انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الجنابة»

من ويكي شيعة
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٥١: سطر ٥١:


==أحكامهُ==
==أحكامهُ==
*غسل الجنابة يجزي عن [[الوضوء]]، فلايكون الوضوء مع الغسل مستحب،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص118.</ref> بل البعض قال: لايجوز الوضوء مع غسل الجنابة.
*غسل الجنابة يجزي عن [[الوضوء]]،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 118.</ref>


*يبطل الغسل إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، كالجنابة في أثناء غسلها، ويجب عليه إعادة الغسل مرة اُخرى، أما إذا أحدث بالأصغر مثل، الإدرار، أو خروج الريح، أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه [[الوضوء]] بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعد الغسل.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص547.</ref>
*يبطل الغسل إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، كالجنابة في أثناء غسلها، ويجب عليه إعادة الغسل مرة اُخرى، أما إذا أحدث بالأصغر مثل، الإدرار، أو خروج الريح، أثناء غسل الجنابة فلا يبطل ويجب عليه [[الوضوء]] بعده.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 547.</ref>
   
   
*يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله، بعد دخول وقت [[الصلاة]]، ولو لم يقدر على الغسل، وهو قادر على [[التيمم]]، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص505ــ506.</ref>
*يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله، بعد دخول وقت [[الصلاة]]، ولو لم يقدر على الغسل، وهو قادر على [[التيمم]]، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 505 ــ 506.</ref>


*[[المستحبات|يستحب]] [[الإستبراء]] من [[المني]] ب[[البول]] قبل غسل الجنابة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج3، ص108.</ref>
*[[المستحبات|يستحب]] [[الإستبراء]] من [[المني]] ب[[البول]] قبل غسل الجنابة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 3، ص 108.</ref>


*يستحب المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، والتسمية بأن يقول ( بسم الله)، والدعاء المأثور في حال الاشتغال بالغسل، وهو: ”اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين“.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص541ــ542.</ref>
*يستحب المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، والتسمية بأن يقول (بسم الله)، و[[الدعاء]] المأثور في حال الاشتغال بالغسل، وهو: ”اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين“.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 541 ــ 542.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==

مراجعة ٠٨:٢٣، ١٩ سبتمبر ٢٠١٧

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


غسل الجنابة، وهو من الأغسال الواجبة، على المكلف في حال الجنابة، كخروج المني من الموضع المعتاد، والجماع ولو لم ينزل.

تتوقف على غسل الجنابة كثير من الواجبات، حيث لا يمكن الصلاة أو مس القرآن أو دخول المسجد إلا بعد الغسل، ومن الأمور المتعلقة بغُسل الجنابة كفايته عن الوضوء، وللغسل كيفيتين: الغسل الترتيبي، والارتماسي.

أسباب غسل الجنابة

الأول: خروج المني من الموضع المعتاد أو غير المعتاد، بالاحتلام أو غيره، أما غير المعتاد فإن حصلت الشهوة والفتور كان جنباً.

الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة.[١]

الآية والروايات المتعلقة بغسل الجنابة

ذُكر في القرآن الكريم آية تنهى عن الصلاة قبل الغُسل عن الجنابة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا.[٢]

في وسائل الشيعة والمستدرك توجد روايات كثيرة حول الجنابة وغسل الجنابة نُقلت في بحث الطهارة منها:

  • عَنْ الإمام الكاظم عليه السلامفِي حَدِيثٍ قَالَ: ”غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ“.[٣]
  • عَنْ الإمام الرضا عليه السلام قال: ”عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ“.[٤]
  • عَنْ الإمام الرضا عليه السلام قال: ”عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ“.[٥]

غسل الجنابة مستحب أم واجب

غسل الجنابة بعد حصول الجنابة بنفسه مستحب، ولكن يتوقف عليه الأعمال العبادية التي يُشترط فيها الطهارة، مثل الطواف، الصلاة، والصوم، لذلك يُطلق على غسل الجنابة في الاصطلاح الفقهي الواجب الغيري.[٦]

كيفية غسل الجنابة

  • الأول: الغسل الترتيبي، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء.[٧]
  • الثاني: الغسل الارتماسي، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لوكان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة ولا يجب الوضوء فيه.[٨]

واجبات الغسل

  • النية، وهي قصد التقرب إلى الله ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، ومن دونها لايصح العمل.[٩]
  • غسل كامل البدن، بحيث يصدق عليه غسل البدن عند العرف، وقد قال بعض الفقهاء، الغسل يتحقق مع جريان الماء على البشرة.[١٠]
  • غسل ظاهر البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین، والأنف، والاذن، والفم، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیة بل یجب غسل ما تحته من البشرة. غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها، وإن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.[١١]
  • يجب غسل بعض أعضاء البدن الظاهرية التي لايصل إليها الماء إلا بالمسح عليها، مثل: بعض أجزاء الأذن أو ماتحت الخاتم.[١٢]

ما تتوقّف صحّته على غسل الجنابة

  • صوم شهر رمضان: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنی: أنّه لا یصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسیا للجنابة، وأما سائر الصیام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا یبطل بالإصباح جنبا، وإن کان واجبا، والجنابة العمدیة في أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوب منه، وأما الاحتلام، فلا یضرّ بشيء منه حتّی صوم شهر رمضان.[١٧]

أحكامهُ

  • يبطل الغسل إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، كالجنابة في أثناء غسلها، ويجب عليه إعادة الغسل مرة اُخرى، أما إذا أحدث بالأصغر مثل، الإدرار، أو خروج الريح، أثناء غسل الجنابة فلا يبطل ويجب عليه الوضوء بعده.[٢١]
  • يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله، بعد دخول وقت الصلاة، ولو لم يقدر على الغسل، وهو قادر على التيمم، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز.[٢٢]
  • يستحب المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، والتسمية بأن يقول (بسم الله)، والدعاء المأثور في حال الاشتغال بالغسل، وهو: ”اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين“.[٢٤]

الهوامش

  1. الصدر، منهج الصالحين، 1، ص 48 ــ 49.
  2. النساء: 43.
  3. الحر العاملي، وسائل الشيعة،ج 2 ص 174.
  4. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 183.
  5. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 186.
  6. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 521.
  7. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 523 ــ 524.
  8. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 525 ــ 526.
  9. النجفي، جواهر الکلام، ج 3، ص 79.
  10. العاملي، مدارك الاحکام، ج 1، ص 291؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 87.
  11. البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 91 ــ 92؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 3، ص 57 ــ 58.
  12. النجفي، جواهر الکلام، ج 3، ص 80.
  13. البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 95.
  14. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 533.
  15. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 507.
  16. السبزواري، مهذب الاحکام، ج 3، ص 30.
  17. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 508.
  18. الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 219.
  19. الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 222.
  20. البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 118.
  21. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 547.
  22. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 505 ــ 506.
  23. النجفي، جواهر الکلام، ج 3، ص 108.
  24. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 541 ــ 542.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.
  • السبزواري، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بيان الحلال والحرام، مؤسسة المنار، قم.
  • الصدر، الشهيد محمد باقر، الفتاوى الواضحة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، 1403هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، النجف الأشرف، 1430هـ.
  • الطباطبائي، محمد كاظم اليزدي، العروة الوثقی، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط1، قم، 1417هـ.
  • العاملي، سید محمد بن علي، مدارک الاحکام، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم.
  • العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت ــ لبنان.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی ط7، بیروت ــ لبنان، 1981م.
Trigger Icon