الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٥٩: | سطر ٥٩: | ||
بعض الأحكام الفقهية للعدّة، بناء على فتاوى [[مراجع التقليد]] على النحو الآتي: | بعض الأحكام الفقهية للعدّة، بناء على فتاوى [[مراجع التقليد]] على النحو الآتي: | ||
*لا يجوز الزواج من المرأة التي في العدّة، ولا فرق بين أن تكون في عدّة [[الزواج|الزواج الدائم]] أو [[الزواج المؤقت|المؤقت]] أو في عدة الوفاة.<ref>الإمام الخميني، نجاة العباد، ص 370.</ref> | *لا يجوز الزواج من المرأة التي في العدّة، ولا فرق بين أن تكون في عدّة [[الزواج|الزواج الدائم]] أو [[الزواج المؤقت|المؤقت]] أو في عدة الوفاة.<ref>الإمام الخميني، نجاة العباد، ص 370.</ref> | ||
*إذا تزوج الرجل من المرأة التي في عدّة [[الطلاق الرجعي]] ودخل بها، تحرم عليه [[الحرمة الأبدية|حرمة أبدية]]، مع أنه جاهل في حكم الزواج في العدّة أو لا يعرف أن المرأة في العدة.<ref>بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 471.</ref> | |||
*إذا تزوج الرجل من المرأة وهي في العدّة، وكان عالما بحرمة الزواج في العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، حتى ولو لم يدخل بها.<ref>بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 470.</ref> | |||
*لا يجوز خِطبة المرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي.<ref>الكلبايكاني، مجمع المسائل، ج 2، ص 256؛ الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 552.</ref> | |||
#الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحاملأعم مما كان سقطا تاما، وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 319.</ref> | #الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحاملأعم مما كان سقطا تاما، وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 319.</ref> |
مراجعة ١٨:٤٧، ٣ أكتوبر ٢٠٢٠
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Foad |
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
العدة هي أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج، أو ذي الوطء المحترم بفسخ، أو طلاق، أو موت، أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح، أو وطء شبهة، وفي مدة التربص يحرم عليها الزواج والتزين وأن يتعرض الرجال لخطبتها، والعدد إما عِدة وفاة أو عدة طلاق.
التعريف الفقهي
يقصد من العدة هي فترة زمنية معينة لا يحق فيها للمرأة أن تتزوج بعد مفارقة الزوج، بسبب الطلاق أو وفاة الزوج أو وطء الشبهة.[١]
أدلة العدة
لقد وردت العدة وأحكامها في القرآن الكريم، والسنة الشريفة:
لقد وردت العدة وأحكامها في آيات القرآن الكريم، ومنها:
- قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ وَلٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ﴾.[٢]
- قوله تعالى: ﴿وَاللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.[٣]
- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾.[٤]
لقد وردت العدة وأحكامها في الكثير من الروايات الشريفة، منها:
- عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.[٥]
- عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً، فَقَالَ: إِنِ انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا يُحْسَبُ لَهَا لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ.[٦]
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضَ.[٧]
أنواع العدة
لقد قسّم الفقهاء العدة إلى أنواع منها: عدة الطلاق، وعدة الوفاة، وعدة الزواج المؤقت، وعدة وطء الشبهة، وعدة المفقود زوجها، ومدة العدة تختلف من عدة إلى آخرى. حسب فتوى الفقهاء يُشترط في جميع أنواع العدة الدخول بالزوجة، إلا عدة الوفاة لا يشترط الدخول بالزوجة.[٨]
عدة الطلاق
عدة المرأة التي طلقها زوجها أو فُسخ عقدها، تعتد بثلاثة أقراء (ثلاثة أطهار من الحيض)،[٩] ويدل على هذا الحكم القرآن الكريم في الآية 228 من سورة البقرة، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.[١٠]
حسب الرأي المشهور بين الفقهاء عدة طلاق المرأة الحامل تنتهي بوضع الحمل،[١١] ورد هذا الحكم الشرعي في الآية 4 من سورة الطلاق، قال تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾.
المرأة التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، يجب عليها العدة لمدة ثلاثة أشهر،[١٢] ويدل عليها أيضاً الآية 4 من سورة الطلاق، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.[١٣]
عدة الوفاة
عدة المرأة التي توفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام،[١٤] وهذا الحكم الشرعي ورد في آية التربص،[١٥] من دون فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وسواء كان الزواج دائم أم موقت.[١٦]
وإذا كانت المرأة حامل فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ووضع الحمل.[١٧]
عدة الزواج المؤقت
عدة الزواج المؤقت بعد انتها الأجل أو هبة المقدا المتبقي، حيضتان كاملتان،[١٨] أما إذا كانت المرأة في سن الحيض، ولا ترى الحيض، فعدتها 45 يوم.[١٩]
عدة وطء الشبهة
وفق فتوى الفقهاء، إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت عليها عدّة الطلاق (ثلاثة أطهار من الحيض)، سواء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة، ويوجد خلاف في حال علم الرجل أنَّ المرأة ليست زوجته، والمرأة لا تعلم بذلك، ذهب البعض إلى ثبوت العدّة على المرأة وأفتى البعض الآخر بعدم ثبوت العدّة.[٢٠]
عدة المفقود زوجها
المرأة المفقود زوجها وتم طلاقها بإذن الحاكم الشرعي، وجب عليها عدّة الوفاة.[٢١]
عدة الزانية
يقول الفقهاء إنَّ المرأة التي زنت وحدث من هذا الزنا حمل فلا عدّة عليها؛ ولكن أختلفوا بخصوص المرأة التي زنت ولم يحدث حمل من هذا الزنا، فذهب أغلبهم إلى عدم ثبوت العدة؛ ولكن ذهب البعض إلى الاحتياط الوجوبي في أن تعتد برؤية دم الحيض مرة واحدة.[٢٢]
عدة المرتد
بناء على فتاوى الفقهاء، إذا ارتد أحد الزوجين بعد الزواج، ينفسخ عقد النكاح.[٢٣] إذا كان الرجل مرتد فطري تبين منه زوجته بمجرّد ارتداده، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتد عدّة الوفاة؛ أما إذا كان مرتد ملي وجب على المرأة أن تعتد عدّة الطلاق، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله.[٢٤]
أما إذا ارتدت المرأة سواء كانت مرتدة فطرية أو مرتدة ملية، يجب عليها عدّة الطلاق.[٢٥]
أحكام العدّة
بعض الأحكام الفقهية للعدّة، بناء على فتاوى مراجع التقليد على النحو الآتي:
- لا يجوز الزواج من المرأة التي في العدّة، ولا فرق بين أن تكون في عدّة الزواج الدائم أو المؤقت أو في عدة الوفاة.[٢٦]
- إذا تزوج الرجل من المرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي ودخل بها، تحرم عليه حرمة أبدية، مع أنه جاهل في حكم الزواج في العدّة أو لا يعرف أن المرأة في العدة.[٢٧]
- إذا تزوج الرجل من المرأة وهي في العدّة، وكان عالما بحرمة الزواج في العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، حتى ولو لم يدخل بها.[٢٨]
- لا يجوز خِطبة المرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي.[٢٩]
- الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحاملأعم مما كان سقطا تاما، وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.[٣٠]
- لا عدة على المزنيّ بها من الزنا، فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.[٣١]
- لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة، ولا استبراء عليها إن كانت أمة، فيجوز لزوجها أن يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوماً أن لا يتزوج بها الزاني إلّا بعد استبرائها بحيضة.[٣٢]
- تعتد الموطوءة بشبهة، ولا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة.[٣٣]
- مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج او غائبا، ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة.[٣٤]
المستثنيات من حكم العدة
لقد ذكر الفقهاء بعض الموارد التي (لا عدة لها)، ومن كلماتهم في هذه المستثنيات:
قال السيد المرتضى: «ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن الآئيسة من النساء من المحيض إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها. متى طلّقت، وكذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها»[٣٥]
الهوامش
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211.
- ↑ البقرة: 226
- ↑ الطلاق: 4.
- ↑ البقرة: 233.
- ↑ الكافي، الكليني، ج 6، ص 81.
- ↑ الطوسي، الاستبصار، ج 3، ص 323 - 324.
- ↑ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 117.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 219؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 23.
- ↑ المفيد، أحكام النساء، ص 43؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 116؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 213.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 252؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 26.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 230؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 24.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 230؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 229.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 274؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.
- ↑ البقرة: 234.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 200، وج 32، ص 275؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27 وج 2، ص 251.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 200، وج 32، ص 275؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 251؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 196.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 251؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 199.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 378 ــ 379.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 293.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.
- ↑ النجفي، جواهر الكام، ج 30، ص 75.
- ↑ النجفي، جواهر الكام، ج 30، ص 79.
- ↑ موسوي اردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 4، ص 228.
- ↑ الإمام الخميني، نجاة العباد، ص 370.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 471.
- ↑ بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 470.
- ↑ الكلبايكاني، مجمع المسائل، ج 2، ص 256؛ الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 552.
- ↑ الحكيم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 319.
- ↑ السبزواري، جامع الأحكام الشرعية، ص 591.
- ↑ التبريزي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 377.
- ↑ المرعشي، منهاج المؤمنين، ج 2، ص 241.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 102.
- ↑ المرتضى، الانتصار، ص 334.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، قم – إيران، الناشر: مجمع الإمام المهدي، ط 1، 1426 ه.
- الحكيم، محسن، منهاج الصالحين، بيروت – لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ط 1، 1410 ه.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الرازي، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، د.م، دار الفكر، 1399 هـ - 1979 م.
- الروحاني، صادق، فقه الصادق، قم - إيران، دار الكتاب - مدرسه امام صادق، ط 1، 1412 ه.
- السبحاني، جعفر، نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، قم - إيران، الناشر: مؤسسه الإمام الصادق، ط 1، 1414 هـ.
- السبزواري، عبد الأعلى، جامع الأحكام الشرعية، قم- إيران، الناشر: مؤسسه المنار، ط 9، د.ت.
- الشريف المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1415 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- الفياض، محمد اسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- المرعشي، شهاب الدين، منهاج المؤمنين، قم – إيران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، ط 1، 1406 ه.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه.