تروك الإحرام
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
تُروك الإِحرَام في الفقه الشيعي، بعد تحقق التلبية أو الإشعار أو التقليد التي لا ينعقد الإحرام بدونها، فإذا أحرم المكلف للحج أو العمرة حرمت عليه أمور يطلق عليها تروك الإحرام، منها: الصيد البري، ومجامعة النساء، والاستمناء، وعقد النكاح، واستعمال الطيب، والاكتحال وغيرها.
مايشمل الرجال والنساء
- الصيد البري، لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن محلل الأكل، وكذلك تحرم الإعانة على صيد الحيوان البري، الحكم المذكور لا يشمل الحيوان البحري مثل صيد السمك فلا بأس به، والاحوط وجوباً أجتناب كل صيد لم يُعلم أنه بحري.[١]
- مجامعة النساء، يحرم على المحرم مطلقا مجامعة امرأته قبلا، أو دبراً.
- تقبيل ولمس النساء، يحرم تقبل ولمس امرأته بشهوة، وكذا النظر إليها بشهوة، ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الاستمتاع، ولا فرق فيما ذكر بين الزوجة، وغيرها من المحارم، والاجنبيات وإن كان غيرها حراما مطلقا في الإحرام وفي غيره، والمرأة في ذلك كله كالرجل، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلى زوجها، أو لمسه، أو تقبيله بشهوة، وكذا غيره من الرجال، وإن كانوا محارم لها.[٢]
- الاستمناء، وهو طلب خروج المني بأي سبب كان، بيده أو بغيرها، بالملاعبة أو غيرها، فإن كل ذلك حرام.[٣]
- عقد النكاح، يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره سواءاً أكان الغيرى أحرم للحج والعمرة أم لم يكن محرماً، وسواء أكان الزواج دائم أم منقطع ويفسد العقد في جميع هذه الصور.[٤]
- أستعمال الطيب، يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس(نبته) والعنبر بالشّم والدلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، و الأحوط الاجتناب عن كل طيب.[٥]
- الإكتحال، الإكتحال بالسواد إذا كان فيه زينة. والأحوط وجوباً الاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة. ولو كان فيه الطيب الأقوى حرمته. ولافرق في الحرمة بين الرجال والنساء.[٦]
- النظر في المرآة، يحرم على المُحرِم النظر في المرآة للزينة، وأمّا النظر إليها لغاية أُخرى، كإزالة الدم والوسخ عن الوجه فلا إشكال فيه، كما أنّه لا إشكال في نظر السائق في مرآة السيارة لرؤية ما وراءه من الطريق، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.[٧]
- الفسوق، ولايختص بالكذب بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً. وليس في الفسوق كفارة بل يجب التوبة عنه ويستحب الكفارة بشيء والأحسن ذبح بقرة.[٨]
- الجدال، لايجوز للمحرم الجدال، وهي الخصومة المؤكدة بقول:(لا والله، وبلى والله) و یکفی أحدهما أیضا فی الحرمة. لیس من الجدال أن یقول: «و اللّه لا فعلن هذا الفعل» وقال صاحبه: «و اللّه لا تفعل» إن لم یکن خصومة فی البین، بل بقصد به أمراًً آخر كإظهار المحبة والتعظيم. لیس من الجدال الحلف باللّه صادقا، أو لدفع دعوی باطلة. لو اضطر إلی الجدال لإثبات حق أو نفی باطل لا بأس به.[٩]
- قتل هوام الجسد، لايجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده ولابأس بنقله من مكان إلى آخر.[١٠]
- التزيين، تُحرم الزينة على المحرم. رجلاً كان أم امرأة. سواء كان الدافع إليها قصد الزينة أو كان له غرض آخر، ويستثنى من ذلك بالنسبة إلى المرأة الحليّ التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها; فإنّه يجوز لها التحلّي بها، ولكنّها لاتظهرها لزوجها ولالغيره من الرجال، كما يستثنى من ذلك بالنسبة إلى الرجال التختّم إذا لم يكن بقصد الزينة; فإنّه جائز ولو اعتُبر زينة عرفاً، وأمّا إذا كان بقصد الزينة فلا يجوز، ويحرم استعمال الحنّاء فيما إذا عدّ زينة عرفاً على الرجل والمرأة وإن لم يكن التزيّن مقصوداً للمحرم، ولاكفّارة على المخالفة. الأحوط أجتناب لبس النظارة إذا كانت للزينة وأما لو كانت طبية أو للوقاية من أشعة الشمس فلا إشكال فيه.[١١]
- إزالة الشعر عن البدن، لا يجوز للمحرم إزالة الشعر كثيره وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو كان ولو باستعمال النورة، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلا. لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين مثلا، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.[١٢]
- إخراج الدم من البدن، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بسواك على الأحوط ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى.[١٣]
- قلع السن، قلع الضرس ولو لم يخرج منه الدم على الأحوط، كفارته شاة على الأحوط.[١٤]
- تقليم الأظفار، يحرم على المُحرم تقليم ظفر اليد و الرجل حتى ظُفراً واحداً و بعض الظُّفر أيضاً. و لكن إذا كان الظفر مصاباً و كان في بقائه على هذه الحال ضررٌ أو كان موجباً للانزعاج و الألم الشديدين جاز قطعه.[١٥]
- حمل السلاح، لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعد مسلحا على الاحوط، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفا، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر. لا بأس بوجود السلاح عند المحرم، ولا بحمله إذا لم يعد مسلحا عرفا، ومع ذلك فالترك أحوط. تختص حرمة التسلح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة. كفارة التسلح لغير ضرورة شاة على الاحوط..[١٦]
- الإرتماس في الماء، لا يجوز للمحرم الأرتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط.
- الإدهان، يحرم الإدهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيبة، نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة، ويجوز للمحرم استعمال الادهان غير الطيبة للتداوي، وكذا الادهان الطيبة أو المطيبة عند الضرورة.[١٧]
مايختص بالرجال
- لبس المخيط، يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع، وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابهاً للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة، ويستثنى من ذلك (الهميان)، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.[١٨]
- لبس الخف والجوراب، يحرم على المحرم لبس مايستر ظهر القدم كالخف والجوراب وغيرهما ويختص ذلك بالرجال فلا يحرم عل النساء. ولو أحتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.[١٩]
- تغطيةالرأس، يحرم على الرجل تغطية الرأس حال الإحرام بكل ما تصح به التغطية حتّى الحشيش والحناء والطين، وحمل شيء على رأسه، ولا فرق في التغطية بين تغطية تمام الرأس أو بعضه، المقصود من الرأس ما يطلق عليه عرفاً، وعلى هذا فالأذنان، خارجتان عن الرأس، ولا بأس بوضع الرأس على الوسادة ونحوها، كما لا بأس بتغطية الوجه للرجال.[٢٠]
- التظليل، یحرم التظلیل اختیاراً للرجل في حال السیر، سواء کان بالمظلّة، أو بسقف القطار أو السیارة أو الطیارة، أو السفینة، أو غیرها. لو لم یکن الظلّ من فوق الرأس، بل کان من أحد الجانبین، کما إذا مشی فی ظلّ جدار و نحوه فلا بأس به و کذا إذا استتر بالثوب و نحوه من إحدی الجوانب علی وجه لا یکون علی رأسه، لا بأس بالتظلیل بالنسبة إلی سائر الجسد، بل و جمیع البدن، و لا بأس بالتظلیل مع الاضطرار إلیه لمرض أو نحوه، کما لا بأس بالتظلیل للمرأة و الصبیان ولا فرق فی حرمة التظلیل بین الراکب و الماشي، یجوز السیر تحت ظلّ مستقر، کتحت ساباط، أو سقف مبنیّ و نحوهما مما یکون ثابتا، وكذلك لابأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتاً.[٢١]
مايختص بالنساء
- ستر الوجه، لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك، والاحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الاحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا. نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.[٢٢]
الهوامش
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 13، ص 146.
- ↑ الكلبايكاني، مناسك الحج، ص 87.
- ↑ الصافي، مناسك الحج، ص74.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 181.
- ↑ الخوئي، مناسك الحج، ص 104.
- ↑ الخميني، مناسك الحج، ص 89.
- ↑ السبحاني، مناسك الحج وأحكام العمرة، ص 56.
- ↑ الخميني، مناسك الحج، ص 90.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 13، ص 173 ــ 176.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 185.
- ↑ الخامنئي، مناسك الحج، ص 73.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 424 ــ 425.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 189.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص428.
- ↑ الشيرازي، مناسك الحج، ص 70 ــ 71.
- ↑ السيستاني، مناسك الحج، ص 138.
- ↑ السيستاني، مناسك الحج، ص 128 ــ 129.
- ↑ الخوئي، مناسك الحج، ص 105 ــ 106.
- ↑ الخميني، مناسك الحج، ص 90.
- ↑ السبحاني، مناسك الحج وأحكام العمرة، ص 62.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 13، ص 196 ــ 201.
- ↑ السيستاني، مناسك الحج، ص 132 ــ 133.
المصادر والمراجع
- الخامنئي، علي، مناسك الحج، د.م، د.ن، 1421هـ.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، النجف الأشرف، مطبعة الآدب، ط2، 1390هـ.
- الخميني، روح الله، مناسك الحج، قم، مكتب الاعلام الإسلامي، ط1، 1413هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، مناسك الحج، د.م، مؤسسة الخوئي الإسلامية، ط14، 1434هـ.
- السبحاني، جعفر، مناسك الحج وأحكام العمرة، قم، مؤسسة الإمام الصّادق، ط1، 1428هـ.
- السبزواري، سید عبد الاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسة المنار، 1413هـ.
- السيستاني، سيد علي، مناسك الحج، د.م، د.ن، ط1، 1413هـ.
- الشيرازي، مكارم، مناسك الحج، قم، مدرسة الإمام علي بن ابي طالب( ع)، ط2، 1416هـ.
- الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430هـ.
- الگلپايكاني، لطف الله الصافي، مناسك الحج، قم، دار القرآن الكريم، ط1، 1414هـ.
- الگلپايكاني، محمد رضا، مناسك الحج، قم، دار القرآن الكريم، 1413هـ.