الفقه الإسلامي
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الفقه هو العلم الذي تتحقق من خلاله التكاليف الدينية للمسلمين، وموضوع علم الفقه يتعلق بالأفعال الاختيارية للمكلفين. فعلى سبيل المثال، تعتبر أعمالًا مثل الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والبيع والشراء، والزواج، والطلاق، من المسائل التي تم بحث أحكامها في الفقه.
ويرى الفقهاء أن الغرض من تدوين الفقه هو طرح المسائل التي تتعلق بتنظيم الحياة الدنيا للمكلفين وضمان سعادتهم في الآخرة، استنادا على مصادر كالقرآن والسنة. وذكر بعضهم أنَّ علم الفقه من أفضل العلوم بعد معرفة الله تعالى؛ ولهذا قيل وبحسب آية النفر إن دراسة علم الفقه واجب كفائي.
وقد تم ذكر رأيين في ما هي حدود علم الفقه، في رأي يُعتبر الفقه هو المسؤول عن جميع الجوانب الاجتماعية، والسياسية، والعسكرية، والثقافية للمكلفين، وفي رأي آخر فإن علم الفقه هو المسؤول عن بيان حكم بعض المسائل التي تتعلق بالحياة. وورد أنًّه في عهد رسول الله الذي يُسمى بعصر تأسيس الفقه أو عصر التشريع، كان المسلمون يتلقون أحكامهم الشرعية من القرآن والسنة النبوية. بعد وفاة نبي الإسلام ونشوء الطائفتين الشيعة والسنة، ظهر اتجاهين رئيسين في الفقه الإسلامي.
واعتبر الشيعة أن الإمام علي والأئمة المعصومين من أبنائه هم الامتداد الحقيقي لوجود النبي، ومفسري القرآن، والسنة النبوية؛ لذلك أخذوا منهم الأحكام الشرعية، بينما ذهب أهل السنة باتجاه الصحابة، الذين أفتوا بالرجوع إلى القرآن والسنة النبوية عن طريق الاجتهاد.
لقد مر الفقه الشيعي بعد عصر التشريع وعصر وجود الأئمة، وتأسيس المدارس الفقهية في قم، والري، وبغداد، والحلة، وجبل عامل، وأصفهان، وكربلاء، والنجف، بمراحل مختلفة من الركود والتوسع في الاجتهاد الفقهي. وأصبح المذهب الفقهي لأهل السنة بعد الصحابة والتابعين، (من بداية القرن الثاني إلى بداية القرن الرابع الهجري) يتمثل بالمذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، المذهب الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي. وغير المذاهب الفقهية الشيعية والسنية، هناك مدرستان فقهيتان، وهما الإباضية والزيدية اللذان لهما أيضًا فقه مكتوب ولهما أتباع إلى اليوم.
الأهمية
يعتبر علم الفقه من العلوم التي تهم كافة الطوائف والمذاهب الإسلامية.[١] وبحسب الحجوي الثعالبي (فقيه وأصولي من المذهب المالكي)، أن علم الفقه من أعظم مفاخر العالم الإسلامي، وأن حياة المجتمع الإسلامي تدوم بالفقه وتنعدم من دونه.[٢] وذكر العلامة الحلي في مقدمة كتاب تحرير الأحكام، في بيان أهمية ومنزلة علم الفقه، إن أفضل العلوم بعد معرفة الله تعالى هو علم الفقه؛ لأنه ينظم معاش الناس ومعادهم.[٣] وكما اعتبر دراسة الفقه بحسب آية النفر من الواجبات الكفائية.[٤]
كما اعتبر صاحب المعالم أيضًا علم الفقه أشرف العلوم وأفضلها بعد معرفة الله؛ ولما كانت معرفة الأحكام الإلهية أشرف المعارف فهي تتحقق بهذا العلم، حيث ينظم علم الفقه حياة الإنسان العملية في البعدين الفردي والاجتماعي، وهو مصدر كمال الإنسان وترقيه.[٥]
وذكر الإمام الخميني في أهمية ومكانة علم الفقه، إن هذا العلم هو النظرية الواقعية والكاملة لإدارة الإنسان من المهد إلى اللحد.[٦]
التعريف
وقد عرّف الفقهاء المسلمون،[٧] الفقه بأنَّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة من أدلتها التفصيليّة.[٨] والمقصود من الأدلة التفصيليّة هو الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والأصول العملية مثل الاستصحاب، والتخيير، والبراءة، والاحتياط.[٩]
وفي تعريف آخر، أن الفقه هو العلم الذي يتناول نوعين من المسائل:
- ما يتعلق ببيان أعمال المكلفين وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاة، والصيام، والزكات، والحج
- وبيان تنظيم علاقات بعضهم ببعض، كـأحكام البيع والشراء، والزواج، والطلاق.[١٠]
موضوع الفقه وهدفه
يُبحث في علم الفقه الأحكام الخمسة وهي: الواجب، والحرام، والمستحب، والمكروه، والمباح.[١١] ولهذا السبب يعتبرون أن موضوع علم الفقه هو أفعال وأعمال المكلفين الاختيارية.[١٢]
وبحسب الفقهاء أن هدف علم الفقه هو طرح المسائل من أجل تنظيم الحياة الدنيا (في البُعد الفردي والاجتماعي) وتحقيق السعادة في الآخرة.[١٣]
مصادر الفقه
عند جميع فقهاء المسلمين، إنَّ أهم مصدر في استخراج الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم.[١٤] وفيما يتعلق بمصادر الفقه الأخرى، هناك اختلافات بين المذاهب المختلفة:
الشيعة
وبالإضافة إلى القرآن، يستند فقهاء الشيعة أيضًا على السنة، والإجماع، والعقل، في استنباط الحكم الشرعي.[١٥] ويذهب بعض فقهاء الشيعة من الإخباريين أن القرآن والسنة فقط من مصادر استنباط الأحكام الشرعية،[١٦] ومنهم محمد أمين الإسترابادي الذي تردد في التمسك حتى بظواهر القرآن، حيث يرى أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به وهم أهل البيت فقط، فلا يمكن للمجتهد أن يعتمد على ظواهر القرآن للوصول إلى الحكم الشرعي.[١٧] من ناحية أخرى، يذهب البعض مثل محمد صادقي الطهراني، فقيه ومفسر شيعي، أن القرآن هو المصدر الوحيد لاستنباط الأحكام الشرعية، والسنة معتبرة على أساس محورية القرآن.[١٨]
أهل السنة وفرقهم عن الشيعة
ويستند فقهاء المذاهب السنية الأربعة، بالإضافة إلى القرآن، على السنة والإجماع والقياس لاستنباط الحكم الشرعي.[١٩] وبحسب فقهاء أهل السنة فإن السنة النبوية تنحصر بقول النبي وفعله وتقريره،[٢٠] بينما يرى فقهاء الشيعة أن قول وفعل وتقرير الأئمة المعصومين حجة كالسنة النبوية، وأنهم مصدر معتبر للوصول إلى حكم الله تعالى.[٢١] ويرى فقهاء السنة أن الإجماع حجة في حد ذاته ومصدر مستقل لاستنباط الحكم الشرعي؛[٢٢] إلا أنه، بحسب فقهاء الشيعة، لا يُعتبر الإجماع حجة بنفسه؛ إلا إذا كان كاشفًا عن قول الإمام المعصوم.[٢٣]
ويعتمد أهل السنة أيضًا على مصادر ثانوية أخرى مثل الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع في استنباط الحكم الشرعي.[٢٤] ولا يقبل محمد بن إدريس الشافعي (مؤسس المذهب الشافعي في الفقه السني) من المصادر الثلاثة السابقة إلا سد الذرائع.[٢٥] ومن وجهة نظر فقهاء الشيعة، لا يصح أي منها لاستنباط الحكم الشرعي.[٢٦]
وبحسب محمد أبو زهرة (وفاة: 1395هـ) الفقيه والمؤرخ السني، فإن فقهاء الزيدية وهم من المذهب الشيعي يتبعون الفقه الحنفي، ويعتمدون في استنباط بعض الأحكام أيضًا على القياس والاستحسان، والمصالح المرسلة.[٢٧]
حدود علم الفقه
ذكر مهدي مهريزي وهو إيراني مختص في علم الفقه، لا يوجد خلاف في أن الفقه يشمل الأفعال الفردية والاجتماعية للمكلفين، ولكن هناك خلاف في أن الفقه هل يتناول كل شؤون الإنسان الاجتماعية ويُبين أحكامها، أم يتناول بعضها فقط.[٢٨]
وبحسب رؤية الإمام الخميني فإن الأحكام الفقهية تنظم جميع جوانب الحياة الاجتماعية للمكلفين. ويعتبر أن الحكومة تمثل الجانب العملي للفقه في التعامل مع جميع المشاكل الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية.[٢٩] وورد أيضًا في كتاب موسوعة الفقه الكويتية (موسوعة في فقه أهل السنة تحتوي على 45 مجلد) أن علم الفقه فيه حلول لكل مشاكل وقضايا الإنسان؛ لأنه لا يوجد أي عمل يقوم به الإنسان، إلا وله حكم شرعي، وعلم الفقه هو المسؤول عن بيانه.[٣٠]
وعلى النقيض من هذا الرأي، أنكر بعض المفكرين الدينيين المعاصرين، مثل عبد الكريم سروش ومحمد مجتهد شبستري، أن يكون علم الفقه قادرة على تلبية كافة احتياجات الحياة البشرية الفردية والاجتماعية.[٣١] يرى سروش أن جزءًا فقط من مسائل المجتمع هي من نوع المسائل الفقهية. وأن هناك مسائل أخرى الكثير منها يتعلق بالسياسة والاقتصاد، ليس للفقه دور فيها أو في حل مشاكلها، وحلها في المجتمع يحتاج إلى علوم هي نتاج العقلانية والتجربة الإنسانية.[٣٢]
وذكر مجتهد شبستري أيضًا إن النصوص الدينية المتعلقة بالسياسة، أي الأمور التي تتعلق بالحدود، والديات، والقصاص، والقضاء وغيرها، ينبغي أن تفسر وفق المنهج التاريخي؛ لأن أغلبها يرجع إلى مسائل طرحت في عصر الصدور، ولا يصح أن يكون لها أثر في أحكام العصر الحاضر.[٣٣]
حدود الفقه في الموضوعات
الموضوعات التي تتعلق بها الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين عامين:
- الموضوعات الصرفة: والتي لا يحتاج تشخيصها إلى استدلال، بل هي من الوضوح بحيث يفهمها كلّ أحد،[٣٤] كمفهوم الماء الذي هو واضح لكل أحد، ولا يحتاج إلى اجتهاد في فهمه.[٣٥] وعند جميع الفقهاء المسلمين، أن تبيين هذه الموضوعات خارجة عن عهدت الفقيه.[٣٦]
- الموضوعات المستنبطة: هي الموضوعات التي يكون تشخيص مفهومها والتعرّف على حدودها يحتاج إلى برهان واستدلال.[٣٧] وتنقسم هذه المواضيع في نفسها إلى ثلاث أقسام:
- الموضوعات الشرعية: هي الموضوعات التي أوجدها الشارع، مثل الصلاة، والصوم، والوضوء، والغسل، والتيمم.[٣٨] وعند جميع الفقهاء أن بيان هذه الموضوعات وحكمها الشرعي يقع على عاتق الفقيه.[٣٩]
- الموضوعات العرفية: هي الموضوعات التي يكون تشخيص مفهومها ومعرفة حدودها بعهد العرف.[٤٠]
- الموضوعات اللغوية: وهي الموضوعات التي لا يمكن تحديد حدودها للجميع، وتحتاج الرجوع إلى قواعد وضوابط معينة عند أهل اللغة.[٤١]
هناك اختلاف في وجهات النظر حول وظيفة الفقه في تحديد الموضوعات العرفية واللغوية،[٤٢] وقد ذهب الفقهاء منهم الميرزا القمي،[٤٣] ومحمد كاظم الطباطبائي اليزدي،[٤٤] وصاحب الجواهر،[٤٥] أن تبيين هذه الموضوعات خارجة عن نطاق وظائف الفقيه. في المقابل، أكد بعض الفقهاء أمثال السيد محسن الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، على دور الفقيه في توضيح مثل هذه الموضوعات.[٤٦]
وقد ميز كاشف الغطاء بين الموضوعات العرفية واللغوية المعقدة، والموضوعات البسيطة، وذكر إن القسم الأول لا يمكن تحديده إلا بالرجوع إلى الأدلة الشرعية؛ ولذلك، فإن الأمر كما هو الحال في الموضوعات الشرعية، يقع على عاتق الفقيه.[٤٧]
المدارس الفقهية
يوجد في العالم الإسلامي مدرستان فقهيتان رئيسيتان، وهما مدرسة الفقه الشيعي، ومدرسة الفقه السني، ولكل واحدة منهما مدارس مختلفة من حيث المباني:[٤٨]
المدارس الفقهية الشيعية
والمدارس الفقهية الشيعية بعد عصر الأئمة المعصومين (بعد الغيبة الكبرى) هي:[٤٩]
المدارس الفقهية السنية
وكان للفقه السني أيضًا مدارس فقهية كثيرة، بعضها اندثر.[٥٠] ومن بقي إلى يومنا هذا المذاهب الأربعة: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي:[٥١]
التسلسل | اسم المدرسة | المؤسس | الفقهاء المعروفون | أهم الآثار الفقهية | الخصائص |
---|---|---|---|---|---|
1 | الحنفي | أبو حنيفة (وفاة: 150هـ) | أبو يوسف، محمد بن الحسن الشيباني، عبد الله بن أحمد النسفي، محمد بن علي الحصكفي، شمس الأئمة السرخسي | الآثار، المبسوط، كنز الدقائق (في الفقه الحنفي)، الدُّرُّ المختار | العمل بالقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، في حالة عدم وجود حكم في القرآن أو السنة القطعية للرسول الله والصحابة |
2 | المالكي | مالك بن أنس (وفاة: 179هـ) | عبد الرحمن بن قاسم، أسد بن فرات التونسي، أبو بكر الباقلاني، ابن رشد، الشاطبي، أبو البركات أحمد بن محمد الدردير | المُوَطَّأ، الأسدية، الإنصاف، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الموافقات، الشرح الكبير | الاهتمام بعمل أهل المدينة مع القرآن والسنة والإجماع في استنباط الحكم، ثم القياس والمصالح المرسلة |
3 | الشافعي | محمد بن إدريس الشافعي (وفاة: 204هـ) | إسماعيل بن يحيي المُزَني، ابن حجر الهيثمي، إبراهيم بن محمد الدسوقي، جلال الدين السيوطي، علي بن محمد الماوردي، يحيى بن شرف النووي | الأم، مختصر المُزَني، الحاوي الكبير، الإقناع في الفقه الشافعي، التنبيه في الفقه الشافعي، روضة الطالبين | العمل بالقياس إذا كان له أصل في القرآن والسنة، عدم حجية الاستحسان، والمصالح المرسلة |
4 | الحنبلي | أحمد بن حنبل (وفاة: 241هـ) | أبو الخطاب البغدادي، ابن قُدامة المقدسي، ابن تيمية، منصور بن يونس البَهوني | الهداية، المغني، كاشف القناع | الاهتمام بالحديث والعمل وفق فتاوى الصحابة، وتقديم الحديث حتى الضعيف والمرسل على القياس[٥٢] |
أبواب الفقه
يشتمل علم الفقه على مسائل مختلفة ومتنوعة،[٥٣] ومن أجل عرض مسائل هذا العلم بشكل منظم ودقيق، تم عرض هذه المسائل تحت عنوان الأبواب الفقهية أو الكتب الفقهية.[٥٤]
ويعد تصنيف المحقق الحلي لأبواب الفقه في كتاب شرائع الإسلام من أشهر التصنيفات في فقه الشيعة، وقد تأثر به الفقهاء الذين جاءوا من بعده.[٥٥] حيث قسم الأحكام الفقهية كلها إلى أربعة أقسام عامة: العبادات، والعقود، والإيقاعات، والأحكام، وجمع في كل قسم الأبواب الفقهية المختصة به.[٥٦]
يُعتبر أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين،[٥٧] وابن جزي الكلبي (فقيه مالكي في القرن الثامن الهجري) في كتابه القوانين الفقهية،[٥٨] ومحمود شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة،[٥٩] ومصطفى أحمد الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام،[٦٠] ووهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته،[٦١] من علماء وفقهاء السنة الذين قسموا المسائل الفقهية إلى أبواب.
تاريخ الفقه الإسلامي
وقد ظهرت الأحكام الفقهية مع ظهور الإسلام،[٦٢] فالمسلمين الذين عاصروا رسول الله كانوا في مقام العمل في الأحكام الشرعية، يعملون وفق القرآن، والسنة (قول، وفعل، وتقرير) رسول الله، وفي هذه الفترة كان الرسول هو المرجع الوحيد في تلقي الأحكام الشرعية؛[٦٣] ولذلك سمّى بعض المحققين عصر الرسول بعصر تأسيس الفقه أو عصر التشريع.[٦٤] وبعد وفاة النبي ومع مرور الزمن وظهور المسائل الجديدة، اتجه أهل السنة إلى الصحابة والتابعين، الذين قاموا بدورهم ببيان الأحكام الشرعية، بالرجوع إلى القرآن والسنة النبوية، وإذا لم يجدوا حكمًا لمسألة في القرآن أو السنة فإنهم يجتهدون ويفتون.[٦٥]
وبالإضافة إلى القرآن والسنة النبوية فإن الشيعة أيضًا يرجعون إلى أئمتهم، ويعتبرون كلامهم كلام رسول الله.[٦٦] ومن هنا نشأت مدرستان كبيرتان في الفقه الإسلامي، هما فقه مدرسة الإمامية، وفقه مدرسة أهل السنة.[٦٧]
وبعد الصحابة والتابعين (من أوائل القرن الثاني إلى أوائل القرن الرابع الهجري) انبثقت المدرسة الفقهية لأهل السنة التي تمثلت في المدارس الفقهية الأربعة المعروفة: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي.[٦٨] وبعد ذلك، ومن أوائل القرن الرابع الهجري إلى القرن الثالث عشر الهجري، ركدت حركة الاجتهاد في الفقه السني بسبب تقليد المذاهب الأربعة، وعلى الرغم من ظهور الفقهاء في هذه المدة وشروعهم في كتابة الآثار الفقهية، إلا أن التقدم كان بطيئًا.[٦٩]
ومع نشوء الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر الهجري (منذ سنة 1387هـ)،[٧٠] ونظرًا لاتساع القوانين والتشريعات ومن أجل تنظيم شؤون المجتمع والدولة، ومع تأسيس مجلة «الأحكام العدلية»،[ملاحظة ١] برز الفقه الحنفي ونما وتوسع.[٧١] لسنوات طويلة، حيث كانت المجامع الفقهية ومجالس الفتوى تصدر الفتاوى ضمن المذهب الحنفي الذي كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية، حتى قامت مجموعة من المصلحين والمفكرين بكسر هذا القيد، واستفادوا من كل المذاهب الإسلامية في تشريع القوانين الإسلامية.[٧٢]
ويرى بعض المحققين أن الفقه الشيعي مر بسبع مراحل تاريخية، منذ عصر التشريع أي عصر حضور أئمة الشيعة إلى العصر الحاضر.[٧٣] هذه الفترات السبع هي: عصر التكوين أو «التبويب» الفقهي (من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس الهجري)، وعصر التحول في مجال الفقه والاجتهاد (في القرن الخامس الهجري)، وعصر الركود والتقليد (من النصف الثاني من القرن الخامس إلى نهاية القرن السادس الهجري)، وعصر النهضة الفقهية (من نهاية القرن السادس إلى بداية القرن الحادي عشر الهجري)، وظهور فقهاء الحركة الإخبارية (من القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن الثاني عشر)، وعصر إحياء الاجتهاد (في القرن الثالث عشر الهجري)، وعصر الإبداعات الفقهية (من القرن الثالث عشر الهجري)، وعصر دخول الفقه إلى مختلف المجالات الاجتماعية (في القرن الرابع عشر الهجري إلى الوقت الحاضر).[٧٤]
بالإضافة إلى المدرستين الفقهيتين الشيعية والسنية، فإن الإباضية، والزيدية لديهما مدارس فقهية مدونة بقيت إلى يومنا هذا.[٧٥] وذكر مصطفى أحمد الزرقا، الفقيه والعالم السني، أن المذهبين الإباضي والزيدي في المباني قريبون من الفقه السني.[٧٦]
الهوامش
- ↑ الفضلي، مبادئ علم الفقه، ج1، ص19.
- ↑ الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج1، ص68 ـ 71.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج1، ص40.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج1، ص8.
- ↑ العاملي، معالم الدين وملاذ المجتهدين، ص28 ـ 29.
- ↑ الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.
- ↑ الفضلي، مبادئ علم الفقه، ج1، ص11.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطالب، ج1، ص7؛ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج1، ص40؛ الشهيد الثاني، تمهيد القواعد، ص32؛ العاملي، معالم الدين وملاذ المجتهدين، ص33؛ الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج1، ص61؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج1، ص30؛ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، ص22؛ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص65.
- ↑ لطفي، مبادئ فقه، ص20.
- ↑ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، ص17.
- ↑ العاملي، معالم الدين وملاذ المجتهدين، ص38.
- ↑ العاملي، معالم الدين وملاذ المجتهدين، ص38؛ الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج1، ص61؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج1، ص30؛ أعرافي، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی»، ص104 ـ 105.
- ↑ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج1، ص33؛ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، ص23؛ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج1، ص22؛ العلامة الحلي، منتهى المطالب، ج1، ص5؛ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج1، ص40.
- ↑ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص73؛ المظفر، أصول الفقه، ج2، ص47.
- ↑ المطهري، مدخل إلى العلوم الإسلامية، ج3، ص11.
- ↑ البحراني، الدرر النجفية، ج3، ص290؛ علي بور، المدخل إلى تاريخ علم الأصول، ص189.
- ↑ البحراني، الدرر النجفية، ج3، ص290.
- ↑ صادقي الطهراني، علم أصول در ترازوي نقد، ص5.
- ↑ الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص68؛ الحارثي، العقود الفضية في أصول الإباضية، ص6.
- ↑ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص75.
- ↑ المظفر، أصول الفقه، ج2، ص57؛ الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص73.
- ↑ الفخر الرازي، المحصول، ج4، ص35.
- ↑ المحقق الحلي، معارج الأصول، ص180 ـ 181.
- ↑ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص87 ـ 107.
- ↑ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، ص154.
- ↑ المظفر، أصول الفقه، ج2، ص178 ـ 180.
- ↑ أبو زهرة، الإمام زيد، ص507.
- ↑ مهريزي، «درآمدی بر قلمرو فقه»، ص212.
- ↑ الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية.
- ↑ مهريزي، «درآمدی بر قلمرو فقه»، ص213 ـ 214.
- ↑ سروش، «خدمات و حسنات دین»، ص13.
- ↑ مجتهد شبستري، «بستر معنوی و عقلایی علم فقه»، ص9.
- ↑ البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص539.
- ↑ علوي كنابادي، «پژوهشی درباره نقش اجتهاد در تشخیص موضوعات احکام»، ص104.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص25؛ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج1، ص105؛ الغروي التبريزي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج1، ص349؛ البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الاقناع، ج1، ص307؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، ص526؛ الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج1، ص438.
- ↑ البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص539.
- ↑ البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص539.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص25؛ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج1، ص105؛ الغروي التبريزي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج1، ص349
- ↑ البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص539.
- ↑ البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص540.
- ↑ المهريزي، «درآمدی بر قلمرو فقه»، ص212.
- ↑ الميرزا القمي، القوانين، ج1، ص57 ـ 58.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص25.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج27، ص284.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج2، ص212؛ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج1، ص105؛ الغروي التبريزي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج1، ص349.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج2، ص212.
- ↑ الرباني البيرجندي، مكاتب فقهي، ص81 ـ 213؛ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، ص128 ـ 165.
- ↑ الكراجي، تاريخ فقه وفقها، ص117 ـ 293؛ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص108 ـ 132.
- ↑ الشبلي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، ص129؛ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص137.
- ↑ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، ص129.
- ↑ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، ص128 ـ 165.
- ↑ إسلامي، درآمدی بر فقه اسلامی، ص111.
- ↑ إسلامي، درآمدی بر فقه اسلامی، ص112 ـ 113؛ يعقوبي نجاد، «الگووارهای نوین در ساختارشناسی فقه»، ص9.
- ↑ المطهري، مدخل إلى العلوم الإسلامية، ج3، ص79؛ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص150.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص5 ـ 7؛ المطهري، مدخل إلى العلوم الإسلامية، ج3، ص79.
- ↑ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1، ص2 ـ 4.
- ↑ ابن جزي، القوانين الفقهية، ص22 ـ 23.
- ↑ شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص73 ـ 74.
- ↑ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص50 ـ 58.
- ↑ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج1، ص231.
- ↑ الزلمي، خاستگاههای اختلاف در فقه مذاهب، ص33.
- ↑ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، ص47 ـ 48.
- ↑ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، ص39.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج1، ص27 ـ 28؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج1، ص32؛ الزلمي، خاستگاههای اختلاف در فقه مذاهب، ص34.
- ↑ الهاشمي الكلبايكاني، مباحث الألفاظ: تقريرات درس الأصول لآية الله السيستاني، ج1، ص47.
- ↑ السبحاني، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره، ص21.
- ↑ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج1، ص43 ـ 52.
- ↑ السبحاني، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره، ص75؛ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص143.
- ↑ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص199.
- ↑ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص226 ـ 227؛ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص148.
- ↑ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص149.
- ↑ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص105.
- ↑ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص105 ـ 132.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج1، ص34 ـ 35.
- ↑ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص191.
الملاحظات
- ↑ تحتوي هذه المجلة على 1851 مادة قانونية، وتتضمن 16 كتابًا حول موضوعات البيع والإيجارات، والكفالة، والحوالات، والرهن، والأمانات، والهبة، والغصب، والشراكة، والوكالة، والصلح، والبراءة، والشفعة، والحجر، والإكراه، والإقرار، الدعاوى والقضائية، والبينة، والقسم. وقد أنشئت هذه المجلة بأمر من الحكومة العثمانية بهدف استخراج المواد القضائية والقوانين المدنية من النصوص الفقهية الحنفية، والاستفادة منها في المحاكم والهيئات القضائية (الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص 226 ـ 227).
المصادر والمراجع
- ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، بيروت، دار ابن حزم، ط1، 1434 هـ.
- أبو زهرة، محمد، الإمام زيد حياته وعصره، القاهرة، دار الفكر العربي، د.ت.
- إسلامي، رضا، درآمدی بر فقه اسلامی، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ط1، 1385 ش.
- أعرافي، علي رضا والموسوي، نقي، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی»، مجلة الفقه، العدد70، 1390 ش.
- البحراني، محمد صنقور علي، المعجم الأصولي، د.م، منشورات نقش، ط2، 1426 هـ.
- البحراني، يوسف بن أحمد، الدرر النجفية من المُلتَقطات الیوسفیّة، بيروت، دار المصطفى لإحياء التراث، 1423 هـ.
- البهوتي الحنبلي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الاقناع، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.
- الجيزاني، محمد بن حسين، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، المدينة المنورة، دار ابن الجوزي، 1429 هـ.
- الحارثي، سالم بن محمد، العقود الفضية في أصول الإباضية، عمان، وزارة التراث والثقافة، 1438 هـ.
- الحجوي الثعالبي، محمد بن الحسن، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، بيرت، دار الكتب العلمية، 1416 هـ.
- الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط4، 1391 هـ.
- الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني، ط5، 1389 ش.
- الدسوقي، أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت، دار الفكر، د.ت.
- الرباني البيرجندي، محمد حسن، مكاتب فقهي، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1395 ش.
- الرملي، محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بيروت، دار الفكر، 1404 هـ.
- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير للزحيلي، دمشق، دار الفكر، ط2، 1418هـ.
- الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، 1425 هـ.
- الزلمي، مصطفى إبراهيم، خاستگاههای اختلاف در فقه مذاهب، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1387 ش.
- السبحاني، جعفر، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره، بيروت، دار الأضواء، ط1، 1419 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط1، 1419 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، تمهيد القواعد، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416 هـ.
- الصدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للأصول، قم، انتشارات دار الصدر، ط4، 1437 هـ.
- الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم اليزدي، العروة الوثقى، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1409 هـ.
- العاملي، حسن بن زين الدين، معالم الدين ملاذ المجتهدين، قم، دار الفكر، ط1، 1374 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة الإمام الصادق، 1420 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهّر، منتهى المطلب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1414 هـ.
- الغروي التبريزي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم، انتشارات لطفي، 1407 هـ.
- الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت
- الفخر الرازي، محمد بن عمر، المحصول، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418 هـ/ 1997 م.
- الفضلي، عبد الهادي، مبادئ علم الفقه، بيروت، مؤسسة أم القرى، 1416 هـ.
- الكراجي، أبو القاسم، تاريخ فقه وفقهاء، طهران، انتشارات سمت، ط7، 1398 ش.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، طهران، انتشارات استقلال، ط2، 1409 هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، معارج الأصول، قم، انتشارات سرور، 1423 هـ.
- المطهري، مرتضى، مدخل إلى العلوم الإسلامية، قم، دار الكتب الإسلامية، ط1، 1428 هـ/ 2007 م.
- المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405 هـ.
- المهريزي، مهدي، «درآمدی بر قلمرو فقه»، نقد ونظر، العدد2، 1375 ش.
- الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمد حسن، القوانين المحكمة في الأصول، قم، إحياء الكتب الإسلامية، 1430 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.
- الهاشمي الكلبايكاني، هاشم، مباحث الألفاظ: تقريرات درس الأصول لآية الله السيستاني، قم، إسماعيليان، ط1، 1441 هـ.
- سروش، عبد الكريم، «خدمات و حسنات دین»، مجلة کیان، العدد27، 1374 ش.
- شلبي، محمد مصطفى، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، القاهرة، دار التأليف، 1382 هـ.
- شلتوت، محمود، الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة، دار الشروق، ط12، 1421 هـ.
- صادقي الطهراني، علم أصول در ترازوي نقد، ص5.
- علوي كنابادي، جعفر وفخعلي، محمد تقي، «پژوهشی درباره نقش اجتهاد در تشخیص موضوعات احکام»، مطالعات اسلامی: فقه واصول، العدد1/28، ربيع وصيف 1388 ش.
- علي بور، مهدي، المدخل إلى تاريخ علم الأصول، قم، انتشارات جامعة المصطفى، 1430 هـ.
- كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1420 هـ.
- لطفي، أسد الله، مبادئ فقه، قم، مؤسسة انتشارات هجرت، 1380 ش.
- مجتهد شبستري، محمد، «بستر معنوی و عقلایی علم فقه»، مجلة كيان، العدد46، 1378 ش.
- مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1427 هـ.
- مجموعة من المؤلفين، موسوعة الفقه الإسلامي، القاهرة، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1410 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، ط1، 1427 هـ.
- يعقوبي نجاد، محمد هادي، «الگووارهای نوین در ساختارشناسی فقه»، مجلة فقه، العدد2، صيف 1397 ش.