الشهادات وهي جمع (شهادة) وهي إخبار مكلف لشيء حصل أمامه بالمشاهدة أو غيرها، وبلغ به علمه الجزم أمام الحاكم الشرعي لإثبات حق أو نفي حق في دعوى من الدعاوي القضائية، ويشترط في الشاهد مجموعة من الشروط وهي: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد إلا في الأمور اليسيرة فإنها غير مشترطة، وأن لايكون للشاهد منفعة في شهادته، وأن لا يكون ممن يسأل الناس بكفه، وأن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية.

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه

تعريفها

(الشهادات): جمع شهادة، وتستخدم في اللغة لمعان عديدة، كالعلم، والحضور، والرؤية، والإعلام والإخبار، والمعاينة،[١] والمراد منها الإعلام والإخبار، ويعتبر فيه الجزم واليقين، يُقال: شهد بكذا، أي أخبر به، فتكون الشهادة في هذا الباب بمعنى الإخبار بما قد علم، سواء كان العلم حاصلا بإحدى الحواس الظاهرية، أو بغيرها.[٢]

مشروعيتها

قال الفقهاء أنَّ الإشهاد مأمور به بالقران الكريم كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ،[٣] وآيات كثيرة دلت على مشروعيته، [٤] وبالسنة الشريفة،[٥] وبالإجماع.[٦]

شروط الشاهد

ذكر الفقهاء شروطا للشاهد، وهي:

  1. البلوغ
  2. العقل
  3. الإيمان
  4. العدالة
  5. طهارة المولد إلاّ في الشي‌ء اليسير.
  6. أن لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا.
  7. أن لا يكون سائلا بكفه.[٧]

بعض الأحكام

الهوامش

  1. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج‌ 3، ص 221.
  2. الگلپايگاني، كتاب الشهادات‌، صص 17 - 18.
  3. البقرة: 140.
  4. البقرة: 282- 283.؛النساء: 58.؛ النساء: 135.؛ المائدة: 8.؛ الطلاق: 2.؛ المعارج: 33.
  5. الكليني، الكافي، ج 7، ص 380 - 381.؛ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌ 3، ص 40.؛ الطوسي، الاستبصار، ج‌ 3، ص 13.؛ الكليني، الكافي، ج 7، ص 382.
  6. الطوسي، المبسوط، ج‌ 8، ص 171‌.
  7. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.
  8. الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 467.
  9. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 3، ص 75.
  10. العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص 183.
  11. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 26.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم- إيران‌، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ط 1، 1404 ه‍. ‌ ‌
  • الأيرواني، باقر،‌ دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، قم – إيران، ط 2، 1427 ه‍.‌
  • الخراساني، حسين وحيد،‌ منهاج الصالحين‌، قم – إيران، الناشر: مدرسة الإمام الباقر ، ط 5، 1428 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • العلامة الحلي، حسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين‌، طهران – إيران، الناشر: مؤسسة چاپ ونشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى، ط 1، 1411 ه‍.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران - إيران، ط 4، 1407 ه‍.
  • الگلپايگاني، محمد رضا، كتاب الشهادات‌، قم- إيران‌، الناشر: جناب مقرر كتاب (سيد على حسينى ميلانى‌‌)، ط 1، 1405 ه‍.