العقيقة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
العقيقة، هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع، وهي سنة مؤكدة في الإسلام، لشكر لله على المولود، ذكَراً كان أو أنثى، وورد فيها أدلة كثيرة منها:«أن كل مولود مرتهنٌ بالعقيقة»، كما ذُكر فيها شروطٍ وأحكام منها: إن كان المولود ذكراً فيعَقّ عنه ذكراً، وإن كان أنثى عُقّ عنها أنثى، وجواز تقطيعها من غير كسرٍ لعظامها، وكراهة أن يأكل منها الأبوين، وإجزاء الأضحية عن العقيقة، كما ولها فوائد كثيرة منها: أنها فدية يفدى بها عن المولود.
معناها
لغة، العقيقة: هي الشَّعر الذى يولد به. وكذلك الوَبَر.[١] سميت عَقيقةً تشبيهاً بشعر المولود. وأَعَقَّت الحامل: نبتت عَقيقَةُ ولدها في بطنها.[٢]
اصطلاحاً، سُميت الشاة التي تذبح عن المولود عقيقة؛ لأنه يحلق عنه شعر رأسه عند الذبح، فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر عنه، فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.[٣]
أدلتها
- عن الإمام الصادق: «كل مولود مرتهن بالعقيقة.»[٤]
- عن الإمام الصادق: «عقّ رسول الله عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، وقال: اللهم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم أجعلها وقاءً لمحمد وآله.»[٥]
- سُئل الإمام الصادق عن العقيقة فقال: «شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمّ ويُحلق رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة.»[٦]
- عن الإمام الصادق: «كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته.»[٧]
شروطها
من شروط االعقيقة؛ كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها أقل من خمس سنين كاملة في الاِبل، وأقل من سنتين في البقر والمعز، وأقل من سبعة أشهر في الضأن، ولكن ورد في بعض الأخبار: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأُضحية يجزى فيها كل شيء.[٨]
أحكامها
اختلف أهل العلم في حكمها، ولكن المشهور أنها سُنّة مؤكدة في الإسلام،[٩] ومن أحكامها:
- أن تذبح يوم السابع للولادة. ويُحلق رأس الطفل ويُوزن شعره فضة أو ذهب ويُتصدّق به.[١٠]
- لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي، بل يجزي الفحل وغيره.[١١]
- إن كان المولود ذكراً فيعَقّ عنه ذكراً، وإن كان أنثى عقّ عنها أنثى. وروي أنه يُعقّ عن الذكر بأثنتين وعن الأنثى بواحدة.[١٢] وقيل: إنّ العقيقة في الذكر والأنثى سواء، أي: التساوي.[١٣]
- إذا لم يُعقّ الوالد عن الولد أو كان لا يعلم بأنّ أباه قد عقّ عنه، فيستحب للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ.[١٤]
- العقيقة لازمة لمن كان غنياً، ومن كان فقيراً إذا أيسرَ فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيئ.[١٥]
- يُستحب أن يعقّ عن التوأمين بعقيقتين.[١٦]
- يجوز تقطيعها من غير كسرٍ لعظامها، ويستحب أن يخصّ القابلة منها بالرجل والورك، والمعنى أنه لا يكسر عظمها؛ لتكون العطية التي يعطيها جزلة؛ لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم.[١٧]
- يكره أن يأكل منها الأبوين وممن يعوله، وتتأكد الكراهة في الأم.[١٨][١٩]
- يجوز أن تطبخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين، أو إعطاء جاره المحتاج من اللحم.[٢٠]
- عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فذلك مما نهى عنه الإسلام.[٢١]
- تجزئ الأضحية عن العقيقة، فمن ضحيّ عنه أجزأته عن العقيقة.[٢٢]
فوائدها
من فوائدها: أنها تفك رهان المولود كما ورد أنه «كل مولود مرتهن بالعقيقة»،[٢٣] ومن فوائدها: أنها فدية يفدى بها المولود كما ورد عن الإمام الصادق أنه يقول على العقيقة: «اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده، اللهم أجعله وقاءً لفلان ابن فلان».[٢٤]
ذات صلة
العقيقة والأُضحية والهدي من شعائر الإسلام، وبهذا العمل يتقرب إلى الله، فقد تجتمع في بعض المسائل، وتختلف في بعضها.
- الأُضحية، هي أن يضحّي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد بيوم عيد الاضحى بعنوان الأُضحية وليس هدياً واجباً، فإنه يستحب الأضحية على كل فرد سواء كان حاجاً أو غير حاج في مكة ومنى أم في بلده، وكذلك في كل عام، كما تجزئ الأضحية عن العقيقة، فمن ضحيّ عنه أجزأته عن العقيقة.[٢٥]
- الهدي، هو الحيوان الذي يُذبح أو يُنحر في يوم عيد الأضحى في موسم الحج، وقد أُشترط أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة، وأنه لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد.[٢٦]
وصلات خارجية
الهوامش
- ↑ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4 ، ص 3.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 255.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 456.
- ↑ الكليني، فروع الكافي، ج 6، ص 26.
- ↑ القمي، سفينة البحار، ج 6، ص 323.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 457.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 412.
- ↑ الكليني، فروع الكافي، ج 6، ص 31.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 465.
- ↑ الكليني، فروع الكافي، ج 6، ص 29.
- ↑ الكليني، فروع الكافي، ج 6، ص 31.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 418.
- ↑ الكليني، فروع الكافي، ج 6، ص 27.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 414.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 419.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 415.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 421.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 428.
- ↑ الكليني، فروع الكافي، ج 6، ص 33.
- ↑ الكليني، فروع الكافي، ج 6، ص 33.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 429.
- ↑ موقع مرجع الدين السيد السيستاني.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 413.
- ↑ الكليني، فروع الكافي، ج 6، ص 32.
- ↑ الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 232.
- ↑ الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 229.
المصادر والمراجع
- ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 1429 هـ.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1408 هـ.
- الحلي، نجم الدين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، بيروت - لبنان، الناشر: دار العلوم، ط 2، 1431 هـ.
- العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم ــ ايران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 2، 1424 هـ.
- القمي، عباس، سفينة البحار ومدينة الحِكم والآثار، قم - ايران، دار الأسوة، ط 6، 1430 هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الكافي، بيروت - لبنان، الناشر: دار التعارف، 1430 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، قم ـ ايران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1433 هـ.