الصدقة الواجبة

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الصدقة الواجبة تطلق على الواجبات المالية في الإسلام، كزكاة المال وزكاة الفطرة والكفارات. وليس للصدقة الواجبة عنوان مستقل في الفقه، بل تُبحث مصاديقها على حدة. وهناك حكم كلي لها وفق رأي بعض المجتهدين وهو أفضلية دفعها بشكل علني خلافا للصدقة المستحبة.

تعريف الصدقة الواجبة

الصدقة هي أن يعطي الشخص مالاً للغير تقرباً إلى الله تعالى،[١] والصدقة علی قسمين: مستحبة وواجبة، فالهبة إذا كانت بـقصد القربة فتعدّ من الصدقات المستحبة. والصدقة الواجبة التي یجب دفعها تشمل زكاة المال، وزكاة الفطر والكفارات.[٢]

الأحكام

لكل واحد من الصدقات الواجبة أحكام خاصة في الكتب الفقهية، فیبحث کل واحد منها علی حدة. فعلی سبیل المثال لكل واحد من زكاة المال، وزكاة الفطر، والكفارات، عنوان مستقل في الفقه، ويبحث كل واحد منها في أبواب مستقلّة.[٣] ومع ذلك، فإنّ هناك بعض الكتب الفقهية تبحث الصدقة الواجبة على وجه كلي، حیث إنّ صاحب‌ الجواهر (1202 - 1266هـ) ذکر في فصل من كتاب جواهر الكلام مسألة حول الصدقة الواجبة تحت عنوان «الوقف والصدقة»، حيث قال: ذهب بعض الفقهاء -بناء على رواية- إلى أفضلیة الإظهار في دفع الصدقة الواجبة، خلافا للصدقة المستحبة، حیث إنّه من الأفضل دفعها سرّاً.[٤] ويذهب فقهاء أخرون أنَه من الأفضل دفع الصدقة سرّاً بشكل مطلق، سواء كانت واجبة ام مستحبة.[٥] وقد ذکر محمد صالح المازندراني - وهو من فقهاء القرن الحادي عشر للهجرة - في کتابه دليلا للقول الثاني، حيث قال إنّ دفع الصدقة سرّا يبعدنا عن الرياء.[٦]

الهوامش

  1. مرعي، القاموس الفقهي، 1413هـ، ص 124؛ مروج، المصطلحات الفقهية، 1379هـ ش، ص 309 - 310.
  2. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1392هـ، ج 5، ص 65.
  3. الخوئي، موسوعة الإمام الخويي، 1418هـ، ج 23، ص 2، ج 24، ص 360، ج 21، ص 305؛ كاشف‌ الغطاء، أنوار الفقاهة، 1422هـ، ج 3، ص 1، 125، ج 4، ص 25.
  4. نجفي، جواهرالكلام، 1404هـ، ج 28، ص 132.
  5. نجفي، جواهرالكلام، 1404هـ، ج 28، ص 132.
  6. المازندراني، شرح‌ الكافي، 1342هـ ش، ج 6، ص 219.

المصادر والمراجع

  • الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الأولى، 1418هـ.
  • المازندراني، محمد صالح، شرح‌ الكافي، طهران، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، 1342هـ ش.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، التصحيح: عباس قوچاني وعلي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404هـ.
  • كاشف‌ الغطاء، حسن، أنوار الفقاهة، النجف، مؤسسة كاشف الغطاء العامة، 1422هـ.
  • مرعي، حسين، القاموس الفقهي، بيروت، دار المجتبى، 1413هـ.
  • مروج، حسين، إصطلاحات فقهي، قم، بخشايش، 1379هـ ش.
  • مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق با مذهب أهل‌ بيت عليهم‌ السلام، ط1، 1392هـ ش.