مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الجنابة»
ط
←الآية والروايات المتعلقة بغسل الجنابة
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
في [[وسائل الشيعة]] و[[المستدرك]] توجد [[الروايات|روايات]] كثيرة حول الجنابة وغسل الجنابة نُقلت في بحث [[طهارة|الطهارة]]، منها: | في [[وسائل الشيعة]] و[[المستدرك]] توجد [[الروايات|روايات]] كثيرة حول الجنابة وغسل الجنابة نُقلت في بحث [[طهارة|الطهارة]]، منها: | ||
*عن [[الإمام الكاظم]] {{ع }}فِي حَدِيثٍ قَالَ: ”غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ“.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة،ج 2 ص 174.</ref> | *عن [[الإمام الكاظم]]{{ع }} فِي حَدِيثٍ قَالَ: ”غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ“.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة،ج 2 ص 174.</ref> | ||
*عن [[الإمام الرضا]] {{ع}} حيثُ سُئل عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ {{ع}}: ”إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ“.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 183.</ref> | *عن [[الإمام الرضا]]{{ع}} حيثُ سُئل عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ{{ع}}: ”إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ“.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 183.</ref> | ||
*عن [[الإمام الرضا]] {{ع}} حيثُ سُئل عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ، قَالَ {{ع}}: ”إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ“.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 186.</ref> | *عن [[الإمام الرضا]]{{ع}} حيثُ سُئل عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ، قَالَ{{ع}}: ”إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ“.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 186.</ref> | ||
==غسل الجنابة مستحب أم واجب== | ==غسل الجنابة مستحب أم واجب== |