النجاسة الباقية لا تنتقل إلى الأشياء الأخرى، وتصحّ الصلاة في هذه الحالة.[٢٧]

وهناك أيضًا آراء مختلفة بشأن استخدام الحجر وما شابهه. فقد أوجب بعض الفقهاء استخدام ثلاث قطع منفصلة وجافّة؛[٢٨] بينما اكتفى آخرون باستخدام ثلاثة أطراف من قطعة واحدة، وجعلوا المعيار إزالة عين النجاسة، حتى لو تمّ ذلك بقطعة واحدة ومرة واحدة.[٢٩]

آداب الاستنجاء

ذُكرت في المصادر الفقهية آداب ومستحبات متعددة للاستنجاء، يصل عددها في بعض المصادر إلى 28 موردًا.[٣٠] ومن جملتها الاستنجاء مباشرة بعد قضاء الحاجة،[٣١] وتفضيل الماء على الحجر في استنجاء الغائط،[٣٢] وغسل موضع الغائط قبل موضع البول،[٣٣] والاستبراء،[٣٤] واستخدام الماء البارد،[٣٥] وقراءة الأدعية المتعلقة بالاستنجاء.[٣٦]

ويُكره الاستنجاء باليد اليمنى،[٣٧] وبيدٍ فيها خاتم يحمل أذكارًا أو آيات القرآن أو الأسماء المباركة،[٣٨] والاستنجاء بالماء الذي سخنته الشمس.[٣٩]

الهوامش

  1. ↑ المشكيني، مصطلحات‌الفقه، ص528.
  2. ↑ العاملي، الاصطلاحات الفقهية، ص17.
  3. ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج1، ص460.
  4. ↑ الشوكاني، فتح القدير، ج2، ص462؛ السيوطي، الدر المنثور، ج3، ص278.
  5. ↑ على سبيل المثال انظر: الطباطبائي، الميزان، ج9، ص390؛ الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج16، ص148.
  6. ↑ الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ج2، ص379؛ البحراني، البرهان، ج2، ص849، الحديث 4748.
  7. ↑ على سبيل المثال انظر: القمي المشهدي، كنز الدقائق، ج5، ص546؛ الحسيني شاه عبدالعظيمي، تفسير اثناعشري، ج5، ص204؛ الطبري، جامع البيان، ج11، ص689.
  8. ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب الطهارة، ج2، ص82؛ الموسوي الخوئي، التنقيح، ج3، ص514؛ الحاج آخوند الأراكي، شرح نجاة العباد، ص172.
  9. ↑ الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص30، الحديث 59.
  10. ↑ الطبسي، تمسك العترة الطاهرة بالقرآن الكريم، ج1، ص36.
  11. ↑ الأنصاري، الموسوعة الفقهية الميسرة، ج3، ص105.
  12. ↑ على سبيل المثال انظر: الكليني، الكافي، ج3، ص18، الحديث 14؛ الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج1، ص47، الحديث 135.
  13. ↑ على سبيل المثال انظر: الشيخ الطوسي، الخلاف، ج1، ص103-104؛ المحقق الحلّي، المعتبر، ج1، ص127-128؛ النجفي، جواهر الكلام، ج2، ص114.
  14. ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج1، ص460.
  15. ↑ الجزيري وآخرون، الفقه علي المذاهب الأربعة، ج1، ص168.
  16. ↑ المحقق الحلّي، المعتبر، ج1، ص127؛ فاضل المقداد، كنز العرفان، ج1، ص36.
  17. ↑ على سبيل المثال انظر: الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص16، المسألة 25.
  18. ↑ الأراكي، كتاب الطهارة، ج1، ص230.
  19. ↑ رسالة توضيح المسائل لآية الله محمد إسحاق الفياض، باب الطهارة، المسألة 68.
  20. ↑ انظر: الكليني، الكافي، ج3، ص18، الحديث 8؛ الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج1، ص355-356، الأحاديث 25 و27 و28.
  21. ↑ على سبيل المثال انظر: الشافعي، الأم، ج1، ص36؛ الشوكاني، نيل الأوطار، ج1، ص119؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص18.
  22. ↑ على سبيل المثال انظر: السيد المرتضى، الانتصار، ص97، المسألة 8؛ العلّامة الحلّي، نهاية الاحكام، ج1، ص86؛ المحدث البحراني، الحدائق الناضرة، ج2، ص7.
  23. ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج1، ص59، المسألة 66.
  24. ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج1، ص59، المسألة 66.
  25. ↑ على سبيل المثال انظر: الشيخ الطوسي، المبسوط، ج1، ص16؛ المحقق الحلّي، المعتبر، ج1، ص136؛ الموسوي العاملي، مدارك الاحكام، ج1، ص167؛ الجزيري وآخرون، الفقه علي المذاهب الأربعة، ج1، ص177.
  26. ↑ الموسوي العاملي، مدارك الاحكام، ج1، ص166.
  27. ↑ رسالة توضيح المسائل للإمام الخميني، قسم الطهارة، المسألة 68؛ رسالة توضيح المسائل لآية الله محمد فاضل اللنكراني، قسم الطهارة، المسألة 71.
  28. ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج1، ص60، ذيل المسألة 68.
  29. ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج1، ص61، المسألة 69.
  30. ↑ الأسترآبادي، شارع النجاة، ص336.
  31. ↑ المحدث البحراني، الحدائق الناضرة، ج2، ص64.
  32. ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج2، ص33.
  33. ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقي، ج1، ص179.
  34. ↑ الأسترآبادي، شارع النجاة، ص337.
  35. ↑ الأسترآبادي، شارع النجاة، ص339.
  36. ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقي، ج1، ص179.
  37. ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج2، ص70.
  38. ↑ المحدث البحراني، الحدائق الناضرة، ج2، ص79.
  39. ↑ الأسترآبادي، شارع النجاة، ص341.

المصادر والمراجع

  • الأراكي، محمد علي، كتاب الطهارة، قم، مؤسسة في سبيل الحق، الطبعة الأولى، 1413هـ.
  • الأسترآبادي (ميرداماد)، محمد باقر، شارع النجاة في أحكام العبادات، قم، مؤسسة دائرة المعارف، الطبعة الأولى، 1426هـ.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله الموسوي، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة إسماعيليان للطباعة، الطبعة الثانية، 1390هـ.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله الموسوي، توضيح المسائل، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الثامنة، 1392ش.
  • الأنصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميسرة، قم، مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1420هـ.
  • البحراني، السيد هاشم بن سليمان، البرهان في تفسير القرآن، تصحيح: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، قم، مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى، 1374ش.
  • بني هاشمي الخميني، السيد محمد حسن، وإحسان أصولي، توضيح مسائل مراجع مطابق با فتاواي سيزده نفر از مراجع معظم تقليد، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة مدرسي الحوزة العلمية في قم، الطبعة الثامنة، 1381ش.
  • الجزيري، عبد الرحمن، والغروي، السيد محمد، ومازح، ياسر، الفقه علي المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت وفقاً لمذهب أهل البيت(ع)، بيروت، دار الثقلين، الطبعة الأولى، 1419هـ.
  • الحاج آخوند الأراكي، الملا أبو طالب، شرح نجاة العباد، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة مدرسي الحوزة العلمية في قم، الطبعة الأولى، 1420هـ.
  • الحسيني شاه عبدالعظيمي، حسين بن أحمد، تفسير اثناعشري، منشورات ميقات، طهران، الطبعة الأولى، 1363ش.
  • السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في تفسير المأثور، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404هـ.
  • الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، بيروت، دار المعرفة، د.ت.، 1410هـ.
  • الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، دمشق، دار ابن كثير، الطبعة الأولى، 1414هـ.
  • الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، مصر، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1413هـ.
  • الشهركاني، إبراهيم إسماعيل، معجم المصطلحات الفقهية، قم، ذوي القربى، الطبعة الأولى، 1430هـ.
  • الشيخ الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين، كتاب الطهارة، قم، المؤتمر العالمي لتكريم الشيخ الأعظم الأنصاري، الطبعة الأولى، 1415هـ.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه، تحقيق وتصحيح: علي أكبر غفاري، قم، مكتب النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1413هـ.
  • الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق وتصحيح: السيد محمد تقي الكشفي، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، الطبعة الثالثة، 1387ش.
  • الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، تصحيح: علي الخراساني وآخرون، قم، مكتب النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1407هـ.
  • الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، تحقيق: حسن الموسوي الخرسان، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.
  • الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقي، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الثانية، 1409هـ.
  • الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الثانية، 1390هـ.
  • الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)، د.م، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  • الطبسي، محمد جعفر، تمسك العترة الطاهرة بالقرآن الكريم، قم، المركز الفقهي لأئمة الأطهار(ع)، الطبعة الأولى، 1392ش.
  • العاملي، ياسين عيسى، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، بيروت، دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ.
  • العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، تصحيح: فريق أبحاث مؤسسة آل البيت(ع)، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، قم، الطبعة الأولى، 1414هـ.
  • العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، نهاية الاحكام في معرفة الاحكام، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، الطبعة الأولى، 1419هـ.
  • فاضل اللنكراني، محمد، رسالة توضيح المسائل، قم، د.ت.، الطبعة الرابعة عشرة بعد المئة، 1426هـ.
  • فاضل المقداد، جمال الدين، كنز العرفان في فقه القرآن، قم، منشورات مرتضوي، الطبعة الأولى، 1425هـ.
  • الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1420هـ.
  • الفياض، محمد إسحاق، رسالة توضيح المسائل، قم، منشورات مجلسي، الطبعة الأولى، 1426هـ.
  • الفيض الكاشاني، الملا محسن، تفسير الصافي، تحقيق: حسين أعلمي، طهران، منشورات الصدر، الطبعة الثانية، 1415هـ.
  • القمي المشهدي، محمد بن محمد رضا، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1368ش.
  • الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، د.م، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق وتصحيح: علي أكبر غفاري ومحمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.
  • مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل‌بيت(ع)، إشراف: السيد محمود الشاهرودي، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، 1426هـ.
  • المحدث البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقيق وتصحيح: محمد تقي الإيرواني، المقرّم، السيد عبد الرزاق، قم، مكتب النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1405هـ.
  • المشكيني الأردبيلي، علي، مصطلحات الفقه، تحقيق: حميد أحمدي الجلفائي، قم، المؤسسة العلمية الثقافية دار الحديث. منظمة الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1392ش.
  • الموسوي الخوئي، السيد أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقي، تقرير: ميرزا علي الغروي، قم، الطبعة الأولى، 1418هـ.
  • الموسوي العاملي، محمد بن علي، مدارك الاحكام في شرح عبادات شرايع الاسلام، بيروت، مؤسسة آل البيت(ع)، 1411هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحيح: عباس القوجاني وعلي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404هـ.